من يملك الحق في توجيه اليمين الحاسمة حسب قانون البينات الفلسطيني؟
بناءا على نص المادة 132 من قانون البينات :
[1] يجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة إلى خصمه.
[2] يجوز للمحكمة أن تمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً في توجيهها.
[3] لمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه، على انه لا يجوز الرد إذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل بها شخص من وجهت إليه.