مواد تعديل قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية في فلسطين
قانون رقم 5 لسنة 2004م بتعديل بعض أحكام قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية رقم 5 لسنة 1996م
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل،
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1996م بشأن انتخابات مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية،
وعلى القانون رقم 1 لسنة 1997م بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية،
وعلى المرسوم الرئاسي رقم 8 لسنة 2004 بشأن انتخاب الهيئات المحلية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد إقراره من المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 1/12/2004م
أصدرنا القانون التالي:
مادة (1)
تعديل المادة (1)
يعدل مسمى اللجنة العليا للانتخابات الواردة في المادة (1) من القانون رقم (5) لسنة 1996 بشأن انتخاب مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية ليصبح لجنة الانتخابات المركزية ويكون تعريفها على النحو التالي:
لجنة الانتخابات المركزية: هي الهيئة العليا التي تتولى إدارة الانتخابات والإشراف عليها وتكون مسؤولة عن التحضير لها وتنظيمها واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها.
مادة (2)
تعديل المادة (2)
تعدل المادة (2) من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (5) لسنة 1996 لتصبح كالتالي:
1. إعمالا لأحكام هذا القانون بما يحقق الغاية المقصودة منه يناط بلجنة الانتخابات المركزية ما يلي:
أ. اتخاذ الاجراءات اللازمة كافة، لمباشرة عملية الانتخابات إعدادا وتنظيما وإشرافا.
ب. تعيين طواقم الدوائر الانتخابية والتسجيل والاقتراع والفرز.
ج. الإشراف على إدارة وعمل الطواقم ومكاتب الدوائر الانتخابية والعمل على تطبيق أحكام هذا القانون.
د. إصدار بطاقات اعتماد للمراقبين على الانتخابات وتسهيل عملهم.
ه. تحديد مراكز الاقتراع.
و. ممارسة أية صلاحيات أخرى تناط بها بموجب أحكام هذا القانون.
2. تأخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت لصالحه رئيس لجنة الانتخابات المركزية أو رئيس الجلسة في حالة غيابه.
3. يجوز للجنة الانتخابات المركزية تخويل بعض الصلاحيات المذكورة أعلاه اختصاص تراها مناسبة.
مادة (3)
تعديل المادة (3)
تعدل المادة (3) من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (5) لسنة 1996 لتصبح كالتالي:
يصدر وزير الحكم المحلي قرارا بإجراء انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية ويحدد مواعيد ذلك حسب مقتضى الحال.
مادة (4)
إلغاء المادة (6)
تشطب المادة (6) من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (5) لسنة 1996.
مادة (5)
إلغاء المادة (7)
تشطب المادة (7) من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (5) لسنة 1996.
مادة (6)
تعديل المادة (11)
تعدل المادة (11) من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (5) لسنة 1996 لتصبح كالتالي:
تعد لجنة الانتخابات المركزية سجلات الناخبين النهائية في كل الدوائر الانتخابية في وقت واحد، وذلك قبل البدء بعملية الانتخابات في أي من هذه الدوائر.
مادة (7)
تعديل المادة (12)
تعدل المادة (12) من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (5) لسنة 1996 لتصبح كالتالي:
يجب أن تتضمن سجلات الناخبين البيانات التالية:
1. الاسم الرباعي.
2. الجنس.
3. تاريخ ومكان الولادة.
4. عنوان الإقامة المحدد.
5. نوع وثيقة التعريف الشخصية ورقمها.
مادة (8)
إلغاء المادة (15)
تشطب المادة (15) من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (5) لسمة 1996.
مادة (9)
تعديل المادة (16)
تعدل المادة (16) من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (5) لسنة 1996 لتصبح كالتالي:
تنشر لجنة الانتخابات المركزية سجلات الناخبين في مكان يسهل الاطلاع عليه ويحق لأي شخص أن يقدم اعتراضا كتابيا طالبا إدراج اسمه إذا لم يكن مدرجا أو شطب اسم غيره إذا كان مدرجا فيها بغير حق.
مادة (10)
تعديل المادة (17)
يعدل البند رقم (1) من المادة (17) من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (5) لسنة 1996 ليصبح كالتالي:
تصدر لجنة الانتخابات المركزية قراراتها في الاعتراضات المقدمة لها خلال خمسة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض.
مادة (11)
تعديل المادة (18)
تعدل المادة (18) من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (5) لسنة 1996 لتصبح كالتالي:
تكون قرارات لجنة الانتخابات المركزية قابلة للاستئناف حلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها أمام رئيس المحكمة التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن دائرة اختصاصها ويصدر رئيس المحكمة قراره في الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الاستئناف ويكون قراره في ذلك نهائيا.
مادة (12)
إلغاء المادة (19)
تشطب المادة (19) من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (5) لسنة 1996.
مادة (13)
إلغاء المادة (20)
تشطب المادة (20) من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (5) لسنة 1996.
مادة (14)
تعديل عنوان الفصل السابع
يعدل عنوان الفصل السابع من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (5) لسنة 1996 ليصبح الترشيح للعضوية.
مادة (15)
تعديل المادة (21)
تعدل المادة (21) من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (5) لسنة 1996 لتصبح كالتالي:
يبدأ تسجيل المرشحين لانتخابات مجالس الهيئات المحلية قبل أربعة وأربعين يوما من الموعد المعين أصلا للاقتراع ويستمر لمدة عشرة أيام ولا تقبل طلبات الترشيح بعد المدة المذكورة إلا بقرار من لجنة الانتخابات المركزية.
مادة (16)
تعديل المادة (22)
تعدل المادة (22) من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (5) لسنة 1996 لتصبح كالتالي:
على كل مرشح أن يدفع مبلغ مائة دينار أردني أو ما يعادلها من العملة المتداولة لحساب لجنة الانتخابات المركزية تأمينا يعاد له في حالة فوزه في الانتخابات أو انسحابه من الترشيح قبل عشرة أيام من اليوم المحدد للاقتراع.
مادة (17)
تعديل المادة (23)
تعدل المادة (23) من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (5) لسنة 1996 لتصبح كالتالي:
1. تقدم طلبات الترشيح حسب النموذج المعد لهذا الغرض إلى لجنة الانتخابات المركزية خلال المدة المنصوص عليها في هذا القانون على أن يتضمن طلب الترشيح اسم المرشح رباعيا، وعمره، وعنوانه في الدائرة الانتخابية المرشح فيها ورقم تسجيل اسمه في سجل الناخبين، وأن يكون مذيلا بتوقيعه، وأن يضمنه اسم وعنوان ممثله المعتمد.
2. تقوم لجنة الانتخابات المركزية بتسجيل طلبات الترشيح المقدمة لها، وتصدر شهادة لكل مرشح تتضمن ساعة وتاريخ تقديم الطلب ورقم تسجيله لديها.
مادة (18)
تعديل المادة (24) الفقرة (1)
تعدل الفقرة (1) من المادة (24) من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (5) لسنة 1996 لتصبح كالتالي:
1. بلوغ سن الخامسة والعشرين.
مادة (19)
تعديل المادة (33)
تعدل المادة (33) من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (5) لسنة 1996 لتصبح كالتالي:
يجب أن تتضمن أوراق الاقتراع البيانات التالية:
1. اسم دائرة الهيئة المحلية الانتخابية التي يتم فيها الاقتراع.
2. أسماء المرشحين رباعية واسم الشهرة إن وجد.
3. رسما مربعا بجانب كل اسم من المرشحين للتأشير عليه بعلامة (X) للدلالة على اسم المرشح الذي يختاره الناخب.
مادة (20)
تعديل المادة (34)
تعدل المادة (34) من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (5) لسنة 1996 لتصبح كالتالي:
يزود كل مركز اقتراع تابع للجنة الانتخابات المركزية بنسختين من قوائم الناخبين وبصندوق اقتراع وعدد كاف من أوراق الاقتراع.
مادة (21)
تعديل المادة (36)
تعدل المادة (36) من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (5) لسنة 1996 لتصبح كالتالي:
يحق للمرشحين تعيين وكلاء عنهم وتفويضهم كتابيا بالتواجد بمركز الاقتراع، ولا يجوز أن يتواجد في المركز أكثر من وكيل عن كل مرشح أو قائمة.
مادة (22)
تعديل المادة (37)
تعدل المادة (37) من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (5) لسنة 1996 لتصبح كالتالي:
قبل البدء في عملية الاقتراع يقوم رئيس مركز الاقتراع أو من يقوم مقامه بفتح صندوق الاقتراع أمام أعضاء اللجنة ووكلاء المرشحين للتأكد من خلوه ثم يعيد إقفاله وختمه بالشمع الأحمر ولا يجوز فتحه إلا عند البدء بعمليات الفرز.
مادة (23)
تعديل المادة (38)
تعدل المادة (38) من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (5) لسنة 1996 لتصبح كالتالي:
يبدأ الاقتراع من الساعة السابعة صباحا وينتهي الساعة السابعة من مساء اليوم العين للاقتراع وفقا للإجراءات التالية:
1. يتحقق رئيس مركز الاقتراع أو من يختاره من أعضاء لجنته من هوية الناخب ومن أن اسمه مدرج في سجل الناخبين بالدائرة الانتخابية التابع لها ويؤشر عليه.
2. يقوم رئيس مركز الاقتراع أو من يختاره من أعضاء لجنته بتسليم الناخب ورقة الاقتراع مختومة بخاتم اللجنة وموقعه من رئيسها.
3. يتوجه الناخب بورقة الاقتراع إلى المكان المخصص الذي تكفل فيه السرية حيث يقوم الناخب بالتأشير بعلامة (X) في المربع المعد لذلك في الورقة أمام الاسم الذي يختاره ولا يجوز له التأشير على عدد من المرشحين يتجاوز العدد المطلوب.
4. يضع الناخب ورقة الاقتراع في الصندوق المخصص لها على مرأى من لجنة الاقتراع.
5. يجري شطب اسم الناخب من سجل الناخبين.
6. إذا ارتكب الناخب خطأ أثناء التأشير على ورقة الاقتراع يمكنه تسليمها إلى رئيس مركز الاقتراع الذي يسلمه ورقة جديدة بعد التأشير بالإلغاء على الورقة القديمة التي يضعها في مغلف خاص ليسلمها بعد ذلك إلى لجنة الانتخابات المركزية.
مادة (24)
تعديل المادة (40)
تعدل المادة (40) من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (5) لسنة 1996 لتصبح كالتالي:
قبل حلول الوقت المحدد لانتهاء الاقتراع يجوز لرئيس مركز الاقتراع عند الضرورة أن يحصل من لجنة الانتخابات المركزية على الموافقة على تمديد مدة الاقتراع لفترة لا تزيد عن ساعتين على أن يدلي أعضاء مركز الاقتراع بأصواتهم قبل انتهاء الوقت المحدد لإغلاق الصناديق.
مادة (25)
تعديل المادة (43) الفقرة (أ)
تعدل الفقرة (أ) من المادة (43) من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (5) لسنة 1996 لتصبح كالتالي:
أ. تبدأ اللجنة بفتح الصناديق وإخراج أوراق الاقتراع وتبدأ بفرز الأصوات بتلاوة أسماء المنتخبين في كل ورقة علنا على أن يتم التأشير بعلامة أمام اسم كل مرشح بما يفيد انتخابه.
مادة (26)
تعديل المادة (44)
تعدل المادة (44) من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (5) لسنة 1996 لتصبح كالتالي:
بعد انتهاء عملية الفرز يجب التأكد من مطابقة عدد أوراق الاقتراع بما في ذلك أوراق الاقتراع الباطلة والبيضاء مع عدد أوراق الاقتراع الموجودة في الصندوق، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح مرتبة بتسلسل تنازلي وعدد الأوراق الباطلة التي أهملت مع بيان السباب وعدد الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية وعدد الذين لم يدلوا بأصواتهم وتسجيل الاعتراضات التي تقدم بها المرشحون أو وكلاؤهم أثناء عملية الفرز.
يرفق بالمحضر المذكور محضر آخر عن عدد الأوراق اللاغية المستبدلة بسبب أخطاء إجرائية أثناء العملية الانتخابية.
مادة (27)
تعديل المادة (47)
تعدل المادة (47) من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (5) لسنة 1996 لتصبح كالتالي:
يعلن رئيس لجنة الانتخابات المركزية أسماء المرشحين الذين فازوا بعضوية المجالس، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثمان وأربعين ساعة من انتهاء عملية الفرز، ويقوم بإصدار شهادات رسمية للفائزين.
مادة (28)
إضافة المادة (47) مكرر (التمثيل النسائي)
يضاف إلى قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (50) لسنة 1996 المادة (47) مكرر بالنص الآتي:
حيثما رشحت امرأة يجب أن لا يقل تمثيل المرأة في أي من مجالس الهيئات المحلية عن مقعدين، لمن يحصلن على أعلى الأصوات من بين المرشحات.
مادة (29)
تعديل المادة (48)
تعدل المادة (48) من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (5) لسنة 1996 لتصبح كالتالي:
عند تساوي أصوات المرشحين للمقعد الأخير للعضوية تجري لجنة الانتخابات المركزية القرعة بينهم وبحضورهم أو بحضور من يمثلهم ثم يعلن رئيس اللجنة اسم المرشح الفائز.
مادة (30)
تعديل المادة (49)
تعدل المادة (49) من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (5) لسنة 1996 لتصبح كالتالي:
تحتفظ لجنة الانتخابات المركزية في مقرها بسجلات الناخبين وأسماء المرشحين وأوراق الاقتراع ومحاضر الانتخابات والاعتراضات والطعون والقرارات الصادرة بشأنها.
مادة (31)
تعديل المادة (51)
تعدل المادة (51) من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (5) لسنة 1996 لتصبح كالتالي:
1. يعقد المجلس أول اجتماع له خلال مدة أسبوعين من تاريخ انتخاب أعضائه، لانتخاب رئيسا للمجلس ونائبا للرئيس، ويكون الاجتماع صحيحا بحضور ثلثي أعضائه.
2. ينتخب المجلس رئيسا له بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، وفي حالة عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية المطلقة تعاد الانتخابات بين الحائزين على أعلى الأصوات، ويكون المرشح الحائز على أعلى الأصوات رئيسا للمجلس، وفي حال تساوت الأصوات يتم اختيار رئيس المجلس بالقرعة.
3. تسري أحكام هذه المادة على انتخاب نائب رئيس المجلس.
مادة (32)
تعديل المادة (52)
تعدل المادة (52) من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (5) لسنة 1996 لتصبح كالتالي:
يشترط في رؤساء المجالس فيما عدا رؤساء المجالس القروية واللجان التطويرية والإدارية التفرغ التام ولا يجوز الجمع بين رئاسة المجلس أو أية وظيفة أو مهنة أخرى.
مادة (33)
تعديل المادة (55)
تعدل المادة (55) من قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (5) لسنة 1996 لتصبح كالتالي:
1. يعد مركز الرئيس شاغرا إذا:
أ. فقد أهليته القانونية أو أصبح عاجزا عن القيام بواجباته بمقتضى حكم قضائي قطعي.
ب. استقال أو توفى.
ج. إذا سحب ثلثا أعضاء مجلس الهيئة المحلية ثقتهم به.
2. يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس لحين اختيار رئيس جديد للمجلس.
3. ينتخب أعضاء المجلس من بينهم رئيسا جديد للمجلس خلال شهر من تاريخ شغور مركز الرئيس وذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
مادة (34)
إضافة الفصل السابع عشر (أحكام انتقالية)
يضاف الفصل السابع عشر إلى قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (5) لسنة 1996 بعنوان أحكام انتقالية ويشمل المادتين (63 مكرر) و (63 مكرر 1) ويكون كالتالي:
الفصل السابع عشر
أحكام انتقالية
مادة (63 مكرر)
تمارس لجنة الانتخابات العليا مهامها لمدة عام وبعد ذلك تباشر لجنة الانتخابات المركزية صلاحياتها.
مادة (63 مكرر 1)
تلغى أينما وردت عبارة اللجنة العليا للانتخابات في قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (5) لسنة 1996 ليحل مكانها عبارة لجنة الانتخابات المركزية.
مادة (35)
إضافة المادة (64) مكرر (إصدار تشريعات ثانوية)
يضاف إلى قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (5) لسنة 1996 المادة (64) مكرر بالنص الآتي:
تنفيذا لأحكام هذا القانون تضع لجنة الانتخابات المركزية اللوائح الضرورية، ويصدرها مجلس الوزراء.
مادة (36)
إلغاء بالتعارض
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (37)
التنفيذ والنفاذ والنشر
على جميع الجهات المختصة، تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة غزة بتاريخ: 1/ديسمبر/ 2004 ميلادية
الموافق: 19/ شوال / 1425 هجرية
روحي فتوح
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
اترك تعليقاً