مواد قانون الاصلاح الزراعي بالمغرب
بحلول الستينات من القرن الماضي، نهج المغرب سياسة فلاحية تمت بلورتها بنصوص قانونية عديدة تم إقرارها من أجل استغلال الثروات الفلاحية ببلادنا، وهكذا تم نشر القانون المتعلق باسترجاع أراضي الاستعمار بالجريد الرسمية سنة 1963، وسنة 1969 تم إقرار ميثاق الاستثمارات الفلاحية، والظهير المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري، وسنة 1972 القانون المتعلق بمنح الفلاحين أراضي فلاحية من ملك الدولة الخاص، وبعده القانون المتعلق بالتعاونيات الفلاحية المؤسَّسة بين الفلاحين الممنوحة لهم القطع الأرضية المحدثة في العقارات الجماعية القديمة. وفيما يلي نستعرض القوانين التي لا يزال العمل جاريا بها ليومنا هذا.
الجريدة الرسمية عدد 2657 بتاريخ 27/09/1963 الصفحة 2247
ظهير شريف رقم 1.63.289بتحديد الشروط التي تسترجع الدولة بموجبها أراضي الاستعمار
الحمد لله وحده ؛
الطابع الشريف
(بداخلة الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماء الله وأعز أمره أنه :
بناء على الدستور الصادر الأمر بتنفيذه يوم 17 رجب 1382 (14 دجنبر 1962)،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
الفصــل 1
تنقل إلى الدولة ابتداء من تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا ملكية أراضي الاستعمار الفلاحية أو المعدة للفلاحة الواقعة خارج الدوائر الحضرية حسبما هي محددة في ظهيرنا الشريف هذا.
الفصــل 2
تعتبر كأراضي الاستعمار الأراضي التي فوتتها الدولة باعتبار شخصية المالك الأولى.
وتعتبر أراضي استعمار بصفة خاصة :
الأراضي التي تخلت عنها الدولة بموجب محضر للتخصيص أو رسم للبيع مرفوقين بكناش للتحملات تفرض فيه شروط الاستغلال أو الأحياء؛
الأراضي المخزنية المتخلى عنها لمكتريها إذا كانت عقدة الإيجار تفرض على المستأجر التزامات تتعلق بإحياء الأرض ؛
الأراضي المخزنية المتخلى عنها مجانا ؛
الأراضي المخزنية التي لم يؤد ثمنها نقدا ؛
القطع التي خصصتها الدولة بمستفيد من إحدى أراضي الاستعمار قصد توسيع هذه اٍلأراضي أو إصلاحها؛
القطع المأخوذة في مقابل أرض للاستعمار أو جزء من أرض للاستعمار على إثر عمليات تنظيم الأراضي أو ضم بعضها إلى بعض.
الفصــل 3
تنقل أيضا إلى الدولة ملكية القطع الملاصقة أو المجاورة لبعض أراضي الاستعمار إذا كان كل من هذه القطع وهذه الأرض يجري على ملك نفس الأشخاص ويؤلف مؤسسة استغلال واحد.
الفصل 4
تعين في قرارات مشتركة لوزير المالية ووزير الفلاحة ووزير الداخلية العقارات التي تنقل ملكيتها وفقا لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا.
وتضمن هذه القرارات في سجلات المحافظة على الأملاك العقارية بطلب من مصلحة الأملاك المخزنية.
الفصل 5
تباشر الدولة حيازة العقارات المشار إليها في الفصلين الأول والثالث في أقساط متوالية.
وتعين في قرارات مشتركة لوزير المالية ووزير الفلاحة ووزير الداخلية العقارات التي تشملها هذه الحيازة.
الفصل 6
تصدر قرارات مشتركة لوزير المالية ووزير الفلاحة توضح، فيما يخص الأملاك التابعة لمؤسسات الاستغلال، المنقولات المفوتة ملكيتها إلى الدولة و العقارات التي تبقى ملكيتها بيد أٍربابها القدماء.
الفصل 7
تثبت حيازة الدولة للأراضي المذكورة بموجب محضر تحرره لجان تدعى لجان استرجاع أراضي الاستعمار.
وتتألف هذه اللجان التي يرأسها العامل أو مفوضة من ممثل لمصلحة الأملاك المخزنية وممثلين لمكتب الاستثمار الفلاحي المعني بالأمر.
ويمكن أيضا أن يشارك في هذه اللجان تقنيون يعينهم وزير الفلاحة.
وتقوم لجان استرجاع أراضي الاستعمار عند التكفل بهذه الأراضي بإحصاء وصفي لمؤسسات الاستغلال.
الفصل 8
تفسخ حتما جميع عقود الإيجار المتعلقة بمؤسسات الاستغلال التي تحوزها الدولة.
الفصل 9
يبقى الملاكون القدماء لأراضي الاستعمار منتفعين بأراضيهم ضمن شروط تحدد بمرسوم إلى أن تحوزها الدولة.
الفصل 10
تكميلا للتشريع المتعلق بمراقبة العمليات العقارية فإن هذه العمليات بما فيها البيوعات عن طريق المزاد العلني وإبرام جميع عقود الإيجار المتعلقة بالأملاك الفلاحية أو المعدة للفلاحة المتأصلة من الأملاك المخزنية والواقعة خارج الدوائر الحضرية يتوقف إجراؤها على تسليم رخصة إدارية.
وتتوقف أيضا على الرخصة الإدارية أنواع التخلي عن الحصص الاشتراكية وعن أسهم الشركات التي تملك العقارات المشار إليها في المقطع السابق.
الفصل 11
لا يمكن أن تمنح الرخصة المنصوص عليها في الفصل العاشر إلا إذا كان العقار المعني بالأمر غير خاضع لمقتضيات الفصول الأولى والثاني والثالث من ظهيرنا الشريف هذا.
ويسلم هذه الرخصة بصفة مشتركة كل من وزير الفلاحة ووزير المالية.
الفصــل 12
يجب على العدول والموثقين وجميع الموظفين العموميين والمحافظين على الأملاك العقارية والرهون وكذا قباض التسجيل أن يرفضوا تحرير أو تلقي أو تسجيل جميع العقود المثبتة للعمليات المشار إليها في الفصل العاشر ما لم تكن مصحوبة بالرخصة الإدارية.
الفصل 13
تعتبر باطلة وعديمة المفعول جميع العمليات المنجزة خلافا لمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا وترفع الدعاوي بالبطلان إلى المحاكم المختصة عادة في القضايا العقارية.
الفصــل 14
يعاقب عن المخالفات لظهيرنا الشريف هذا والنصوص المتخذة لتطبيقه بغرامة يتراوح قدرها بين
500 و 5.000 درهم وبسجن تتراوح مدته بين شهر واحد وستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ويعاقب بغرامة يتراوح قدرها بين 1.000 و 10.000 درهم وبسجن تتراوح مدته بين شهرين وسنة واحدة أو بإحدى العقوبتين فقط كل من قدم تصريحات مزورة في طلبات الرخصة أو قام بمناورات تدليسية قصد التملص من مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا.
الفصل 15
توضع شروط تطبيق ظهيرنا الشريف هذا عند الاقتضاء بموجب مرسوم والسلام.
وحرر بطنجة في 7 جمادى الأولى 1383 (26 شتنبر 1963)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء ؛
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
بيان الأسباب
تعتبر التنمية الفلاحية أحد الاختيارات الأساسية لسياستنا الاقتصادية والاجتماعية، ولهذا ظهر أنه من اللازم أن تحدد في إطار ميثاق للاستثمارات الفلاحية المنافع التي يمكن للفلاحين الحصول عليها من الدولة وكذا الواجبات المفروضة عليهم في هذا الصدد.
ومن المعلوم أن القسط الأوفر من التنمية يعود في القطاع الفلاحي إلى مبادرة وجهود المستغلين أنفسهم، غير أنه يجب لكي تؤتى هذه الجهود أكلها على الوجه الأكمل إن تقدم الدولة مساعدة تقنية ومالية.
وعلى غرار ما نص عليه ميثاق الاستثمارات لصالح القطاع الصناعي فإن أحد المظاهر الرئيسية للسياسية الفلاحية يهدف إلى العمل قدر الإمكان على إنجاز الاستثمارات الخصوصية ومن الواجب أن تعتبر مختلف أنواع المساعدات التي تقدمها الدولة (القرض والمكافآت والإعانات المالية والإصلاحات الجبائية) عملا مشجعا في هذا الصدد.
وعلاوة على ذلك فإن مساعدة الدولة ستبقى مقتصرة على إنجاز أعمال التجهيز الأساسي وعمليات حماية وتحسين طاقة إنتاج الأراضي والزراعات والماشية وأشغال البحث الزراعي والتعليم الفلاحي والتنظيم المعقول لوسائل التسويق وعمليات التحفيظ العقاري.
وستعمل الدولة حسب المراحل والمناطق باعتبار وسائلها التقنية والمالية، وستقتصر مساعدتها على نواح معينة سواء كانت بورية أو سقويه وتشمل العمليات والطرق الزراعية التي تظهر أكثر فائدة بالنسبة للفلاح والأمة، وستكون هذه المعونة انتقائية وتتطور حسب القطاعات تمشيا مع الوسائل المتوفر عليها.
وقد خصصت في المعركة المقرر خوضها لمكافحة التخلف مكانة ممتازة للدوائر المستفيدة أو التي يمكن أن تستفيد من ماء الري.
ولبلوغ النتائج المتوخاة من الاستثمارات التي تتحملها الأمة في دوائر الري يظهر أنه من الضرورة الملحة أن تتدخل الدولة بكيفية مباشرة أكثر من ذي قبل في تطور الإنتاج الفلاحي للحيلولة دون تكاثر عوامل التأخير التي تزداد صعوبة تفاديها باستمرار.
ولهذا فإن الدولة ستقوم منذ الآن في مناطق الري لا بالتجهيز الخارجي فقط ولكنها ستقوم كذلك وفقا لكيفية منظمة بالتجهيز الداخلي لمؤسسات الاستغلال الفلاحية قصد التمكن من حسن استعمال الماء والتربة.
ومع هذا فإن العدالة الاجتماعية ومتطلبات التنمية تحتمان استعمال قسط من المواد المستخلصة من المشاريع الأكثر فائدة لصالح قطاعات أخرى في الاقتصاد.
ويترتب عن هذا أنه يجب على المستفيدين من ماء الري أن يساهموا في المجهود المالي الذي تبذله الدولة لفائدتهم.
ونظرا لارتفاع مصاريف الأعمال التي تقوم بها الدولة في الدوائر السقوية رغبة في التخفيف من تكاليف الفلاحين فإن هؤلاء لا يدعون للمساهمة في مصاريف التجهيز الخارجي والداخلي إلا إلى غاية 40 %من التكاليف المتوسطة الراجعة للتجهيزات بعد إسقاط الحصة الخاصة بإنتاج الطاقة الكهربائية.
وستشتمل المساهمة المالية للفلاحين على مساهمة مباشرة مناسبة لعدد الهكتارات السقوية من جهة وعلى أداء وجيبة سنوية مستمرة تفرض على استعمال ماء الري من جهة أخرى.
ويفكر في تطبيق إعفاءات لمساعدة صغار الفلاحين.
وعلاوة على هذا لا تفرض أية مساهمة مباشرة في دوائر الري بتافيلالت ووارزازات اعتبارا للوضعية الخاصة بهاتين الناحيتين.
وستتكفل الدولة كذلك بأشغال التجهيز الخارجي والداخلي في مناطق التجفيف وتقدر المساهمة المالية للفلاحين في هذه القطاعات كذلك بكيفية لا يتحمل معها الملاكون إلا مقدار 40% فقط من التكاليف المتوسطة الراجعة لمجموع أشغال التجفيف.
وهكذا فإن الدولة تخفض إلى أدنى حد المساهمة المالية المطلوبة من الفلاحين لأنها تنتظر القيام في دوائر الري ومناطق التجفيف بمجهود هام لتحقيق استثمار يساهم بكيفية فعالة في الانطلاقة الاقتصادية للبلاد.
وتحقيقا لما ذكر، يعلن أن استثمار الأراضي الكائنة داخل النواحي المذكورة يعتبر إجباريا في نطاق قواعد الاستغلال التي يحددها وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بعد استشارة اللجان المحلية للاستثمار وباعتبار قابلية الأراضي والمتطلبات الاقتصادية.
ومن جهة أخرى فإن التشريع الخاص بإيجار الأملاك القروية يتمم فيما يرجع لدوائر الري بمقتضيات خاصة تهدف إلى التوفيق بين الأكرية وحاجيات الاستثمار.
ونظرا للضرورة الملحة في استعمال مجموع الطاقة الفلاحية للبلاد، فإن استغلال الأراضي الفلاحية الكائنة داخل دوائر الري ومناطق التجفيف يعتبر أمرا إجباريا.
ويحق للدولة في حالة عدم مراعاة هذه الواجبات أن تتخذ العقوبات اللازمة في هذا الصدد.
ويمكن أن تؤدى هذه العقوبات فيما يرجع لدوائر الري حتى إلى نزع الملكية مع العلم أن هذا التدبير لا يطبق إلا في حالة الضرورة الملحة وإن الفلاح سيستفيد من الضمانات التي تقتضيها حماية الملكية الخاصة ولاسيما من تعويض عادل يؤدى له بمجرد حيازة الأرض.
الجزء الأول
مقتضيات مشتركة
الفصل 1
يهدف عمل الدولة لصالح القطاع الفلاحي إلى القيام في نطاق مخططات التنمية باستثمار الطاقات الطبيعية لسد الحاجيات من المنتوجات النباتية والحيوانية ورفع مدخول الفلاحة والمساهمة في الازدهار العام لاقتصاد البلاد.
وتنجز الدولة أشغال التجهيز اللازمة للتنمية الفلاحية وتشجع على تحقيق الأشغال التي يمكن أن يقوم بها الفلاحون أنفسهم.
وتقدم مساعدتها لعمليات صيانة وتنمية طاقة إنتاج الأراضي وتشجع على القيام بالأعمال الرامية إلى تحسين الإنتاج الحيواني وحمايته من الناحية الصحية.
وتواصل أشغال البحث الزراعي وتعمل على تكوين الإطارات وتضمن المحافظة على الملكية العقارية والتنظيم المعقول لوسائل التسويق.
الفصل 2
ويمكن أن تشمل مساعدة الدولة لصالح الاستثمارات الفلاحية المنجزة من طرف الفلاحين على منح ما يلي :
– مكافآت وإعانات مالية ؛
– قروض لأمد طويل أو متوسط أو قصير تبعا لنوع العمليات ؛
– مساعدة تقنية ومادية من المصالح العمومية ولاسيما من مصالح وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي.
الفصل 3
إن نوع مساعدة الدولة والعمليات والأساليب الزراعية الواجب تشجيعها تحدد بمراسيم وتبين كيفيات المساعدة التي تمنحها الدولة في مدة كل مخطط للتنمية في قرارات مشتركة لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية.
الفصل 4
يساهم الفلاحون في التنمية الفلاحية بأداء الواجبات المفروضة عليهم بموجب هذا الظهير الشريف والنصوص المتخذة لتطبيقه. ويقدر أداء هذه الواجبات باعتبار وسائل الفلاح الخاصة والمساعدة التقنية والمالية التي يمكن إن تقدمها إليه الدولة.
الجزء الثاني
أعمال الاستثمار في دوائر الري
الباب الأول
مقتضيات عامة
الفصل 5
إن استثمار الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة الواقعة داخل دوائر الري يعتبر إجباريا طبق الشروط المنصوص عليها في هذا الجزء.
الفصل 6
تحدد دوائر الري المشار إليها في الفصل السابق بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بعد استشارة وزير المالية ووزير الداخلية.
وتقسم هذه الدوائر إلى مناطق استثمار تحدث وتحدد بقرار يصدره وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بعد استشارة وزير الداخلية.
ويؤهل وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي في حالة الشك حول موقع عقار فلاحي لتسليم شهادة تبين ما إذا كان هذا العقار موجودا داخل دائرة للري أو خارجها.
الفصل 7
تحدث في كل منطقة من المناطق المنصوص عليها في الفصل السابق لجنة تدعى “اللجنة المحلية للاستثمار الفلاحي”.
وتتألف هذه اللجنة ممن يأتي :
– ممثل لعامل الإقليم بصفة رئيس ؛
– رئيس أو رؤساء المجالس الجماعية المعنية بالأمر ؛
– ممثل للغرفة الفلاحية تعينه هذه الغرفة ؛
– تقنيان يعينهما وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.
الفصل 8
تستشار اللجنة المحلية للاستثمار الفلاحي حول برنامج أشغال التجهيز الداخلي المنصوص عليه في الفصل 13 وحول قواعد الاستغلال المشار إليها في الفصل 30.
وتراقب هذه اللجنة كذلك أداء الفلاحين الواجبات المفروضة عليهم بموجب هذا الظهير الشريف والنصوص المتخذة لتطبيقه.
الفصل 9
يشتمل الاستثمار حسب مدلول هذا الجزء على إنجاز أشغال التجهيز الخارجي والداخلي للأراضي الفلاحية والاستغلال المعقول للأراضي.
الباب الثاني
التجهيز
الفصل 10
يشتمل التجهيز الخارجي بالإضافة إلى ضم الأراضي بعضها إلى بعض على منشآت خزن المياه وتحويلها والقنوات الرئيسية والثانوية والثلاثية، وكذا على شبكات تصريف مياه الري وبصفة عامة على جميع التهيئات المائية الفلاحية المنجزة داخل أو خارج دوائر الري والتي تمكن من جلب الماء إلى الأراضي الفلاحية.
الفصل 11
يشتمل التجهيز الداخلي على التهيئات مثل تنقية الأراضي وحفرها وتجفيفها وأشغال بناء الشبكة الداخلية للري وتصريف المياه والتسوية والأشغال المماثلة المعدة للمساعدة على حسن استعمال الماء والتربة.
الفصل 12
ينجز التجهيز الخارجي والداخلي من طرف الدولة أو المكاتب الإقليمية للاستثمار الفلاحي العاملة لحساب الدولة.
الفصل 13
يعرض برنامج أشغال التجهيز الداخلي على نظر اللجنة المحلية للاستثمار الفلاحي وعند الاقتضاء على نظر اللجنة التقنية للمكتب الإقليمي للاستثمار الفلاحي الكائنة في دائرة نفوذها منطقة الاستثمار كلا أو بعضا.
ويصادق على هذا البرنامج بعد ذلك بقرار يصدره وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بعد استشارة وزير الداخلية وينص هذا القرار على الموانع والإجراءات التقنية التي تعتبر لازمة لإنجاز العمليات سواء فيما يخص الزراعات أو فيما يرجع لتوزيع الماء.
الفصل 14
يجب على الملاكين والمستغلين أن يسمحوا بولوج الأراضي الفلاحية لأجهزة المكاتب الإقليمية للاستثمار الفلاحي والمصالح الإقليمية المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي أو المقاولات المختارة من طرفها لا نجاز الأشغال.
الفصل 15
إذا ترتب عن إنجاز الأشغال فقد الاستفادة من محصول زراعي أو إتلاف زراعة ما تقاضى المستغل تعويضا نقديا أو عينيا مناسبا للمساحة المعنية بالأمر على أساس قنطارين من القمح الطري لكل هكتار.
ويمنح التعويض وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بعد استشارة اللجنة المحلية للاستثمار الفلاحي المشار إليها في الفصل 7.
الفصل 16
يساهم الفلاحون في الصوائر التي تدفعها الدولة برسم التجهيز الخارجي والتجهيز الداخلي.
وتتألف هذه المساهمة من العنصرين التاليين :
1- مساهمة مباشرة في رفع قيمة الأراضي السقوية ؛
2- وجيبة سنوية مستمرة عن استعمال ماء الري.
وتشتمل هذه الوجيبة على الاستهلاك ونفقات استغلال وصيانة شبكة الري الخارجية.
الفصل 17
يتحمل المالك المساهمة المباشرة في رفع قيمة الأراضي السقوية ويحدد مبلغها في ألف وخمسمائة درهم (هكذا 1.500) عن كل هكتار من الأراضي السقوية.
الفصل 18
يطالب بالمساهمة المباشرة في رفع قيمة الأراضي السقوية بمجرد توفر الشرطين الآتيين :
وصول الماء إلى الأراضي الفلاحية وانتهاء أشغال التجهيز الداخلي وتعتبر الأراضي الفلاحية مزودة بماء الري عندما يجعل الماء رهن إشارة المستغلين بإيصاله إلى أراضيهم أو إلى الأراضي المجاورة لها مباشرة.
الفصل 19
تستخلص المساهمة المباشرة من طرف أعوان الخزينة كما هو الشأن في الضرائب المباشرة.
غير أنه يمكن للمالك أن يسددها في دفعات مقسطة بطلب يوجه إلى المكتب الإقليمي للاستثمار الفلاحي المعني بالأمر أو إلى المصالح الإقليمية المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي.
ويشتمل الدين في هذه الحالة على فائدة سنوية قدرها 4% ويؤدى في سبعة عشر قسطا سنويا (17) متساويا ابتداء من السنة الرابعة الموالية لتاريخ استعمال الماء.
الفصل 20
يعفى من أداء المساهمة المباشرة في رفع قيمة الأراضي السقوية :
– ملاكو مؤسسات الاستغلال الفلاحية الواقعة داخل دائرة الري والتي تعادل مساحتها خمسة هكتارات أو تقل عنها.
إلى غاية خمسة هكتارات ملاكو مؤسسات الاستغلال الفلاحية الواقعة داخل دائرة الري والتي تفوق مساحتها خمسة هكتارات وتعادل عشرين هكتارا أو تقل عنها.
ولتطبيق مقتضيات هذا الفصل تعتبر الأراضي المشاعة بمثابة أراض جارية على ملك شخص واحد.
الفصل 21
لا تكتسب الاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه في الفصل 20 بصفة نهائية إلا إذا لم يجر بشان الأراضي المعنية بالأمر أي نقل بين الأحياء مدة عشر سنوات على الأقل ابتداء من تاريخ وصول ماء الري إلى هذه الأراضي.
ويطالب بالمساهمة ويجب تسديدها دفعة واحدة في حالة نقل الملكية بين الأحياء قبل انصرام الأجل المذكور.
غير أنه يحتفظ بالاستفادة من الإعفاء في حالة التخلي عن حقوق مشاعة بين ملاكين شركاء.
الفصل 22
لا يطالب بالمساهمة المباشرة في رفع قيمة الأراضي السقوية بدوائر الري في تافيلالت و وارزازات.
الفصل 23
يقيد في الدفاتر العقارية بدون صائر رهن لضمان تسديد المساهمة المباشرة المطالب بها أو الممكن المطالبة بها عملا بمقتضيات الفصل 21 وذلك بطلب من مدير المكتب الإقليمي للاستثمار الفلاحي المعني بالأمر أو رئيس المصالح الإقليمية المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي.
الفصل 24
يثبت الرهن المنصوص عليه في الفصل السابق باتفاقية تبرم بين المالك والدولة النائب عنها مدير المكتب الإقليمي للاستثمار الفلاحي المعني بالأمر أو رئيس المصالح المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي.
ويبين في هذه الاتفاقية على الخصوص مبلغ الدين المضمون والعقار المرهون.
وفي حالة عدم إقرار رهن اتفاقي، فإن مدير المكتب الإقليمي للاستثمار الفلاحي المعني بالأمر أو رئيس المصالح الإقليمية المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي يحيل القضية على رئيس المحكمة الإقليمية المتآلفة لإصدار الأحكام المستعجلة قصد الأمر بتقييد رهن إجباري، ويبين في هذا الطلب مبلغ القدر الذي يجب ضمان أدائه والعقار المطلوب تقييد الرهن بشأنه.
ويمكن لرئيس المحكمة الإقليمية في حالة الاستعجال أن يأمر بناء على طلب بكل تقييد تحفظي أو بيان أولي طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل 172 من الظهير الشريف الصادر في 19 رجب 1333 (2 يونيه 1915) بتحديد التشريع المطبق على العقارات المحفظة.
الفصل 25
يسوغ للدولة النائب عنها وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية أن تتخلى عن أسبقيتها في الرهن لتمكين الفلاحين من إبرام قروض قصد تجهيز واستثمار مؤسساتهم الفلاحية.
الفصل 26
لا يطالب بالمساهمة المباشرة في رفع قيمة الأراضي السقوية إلا بخصوص الأراضي التي لم يصل إليها الماء بتاريخ نشر هذا الظهير الشريف على إن تراعى في ذلك مقتضيات المقطع الثاني من الفصل 27.
غير أنه إذا كان التجهيز الداخلي قد تم إنجازه في التاريخ المذكور أو كان يجري إنجازه من طرف الدولة في الأراضي المشار إليها في المقطع الأول عملا بالعقود المبرمة مع الملاكين جاز لهؤلاء أن يختاروا إما تطبيق مقتضيات هذا الظهير الشريف أو تطبيق مقتضيات العقد.
ويجب على المالك أن يوضح اختياره في رسالة مضمونة مع الإعلام بالتوصل توجه إلى مدير المكتب الإقليمي للاستثمار الفلاحي المعني بالأمر أو إلى رئيس المصالح الإقليمية المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي.
وعند عدم توجيه هذه الرسالة في أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ نشر هذا الظهير الشريف، فإن المالك يعتبر قد اختار مقتضيات العقد.
الفصل 27
إذا كان الماء قد وصل إلى الأراضي بتاريخ نشر هذا الظهير الشريف فلا تطبق إلا مقتضيات العقود المبرمة بين الدولة والملاكين لإنجاز التجهيز الداخلي.
وإذا كان التجهيز الداخلي لم ينجز بعد أبرمت عقود تبعا للكيفيات السابقة قصد إنجاز هذا التجهيز.
وإذا امتنع المالك من إبرام العقد طبقت مقتضيات هذا الجزء غير أن مبلغ المساهمة المباشرة يخفض إلى سبعمائة وخمسين درهما (هكذا 750) عن الهكتار.
الفصل 28
إن كيفيات تحديد الوجيبة المفروضة على استعمال ماء الري وترتيبها واستخلاصها ومقادير التخفيض أو الزيادة المحتمل تطبيقها على هذه الوجيبة وكذا الحرمات التي يتحملها المستعملون تبين في مرسوم يتخذ باقتراح من وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بعد استشارة وزير المالية ووزير الأشغال العمومية والمواصلات.
الفصل 29
يتحمل مالك العقار الوجيبة المفروضة على استعمال ماء الري، وإذا كان المالك لا يستغل العقار بنفسه أمكنت المتابعة عن استخلاص الوجيبة سواء لدى مالك العقار أو لدى المستغل الذين يعتبران مسؤولين معا وعلى وجه التضامن عن أداء هذه الوجيبة.
الباب الثالث
قواعد وكيفيات الاستغلال
الفصل 30
يصدر وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بعد استشارة اللجنة المحلية للاستثمار الفلاحي المشار إليها في الفصل السابع قرارا بتحديد القواعد التي يجب أن يباشر الاستغلال بموجبها فيما يخص كل دائرة مائية توجد داخل منطقة من مناطق الاستثمار الفلاحي ويراعى في هذه القواعد الخاصة بالاستغلال نوع التربة والمتطلبات الاقتصادية وتشتمل بالخصوص على ما يلي :
– تصميم التناوب الزراعي ؛
– التقنيات الزراعية ؛
– تنظيم كيفيات الري وضبط استعمال الماء ؛
– تطبيق منهاج ملائم لتربية الحيوانات قصد تحسين الإنتاج النباتي والمحافظة على خصب الأراضي.
الفصل 31
لا يمكن استغلال الأراضي الواقعة داخل دوائر الري إلا تبعا لإحدى الكيفيتين التاليتين :
– مباشرة من طرف المالك نفسه أو بمساعدة متصرف مأجور ؛
تبعا لعقد كراء مبرم طبق الشروط المحددة بعده.
الفصل 32
تتميما للتشريع الخاص بإيجار الأملاك القروية وبصرف النظر عن مقتضيات التشريع الخاص بتحفيظ العقارات والتسجيل، يجب أن توضع عقود الكراء كتابة وتضمن دون صائر في سجلات خاصة مرقمة ومؤشر عليها من طرف السلطة المحلية.
ويجب أن تبين في عقد الكراء على الخصوص الحالة المدنية للطرفين وموقع ومحتوى العقار ورقم رسمه العقاري أو مطلب تحفيظه ونوع ومدة الإيجار وكذا مبلغ الكراء.
وينبغي أن يبرم العقد لمدة تعادل فترة واحدة أو عدة فترات من فترات تنويع الزراعات المنصوص عليها في تصميم التناوب الزراعي.
الفصل 33
تمسك السجلات المشار إليها في الفصل 32 في كل منطقة للاستثمار الفلاحي من طرف شخص محلف يعين لهذه الغاية بمقرر مشترك لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.
الفصل 34
لا يجوز تجديد عقود الإيجار المبرمة قبل تاريخ نشر هذا الظهير الشريف إلا طبقا لمقتضيات الفصل 32 بالرغم عن كل مقتضى يتعلق بالتجديد التلقائي لعقد الإيجار.
الجزء الثالث
أعمال الاستثمار في مناطق التجفيف
الباب الأول
التجهيز
الفصل 35
يمكن أن تحدد الدولة بموجب مرسوم قطاعات تدعى “مناطق التجفيف” في نواحي المملكة القابلة للزراعة بأراضي البور والتي تكون الأراضي الفلاحية فيها مهددة بمياه الفيضان أو تفجر المياه الباطنية أو المياه الفائضة فوق سطح الأرض.
وتصدر مراسيم التحديد باقتراح من وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بعد استشارة وزير الداخلية ووزير المالية.
ويؤهل وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي في حالة الشك حول موقع عقار فلاحي لتسليم شهادة تبين فيها ما إذا كان هذا العقار موجودا داخل منطقة للتجفيف أو خارجها.
الفصل 36
تقوم الدولة أو المكاتب الإقليمية للاستثمار الفلاحي العاملة لحساب الدولة بإنجاز أشغال التجفيف الخارجية والداخلية وكذا استغلال وصيانة الشبكات الأولية والثانوية والثلاثية.
وتشتمل الأشغال على ما يلي :
– إنجاز شبكة عامة للتجفيف ؛
– تهييئات داخلية مثل نصب الدفوف الترابية وتصريف المياه من أعماق الأرض وجميع الأشغال المماثلة اللازمة للمساعدة على تجفيف شامل للأراضي الفلاحية.
الفصل 37
تتقاضى الدولة في مناطق التجفيف وجيبة سنوية تدعى “وجيبة التجفيف” تعد لتغطي علاوة على صوائر استغلال الشبكة العامة وصيانتها جزءا من النفقات التي تدفعها الدولة لإنجاز الشبكة العامة للتجفيف والتهييئات الداخلية المشار إليها في الفصل 36.
ويتحمل وجيبة التجفيف ملاكو مؤسسات الاستغلال الفلاحية.
وتتألف وجيبة التجفيف من ثلاثة أداءات :
– أداء عن صيانة واستغلال الشبكة العامة للتجفيف ؛
– أداء عن الاستهلاك الجزئي لشبكة التجفيف العامة ؛
– أداء عن الاستهلاك الجزئي للتهيئة الداخلية الخاصة بتجفيف الأراضي الفلاحية.
ولا يطالب بالأدائيين الأولين إلا بعد إنجاز شبكات التجفيف الأولية والثانوية والثلاثية.
ويكتسي الأداء الخاص بصيانة واستغلال الشبكة العامة للتجفيف صبغة مستمرة مع مراعاة مقتضيات الفصل 41، ويستخلص الأداآن الآخران خلال عشرين سنة.
الفصل 38
تحدد جداول وجيبة التجفيف بقرار مشترك لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية.
وينص هذا القرار على تخفيض من الجداول المذكورة لصالح :
1- ملاكي مؤسسات الاستغلال الفلاحية الواقعة داخل مناطق التجفيف والتي تعادل مساحتها خمسة هكتارات أو تقل عنها ؛
2- ملاكي مؤسسات الاستغلال الفلاحية الواقعة داخل مناطق التجفيف والتي تفوق مساحتها خمسة هكتارات وتعادل عشرين هكتارا أو تقل عنها.
ويحدد تخفيض الجداول بخصوص الصنف الأخير في مساحة خمسة هكتارات.
ولتطبيق مقتضيات هذا الفصل تعتبر الأراضي المشاعة بمثابة أراض جارية على ملك شخص واحد.
الفصل 39
يمكن أن ينص في القرار المشار إليه في الفصل 38 بخصوص أداء الاستهلاك الجزئي لشبكة التجفيف العامة على مقادير للتخفيض باعتبار حالة الأراضي.
الفصل 40
يمكن أن تعين في هذا القرار علاوة على ذلك كيفيات تحديد جداول وجيبة التجفيف تبعا لتطور مستوى الأثمان والأجور.
غير أن مقدار وجيبة التجفيف لا يغير إلا إذا ترتبت عن تطبيق قواعد التحديد زيادة يتجاوز قدرها 5% بالنسبة للتعريفة المطبقة من قبل.
الفصل 41
يوقف فرض وجيبة التجفيف على ملاكي العقارات المجففة بمجرد ما يصل الماء إلى أراضيهم.
الفصل 42
يستخلص مبلغ وجيبات التجفيف أعوان الخزينة كما هو الشأن في الضرائب المباشرة تبعا لجداول يضعها مدير المكتب الإقليمي للاستثمار الفلاحي المعني بالأمر أو رئيس المصالح الإقليمية المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي.
وتوضع هذه الجداول في فاتح يوليوز من كل سنة برسم السنة السابقة.
الفصل 43
يجب على الملاكين والمستغلين في مناطق التجفيف أن يسمحوا بولوج عقاراتهم إلى أجهزة المكاتب الإقليمية للاستثمار الفلاحي والمصالح الإقليمية المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي أو المقاولات المختارة من طرفها لإنجاز الأشغال.
الفصل 44
يجب على المستفيدين من أشغال التجفيف أن يمتثلوا لجميع الأنظمة المعمول بها حالا أو استقبالا بشأن تسيير شبكة التجفيف، ويتعين عليهم أن ينفذوا على الفور التعليمات التي يتلقونها من رئيس استغلال الشبكة.
الفصل 45
تطبق المقتضيات العامة لهذا الظهير الشريف مع مراعاة مقتضيات الفصل 46 إذا كانت الأشغال المشار إليها في الفصل 36 قد تم إنجازها كلا أو بعضا في مناطق التجفيف قبل تاريخ نشر هذا الظهير الشريف بالجريدة الرسمية.
الفصل 46
يعفى الملاكون المعنيون بالأمر من دفع الأداء المفروض على استهلاك الشبكة العامة للتجفيف في المناطق التي تكون الجمعيات النقابية الفلاحية القديمة ذات الامتياز قد ساهمت ماليا في الأشغال المشروع فيها.
ويعفى الملاك من الأداء المفروض على الاستهلاك الجزئي للتهيئة الداخلية إذا أنجزت بوسائله الخاصة أشغال التجهيز الداخلي للتجفيف ولاسيما أشغال نصب الدفوف الترابية.
الباب الثاني
قواعد الاستغلال
الفصل 47
إن استثمار الأراضي الفلاحية الواقعة داخل مناطق التجفيف يعتبر إجباريا طبق الشروط المحددة بعده.
الفصل 48
تحدث لجان محلية للاستثمار الفلاحي في مناطق التجفيف، وتتألف هذه اللجان من نفس الأعضاء وتكون لها نفس الاختصاصات المخولة للجان المنصوص عليها في الفصل السابع.
الفصل 49
تحدد القواعد التي يباشر الاستغلال بموجبها في قرار يصدره وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بعد استشارة اللجنة المحلية للاستثمار الفلاحي، ويراعى في هذه القواعد الخاصة بالاستغلال نوع التربة والمتطلبات الاقتصادية، وتشتمل بالخصوص على ما يلي :
– تصميم التناوب الزراعي ؛
– التقنيات الزراعية ؛
– الشروط المتعلقة بصيانة شبكة التجفيف الداخلية.
الجزء الرابع
استغلال الأراضي الفلاحية الواقعة خارج دوائر
الري ومناطق التجفيف بأراضي البور
الفصل 50
إن استغلال الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة الواقعة خارج دوائر الري ومناطق التجفيف يعتبر إجباريا.
ويقتضي هذا الوجوب عدم إهمال الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة.
الجزء الخامس
مراقبة تنفيذ الواجبات المفروضة على الفلاحين
والعقوبات المتخذة في هذا الشأن
الفصل 51
إن مراقبة تنفيذ الواجبات المفروضة على الفلاحين عملا بمقتضيات هذا الظهير الشريف والنصوص المتخذة لتطبيقه تجريها:
– اللجان المحلية للاستثمار الفلاحي المشار إليها في الفصلين 7 و48 في دوائر الري ومناطق التجفيف ؛
– لجنة إقليمية للاستثمار الفلاحي خارج الدوائر والمناطق المذكورة ؛
وتتألف اللجنة الإقليمية للاستثمار الفلاحي ممن يأتي :
– عامل الإقليم بصفة رئيس ؛
– رئيس مجلس العمالة أو الإقليم ؛
– ممثلان للغرفة الفلاحية تعينهما هذه الغرفة ؛
– تقنيان يعينهما وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.
وتتخذ اللجان الإقليمية واللجان المحلية للاستثمار الفلاحي مقرراتها بأغلبية الأصوات وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
الفصل 52
تضع اللجان المحلية للاستثمار الفلاحي لائحة الأراضي التي لا تستغل طبقا للقواعد المحددة في القرارين المشار إليها في الفصلين 30 و49 أو التي يتنافى استغلالها مع مقتضيات الفصل 31.
وتضع اللجان الإقليمية للاستثمار الفلاحي لائحة الأراضي المهملة الواقعة خارج دوائر الري ومناطق التجفيف.
الفصل 53
تستمع اللجان المذكورة أعلاه في عين المكان إلى ملاكي ومستغلي الأراضي المبينة في اللوائح المشار إليها في الفصل 52 أو تستدعيهم بواسطة السلطة الإدارية المحلية.
وتضع اللجان المذكورة بعد الاستماع إلى إيضاحات وإثباتات الملاكين والمستغلين المعنيين بالأمر تقريرا توجهه إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.
الفصل 54
يوجه وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي إلى الملاك إنذارا بوجوب استغلال العقار أو العمل على استغلاله طبقا للقواعد المنصوص عليها في هذا الظهير الشريف ويحدد له أجلا لهذا الغرض وذلك بعد الإطلاع على تقرير اللجنة المعنية بالأمر والحصول عند الاقتضاء على جميع الإيضاحات والإثباتات التكميلية التي يراها مفيدة، ولا يجوز أن يقل الأجل المذكور عن سنة واحدة تبتدئ من تاريخ تبليغ الإنذار، وإذا كان العقار مشاعا فإن تبليغ الإنذار إلى أحد الملاكين يسري مفعوله بالنسبة لجميع الشركاء.
– وإذا كان العقار مكري وجه إنذار كذلك إلى المكتري
– ويبلغ الإنذار على الطريق الإدارية.
– وإذا تعذر العثور على المعني بالأمر بلغ الإنذار بواسطة رسالة مضمونة مع الإعلام بالتوصل.
– وإذا تعذر تسليم الرسالة المضمونة إلى المرسلة إليه وقع التبليغ بكيفية صحيحة عن طريق تعليق الإنذار في مقر السلطة المحلية.
الفصل 55
إذا ثبت لدى المصالح الإقليمية المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي أو المكتب الإقليمي للاستثمار الفلاحي المعني بالأمر أن الإنذار بقي عديم المفعول بعد انصرام الأجل المشار إليه في الفصل 54 فرضت على الملاك غرامة إدارية يبلغ قدرها الأقصى مائة درهم (100) عن كل هكتار بناء على مقرر مشترك لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الداخلية يتخذ حسب الحالة بعد استشارة اللجنة الإقليمية أو اللجنة المحلية للاستثمار الفلاحي.
وتفرض الغرامة الإدارية على المكتري إذا كان العقار مكري بصفة قانونية.
ويبلغ المقرر الصادر بالغرامة طبق نفس الكيفيات المبلغ بها الإنذار.
وتفرض غرامات جديدة طبق نفس الشروط في نهاية كل فترة سنوية إذا ثبت أن الملاك أو المكتري لم يفيا بواجباتهما.
الفصل 56
يستخلص الغرامات الإدارية المبينة في الفصل 55 أعوان الخزينة كما هو الشأن في الضرائب المباشرة.
الفصل 57
يمكن للملاك إذا فرضت غرامة إدارية على المكتري أن يطلب فسخ عقد الإيجار من رئيس المحكمة الإقليمية التابع لها مكان الاستغلال والمتآلفة لإصدار الأحكام المستعجلة.
الفصل 58
يمكن نزع ملكية عقار كلا أو بعضا بعد استشارة اللجنة المحلية للاستثمار الفلاحي إذا ثبت لدى المصالح الإقليمية المختصة التابعة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي أو المكتب الإقليمي لاستثمار الفلاحي المعنى بالأمر بعد انصرام أجل سنة واحدة يبتدئ من تاريخ تبليغ المقرر الصادر بالغرامة أن هذا العقار الواقع داخل إحدى دوائر الري المشار إليها في الفصل الخامس لا يستغل طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في هذا الظهير الشريف.
غير أنه إذا كان العقار مكري بصفة قانونية فإنه لا يمكن الإعلان عن نزع الملكية إلا إذا لم يستعمل الملاك الإمكانية التي يخولها إياه الفصل 57 في أجل ستة أشهر يبتدئ من تاريخ تبليغ العقوبة المالية المنصوص عليها في الفصل 55.
ويعلن عن نزع الملكية بمرسوم يتداول في شأنه مجلس الوزراء بناء على تقرير لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية، ويحدد في هذا المرسوم تاريخ حيازة العقار المنزوعة ملكيته.
الفصل 59
يحدد التعويض عن نزع الملكية من طرف لجنة إدارية محلية يرأسها قاض يعينه وزير العدل.
وتتألف علاوة على ذلك ممن يأتي :
– ممثلان لوزير المالية ؛
– ممثلان لوزير الداخلية ؛
– ممثلان لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.
وتبت اللجنة في الأمر بعد الاستمتاع إلى الملاكين المعنيين بالأمر أو وكلائهم الذين يستدعون من طرف السلطة الإدارية المحلية وتتخذ مقرراتها بأغلبية الأصوات.
الفصل 60
تبلغ مقررات اللجنة طبق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في الفصل 54 ويمكن أن يقدم بشأنها في أجل خمسة عشر يوما يبتدئ من تاريخ تبليغها طعن أمام لجنة إدارية عليا تتألف ممن يأتي :
– مستشار أو مستشار مقرر بالمجلس الأعلى يعينه وزير العدل بصفة رئيس ؛
– عضو من الديوان الملكي ؛
– ممثل للوزير الأول ؛
– ممثل لوزير المالية ؛
– ممثل لوزير الداخلية ؛
– ممثل لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي يتولى كتابة اللجنة.
ويوجه الطعن إلى كتابة اللجنة الكتابة العامة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي.
وتبت اللجنة الإدارية العليا في الأمر وتتخذ مقرراتها طبق الشروط المنصوص عليها في المقطع الثاني من الفصل 59 أعلاه، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.
وتبلغ مقرراتها كما هو الشأن في مقررات اللجنة الإدارية المحلية، ولا تكون قابلة لأي طعن.
الفصل 61
تمنح الدولة نقدا التعويض عن نزع الملكية بمجرد حيازة الأرض، ويقتطع هذا التعويض من موارد صندوق الإصلاح الزراعي.
وإذا رفض المعنى بالأمر فبضه أو كان هناك تعرض وجب على الدولة إن تودع هذا المبلغ بصندوق الخازن العام.
وإذا لم يدل المعنى بالأمر بأي رسم أو إذا كان الرسم المدلى به غير قانوني تعين على الدولة كذلك إيداع مبلغ التعويض، وتعلق في هذه الحالة إعلانات بمقر السلطة المحلية للتعريف بالعقار المنزوعة ملكيته ومبلغ التعويض وأسماء المظنون إنهم ذوو الحقوق وإذا انصرم أجل سنة على تاريخ تعليق هذا الإعلان ولم يقدم أي تعرض دفع التعويض إلى المظنون أنهم ذوو الحقوق.
وإذا لم يتم دفع أو إيداع المبالغ الواجبة في أجل ستة أشهر يبتدئ من يوم تحديدها فإن فوائد محسوبة على أساس المقدار القانوني المعمول به في القضايا المدنية تفرض بحكم القانون بمجرد انصرام هذا الأجل لفائدة المعنيين بالأمر.
ولا يمكن إن توقف دعاوي الفسخ أو الاسترداد وجميع الدعاوي العينية الأخرى نزع الملكية أو تحد من مفعوله وتحول حقوق الطالبين إلى تعويض ويبقى العقار خالصا منها.
الفصل 62
يعاقب عن المخالفات للموانع والواجبات المنصوص عليها في الفصول 13 و14 و43 من هذا الظهير الشريف بالسجن لمدة تتراوح بين شهر واحد وستة أشهر وبغرامة يتراوح قدرها بين 120 درهما و500 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ويبحث عن هذه المخالفات ويثبتها ضابط وأعوان الشرطة القضائية وكذا الأعوان المنتدبون خصيصا لهذا الغرض من طرف وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.
الجزء السادس
مقتضيات مختلفة
الجريدة الرسمية عدد 2960-bis بتاريخ 29/07/1969 الصفحة 2018
بناء على المرسوم الملكي رقم 136.65 الصادر في 7 صفر 1385 (7 يونيه 1965) بإعلان حالة الاستثناء ؛
وبمقتضى الظهير الشريف الصادر في 26 رجب 1337 (27 أبريل 1919) بتنظيم الوصاية الإدارية على الجماعات وتنظيم تسيير وتفويت الأملاك الجماعية حسبما وقع تتميمه أو تغييره ؛
وبناء على المرسوم الملكي رقم 267.66 الصادر في 15 ربيع الأول 1386 (4 يوليوز 1966) بمثابة قانون يمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص ؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.69.25 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) بمثابة ميثاق للاستثمارات الفلاحية،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
بيان الأسباب
يقتضي تحسين وتنمية الزراعات وتربية المواشي داخل دوائر الري التوفر على مؤسسات فلاحية ومستغلين يجرى عليهم نظام قانوني يضمن لهم الاستقرار الضروري،
غير أن عضو الجماعة الذي لا يشغل الأرض إلا بصفة مؤقتة لا يستفيد من الاستقرار الضروري لاستغلال معقول ولتجهيز القطعة الأرضية المعهود بها إليه بصفة دورية،
وبالإضافة إلى ذلك فإن الكيفية الحالية المتبعة في تعيين ذوي الحقوق لا تساعد إلا على مضاعفة مؤسسات الاستغلال الصغير التي لا تتلاءم مساحتها مع أعمال استثمار معقول،
ولهذا يتعين القيام في دوائر الري بتحديد الكيفيات التي يتأتى بها استقرار العقارات الجماعية التي ستتخذ أساسا لتحقيق استثمار مهم .
وتعتبر العقارات المذكورة لبلوغ هذه الغاية مشاعة بين ذوي الحقوق المتوفرين على هذه الصفة في تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا وسيعمل من جهة أخرى على إتباع طريقة خاصة بنقل الإرث حتى يتجنب تكاثر عدد الملاكين على الشياع.
وأخيرا سيمكن بفضل مساعدة الصندوق المشترك للإصلاح الزراعي تسهيل تجزئة العقارات المذكورة الشيء الذي سيتيح للدولة بعد توزيع أراضيها على بعض الملاكين على الشياع التوفر على حصص من هذه الأراضي في العقارات الجماعية القديمة وتوزيعها على ملاكين آخرين على الشياع بحيث ترتفع مساحة حصصهم وتكون مطابقة لمؤسسات فلاحية قابلة للاستغلال.
الفصل 1
تطبق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا على الأراضي الجماعية الواقعة كلا أو بعضا داخل دوائر الري المشار إليها في الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.69.25 المشار إليه أعلاه الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) باستثناء ما يلي :
1- الأراضي الجماعية التي جرت بشأنها كلا أو بعضا قسمة يترتب عنها تخويل حق مستمر في الانتفاع طبقا للفصل 4 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 26 رجب 1337 (27 أبريل 1919) والنصوص الصادرة بتطبيقه ؛
2- الأراضي الجماعية التي جرت بشأنها كلا أو بعضا قسمة من طرف مصالح الاستثمار الفلاحي والتي توضع لائحتها بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير المالية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.
الفصل 2
إن الأراضي الجارية عليها مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا ابتداء من تاريخ نشره مشاعة بين الأشخاص الذين يتوفرون في هذا التاريخ على صفة ذوي الحقوق.
الفصل 3
يجب أن تضع جمعية مندوبي كل هيئة جماعية معنية بالأمر لائحة ذوي الحقوق بمجرد نشر ظهيرنا الشريف هذا.
وينبغي أن لا يدرج في اللائحة المذكورة أعضاء الجماعات الذين فقدوا حقوقهم في العقار الجماعي على إثر منحهم قطعة أرضية على ملك الدولة طبق مقتضيات المرسوم الملكي رقم 267.66 المشار إليه أعلاه الصادر في 15 ربيع الأول 1386 (4 يوليوز 1960) بمثابة قانون.
الفصل 4
يجب أن يبلغ ممثل الجماعة المعنية بالأمر في أجل ستة أشهر يبتدئ من تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا اللائحة المشار إليها في الفصل 3 إلى السلطة المحلية وإلى كل فرد من ذوي الحقوق .
ولا يجوز الطعن في هذه اللائحة إلا لدى مجلس الوصاية الذي ترفع إليه القضية من طرف المعنيين بالأمر أو من السلطة المحلية في أجل ثلاثة أشهر يبتدئ من تاريخ التبليغ المذكور.
الفصل 5
يصادق على لائحة الملاكين على الشياع بقرار لوزير الداخلية ينشر بالجريدة الرسمية.
الفصل 6
يمسك بمقر السلطة المحلية سجل ترقمه وتوقع عليه هذه السلطة تدرج فيه حالة الملاكين على الشياع لكل ملك من الأملاك غير المحفظة و غير الجاري تحفيظها المطبقة عليها مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا.
ويضمن بدون صائر في السجل المذكور نقل الملكية الذي يشمل الحصص المشاعة.
الفصل7
لا يمكن أن يباشر التخلي عن الحصص المشاعة إلا لفائدة ملاك على الشياع مع مراعاة مقتضيات الفصل 9.
الفصل 8
إذا توفي أحد الملاكين على الشياع نقلت حصته لأحد ورثته على أن يؤدى للورثة الآخرين قيمة حقوقهم .
و يتم اختيار الفرد المسلمة إليه القطعة وكيفيات الأداء باتفاق بين الورثة.
وإذا لم يحصل اتفاق أشعر مجلس الوصاية بذلك من طرف الوارث المهتم بالأمر أو من طرف السلطة المحلية عند الاقتضاء.
ويعين مجلس الوصاية الفرد المسلمة إليه القطعة ويحدد مبلغ وشروط أداء التعويض الواجب أداؤه من طرف هذا الأخير لشركائه في الإرث.
ويمكن عند الاقتضاء منح قرض من طرف المؤسسات العمومية للقرض الفلاحي قصد مساعدة الفرد المسلمة إليه القطعة على أداء التعويضات الواجبة لشركائه في الإرث.
الفصل9
يجب التخلي لفائدة الدولة عن حصة كل ملاك على الشياع تسلم إليه بعد تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا قطعة على ملك الدولة طبقا لمقتضيات المرسوم الملكي رقم 267.66 المشار إليه أعلاه الصادر في 15 ربيع الأول 1389 (4 يوليوز 1966) بمثابة قانون.
الفصل 10
إن الحصص المشاعة الجارية على ملك الدولة يمكن التخلي عنها بعوض إلى ملاكين على الشياع يختارهم مجلس الوصاية.
غير أن الثمن لا يؤدى إلا بعد إجراء التجزئة المنصوص عليها في الفصل 12 وتعين كيفيات تحديد أداء الثمن بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير المالية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.
الفصل11
تبقى القطعة إلى أن يتم أداء مجموع التخلي المشار إليه في الفصل السابق تابعة للدولة على وجه الرهن قصد ضمان الأداء.
غير أن الدولة النائب عنها وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية يمكنها التخلي عن أسبقيتها في الرهن لتمكين المتخلي لهم من إبرام قروض قصد تجهيز واستثمار قطعهم الأرضية.
الفصل 12
يمكن أن يصدر قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي بإجراء التجزئة الكلية أو الجزئية لعقار تجري عليه مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا.
الفصل 13
تباشر التجزئة من طرف المصالح التقنية للاستثمار الفلاحي بكيفية تساعد على منح كل ذي حق قطعة أرضية تعادل مساحتها حصته على الشياع.
وإذا كان من شأن هذه العملية أن تؤدي إلى إحداث مؤسسات استغلال فلاحية تقل مساحتها عن خمسة هكتارات فإن التجزئة لا تشمل عند الاقتضاء إلا جزء العقار المطابق لحصص الملاكين على الشياع والذي تعادل مساحته خمسة هكتارات على الأقل ويبقى الجزء الآخر من العقار ملكا على الشياع لذوي الحقوق غير الأفراد المسلمة إليهم قطع أرضية.
الفصل 14
تسلم القطع الأرضية المحدثة طبقا لمقتضيات الفصل 13 بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.
الفصل 15
يصبح كل شخص مسلمة إليه قطعة أرضية مالكا القطعة المخصصة به على إثر التجزئة المقررة بالفصل 12.
الفصل 16
يوضح القرار المشار إليه في الفصل 14 القواعد التي يجب أن يباشر بموجبها الاستغلال إذا كانت المنطقة الموجودة بها التجزئة لم يصدر بشأنها القرار المنصوص عليه في الفصل 30 من الظهير الشريف رقم 1.69.25 المشار إليه أعلاه الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969).
الفصل 17
يتحتم على الأفراد المسلمة إليهم القطع الأرضية الذين استفادوا من مقتضيات الفصل 10 الانخراط في إحدى التعاونيات المؤسسة طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.34 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) بشأن التعاونيات الفلاحية المؤسسة بين الأفراد المسلمة إليهم أراضي الدولة أو الأفراد الموزعة عليهم القطع الأرضية المحدثة في العقارات الجماعية القديمة .
الفصل 18
إن مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.29 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) بالحد من تجزئة الأراضي الفلاحية الكائنة داخل دوائر الري لا تطبق على الأراضي الجارية عليها مقتضيات هذا الظهير الشريف إلا بعد إجراء التجزئة المنصوص عليها في الفصل 12 وتطبق مقتضيات الظهير الشريف المشار إليه أعلاه بعد إجراء التجزئة المذكورة على القسم المجزأ وعلى القسم الذي لا يزال مشاعا.
الفصل 19
إن المخالفات لمقتضيات القرار المشار إليه في الفصل 14 المتعلقة بالقواعد التي ينبغي أن يباشر بموجبها الاستغلال ولمقتضيات الفصل 17 تثبت و يعاقب عنها طبق الشروط المنصوص عليها في الظهير الشريف المشار إليه أعلاه.
الفصل 20
تعفى العمليات الآتية من رسوم التنبر والتسجيل :
1- التخلي عن الحصص المشاعة المشار إليه في الفصلين 7 و10 ؛
2- العمليات المنجزة بين الشركاء في الإرث المشار إليها في الفصل 8.
ويتم بدون صائر تسجيل ما يلي في الدفاتر العقارية :
1- العمليات المشار إليها أعلاه ؛
2- اللائحة المنصوص عليها في الفصل 5 ؛
3- عمليات نقل الإرث المتعلقة بالحصص المشاعة في عقار غير مجزأ.
الفصل 21
يسند تنفيذ ظهيرنا الشريف هذا الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969)
الجريدة الرسمية عدد 3178 بتاريخ 26/09/1973 الصفحة 3263
ظهير شريف رقم 1.72.277 بتاريخ 22 ذي القعدة 1392 (29 دجنبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص
الحمد لله وحده ؛
الطابع الشريف- بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه،
أصدرنا أمرنا بما يلي :
الفصل 1
إن الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة التابعة لملك الدولة الخاص ولاسيما الأراضي المنقولة إليها بمقتضى الظهائر الشريفة الآتية يمكن أن تجزأ أو توزع على بعض الفلاحين طبق الشروط المحددة في ظهيرنا الشريف هذا :
الظهير الشريف رقم 1.63.289 الصادر في 7 جمادى الأولى 1383 (26 شتنبر 1963) بتحديد الشروط التي تسترجع الدولة بموجبها أراضي الاستعمار.
الظهير الشريف رقم 1.69.27 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) بالإعلان أنه من المصلحة العمومية تهيئة الأوضاع العقارية وإحداث تجزئات فلاحية في دوائر الري ووضع مسطرة خاصة لنزع ملكية الأراضي اللازمة لهذا الغرض.
الظهير الشريف رقم 1.69.28 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) المنقولة بموجبه إلى الدولة ملكية الأراضي الفلاحية أو القابلة للفلاحة المعتبرة أوقافا عمومية.
غير أن الدولة تحتفظ ضمن ممتلكاتها بالأراضي غير القابلة للتجزئة وكذا الأراضي اللازمة لتحقيق مشاريع فلاحية ذات مصلحة عامة مثل عمليات التجربة وإنتاج البذور وإحداث المشاتل والمدارس الفلاحية.
الفصل 2
يراد بالتجزئة حسب مدلول ظهيرنا الشريف هذا :
– القطعة الأرضية المسلمة بصفة فردية ؛
– الحقوق المشاعة في أرض جماعية ؛
– أو التجزئة المتآلفة من قطعة أرضية مستقلة ومن حقوق مشاعة في أرض جماعية.
الفصل 3
إن حق الملكية المخول للمستفيدين من التجزئات الجماعية يتكون من حصص مشاعة ومتساوية فيما بينهما.
وتستغل التجزئة الجماعية من طرف جميع المستفيدين المؤسسة بينهم بحكم القانون تعاونية للإنتاج.
الجزء الأول
تعيين الأفراد الذين توزع عليهم الأراضي
الفصل 4
تصدر قرارات مشتركة لوزير الداخلية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي تعين بموجبها فيما يخص كل تجزئة الجماعة أو الجماعات التي يختار من بين سكانها الأشخاص الذين توزع عليهم الأراضي.
وتتميما لمقتضيات الفصل 56 من الظهير الشريف رقم 1.59.315 الصادر في 28 ذي الحجة 1379 (23 يونيه 1960)بشأن التنظيم الجماعي فإن الجماعات المخصصة بسكانها تجزئة واحدة تؤلف فيما بينها نقابات.
الفصل 5
يجب أن يستوفي المرشحون لنيل أرض فلاحية الشروط الآتية :
– أن يكونوا مغاربة ؛
– أن يزاولوا بصفة رئيسية وعادية مهنة فلاح أو نشاطا فلاحيا تؤدى عنه أجرة ؛
– أن يكونوا قادرين بنية على استغلال أرض فلاحية ؛
– أن يكونوا بالغين من العمر أقل من 45 سنة ؛
– أن يكونوا ذوي مروءة ؛
– أن يكونوا من سكان الناحية أو مقيمين منذ خمس سنوات على الأقل في إحدى الجماعات التي يقع اختيار الأفراد الموزعة عليهم الأراضي من بين سكانها ؛
– أن يكون لهم دخل أقل من الدخل الذي يمكن الحصول عليه من القطعة الأرضية المطلوبة.
– أن يكونوا علاوة على ذلك منتمين إلى أحد الأصناف الآتية :
أ) عملة دائمين أو مستغلين للأرض التي هي موضوع التجزئة ؛
ب) أعضاء في مجموعة سلالية مستقرة في تراب إحدى الجماعات التي يقع اختيار الأفراد الموزعة عليهم الأراضي من بين سكانها ؛
ج) ملاكين مستغلين لأرض فلاحية ذات مساحة ضئيلة.
ولا يمكن أن تسلم قطعة أخرى لزوج الشخص المسلمة إليه قطعة أرضية.
وإذا انعقد الزواج بين شخصين مسلمة إليهما قطعتان أرضيتان تعين عليهما إرجاع إحدى القطعتين حسب اختيارهما بطلب من اللجنة المنصوص عليها في الفصل السابع وداخل الأجل المحدد من طرف هذه اللجنة.
وعند عدم إرجاع القطعة في الأجل المذكور يعلن عن سقوط حق أحد الزوجين وفق الكيفيات المقررة في المقطع الثاني من الفصل 25 بناء على اقتراح اللجنة وطبقا للشروط المحددة في الفصل 26.
الفصل 6
يجب أن يتعهد المرشحون لنيل الأرض بما يأتي :
1- التخلي للدولة عن الأراضي الفلاحية التي يملكونها والحقوق المشاعة التي يتوفرون عليها في أراض فلاحية ؛
2- التنازل عن حقوقهم في أرض الجماعة التي ينتمون إليها.
ويسري كذلك مفعول تنازل أعضاء الجماعات على فروعهم الذين لم يحصلوا بعد على صفة ذوي الحقوق.
ويعمل بالتخلي والتنازل المشار إليهما في المقطع السابق ابتداء من تاريخ إمضاء العقد المشار إليه في الفصل العاشر.
ويثبت التخلي في عقد يبرم بين الفرد المسلمة إليه الأرض ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية.
ويثبت التنازل في محضر يحرره مجلس نواب الجماعة المعينة بالأمر ويحتفظ به في وزارة الداخلية (الوصاية على الجماعات).
وتتعهد الدولة في مقابل ذلك بما يلي :
1- أن تسلم للمستفيد القطعة الأرضية جاهزة للاستغلال ؛
2- أن تقدم له مساعدتها التقنية بالمجان ؛
3- أن تسهل له التوفر على وسائل الاستغلال ولاسيما فيما يتعلق بالتمويل.
الفصل 7
يجب أن تحرر طلبات نيل الأرض في مطبوعات تسلمها الإدارة وتوجه إلى العامل ثم تدرس من طرف لجنة تتألف ممن يأتي :
– العامل أو ممثله بصفة رئيس ؛
– رئيس مجلس الأقاليم أو العمالة المعني بالأمر ؛
– رئيس الغرفة الفلاحية ؛
– القائد الذي توجد في دائرة نفوذه الجماعة المعنية بالأمر ؛
– رئيس المجلس الجماعي الذي يهمه الأمر ؛
– فلاحان يعينهما العامل بعد استشارة المجلس الجماعي الذي يهمه الأمر ؛
– ممثلان لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي يعينهما الوزير ؛
– ممثل لوزارة المالية يعينه الوزير ؛
– مفتش القوانين الاجتماعية في ميدان الفلاحة.
ويسوغ للرئيس أن يستدعى للمشاركة بصفة استشارية في اجتماعات اللجنة جميع الأشخاص الذين تمكن الاستفادة من آرائهم.
الفصل 8
تحدد لائحة الأفراد الموزعة عليهم الأراضي بموجب مرسوم يتخذ في مجلس وزاري.
الجزء الثاني
نظام الأراضي الموزعة
الفصل 9
ينجز تسليم الأرض في صفة بيع مع شرط الفسخ عند عدم الوفاء بالالتزامات التي يتحملها الشخص المسلمة له الأرض أو التي تعهد بها لأجل استثمار القطعة الفردية أو استغلالها أو لأجل المساهمة في استثمار القطعة الجماعية أو استغلالها.
غير أنه إذا كانت القطعة المسلمة واقعة في منطقة قابلة للري فإن البيع لا يطبق إلا على جزء من القطعة المذكورة يحدد في العقد.
ويبرم بشأن الجزء الباقي منها عقد كراء فقط وتسترجعه الدولة بمجرد ما يصبح الري فعليا.
الفصل 10
تثبت البيوعات والكراءات في عقود تبرم بين المعنيين بالأمر ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية ويضاف إلى العقود المذكورة كناش للتحملات.
الفصل 11
لا تدرج في الرسوم العقارية الموضوعة في أسماء الأفراد الموزعة عليهم القطع الأرضية التحملات والحقوق العينية المقيدة في رسوم الأملاك المفصولة عنها القطع الأرضية الموزعة باستثناء الحرمات.
الفصل 12
تحدد كيفيات أداء ثمن البيع بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير المالية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.
الفصل 13
تبقى القطعة الأرضية مرهونة لفائدة الدولة ضمانا للأداء إلى أن يتم دفع الثمن بكامله.
على أن الدولة النائب عنها وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية يمكنها أن تعدل عن أسبقيتها في الرهن لتمكن الأفراد الموزعة عليهم القطع من إبرام قروض لتجهيز أو استثمار قطعهم الأرضية.
الفصل 14
إن القطع الموزعة بموجب ظهيرنا الشريف هذا غير قابلة للقسمة والتفويت ما عدا إذا كان ذلك لفائدة الدولة كما أنها غير قابلة للحجز.
وتعتبر العقود المبرمة خلافا لهذه المقتضيات باطلة.
الفصل 15
في حالة وفاة الشخص المسلمة إليه القطعة فإن هذه القطعة وأموال التجهيز اللازمة لاستغلالها تسلم لوارث واحد من ورثته ماعدا إذا استرجعت الدولة القطعة طبق الشروط المحددة في الفصول التالية.
ويتحتم على الوارث المسلمة له القطعة الأرضية أن يؤدي لباقي الورثة قيمة حقوقهم.
غير أن الورثة يكونون ملزمين على وجه التضامن باستثمار القطعة والمحافظة على عناصر استغلالها إلى أن يتقرر تسليمها أو استرجاعها.
الفصل 16
لا يمكن أن تسلم القطعة لفائدة أحد الورثة إلا إذا كان هذا الأخير يساهم بصفة مباشرة وفعلية في استغلال القطعة ويتوفر بالإضافة إلى ذلك على شروط الجنسية والقدرة البدنية والسن والمروءة والدخل حسبما هي محددة في الفصل الخامس.
الفصل 17
يجب على الوارث الذي يريد الاستفادة من مقتضيات الفصل 15 أن يقدم طلبا من أجل شهر يبتدئ من يوم وفاة موروثه وإلا سقط حقه في ذلك.
ويوجه الطلب المشار إليه في المقطع السابق إلى العامل الذي يرفعه إلى وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي للبت فيه بعد أخذ نظر اللجنة المنصوص عليها في الفصل السابع.
الفصل 18
يمكن للوارث المسلمة له القطعة أن يحصل من مؤسسات القرض العمومية على سلف لأداء المبالغ الواجبة لباقي الورثة طبقا للفصل 15 ويمكنه علاوة على ذلك أن يستفيد من أجل لإنجاز الأداء المذكور. وعند عدم الحصول على اتفاق بين المعنيين بالأمر يحدد هذا الأجل من طرف اللجنة المنصوص عليها في الفصل 7 على أن يراعى في ذلك على الخصوص السلف الممنوح عند الاقتضاء إلى الشخص المسلمة له القطعة.
الفصل 19
يحل الوارث المسلمة له القطعة بحكم القانون محل موروثه في جميع الالتزامات المبرمة من طرف هذا الأخير لأجل استثمار القطعة أو استغلالها.
وتفرض عليه بالإضافة إلى ذلك الالتزامات التي يتحملها الأفراد الموزعة عليهم الأراضي عملا بظهيرنا الشريف هذا.
الفصل 20
تسترجع الدولة القطعة وأموال التجهيز اللازمة لاستغلالها إذا لم يتوفر أي وارث من ورثة المالك على الشروط المنصوص عليها في الفصل 16 أو إذا لم يقدم من طرف أحدهم أي طلب لنيل القطعة خلال الأجل المنصوص عليه في الفصل 17.
ويتم هذا الاسترجاع مقابل تسلم الورثة ما يلي :
1- الثمن المتفق عليه عند تسليم القطعة من طرف الدولة ؛
2- قيمة العناصر المسترجعة في آن واحد مع القطعة وكذا مصاريف التحسينات المدخلة عليها بشرط أن تكون هذه التحسينات قد أنجزت باتفاق مع مؤسسات الاستثمار الفلاحي إن كان كناش التحملات يفرض ذلك.
وينجز تسلم المبالغ المشار إليها في المقطع السابق بعد إسقاط ما يلي :
أ) أقساط الثمن التي لم تؤد بعد ؛
ب) المبالغ الضرورية لتسديد القروض الممنوحة من طرف مؤسسات القرض الفلاحي ؛
ج) قيمة الخسائر والاتلافات اللاحقة بمؤسسات الاستغلال عند الاقتضاء.
الفصل 21
يسوغ للشخص المسلمة له القطعة أن يرد للدولة القطعة والعناصر اللازمة لاستغلالها وينجز هذا الرد طبق شروط التسلم والإسقاط المنصوص عليها في الفصل 20 ويثبت في عقد يبرم بين المتخلى ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية.
الجزء الثالث
التزامات الأفراد الموزعة عليهم الأراضي ومراقبة تنفيذها.
الفصل 22
يجب على الشخص المسلمة له القطعة أن يفي بالالتزامات الملقاة على عاتقه أو التي تعهد بها لأجل استغلال القطعة أو استثمارها وإلا تعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 24.
ويلزم على الخصوص بما يلي :
1- فيما يخص القطع الفردية، استغلال القطعة شخصيا وبكيفية فعلية ومستمرة بمساعدة أفراد أسرته القاطنين معه وبدون أية شركة أو إيجار أو استعمال يد عاملة مأجورة دائمة ؛
فيما يخص القطع الجماعة، المساهمة شخصيا وبكيفية فعلية ومستمرة في استغلالها.
2- الامتناع من مزاولة كل نشاط آخر تؤدى عنه أجرة إلا في حالة عرضية ؛
3- الإقامة بالمكان المبين في كناش التحملات الموضوع عند تسليم القطعة ؛
4- الانخراط في التعاونية المؤسسة بين الأفراد الموزعة عليهم الأراضي لتسهيل استغلال القطع وتسويق المنتوجات إذا كان المستفيد قد سلمت له قطعة فردية ؛
5- تسديد أقساط الثمن والسلفات المحصل عليها من مؤسسات القرض عند حلول أجل أدائها.
الفصل 23
تجري على تنفيذ الالتزامات التي يتحملها الأفراد الموزعة عليهم الأراضي مراقبة اللجنة المنصوص عليها في الفصل السابع التي ينبغي أن تجتمع لهذا الغرض مرتين على الأقل في السنة بإيعاز من رئيسها.
ويخول أعضاء اللجنة المشار إليها في المقطع السابق لأجل القيام بمأموريتهم حق ولوج القطع والتجول فيها في كل وقت وحين.
الجزء الرابع
العقوبات
الفصل 24
إن الشخص المسلمة له القطعة الذي لم ينفذ الالتزامات الملقاة على عاتقه أو التي تعهد بها لأجل استثمار القطعة أو استغلالها يمكن أن يصدر في حقه ما يلي :
1- إنذار إذا وقعت المخالفة المثبتة عليه خلال السنتين المواليتين لنيل القطعة ؛
2- سقوط الحق في القطعة المسلمة له إذا وقعت المخالفة المذكورة بعد انصرام الفترة المشار إليها أعلاه ؛
3- يمكن الإعلان كذلك عن سقوط الحق خلال السنتين الأوليين المواليتين لتسليم القطعة إذا كان من شأن المخالفة أن تلحق ضررا في المستقبل باستثمار هذه القطعة وكان المستفيد منها قد وجه إليه إنذاران على الأقل من أجل نفس المخالفة.
الفصل 25
يوجه العامل الإنذار بموجب مقرر بعد استشارة اللجنة المنصوص عليها في الفصل السابع إما بطلب من مدير المكتب الإقليمي أو رئيس المصالح الإقليمية لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي أو التعاونية المعنية بالأمر.
أما سقوط الحق فيصدر بشأنه مرسوم يتخذ في مجلس وزاري بعد استشارة اللجنة المذكورة.
الفصل 26
يترتب عن سقوط الحق استرجاع الدولة القطعة وأموال التجهيز اللازمة لاستغلالها.
وللشخص الذي سقط حقه في القطعة الحق في استرجاع ما يلي :
1- الثمن المتفق عليه عند تسليم الدولة القطعة ؛
2- قيمة العناصر المسترجعة مع القطعة وكذا مصاريف التحسينات المدخلة عليها بشرط أن تكون هذه التحسينات قد أنجزت باتفاق مع مؤسسات الاستثمار الفلاحي إذا كان كناش التحملات يفرض ذلك.
ويتم الإرجاع المشار إليه في المقطع السابق بعد إسقاط ما يلي :
أ) أقساط الثمن التي لم تؤد بعد ؛
ب) المبالغ الواجبة لتسديد السلفات الممنوحة من طرف مؤسسات القرض الفلاحي ؛
ج) قيمة الخسائر والاتلافات اللاحقة بمؤسسات الاستغلال عند الاقتضاء ؛
د) تعويض عن الاحتلال يعادل كراء القطعة ابتداء من اليوم الذي أصبحت فيه ملكا للفرد المسلمة له القطعة والساقط حقه.
الجزء الخامس
مقتضيات مختلفة
الفصل 27
إن التقديرات وأعمال الخبرة التي يمكن أن تترتب عن تطبيق ظهيرنا الشريف هذا تباشرها لجان يحدد تأليفها وعند الاقتضاء قواعد تسييرها بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير المالية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.
الفصل 28
إذا وقع استرجاع قطعة من طرف الدولة إما على إثر سقوط حق المسلمة إليه وإما لأي سبب آخر وجب على محتليها إفراغها بعد توجيه إنذار إليهم من طرف وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي يبلغ على الطريق الإدارية.
وإذا لم يسفر هذا الإنذار عن أية نتيجة فإن إفراغ القطعة يتم بطلب من وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي على يد السلطة الإدارية المحلية التي يمكنها استعمال القوة العمومية لهذا الغرض.
الفصل 29
إن المقررات التي تتخذها الإدارة أو المؤسسات الإدارية عملا بمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا والنصوص الصادرة بتطبيقه غير قابلة لأي طعن قضائي.
الفصل 30
تعفى العقود الموضوعة طبقا لظهيرنا الشريف هذا من حقوق التنبر والتسجيل وتقيد في الدفاتر العقارية دون صائر بطلب من وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.
الفصل 31
يلغى المرسوم الملكي رقم 267.66 الصادر في 15 ربيع الأول 1386 (4 يوليوز 1966) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص حسبما وقع تتميمه بالظهير الشريف رقم 1.68.799 المؤرخ في 27 جمادى الأولى 1389 (11 غشت 1969) غير أنه يبقى العمل جاريا بالنصوص المتخذة لتطبيقه.
الفصل 32
إن العقود المبرمة عملا بالمرسوم الملكي رقم 267.66 المشار إليه أعلاه الصادر في 15 ربيع الأول 1386 (4 يوليوز 1966) بمثابة قانون تجري عليها مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا.
الفصل 33
يسند تنفيذ ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون والذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير المالية ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 22 ذي القعدة 1392 (29 دجنبر 1972)
وقعه بالعطف
الوزير الأول
الإمضاء : أحمد عصمان
الجريدة الرسمية عدد 3178 بتاريخ 26/09/1973 الصفحة 3267
ظهير شريف رقم 1.72.278 بتاريخ 22 ذي القعدة 1392 (29 دجنبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بالتعاونيات الفلاحية المؤسسة بين الأفراد المسلمة إليهم أراضي الدولة و- أو الأفراد الموزعة عليهم القطع الأرضية المحدثة في العقارات الجماعية القديمة
الحمد لله وحده ؛
الطابع الشريف- بداخله :
(الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا :
بناء على الدستور ولاسيما الفصل 102 منه ؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.277 الصادر في 22 ذي القعدة 1392 (29 دجنبر 1972) بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص ولاسيما الفصلين 3 و22 منه (المقطع 4) ؛
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) بشأن الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري ولاسيما الفصل 17 منه ؛
أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي :
الفصل 1
إن التعاونيات المشار إليها في الفصلين 3 و22 (المقطع 4) من الظهير الشريف رقم 1.72.277 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 22 ذي القعدة 1392 (29 دجنبر 1972) والفصل 7 من الظهير الشريف رقم 1.69.30 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) والمطلق عليها في ظهيرنا الشريف هذا اسم “التعاونيات الفلاحية” تعتبر شركات خفية الاسم ذات رأس مال وعدد من الأعضاء قابلين للتغيير.
ويجري على تأسيسها وإدارتها وتسييرها التشريع الجاري على الشركات المذكورة مع مراعاة المخالفات له المرخص فيها عملا بمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا ومقتضيات الأنظمة الأساسية النموذجية المصادق عليها بموجب مرسوم.
الفصل 2
ينخرط أو يجب أن ينخرط في التعاونيات الفلاحية حسب الحالة :
– الأفراد المسلمة إليهم أراضي الدولة الموزعة طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.72.277 المؤرخ في 22 ذي القعدة 1392 (29 دجنبر 1972).
– الأفراد الموزعة عليهم العقارات الجماعية القديمة المجزأة عملا بالظهير الشريف رقم 1.69.30 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969).
ويمكن أن ينخرط كذلك في هذه التعاونيات الفلاحون الملاكون أو المستغلون لأراض تناهز مساحتها مساحة القطع الأرضية الجارية على ملك الأصناف المنتمي إليها أعضاء التعاونيات المذكورة.
الفصل 3
تهدف التعاونيات الفلاحية إلى ما يلي :
– تسهيل العلاقات بين أعضاء التعاونيات وبين مؤسسات الاستثمار الفلاحي والسهر على حسن تنفيذ واجبات الاستثمار الملقاة على عاتق أعضائها ؛
– تنظيم توزيع المياه المعدة للري عند الاقتضاء ؛
– تسهيل جميع العمليات المتعلقة بالإنتاج الفلاحي ولاسيما بتكوين مجموعة من الأدوات الفلاحية ؛
– مباشرة أو تنظيم جميع العمليات المتعلقة ببيع المنتوجات النباتية أو الحيوانية المتأصلة بصفة خاصة من مؤسسات استغلال الشركاء ؛
– الاشتراك في اشتراء المنتوجات الضرورية لمؤسسات الاستغلال الفلاحية الخاصة بأعضاء التعاونية ولحاجيات عائلاتهم قصد توزيعها بين المنخرطين فيها ؛
– منح أعضاء التعاونية سلفات عند الاقتضاء قصد استغلال أراضيهم واستثمارها وإبرام قروض لهذا الغرض عند الحاجة ؛
– القيام لدى أعضاء التعاونية باستخلاص جميع الأداءات أو الأجور المتعلقة بالتزويد بالماء أو الخدمات وتسديد ديون أعضائها للمؤسسات المعنية بالأمر.
وتهدف تعاونيات الإنتاج، علاوة على ذلك إلى استغلال القطع الجماعية وتسويق المنتوجات المتحصلة من هذه القطع.
ويجوز للتعاونيات الفلاحية اقتناء جميع الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة اللازمة لتحقيق هدفها.
الفصل 4
يتحتم على كل عضو من التعاونية :
– أن يقوم فيما يتعلق بتعاونيات الإنتاج بعمل قصد استغلال القطعة الجماعية وصيانة تجهيزاتها ؛
– أن يؤدي نقدا أو عملا فيما يتعلق بالتعاونيات الأخرى إعانات قصد تأسيس أو صيانة التجهيزات الجماعية ويحدد مبلغ ونوع هذه الإعانات كل سنة من طرف الجمعية العامة.
الفصل 5
خلافا للتشريع الخاص بالشركات ذات رأس المال القابل للتغيير يمكن أن يعين بدون تحديد رأس المال الأساسي للتعاونيات الفلاحية والزيادات السنوية المدخلة عليه فيما بعد.
ويتألف رأس المال من حصص يكتتب بها الشركاء.
ولا يمكن التخلي عن هذه الحصص إلا طبق الشروط المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية ولأفراد تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للانخراط في التعاونية.
وتكون كل حصة من رأس المال غير قابلة للتجزئة. ولا تعترف التعاونية إلا بمالك واحد لكل حصة.
الفصل 6
يثبت تأسيس كل تعاونية فلاحية بعد التحقق من الملفات بموجب قرار مشترك لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية.
الفصل 7
يجب على مؤسسي التعاونية للحصول على الإثبات المنصوص عليه في الفصل 16 أن يودعوا ما يلي لدى وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي التي تسلم وصولا بالإيداع أو إعلاما بتسلم الرسالة :
1- الأنظمة الأساسية للتعاونية ؛
2- لائحة الشركاء وأعضاء المجلس الإداري.
ويجب أن ينجز هذا الإيداع في أجل الشهر الموالي لانعقاد أول اجتماع للجمعية العامة لتعاونية الإنتاج أو لانعقاد الجمعية العامة التأسيسية.
الفصل 8
يجب أن يبلغ في أجل شهر إلى وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي كل تغيير يدخل على الشركاء أو أعضاء المجلس الإداري.
الفصل 9
لا يستلزم تأسيس التعاونيات الفلاحية أي إشهار باستثناء الإشهار الناتج عن نشر قرار الإثبات المشار إليه في الفصل 6 بالجريدة الرسمية.
الفصل 10
يعين وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي لدى كل تعاونية فلاحية مندوبا للحكومة يحضر بهذه الصفة اجتماعات الجمعيات العامة والمجلس الإداري الذي يمكنه طلب انعقادها.
ويتوقف على موافقة مندوب الحكومة تنفيذ مقررات الجمعية العامة أو المجلس الإداري المتعلقة بما يلي :
– اندماج الشركة في تعاونيات أخرى ؛
– تحديد المبلغ الأقصى للتسبيقات أو القروض التي يمكن أن تمنحها التعاونية لأعضائها ؛
– تحديد مبلغ التسبيق برسم التعويض الأساسي فيما يخص تعاونيات الإنتاج ؛
– تعيين المدير ؛
– تحديد أجور مستخدمي التعاونية.
وفي حالة عدم موافقة مندوب الحكومة فإن الجمعية العامة أو المجلس الإداري يقوم بدراسة القضية من جديد وإذا لم يحصل المقرر المتخذ بعد هذه الدراسة الجديدة على موافقة مندوب الحكومة رفعت القضية إلى عامل الإقليم الموجود فيه مقر التعاونية الذي يبت فيها بصفة نهائية.
ويجوز لمندوب الحكومة أن يحضر أعمال المراقبة والبحث التي يقوم بها مندوب أو مندوبو الحسابات.
الفصل 11
يتوقف اشتراء وبيع الأراضي القابلة للفلاحة كيفما كان ثمنها على موافقة وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي باقتراح من العامل.
الفصل 12
تجرى على التعاونيات الفلاحية مراقبة وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير المالية طبق الشروط التي تحدد في تعليمات خاصة.
الفصل 13
يحضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة استشارية :
– ممثل للسلطة الإدارية المحلية ؛
– ممثل لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ؛
– ممثل لوزير المالية ؛
– ممثل لمكتب تنمية التعاون.
الفصل 14
خلافا للمقتضيات القانونية المتعلقة بالجمعيات العامة للشركات الخفية الاسم فإن الشركاء في التعاونيات الفلاحية يجتمعون في جمعيات عامة يتعين أن تكون مقرراتها صحيحة، كيفما كان الغرض من اتخاذها أن تضم عددا من الشركاء الحاضرين أو الممثلين يساوي على الأقل نصف عدد أعضاء التعاونية المسجلين في تاريخ الاستدعاء.
وإذا لم تحصل الجمعية العامة على النصاب المطلوب استدعيت جمعية عامة أخرى لا يمكن أن تنعقد إلا بعد مرور عشرة أيام على الأقل على توجيه الاستدعاء، ويتضمن هذا الاستدعاء جدول الأعمال كما ينص على أن الجمعية التي سبق استدعاؤها لم يمكنها أن تتداول بكيفية صحيحة نظرا لعدم توفر النصاب القانوني. وتتداول هذه الجمعية الجديدة بكيفية صحيحة كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
الفصل 15
يجب أن تمسك محاسبة التعاونيات الفلاحية طبقا لقواعد المحاسبة التجارية ووفقا لتصميم حسابي يحدده وزير المالية بعد استشارة وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي.
الفصل 16
تعفى التعاونيات الفلاحية من ضريبة ” البتانتا ” والضريبة المفروضة على الأرباح المهنية. كما تعفى عقودها التأسيسية أو عقود إثبات تأسيسها من جميع رسوم التسجيل والتنبر.
الفصل 17
يمكن أن تؤلف التعاونيات الفلاحية فيما بينها اتحادات على شكل شركات خفية الاسم ذات رأس مال وعدد من الأعضاء قابلين للتغيير.
ويؤذن في تأسيس الاتحادات المذكورة بقرار مشترك لوزير الفلاحة والإصلاح الزراعي ووزير الداخلية ووزير المالية.
ويتعين على مؤسسي الاتحاد للحصول على هذا الإذن إيداع ما يلي في ظرف الشهر الموالي لانعقاد الجمعية العامة التأسيسية لدى وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي التي تسلم وصولا بالإيداع أو إعلاما بتسلم الرسالة :
1- الأنظمة الأساسية للاتحاد؛
2- لائحة الشركاء وأعضاء المجلس الإداري وتجرى على الاتحادات فيما يرجع لقواعد إدارتها وتسييرها مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا.
الفصل 18
يلغى الظهير الشريف رقم 1.69.34 الصادر في 19 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969) بشأن التعاونيات المؤسسة بين الأفراد المسلمة إليهم أراضي الدولة و- أو الأفراد الموزعة عليهم القطع الأرضية المحدثة في العقارات الجماعية القديمة.
الفصل 19
تطبق مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا على التعاونيات الفلاحية الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.34 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 10 جمادى الأولى 1389 (25 يوليوز 1969).
الفصل 20
ينشر بالجريدة الرسمية ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون.
وحرر بالرباط في 22 ذي القعدة 1392 (29 دجنبر 1972)
وقعه بالعطف
الوزير الأول
الإمضاء : أحمد عصمان
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً