مهنة المحاماة في الأردن من حيث نشأتها والتشريعات التي تنظمها
نشأت فكرة المحاماة بدايةً من بريطانيا عندما كانت دولة استعمارية تجوب العالم، وظهرت فيها طبقات اجتماعية غنية ومنها طبقة النبلاء الذين أخذوا على عاتقهم مهمة تحقيق العدالة والدفاع عن كل مظلوم في العالم. وبعد ذلك انتشرت فكرة المحاماة في جميع دول العالم، وأول ظهورها في الدول العربية كان في مصر حيث صدرت فيها أول لائحة لتنظيم مهنة المحاماة عام 1884 م وأول قانون ينظم مهنة المحاماة كان القانون رقم 26 لسنة 1912 م، وبعد ذلك في تونس عام 1920 م، ثم في السودان عام 1935 م، وبعدها في الأردن عام 1950 م.
مهنة المحاماة في الأردن من حيث نشأتها والتشريعات التي تنظمها
يعالج هذا البحث المختصر أهم الجوانب التي تتعلق بمهنة المحاماة في الأردن من حيث ثلاث فروع أساسية هي:
الفرع الأول: نشأة مهنة المحاماة وتطورها في الأردن.
الفرع الثاني: التشريعات التي تنظم مهنة المحاماة في الأردن.
الفرع الثالث: أحكام القضاء الأردني في مهنة المحاماة.
الفرع أول: نشأة مهنة المحاماة وتطورها في الأردن: صدر في المملكة الأردنية الهاشمية قانون نقابة المحامين رقم 31 لسنة 1950 م والذي نشر في الصفحة 525 من العدد 1036 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 16 / 9 / 1950م. وتم افتتاح دار المحاماة من قبل المغفور له بإذن الله جلاله الملك عبدالله الأول، وخطب آنذاك في الافتتاح قائلاً:
“يسرني أن أرى من نذروا أنفسهم لخدمة الشرع وصون الحق والعدل معتزين بمجال قومهم من الفقه والتشريع، وبيقينهم أن المحامي الحق هو الذي يقبل على الدعوى وفي برديه مدرة العدل ومقياس العلم وميزان العفة ونبراس اللسان وسيف الحجة. وأما القضايا فموضع شبهة بين الحق والباطل، والظن واليقين. وعندما يسود الشك حق المدعي أو المدعى عليه تجلي المحاماة الحقائق هذه في المدنيات، وأما في الجنائيات فإن الدفاع عن الجاني هو من قبيل درء الحدود بالشبهات أن البراءة هي الأصل”.
من خلال مراجعة التعديلات التي طرأت على مر السنين في الرحلة الطويلة من أجل تطوير وتحسين قانون نقابة المحامين النظاميين الأردنيين، يلاحظ أنه منذ صدور القانون رقم 31 لسنة 1950 م باعتبار أنه المؤسس لجميع قواعد نقابة المحامين وحتى نهاية عام 2017 م، تم تعديل قانون نقابة المحامين النظاميين الأردنيين تسعة تعديلات حسب الترتيب الزمني التالي:
1) القانون المعدل لقانون نقابة المحامين النظاميين رقم 99 لسنة 1951 م والمنشور في الصفحة 1318 من العدد 1091 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16 / 12 / 1951 م.
2) قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 9 لسنة 1955 م والمنشور في الصفحة 152 من العدد 1214 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16 / 2 / 1955 م.
3) قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966 م والمنشور في الصفحة 315 من العدد 1905 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 5 / 3 / 1966 م.
4) قانون نقابة المحامين النظاميين المؤقت رقم 15 لسنة 1970 م والمنشور في الصفحة 1216 من العدد 2258 من الجريدة الرسمية بتاريخ 10 / 9 / 1970 م.
5) قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 م والمنشور في الصفحة 666 من العدد 2357 من الجريدة الرسمية بتاريخ 6 / 5 / 1972 م.
6) قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين رقم 32 لسنة 1973 م والمنشور في الصفحة 1234 من العدد 2429 من الجريدة الرسمية بتاريخ 1 / 7 / 1973 م.
7) قانون مؤقت معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين رقم 53 لسنة 1976 م والمنشور في الصفحة 2306 من العدد 2655 من الجريدة الرسمية بتاريخ 16 / 9 / 1976 م.
8) قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين رقم 51 لسنة 1985 م والمنشور في الصفحة 1327 من العدد 3340 من الجريدة الرسمية بتاريخ 17 / 9 / 1985 م.
9) قانون معدل لقانون نقابة المحامين النظاميين رقم 25 لسنة 2014 م والمنشور في الصفحة 4306 من العدد 5294 من الجريدة الرسمية بتاريخ 16 / 7 / 2014 م.
وجدير بالذكر أن التعديلات الأخيرة طالت أكثر من ثلاثين مادة في قانون نقابة المحامين النظاميين، مما يجعلها نقلة تشريعية ذات أثر مهم على مهنة المحاماة بعد الفترة الطويلة التي بقي فيها قانون نقابة المحامين النظاميين جامداً. وأبرز التعديلات التي خرج بها القانون المعدل لقانون نقابة المحامين النظاميين رقم 25 لسنة 2014 م كانت بأن وسعت قاعدة التوكيل الإلزامي التي شملت كافة أنواع الشركات والمؤسسات بكل أوصافها وبصرف النظر عن رأسمالها وحتى الفردية منها باستثناء الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي يكون رأسمالها أقل من عشرين ألف دينار.
ورفع التعديل من نسبة أتعاب المحاماة التي تحكم بها محكمة الدرجة الأولى بحيث أصبح ما تحكم به بالمرحلة الابتدائية كحد أعلى ألف دينار بدلاً من خمسمئة دينار، وتحكم محكمة الاستئناف بنصف ما تحكم به محكمة البداية وبذلك يصبح مجموع ما تحكم به المحاكم ألف وخمسمئة دينار بدلاً من سبعمائة وخمسون دينار.
الفرع الثاني: التشريعات التي تنظم مهنة المحاماة في الأردن: مهنة المحاماة في الأردن ليست كغيرها من المهن، إذ أن لها قانون واحد ينظمها وهو قانون نقابة المحامين النظاميين الأردنيين رقم 11 لسنة 1972 م وتعديلاته، وهو يتألف من مائة واثنا عشر مادة. وبموجب هذا القانون فإن نقابة المحامين النظاميين تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي ويتولى شؤونها مجلس تنتخبه الهيئة العامة ويمثلها نقيب المحامين لدى الجهات القضائية والإدارية وأمام الغير، وأن المحامون هم أعوان القضاء الذين اتخذوا مهنة المحاماة لهم لتقديم المساعدة القضائية والقانونية لمن يطلبها لقاء أجر.
ينظم مهنة المحاماة في الأردن تسعة أنظمة تتناول جوانب مختلفة عن مهنة ونقابة المحامين، فكل واحد من هذه الأنظمة له أهداف ومواد قانونية نصت عليها لمعالجة شوؤن مهنة المحاماة والمحامين بدقة وموضوعية، وهذه الأنظمة حسب الترتيب التالي هي:
1) النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 م وتعديلاته، وهو يتألف من اثنان وستين مادة، ويهدف هذا النظام إلى وضع الإطار العام والخاص لكل جداول المحامين المزاولين والغير المزاولين والمحامين المتدربين والمتقاعدين وطرق وأسباب نقلهم من سجل إلى آخر.
كما ويهدف النظام الداخلي إلى توضيح طريقة تدريب المحامين بدقة من حيث شروط تسجيل المتدرب ومدة التدريب ومحاضرات التدريب، وتوضيح طريقة عمل انتخابات نقيب وأعضاء مجلس نقابة المحامين وطريقة الترشح للانتخابات واختصاصات مجلس نقابة المحامين واللجان الفرعية.
كما أن النظام الداخلي أوضح حقوق وواجبات المحامين، إذ لا يجوز للمحامين السعي لجلب أرباب القضايا بأي طريق من طرق الإعلان أو السمسرة، وحظر على المحامين شراء القضايا والحقوق المتنازع عليها.
2) نظام الرسوم وطوابع المرافعة لسنة 1966 م وتعديلاته، وهو يتألف من اثني عشر مادة، ويهدف هذا النظام إلى تحديد الرسوم السنوية المستحقة على المحامين المتدربين والمحامين الأساتذة، بإلإضافة إلى أن هذا النظام قد حدد رسوم إبراز الوكالة عند مثول المحامي أمام المحاكم النظامية والمحاكم الخاصة وهيئات التحكيم وغيرها من الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والخاصة.
3) نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين لسنة 1970 م وتعديلاته، وهو يتألف من إحدى وستين مادة، ويهدف هذا النظام إلى توضيح المهام التي يقوم بها مجلس نقابة المحامين في إدارة خزانة التقاعد والإشراف عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل أموال خزانة التقاعد وحسن استثمارها وتعيين رواتب المتقاعدين والتعويضات والخدمات. ويهدف هذا النظام أيضاً إلى تحديد الشروط القانونية الواجب توفرها من أجل نقل المحامين المزاولين إلى سجل المحامين المتقاعدين والآثار القانونية التي تترتب على المحامي بعد نقله إلى سجل التقاعد.
4) نظام عوائد أتعاب المحاماة رقم 3 لسنة 1973 م، وهو يتألف من خمسة مواد، ويهدف هذا النظام إلى تحديد النسبة المئوية التي تقتطعها نقابة المحامين من أتعاب المحاماة التي تحكم بها المحاكم في الدعاوى الحقوقية فقط وتبلغ هذه النسبة عشرة بالمئة من كل قضية بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، بالإضافة إلى أن هذا النظام حدد طريقة تحصيل النقابة لعوائد أتعاب المحاماة وكيفية إيداعها في حساب صندوق نقابة المحامين.
5) نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم 85 لسنة 1973 م، وهو يتألف من سبعة عشر مادة، ويهدف هذا النظام إلى تكريم المؤلفين والباحثين من المحامين الأساتذة والمتدربين تقديراً للإنتاج العلمي القانوني الذي يقدمونه لرفع مستوى الثقافة القانونية لدى نقابة المحامين وطلاب الحقوق والمجتمع، ومن أجل إضافة أفكار قانونية تنظم وتضبط كل المدخلات الحديثة على المجتمع الأردني مثل التطور السريع للتكنولوجيا والطاقة والتجارة والتعليم والصحة وغيرها من المجالات.
6) نظام الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين رقم 39 لسنة 1977 م وتعديلاته، وهو يتألف من ثلاثة عشر مادة، ويهدف هذا الصندوق إلى تعزيز روح التعاون النقابي بين المحامين وتقديم المعونة العاجلة في حالة الوفاة وفي حالة إصابة المحامي بعجز كلي، وذلك باقتطاع مبلغ محدد من صندق التعاون. كما حدد هذا النظام لجنة مختصة ومنتخبة من قبل مجلس نقابة المحامين تتولى مهمة إدارة صندق التعاون، والمصادر التي تشكل موارد صندق التعاون والأشخاص المنتفعون من صندوق التعاون والحالات التي يحرم فيها المنتفعون من الاستفادة من صندق التعاون.
7) نظام التأمين الصحي لنقابة المحامين النظاميين رقم 10 لسنة 1991 م وتعديلاته، وهو يتألف من ثمانية عشرة مادة، ويهدف هذا النظام إلى إنشاء صندوق يعمل على توفير الخدمات الطبية والعلاجية والفحوص والعمليات الجراحية والأدوية للمحامين ولأفراد أسرهم، بالإضافة إلى أن هذا النظام حدد طريقة تشيكل لجنة مختصة تتولى مهمة إدارة هذا الصندوق وصلاحيات هذه اللجنة ومدة بدايتها ونهايتها، وقيمة الرسوم السنوية التي يدفعها المشتركين والمصادر التي تتألف منها ورادات هذا الصندوق والحالات التي لا تشملها معالجة المشتركون بهذا الصندوق. كما وحدد هذا النظام أفراد أسرة المحامي الذين يشملهم الصندوق لتوفير العلاجات الطبية لهم.
8) نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين رقم 85 لسنة 2007 م، وهو يتألف من خمسة وعشرين مادة، ويهدف هذا النظام إلى تحقيق التكافل الاجتماعي للأعضاء المشتركين في الصندوق ومساعدتهم في حالة العجز أو مساعدة المستفيدين في حالة الوفاة، بالإضافة إلى أن هذا النظام يشابه إلى حد ما نظام صندوق التأمين الصحي من ناحية أنه حدد طريقة تشيكل لجنة مختصة تتولى مهمة إدارة هذا الصندوق وصلاحيات هذه اللجنة ومدة بدايتها ونهايتها، وحدد قيمة الرسوم السنوية التي يدفعها المشتركون والمصادر التي تتألف منها ورادات هذا الصندوق.
9) نظام صندوق الادخار والقرض الحسن لنقابة المحامين النظاميين رقم 86 لسنة 2007 م، وهو يتألف من سبعة وعشرين مادة، ويهدف هذا النظام بخلاف الأنظمة السابقة إلى تحقيق أمرين رئيسيين، الأمر الأول هو تشجيع المحامين على التوفير واستثمار أموالهم بما يعود عليهم بالربح الحلال، والأمر الثاني هو تغطية حاجة الأعضاء للتمويل بوسائل القرض الحسن لتغطية حالات العسر المالي أو الإسكان أو التعليم أو أي حالات أخرى طارئة، علماً أن الاشتراك في الصندوق لأعضاء نقابة المحامين يكون اختيارياً ويجب أن تتوافر فيه باقي الشروط القانونية التي حددها هذا النظام.
كذلك فإن مهنة المحاماة تتطلب من كل محامي أن يعكس أمام المجتمع صورة مثالية عن القانون، لذلك أوجدت نقابة المحامين النظاميين الأردنيين لآئحة آداب مهنة المحاماة وقواعد سلوك المحامين النظاميين كوسيلة لتطبيق القانون على المحامين أنفسهم في أدائهم لأعمال مهنتهم أمام المحاكم والقضاة وفي الدفاع عن المتهم وفي تحديد الأتعاب وتعدد الوكلاء والاختلاف في الرأي وفي المفاوضات مع الفريق الخصم وحتى في الأمور الشخصية بين المحامين أيضاً.
إن الجوانب القانونية والأخلاقية والمهنية التي تتناولتها لآئحة آداب مهنة المحاماة وقواعد سلوك المحامين النظاميين كثيرة، لكن لابد من الإشارة ولو بإيجاز إلى أبرز هذه الجوانب، وفي مقدمتها أنها عرفت الخطأ المهني والمسلكي في مهنة المحاماة باعتباره يشمل ثلاث نقاط أساسية:
1) كل مخالفة للقوانين والأنظمة أو الجهل بها مما يلحق بالموكل نتيجة لذلك ضرر مادي أو معنوي.
2) أن كل خرق لواجبات وآداب المهنة وتقاليدها وقواعد السلوك الملزمة.
3) أنه كل إخلال بالمروءة والشرف والاستقامة والنزاهة واللياقة ولو تعلق الأمر بأعمال خارجة عن المهنة.
والتالي فإن كل محامٍ يرتكب خطأ مهنياً أو يخل بأي من واجبات وآداب المهنة وتقاليدها وقواعد السلوك سواء ورد نص صريح عليها أو لم يرد يعرض نفسه للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في قانون نقابة المحامين النظاميين.
كذلك فإن من أبرز الجوانب التي تناولتها لآئحة آداب مهنة المحاماة وقواعد سلوك المحامين النظاميين هو التقيد بالوقت وعدم التباطؤ، إذ يجب على المحامي في المحاكمات أن يتقيد بالحضور في المواعيد المحددة وأن يتوخى الإيجاز وأن يدخل مباشرة في موضوع المحاكمة وأن يتجنب تقديم أية طلبات بهدف تأخير الفصل في موضوع الدعوى.
ولا يجوز للمحامي أن يقوم بأي إجراء ينتج عنه توقيف النظر في دعوى أو تأخير الفصل فيها مثل تقديم استئناف أو تمييز للطعن في قرار غير تابع للاستئناف أو التمييز أو أن يقوم بأي إجراء آخر من هذا القبيل بهدف تأخير الفصل في الدعوى.
الفرع الثالث: أحكام القضاء الأردني في مهنة المحاماة:
إن الأحكام القضائية التي تتعلق بمهنة المحاماة كثيرة خاصة الأحكام الإدارية والحقوقية، فبعض منها يعالج جوانب قانونية في تطبيق قانون نقابة المحامين على تسجيل المحامي وشطبه وتأديبه، ومنها أيضاً ما يعالج جوانب قانونية في أتعاب المحاماة والوكالة الخاصة للمحامي وغياب المحامي عن جلسات القضية وغيرها من الجوانب المتعلقة في مهنة المحاماة.
ومن بعض هذه الأحكام، أن محكمة العدل العليا الأردنية قضت في القضية رقم (109/2013) أن ارتكاب المحامي مخالفة مسلكية لواجباته المهنية والمتمثلة بمخاصمة زميله دون الحصول على إذن مسبق من نقيب المحامين خلافاً لأحكام المادة (62) من قانون نقابة المحامين رقم (11) لسنة 1972 م فيكون القرار المطعون فيه والمتضمن إدانته بما أسند إليه ومنعه من مزاولة مهنة المحاماة لمدة ثلاث أشهر وفقاً لأحكام المادة (63/1/ج) من القانون المذكور أعلاه متفقاً وأحكام القانون.
وفي حكم آخر لمحكمة التمييز الحقوقية الأردنية في القضية رقم (266/2013) أن المادة (41/2) من قانون نقابة المحامين تقضي بأنه لا يجوز تحت طائلة البطلان التقدم بأي دعاوى أو لوائح أو طعون أمام محكمة التمييز ومحكمة العدل العليا ومحكمة الاستئناف ومحكمتي استئناف ضريبة الدخل والجمارك ومحكمتي البداية والجمارك إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين الأساتذة. ويستثنى من ذلك الدعاوى واللوائح التي تقدم للمحاكم المذكورة إذا جرى تقديمها بواسطة محكمة لا يوجد في مركزها محامي.
وحيث أن الدعوى التي أقامها المدعي بواسطة وكيله قدمت من المحامية المتدربة هي دعوى صلحية حقوقية للمطالبة بحقوق عمالية فتكون الدعوى مقدمة طبقاً للقانون ولا يشملها نص المادة (41/2) سالفة الإشارة، إذ لو كان المشرع قاصداً أن يشمل المنع محاكم الصلح لنص صراحة على ذلك خاصة.
وقضت محكمة التمييز الحقوقية الأردنية في القضية رقم (884/2012) أنه إذا لم تتضمن مشروحات المحضر أنه قد تردد أكثر من مرة على مكتب المحامي الوكيل سيما أن المحامين في الساعة (11,45) صباحاً يكونون في المحاكم وكان بإمكان المحضر أن يعود للمكتب مرة أخرى في ساعة أخرى ذلك أن القانون يسمح بإجراء التبليغ حتى الساعة السابعة مساءً وخلال هذه الفترة يتواجد المحامون عادةً في مكاتبهم وعلى ذلك فإن تبليغ المحامي الوكيل بالإلصاق على باب مكتبه بتلك الصورة يعتبر باطلاً ولا يترتب آثاره القانونية ويكون الطعن التمييزي مقدماً على العلم مقبولاً من حيث المدة.
المراجع:
1- راجع البحث المنشور في مجلة نقابة المحامين الأردنيين/ إعداد المحامي الدكتور محمد سالم ملحم / السنة الستون / الأعداد 10, 11, 12 / سنة 2012 م / صفحة 9.
2- راجع الإلغاءات المنشورة في مجموعة التشريعات المتعلقة بالمحامين / إعداد المكتب الفني لنقابة المحامين النظاميين الأردنيين / مطبعة التوفيق / سنة 2011 م / من صفحة 51 إلى 56.
3- راجع المذكرة التوضيحية حول تعديلات قانون نقابة المحامين النظاميين الأردنيين رقم 25 لسنة 2014 م / مطبعة التوفيق / سنة 2014 م / صفحة 4.
4- راجع نص المادة (3) من قانون نقابة المحامين النظاميين الأردنيين رقم 11 لسنة 1972 م.
5- راجع نص المادة (6) من قانون نقابة المحامين النظاميين الأردنيين رقم 11 لسنة 1972 م.
6-راجع نص المادة (46) من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 م وتعديلاته.
7- راجع نص المادة (49) من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 1966 م وتعديلاته.
8- راجع نص المادة (9) من نظام رسوم وطوابع المرافعة لسنة 1966 م وتعديلاته لنقابة المحامين النظاميين الأردنيين.
9- راجع نص المادة (4) من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين الأردنيين لسنة 1970 م وتعديلاته.
10- راجع نص المادة (12) من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين الأردنيين لسنة 1970 م وتعديلاته.
11- راجع نص المادة (16) من نظام التقاعد والضمان الاجتماعي للمحامين النظاميين الأردنيين لسنة 1970 م وتعديلاته.
12- راجع نص المادة (2) من نظام عوائد أتعاب المحاماة رقم 3 لسنة 1973 م.
13- راجع نص المادة (3) من نظام الجوائز التقديرية للمحامين النظاميين رقم 85 لسنة 1973 م.
14- راجع نص المادة (5) من نظام الصندوق التعاوني للمحاميين النظاميين رقم 39 لسنة 1977 م وتعديلاته.
15- راجع نص المادة (4) من نظام التأمين الصحي لنقابة المحامين النظاميين رقم 10 لسنة 1991 م وتعديلاته.
16- راجع نص المادة (3) من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لنقابة المحامين النظاميين رقم (85) لسنة 2007 م.
17- راجع نص المادة (3) من نظام صندوق الادخار والقرض الحسن لنقابة المحامين النظاميين رقم (86) لسنة 2007 م.
18- راجع لآئحة آداب مهنة المحاماة وقواعد سلوك المحامين النظاميين المنشور في مجموعة التشريعات المتعلقة بالمحامين / إعداد المكتب الفني لنقابة المحامين النظاميين الأردنيين / مطبعة التوفيق / سنة 2011 م / صفحة 205.
19- راجع لآئحة آداب مهنة المحاماة وقواعد سلوك المحامين النظاميين المنشور في مجموعة التشريعات المتعلقة بالمحامين / إعداد المكتب الفني لنقابة المحامين النظاميين الأردنيين / مطبعة التوفيق / سنة 2011 م / صفحة 212.
20- راجع مجلة نقابة المحامين النظاميين الأردنيين / السنة الحادية والستون / إعداد المكتب الفني / العدد الرابع والخامس والسادس / لسنة 2013 م / الصفحة 489.
21- راجع مجلة نقابة المحامين النظاميين الأردنيين / السنة الثانية والستون / إعداد المكتب الفني / العدد الأول والثاني والثالث / لسنة 2014 م / الصفحة 203.
22- راجع مجلة نقابة المحامين النظاميين الأردنيين / السنة الستون / إعداد المكتب الفني / العدد العاشر والحادي عشر والثاني عشر / لسنة 2012 م / الصفحة 1386.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً