مواد قانون أماكن تنفيذ الأحكام برؤية الصغير بالقانون المصري.
قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000
بتحديد أماكن تنفيذ الأحكام برؤية الصغير والإجراءات الخاصة بتنفيذ األحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته أو سكنا ومن يناط به ذلك
وزير العدل :
بعد االطالع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل األحاوال الشخصاية الصاادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000
مادة 1
تنفذ األحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكنا تطبيقا ألحكاام الماادتين 67 و69 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بمراعاة اإلجراءات المبينة فى المواد التالية.
مادة 2
يجرى تنفيذ والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكنا بمعرفاةالمحضر المختص بالمحكمة, فان حدثت مقاومة او امتناع وعدم استجابة للنصح واإلرشاد, يرفع األمر لقاضى التنفيذ لياأمر بالتنفيذ باالستعانة بجهة اإلدارة بالقوة الجبرية ان لزم األمر, ويحرر األخصائي االجتماعي مذكرة تتضامن مالحظاته ترفق بأوراق التنفيذ.
مادة 3
ويراعى فى جميع األحوال ان تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفقا لما يامر به قاضى التنفيذ, ويجاوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذي كلما اقتضى الحال ذلك على النحو المبين فى المادة 66 مان القاانون 1 لسنة 2000.
مادة 4
في حالة عدم اتفاق الحاضن أو من بيد الصغير والصادر لصالحه الحكم على المكان الذي يتم فياه رؤياة الصغير, يكون للمحكمة ان تنتقى من األماكن التالية للرؤية وفقا للحالة المعروضة عليها وبماا يتناساب – قدر اإلمكان- وظروف أطراف الخصومة, مع مراعاة ان يتوافر فى المكان ما يشيع الطمأنينة فاى نفاس الصغير وال يكبد أطراف الخصومة مشقة ال تحتمل. أحد النوادي الرياضية او االجتماعية. أحد مراكز رعاية الشباب. إحدى دور رعاية األمومة والطفولة التي يتوافر فيها حدائق. إحدى الحدائق العامة
مادة 5
يجب أال تقل مدة الرؤية عن ثالث ساعات أسبوعيا فيما بين الساعة التاسعة صاباحا والساابعة مسااء, ويراعى قدر اإلمكان ان يكون ذلك خالل العطالت الرسمية وبما ال يتعارض ومواعيد انتظام الصغير في دور التعليم.
مادة 6
ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في المكان والزمان المبين بالحكم.
مادة 7
ألي من أطراف السند التنفيذي او يستعين باألخصائي االجتماعي المنتدب للعمال بدائرة المحكمة التي أصدرت حكم الرؤية إلثبات نكول الطرف االخر عن التنفيذ فى المواعيد واالماكن المحددة باالحكم, ويرفاع األخصائي االجتماعي تقريرا للمحكمة بذلك إذا ما اقام دعوى فى هذا الخصوص.
مادة 8
يلتزم المسئول اإلداري بالنوادي الرياضية او االجتماعية او بمراكز رعاية الشباب او بدور رعاية الطفولاة واألمومة التي يجرى تنفيذ حكم الرؤية فيها, وبناء على طلب اى من أطراف السند التنفيذي, ان يثبت فاى مذكرة يحررها حضور او عدم حضور المسئول عن تنفيذ حكم الرؤية وبيد الصغير. ولمن حررت المذكرة بناء على طلبه ان يثبت مضمونها فى محضر يحرر فى قسم او مركز الشرطة التابع له مكان التنفيذ.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً