مهمة الحارس القضائي في ادارة العقار وفقاً لأحكام القانون المدني المصري – حكم محكمة النقض

الطعن 7092 لسنة 64 ق جلسة 12 / 12 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 269 ص 1368

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال حامد، أنور العاصي والسيد حشيش نواب رئيس المحكمة.
———–
– 1 بيع “فسخ عقد البيع وبطلانه . فسخ البيع”. حراسة ” حراسة قضائية . سلطة الحارس”. دعوى ” شروط قبول الدعوى . الصفة في الدعوى”.
الحارس القضائي . نيابته عن ذوي الشأن في مباشرة أعمال الإدارة . مباشرته للأعمال التصرف . شرطه . المادتان 734 , 735 مدنى. اقتصار مهمة الحارس على إدارة العقار الموضوع تحت الحراسة . أثره . انعدام صفته في مباشرة دعوى فسخ عقد بيع إحدى وحداته .
مؤدى المادتين 734 و 735 من القانون المدني أن الحارس القضائي ينوب عن ذوي الشأن في مباشرة أعمال حفظ الأموال المعهودة إليه حراستها وأعمال إدارة هذه الأموال وما تستتبعه من أعمال التصرف المحدودة التي تلحق بها بالضرورة فيكون له وحده الحق في التقاضي بشأنها، أما ما يجاوز تلك الحدود من أعمال التصرف الأخرى والمتعلقة بأصل تلك الأموال ومقوماتها فتظل لذوي الشأن وحدهم أهليتهم كاملة في القيام بها والتقاضي بشأنها ما لم يتفقوا على غير ذلك أو يصدر به ترخيص من القضاء، لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى 2621 لسنة 1990 مدني مستعجل الإسكندرية بفرض الحراسة على العقار الذي تقع به شقة النزاع أنه قصر مهمة الحارس على إدارته ولم يرخص له بأي عمل من أعمال التصرف، وإذ كانت الدعوى المقامة من المطعون ضده على الطاعن بفسخ عقد بيع شقة النزاع تهدف إلى زوال التصرف المعقود بينهما، فإنها تخرج عن نطاق المهمة المنوطة بالحارس القضائي لتعلقها بأصل الأموال الموضوعة تحت الحراسة ومن ثم لا تتوافر الصفة في مباشرتها لغير المطعون ضده باعتباره من ملاك العقار، وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
– 2 حراسة ” حراسة قضائية . سلطة الحارس”.
ثبوت صفة الحارس القضائي وتحديد سلطته بمقتضى الحكم الصادر بتعينه . المواد 732 ، 733 ، 734 مدنى.
إن مفاد نصوص المواد 732 و 733 و734 من القانون المدني أن الحارس القضائي يصبح بمجرد تعيينه وبحكم القانون نائبا عن صاحب الحق في المال الموضوع تحت الحراسة، وتغدو المحافظة على هذا المال من أهم التزاماته وأن سلطته تضيق أو تتسع بالقدر الذي يحدده الحكم القاضي بتعينه.
– 3 حراسة ” حراسة قضائية . سلطة الحارس”. نيابة ” اثر التصرفات التي يبرمها النائب”.
انصراف ما يبرمه النائب في حدود نيابة إلى الأصيل . م 105 مدنى . استيفاء النائب للحقوق والتخالص بشأنها . أثره . إبراء ذمة المدينين بها .
الأصل وفقا لنص المادة 105 من القانون المدني أن ما يبرمه النائب في حدود نيابته ينصرف إلى الأصيل وبالتالي فإن استيفائه للحقوق والتخالص بشأنها يبرئ ذمة المدينين بها.
– 4 حراسة ” حراسة قضائية . سلطة الحارس”. التزام ” انقضاء الالتزام . انقضاء الالتزام بتنفيذه عينا “.
تحديد مهمة الحارس القضائي في إدارة العقار الواقعة بين العين محل النزاع وتحصيل ريعه وإيراداته وتوزيعها على الشركاء . أثره . إبراء ذمه مشتريها إذا أوفى للحارس أقساط ثمنها المستحقة.
لما كان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى 263 لسنة 1990 مدني مستعجل الإسكندرية بفرض الحراسة القضائية على العقار الذي به شقة النزاع أنه استند في قضائه بتوافر الخطر الموجب للحراسة على أن المطعون ضده يضع يده على العقار وباع وحداته ويستأثر بإيراداته دون محاسبة باقي الشركاء، وقد حدد منطوق الحكم مهمة الحارس بإدارة العقار وتحصيل ريعه وإيراداته وتوزيعها على الشركاء بما يفيد بطريق اللزوم أنه ناط به استيفاء أقساط الثمن المستحقة من ثمن الشقق التي باعها المطعون ضده، وإذا كان الثابت بالأوراق أن الحارس بصفته استوفى من الطاعن الأقساط المستحقة عليه من ثمن شقة النزاع حتى شهر مايو 1994 بموجب إيصالات موقعة منه، فإن ذلك الوفاء يبرئ ذمة الطاعن وينتفي موجب إعمال الشرط الصريح الفاسخ الوارد بعقد البيع سند الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
————
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى 8014 لسنة 1992 مدني الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بفسخ العقد المؤرخ 3/11/1988 المتضمن بيعه الشقة المبينة بالأوراق إلى الطاعن مقابل ثمن مقداره عشرين ألف جنيه والتسليم، وقال بيانا لذلك إن العقد سند الدعوى تضمن التزام الطاعن بالوفاء بمبلغ عشرة آلاف جنيه حتى تاريخ استلامه الشقة على أن يسدد باقي الثمن على أقساط شهرية قيمة كل منها سبعين جنيها وإلا اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه، وإذ تخلف الطاعن عن سداد تلك الأقساط – بالرغم من إنذاره له بالسداد بتاريخ 22/6/1992 – فقد أقام دعواه. دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 20/4/1993 برفض الدعوى، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف 1126 لسنة 49 ق الإسكندرية، وبتاريخ 29/6/1994 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالطلبات. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره فيها التزمت النيابة رأيها.
————–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر/ والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الثاني من السبب الأول وبالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة تأسيسا على أن العقار الذي تقع به شقة النزاع موضوع تحت الحراسة القضائية فيكون الحارس هو صاحب الصفة في إقامة هذه الدعوى وليس المطعون ضده، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن مؤدى المادتين 734 و735 من القانون المدني أن الحارس القضائي ينوب عن ذوي الشأن في مباشرة أعمال حفظ الأموال المعهودة إليه حراستها وأعمال إدارة هذه الأموال وما تستتبعه من أعمال التصرف المحدودة التي تلحق بها بالضرورة فيكون له وحده الحق في التقاضي بشأنها، أما ما يجاوز تلك الحدود من أعمال التصرف الأخرى والمتعلقة بأصل تلك الأموال ومقوماتها فتظل لذوي الشأن وحدهم أهليتهم كاملة في القيام بها والتقاضي بشأنها ما لم يتفقوا على غير ذلك أو يصدر به ترخيص من القضاء، لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى 2621 لسنة 1990 مدني مستعجل الإسكندرية بفرض الحراسة على العقار الذي تقع به شقة النزاع أنه قصر مهمة الحارس على إدارته ولم يرخص له بأي عمل من أعمال التصرف، وإذ كانت الدعوى المقامة من المطعون ضده على الطاعن بفسخ عقد بيع شقة النزاع تهدف إلى زوال التصرف المعقود بينهما، فإنها تخرج عن نطاق المهمة المنوطة بالحارس القضائي لتعلقها بأصل الأموال الموضوعة تحت الحراسة ومن ثم لا تتوافر الصفة في مباشرتها لغير المطعون ضده باعتباره من ملاك العقار، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك أنه أقام قضاءه على أن وفاءه – بالأقساط المستحقة عن شقة النزاع إلى الحارس القضائي غير مبرئ لذمته باعتباره من أعمال التصرف التي تخرج عن نطاق مهمته المقصورة على إدارة العقار، في حين أن الثابت من حكم الحراسة القضائية أنها فرضت بسبب انفراد المطعون ضده ببيع شقق العقار والاستيلاء على الأقساط المستحقة بالرغم من أنه لا يملك إلا ثلثه، وأن من بين المهام التي حددها الحكم للحارس تحصيل إيراد العقار فتكون له صفة في قبض أقساط ثمن بيع شقة النزاع وإذ خالف الحكم هذا النظر وخلط بين التصرف وآثار فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد نصوص المواد 732 و733 و734 من القانون المدني أن الحارس القضائي يصبح بمجرد تعيينه وبحكم القانون نائبا عن صاحب الحق في المال الموضوع تحت الحراسة، وتغدو المحافظة على هذا المال من أهم التزاماته وأن سلطته تضيق أو تتسع بالقدر الذي يحدده الحكم القاضي بتعيينه. وكان الأصل وفقا لنص المادة 105 من القانون المدني أن ما يبرمه النائب في حدود نيابته ينصرف إلى الأصيل وبالتالي فإن استيفائه للحقوق والتخالص بشأنها يبرئ ذمة المدينين بها، وكان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى 263 لسنة 1990 مدني مستعجل الإسكندرية بفرض الحراسة القضائية على العقار الذي به شقة النزاع أنه استند في قضائه بتوافر الخطر الموجب للحراسة على أن المطعون ضده يضع يده على العقار وباع وحداته ويستأثر بإيراداته دون محاسبة باقي الشركاء، وقد حدد منطوق الحكم مهمة الحارس بإدارة العقار وتحصيل ريعه وإيراداته وتوزيعها على الشركاء بما يفيد بطريق اللزوم أنه ناط به استيفاء أقساط الثمن المستحقة من ثمن الشقق التي باعها المطعون ضده، وإذ كان الثابت بالأوراق أن الحارس بصفته استوفى من الطاعن الأقساط المستحقة عليه من ثمن شقة النزاع حتى شهر مايو 1994 بموجب إيصالات موقعة منه، فإن ذلك الوفاء يبرئ ذمة الطاعن وينتفي موجب إعمال الشرط الصريح الفاسخ الوارد بعقد البيع سند الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .