من يحق له اتخاذ صفة الادعاء بالحق المدني حسب القانون الفلسطيني؟
ورد في المادة 195 من القانون :
[1] لكل من تضرر من الجريمة أن يتقدم بطلب إلى وكيل النيابة العامة أو إلى المحكمة التي تنظر الدعوى يتخذ فيه صراحة صفة الادعاء بالحق المدني للتعويض عن الضرر الذي لحق به من الجريمة.
[2] يجب أن يكون الطلب معللا تعليلا كافيا وله ما يبرره من البيانات والأدلة.
اترك تعليقاً