من يصدر الامر بتفتيش المنازل حسب القانون الفلسطيني؟
دخول المنازل وتفتيشها عمل من اعمال التحقيق لا يتم الا بمذكرة من قبل النيابة العامة او في حضورها بناءا على اتهام موجه الى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه برتكاب جناية او جنحة او باشتراكه في ارتكابها او لوجود قرائن قوية على انه يحوز اشياء تتعلق بالجريمة يجب ان تكون مذكرة التفتيش مسببة حسب ما جاء في المادة 39
اترك تعليقاً