من يحق له تقديم طلب اعادة المحاكمة ولمن يقدم الطلب حسب القانون الفلسطيني؟
جاء في المادة 378 :
يقدم طلب إعادة المحاكمة إلى وزير العدل من قبل كل من :
[1] المحكوم عليه أو محاميه أو ممثله الشرعي إذا كان عديم الأهلية، أو المسؤول عن الحقوق المدنية.
[2] زوج المحكوم عليه أو أبنائه، وورثته أو من أوصى لهم إن كان ميتاً، أو ثبت ذلك بحكم قضائي.
اترك تعليقاً