مواد قانون إلغاء مكتب المفتش العام بالقانون العراقي
بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استناداً إلى أحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الأتي :
رقم ( ) لسنة 2017
قانون إلغاء مكاتب المفتشين العموميين
المادة1: تلغى بموجب هذا القانون مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات والهيئات والمؤسسات كافة.
المادة2: تؤول موجودات مكاتب المفتشين العموميين بما فيها السجلات والاضابير والبيانات والقضايا كافة إلى دائرة المدعى العام الاداري والمالي المنصوص عليها في قانون الادعاء العام.
المادة3: يعاد المفتشيين العموميين كافة الى دوائرهم ومناصبهم السابقة.
المادة4: يلغى أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم57 لسنة 2004 وتعديلهالأمر رقم 19 لسنة 2005.
المادة5: ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
الأسباب الموجبة
لصدور قانون الادعاء العام واستحداث دائرة المدعي العام الاداري والمالي وقضايا المال العام في رئاسة الادعاء العام وتأسيس مكاتب لها في الوزارات والهيئات المستقلة. وبغية الترشيق في الهيكلية الحكومية ومنع الازدواجية في المهام فقد شرع هذا القانون
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً