من يشرف على تنفيذ حكم الاعدام ومن يحضر التنفيذ حسب القانون الفلسطيني؟
جاء في المادة 410 :
يشرف النائب العام أو من ينيبه من مساعديه على تنفيذ الحكم المصادق عليه بالإعدام ويحضر تنفيذ الحكم كل من :
[1] النائب العام أو من ينيبه.
[2] مدير مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) أو من ينوب عنه.
[3] مدير الشرطة في المحافظة.
[4] كاتب المحكمة التي أصدرت الحكم.
[5] طبيب مركز الإصلاح والتأهيل (السجن).
[6] أحد رجال الدين من الطائفة التي ينتمي إليها المحكوم عليه.
اترك تعليقاً