قانون التجارة العراقي

قانون التجارة رقم (30) لسنة 1984

الباب الأول
أسس القانون ونطاق سريانه
المادة 1
يقوم هذا القانون على :
1- تنظيم النشاط الاقتصادي للقطاعات الاشتراكي والمختلط والخاص وفقا لمقتضيات خطة التنمية.
2- جعل دور القطاعين المختلط والخاص مكملا لنشاط القطاع الاشتراكي.
3- الحد من مبدا سلطان الارادة وتغليب العلاقة القانونية على العلاقة العقدية.
المادة 2
تعتبر الاعمال التجارية التي تمارسها الدولة من واجباتها الاساس في نطاق توفير السلع والخدمات للمواطنين.
المادة 3
التجارة نشاط اقتصادي يجب ان يقوم على اساس من الثقة والامانة والالتزام الدقيق بقواعد القانون، ومن لا يلتزم بذلك يكون معرضا للمسؤوليتين المدنية والجزائية.
المادة 4
اولا : يسري هذا القانون على النشاط الاقتصادي للقطاع الاشتراكي والمختلط والخاص.
ثانيا : يسري القانون المدني على جميع المسائل التي لم يرد بشانها حكم خاص في هذا القانون او اي قانون خاص اخر

الباب الثاني
الاعمال التجارية والتاجر
الفصل الاول
الاعمال التجارية
المادة 5
تعتبر الاعمال التالية اعمالا تجارية اذا كانت بقصد الربح، ويفترض فيها هذا القصد ما لم يثبت العكس :
اولا : شراء او استئجار الاموال منقولة كانت ام عقارا لاجل بيعها او ايجارها.
ثانيا : توريد البضائع والخدمات.
ثالثا : استيراد البضائع او تصديرها واعمال مكاتب الاستيراد والتصدير.
رابعا : الصناعة وعمليات استخراج المواد الاولية.
خامسا : النشر والطباعة والتصوير والاعلان.
سادسا : مقاولات البناء والترميم والهدم والصيانة.
سابعا : خدمات مكاتب السياحة والفنادق والمطاعم ودور السينما والملاعب ودور العرض المختلفة الاخرى.
ثامنا : البيع في محلات المزاد العلني.
تاسعا : نقل الاشياء او الاشخاص.
عاشرا : شحن البضائع او تفريغها او اخراجها.
حادي عشر : التعهد بتوفير متطلبات الحفلات وغيرها من المناسبات الاجتماعية.
ثاني عشر : استيداع البضاع في المستودعات العامة.
ثالث عشر : عمليات المصارف.
رابع عشر : التامين.
خامس عشر : التعامل في اسهم الشركات وسنداتها.
سادس عشر : الوكالة التجارية والوكالة بالعمولة والوكالة بالنقل والدلالة واعمال الوساطة التجارية الاخرى.
المادة 6
يكون انشاء الاوراق التجارية والعمليات المتعلقة بها عملا تجاريا بصرف النظر عن صفة القائم بها ونيته.

الفصل الثاني
التاجر
المادة 7
اولا : يعتبر تاجرا كل شخص طبيعي او معنوي يزاول باسمه ولحسابه على وجه الاحتراف عملا تجاريا وفق احكام هذا القانون.
ثانيا : للوزير المختص ان يحدد نوع ونطاق العمل التجاري الذي يمكن ان يمارسه التاجر بما يكفل تنفيذ خطة التنمية.
المادة 8
يشترط في التاجر ان يكون متمتعا بالاهلية وان يكون عراقي الجنسية. ويجوز لغير العراقي ان يمارس العمل التجاري وفقا لمتطلبات خطة التنمية وباذن من الجهة المختصة.
المادة 9
على التاجر ان يسجل اسمه في السجل التجاري ويمسك الدفاتر التجارية المقررة قانونا وان يتخذ له اسما تجاريا ومركزا لمعاملاته التجارية.
المادة 10
تسري على مؤسسات القطاع الاشتراكي الاحكام المتعلقة بالتاجر المنصوص عليها في القانون بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة الخدمات التي تؤديها.
المادة 11
اولا : لا يعتبر تاجرا من يمارس حرفة صغيرة.
ثانيا : تعتبر حرفة صغيرة كل حرفة ذات كلفة زهيدة يمارسها الشخص مقتصرا في ذلك على نشاطه البدني او على استخدام الات ذات قوة محركة صغيرة.

الفصل الثالث
واجبات التاجر
الفرع الاول
الدفاتر التجارية
المادة 12
على التاجر الذي لا يقل راس ماله عن (30.000) ثلاثين الف دينار ان يمسك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة تجارته واهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي. وعليه في جميع الاحوال ان يمسك الدفترين الاتيين :
1- دفتر اليومية.
2- دفتر الاستاذ.
المادة 13
تقيد في دفتر اليومية تفصيلا ويوما بيوم جميع العمليات التجراية التي يقوم بها التاجر. وعلى التاجر الفرد بالاضافة الى ذلك ان يقيد في هذا الدفتر مسحوباته الشخصية يوما بيوم.
المادة 14
للتاجر ان يمسك دفاتر يومية مساعدة لقيد تفصيلات الانواع المختلفة من العمليات التجارية التي يقوم بها. وفي هذه الحالة يكتفي بقيد اجمالي لهذه العمليات في دفتر اليومية الاصلي شهرا فشهرا. فاذا لم يقم التاجر بهذا القيد الاجمالي اعتبر كل دفتر مساعد دفترا اصليا.
المادة 15
اولا : يقيد التاجر في اخر سنته المالية في دفتر الاستاذ تفصيلات الاموال المخصصة لتجارته. فاذا كانت تفصيلات هذه الاموال مقيدة في دفاتر مستقلة فيكتفي ببيان اجمالي عنها في دفتر الاستاذ.
ثانيا : تدون في دفتر الاستاذ الميزانية السنوية وحساب الارباح والخسائر او ترفق به نسخة او صورة منها.
المادة 16
على التاجر ان يحتفظ بصور طبق الاصل من الرسائل والبرقيات وغيرها من المحررات التي يرسلها او يتسلمها والمتعلقة بتجارته. وعليه ان يحفظ هذه المحررات بطريقة منظمة وواضحة.

المادة 17
اولا : يجب ان تكون الدفاتر خالية من كل فراغ او شطب او محو او كتابة في الهوامش او بين السطور.
ثانيا : يجب قبل استعمال دفتر اليومية الاصلي ان ترقم صفحاته وان يوقع على كل صفحة الكاتب العدل ويضع عليها ختم الدائرة بعد ان يذكر عدد صفحات الدفتر. اما البطاقات التي تستعملها مؤسسات القطاع الاشتراكي لتنظيم حساباتها فيجب تصديقها وفق التعليمات التي يصدرها وزير التجارة.
ثالثا : على التاجر في اخر سنته المالية تقديم دفتر اليومية الاصلي الى الكاتب العدل للتصديق على عدد الصفحات التي استعملت خلال تلك السنة. وعند انتهاء صفحات الدفتر يجب تقديمه الى الكاتب العدل لتاشير ذلك.
رابعا : على التاجر او ورثته في حالة توقف نشاطه التجاري لاي سبب كان، تقديم دفتر اليوم الاصلي الى الكاتب العدل للتاشير عليه بذلك.
المادة 18
اولا : على التاجر او ورثته الاحتفاظ بالدفاتر والمحررات المؤيدة للقيود الواردة فيها مدة سبع سنوات تبدا من تاريخ التاشير على الدفتر بانتهاء صفحاته او بوقف نشاط التاجر. وعلى هؤلاء ايضا الاحتفاظ باصول الرسائل والبرقيات والتلكس او صورها مدة سبع سنوات تبدا من تاريخ اصدارها او ورودها.
ثانيا : للتاجر ان يحتفظ بالصور بدلا من الاصل خلال المدة المذكورة في الفقرة (اولا) من هذه المادة.
المادة 19
يجوز للتاجر ان يستعيض عن الدفاتر المنصوص عليها في المادتين (14) و(16) من هذا القانون باستخدام الاجهزة التقنية والاساليب الحديثة المتطورة في تنظيم حساباته وبيان مركزه المالي.
المادة 20
تتخذ وزارة التجارة الاجراءات اللازمة للتحقق من قيام التاجر بمسك الدفاتر طبقا للقواعد المنصوص عليها في هذا الفرع ويخضع ذلك لرقابتها.

الفرع الثاني
الاسم التجاري
المادة 21
اولا : على كل تاجر، شخصا طبيعيا كان او معنويا، ان يتخذ لتمييز نشاطه التجاري اسما تجاريا مختلفا بوضوح عن غيره من الاسماء التجارية.
ثانيا : لا يجوز للتاجر ان يتخذ اسمه التجاري من الاسماء غير العربية او غير العراقية او ان يضمنه بيانا مخالفا للنظام العام او بيانا من شانه تضليل الجمهور او ايهامه بواقع حالة او بحقيقة نشاطه التجاري.
ثالثا : يقيد فرع الشركة او المؤسسة الاقتصادية الاجنبية او التاجر الاجنبي المجاز في العراق، باسمه المقيد في سجل بلدة مع اضافة عبارة (فرع العراق).
المادة 22
يجوز للتاجر الفرد ان يتخذ من اسمه الثلاثي او اسمه ولقبه او اية تسمية اخرى ملائمة اسما تجاريا.
المادة 23
يجب ان يدل الاسم التجاري للشركة على نوعها، وان يحتوي في الاقل على اسم احد الشركاء ان كانت شركة تضامنية او بسيطة او مشروعا فرديا.
المادة 24
اولا : من قيد في السجل التجاري اسما تجاريا وفقا لاحكام هذا القانون فلا يجوز استعماله من قبل شخص اخر في نوع التجارية الذي يزاوله صاحب الاسم ضمن حدود المحافظة او المحافظات التي تم قيده فيها.
ثانيا : لا يجوز التصرف في الاسم التجاري مستقلا عن المحل التجاري، الا ان لمن تنتقل اليه ملكية محل تجاري ان يستعمل اسم سلفه اذا اذن له المتنازل او من الت اليه حقوقه في ذلك، على ان يضاف الى الاسم بيان يدل على انتقال الملكية ويقيد في السجل التجاري.
المادة 25
اولا : على مسجل الاسماء التجارية ان يقيد الاسم التجاري اذا كان موافقا لاحكام هذا القانون وان يرفضه ان كان مخالفا لها، وان ينشر قراره بالقيد او الرفض في النشرة التي تتولى الغرفة التجارية والصناعية المختصة اصدارها.
ثانيا : لكل ذي علاقة ان يقدم اعتراضا لدى مسجل الاسماء التجارية على قيد الاسم التجاري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشره يبين فيه علاقته بالاسم واسباب اعتراضه، وعلى المسجل شطب الاسم اذا تبين له ان قيده كان مخالفا للقانون.
وللمسجل شطب الاسم من ذاته في اي وقت اذا تحقق لديه انه مخالف للقانون. ويكون قرار الشطب في الحالتين خاضعا للنشر.
ثالثا : تكون قرارات مسجل الاسماء التجارية بقيد الاسم التجاري او رفضه او نقل ملكيته او تعديله او شطبه قابلا للاعتراض لدى محكمة البداءة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغ ذوي العلاقة بها.
الفرع الثالث
السجل التجاري
المادة 26
تتولى الغرف التجارية والصناعية المهام المتعلقة بالسجل التجاري المنصوص عليها في هذا القانون. ويكون رئيس الغرف التجارية والصناعية المختصة، مسجلا للاسماء التجارية ومسؤولا عن السجل التجاري فيها.
المادة 27
السجل التجاري سجل عام تنظمه الغرف التجارية والصناعية لقيد ما اوجب القانون على التاجر او ما اجاز له قيده من بيانات تحدد هويته ونوع النشاط الذي يمارسه والتنظيم الذي يجري اعماله بموجبه وكل ما يطرا على ذلك من تغيير.
المادة 28
يكون السجل التجاري للتجار على نوعين : سجل اسمي يسجل فيه التجار باسمائهم. وسجل نوعي يصنف فيه التجار حسب انواع نشاطاتهم.
المادة 29
يحتفظ الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية العراقية بسجلات اسمية وتوعية عامة ومركزية تتضمن البيانات المقيدة في سجلات الغرف التجارية والصناعية المختصة.
المادة 30
يقوم السجل التجاري على مبدا العلانية فيجوز لكل مواطن ان يطلب الاطلاع على محتوياته وان يحصل على صورة مصدقة من هذه المحتويات مقابل رسم يحدده الجدول الملحق بهذا القانون.
المادة 31
على الغرفة التجارية والصناعية المختصة القيام بنشر خلاصة عما يقيد في السهل من بيانات في نشره تتولى اصدارها لهذا الغرض.
المادة 32
على الغرفة التجارية والصناعية المختصة ان تتثبت من صحة البيانات الواردة في السجل التجاري وان تراقب مطابقتها لواقع الحال.
المادة 33
اولا : على كل تاجر خلال ثلاثين يوما من تاريخ افتتاح محله التجاري او من تاريخ تملكه محلا تجاريا ان يقدم طلبا للقيد في السجل التجاري يتضمن المعلومات الاتية :
ا‌- اسم التاجر وتاريخ ومحل ميلاده وجنسيته.
ب‌- اسمه التجاري.
ج – نوع التجارية التي يقوم بها.
د – تاريخ افتتاح المحل التجاري او تاريخ تملكه.
ه – عنوان مركز التاجر الرئيسي وعناوين الفروع التابعة له سواء اكانت في العراق او في خارجه وعناوين المحال التجارية الاخرى التي تعود للتاجر ونوع التجارة التي يمارسها في كل منها.
ي‌- اسماء وكلاء التاجر ان وجدوا تاريخ ومحل ميلاد كل منهم وجنسيته.
ثانيا : اذا قام التاجر بافتتاح فرع لتجارته فعليه ان يبين في طلب قيده في السجل رقم قيد المركز الرئيسي وتاريخ هذا القيد واسم مدير الفرع وتاريخ ومحل ميلاده وجنسيته وتاريخ افتتاح الفرع.
ثالثا : اذا كان للتاجر مركز رئيسي في خارج العراق وفرع في داخله فعليه ان يشير في طلب قيد الفرع الى الاجازة الصادرة له بممارسة نشاطه في العراق.
المادة 34
اولا : على الشركة خلال ثلاثين يوما من تاريخ انشائها ان تقدم طلبا للقيد في السجل التجاري يتضمن المعلومات الاتية:
ا‌- اسم الشركة.
ب‌- تاريخ انشائها.
ج – نوع النشاط التجاري الذي تمارسه.
د – اسماء مؤسسيها ورؤساء مجالس ادارتها ومديريها المفوضين.
ه – مركز ادارتها الرئيسي.
ثانيا : وعليها بوجه عام ان تضمن طلب القيد المعلومات المشار اليها في المادة (33) من هذا القانون.
ثالثا : على فرع الشركة او المؤسسة الاقتصادية الاجنبية طلب القيد وفقا للفقرتين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اجازته في العراق.
المادة 35
على التاجر او مدير الفرع او الشركة ان يطلب تاشير اي تعديل يطرا على البيانات المنصوص عليها في المادتين (33) و(34) من هذا القانون في السجل التجاري. على ان يقدم طلب التاشير خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف القانوني او الحكم او الواقعة التي تستلزم هذا التاشير.
المادة 36
اولا : تؤشر في السجل التجاري البيانات الاتية :
ا‌- حكم اشهار الاعسار واخضاع التاجر او الشركات للتصفية.
ب‌- الحكم الصادر بالصلح وبانهاء حالة الاعسار والحكم بابطال الصلح.
ج – الحكم الصادر بفقد اهلية التاجر او نقصانها مع بيان اسم من عين نائبا عنه والحكم باسترجاع التاجر اهليته.
ثانيا : على المحكمة في الاحوال المذكورة في الفقرة (اولا) من هذه المادة ان ترسل صورة من الحكم الصادر، وذلك خلال ثلاثين يوما من صيرورته باتا الى الغرفة التجارية والصناعية المختصة لتاشيره في السجل التجاري.
المادة 37
على كل تاجر، شخصا طبيعيا كان او معنويا :
اولا : ان يذكر في جميع المراسلات والمطبوعات المتعلقة بتجارته السجل التجاري المقيد فيه ورقم القيد.
ثانيا : ان يثبت على واجهة محله اسمه التجاري.

الفرع الرابع
جزاء مخالفة التاجر لواجباته
المادة 38
يعاقب التاجر، شخصا طبيعيا كان او معنويا، بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على الف دينار اذا خالف ايا من الاحكام الخاصة بمسك الدفاتر التجارية واتخاذ الاسم التجاري والقيد في السجل التجاري.
الباب الثالث
الاوراق التجارية
المادة 39
الورقة التجارية محرر شكلي بصيغة معينة يتعهد بمقتضاه شخص او يامر شخصا اخر فيه باداء مبلغ محدد من النقود في زمان ومكان معينين ويكون قابلا للتداول بالتظهير او بالمناولة.

الفصل الاول
الحوالة التجارية (السفتجة)
الفرع الاول
انشاء الحوالة التجارية (السفتجة)
المادة 40
يجب ان تشتمل الحوالة التجارية (السفتجة) والتي تعرف فيما بعد بـ (الحوالة)، على البيانات الاتية :
اولا : لفظ (حوالة تجارية) او (سفتجة) مكتوبا في متن الورقة وباللغة التي كتبت بها.
ثانيا : امر غير معلق على شرط باداء مبلغ معين من النقود.
ثالثا : اسم من يؤمر بالاداء (المسحوب عليه).
رابعا : ميعاد الاستحقاق.
خامسا : مكان الاداء.
سادسا : اسم من يجب الاداء اليه او لامره (المستفيد).
سابعا : تاريخ انشاء الحوالة ومكان انشائها.
ثامنا : اسم وتوقيع من انشا الحوالة (الساحب).
المادة 41
اذا خلت الورقة من احد البيانات الالزامية المذكورة في المادة (40) من هذا القانون فتعتبر حوالة ناقصة ولا يكون لها اثر كورقة تجارية الا في الاحوال التالية :
اولا : عدم ذكر تاريخ الاستحقاق، وتعتبر في هذه الحالة مستحقة الاداء لدى الاطلاع عليها.
ثانيا : عدم ذكر مكان الاداء مع ذكر عنوان بجانب اسم المسحوب عليه فيعتبر هذا العنوان مكان الاداء ومقام المسحوب عليه في الوقت ذاته.
ثالثا : عدم ذكر مكان الانشاء مع ذكر عنوان بجانب اسم الساحب فيعتبر هذا العنوان مكان الانشاء.
المادة 42
اولا : يجوز سحب الحوالة لامر الساحب نفسه.
ثانيا: ويجوز سحبها على الساحب.
ثالثا: ويجوز سحبها لحساب شخص اخر.
المادة 43
يجوز ان تكون الحوالة مستحقة الاداء في مقام شخص اخر سواء في الجهة التي بها مقام المسحوب عليه او في اية جهة اخرى.
المادة 44
اولا : يجوز لساحب الحوالة المستحقة الاداء لدى الاطلاع عليها او بعد مدة معينة من الاطلاع ان يشترط فائدة عن المبلغ المذكور فيها. ويعتبر هذا الشرط في الحوالات الاخرى كان لم يكن.
ثانيا : يجب بيان سعر الفائدة في الحوالة. فاذا خلت منه اعتبر الشرط كان لم يكن.
ثالثا : يبدا سريان الفائدة من تاريخ انشاء الحوالة اذا لم يعين لسريانها تاريخ اخر.
المادة 45
اولا : اذا كتب مبلغ الحوالة بالحروف وبالارقام معا فالعبرة عند الاختلاف بما كتب بالحروف.
ثانيا : اذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف او بالارقام فالعبرة عند الاختلاف باقلها مبلغا.
المادة 46
تكون التزامات ناقص الاهلية او عديمها الناشئة من توقيعه على الحوالة باية صفة باطلة بالنسبة اليه فقط. ويجوز له التمسك بهذا البطلان تجاه كل حامل للحوالة.
المادة 47
اذا حملت الحوالة توقيعات اشخاص ليست لهم اهلية الالتزام بها او توقيعات مزورة او لاشخاص وهميين او توقيعات غير ملزمة لاسباب اخرى لاصحابها او لمن وقعت الحوالة باسمائهم، فان التزامات غيرهم من الموقعين عليها تبقى مع ذلك صحيحة.
المادة 48
اولا : يخضع شكل الحوالة الى قانون الدولة التي تم تنظيمها فيها. ومع ذلك لا تعتبر الحوالة باطلة لعيب في الشكل متى روعي فيها الشكل الذي يتطلبه هذا القانون.
ثانيا : يرجع في تحديد اهلية الالتزام بمقتضى الحوالة الى قانون الدولة التي ينتمي اليها الملتزم بجنسيته. فاذا احال هذا القانون الى قانون دولة اخرى كانت القواعد الموضوعية في قانون تلك الدولة الواجبة التطبيق.
ثالثا : اذا كان القانون الواجب التطبيق يعتبر الملتزم ناقص الاهلية فان التزامه بمقتضى الحوالة يبقى صحيحا اذا وضع توقيعه عليها في دولة يعتبره قانونها كامل الاهلية.

المادة 49
اولا : من وقع حوالة عن اخر بغير تفويض منه التزم شخصيا بموجب الحوالة. فاذا اوفاها الت اليه الحقوق التي كانت تؤول الى من ادعى النيابة عنه.
ثانيا : ويسري هذا الحكم على النائب اذا جاوز حدود نيابته.
المادة 50
اولا : يضمن صاحب الحوالة قبولها ووفاءها.
ثانيا : للساحب ان يشترط اعفاءه من ضمان القبول وكل شرط يتخلى به عن ضمان الوفاء يعتبر كان لم يكن.
الفرع الثاني
التظهير
المادة 51
اولا : تتداول الحوالة بالتظهير وان لم يصرح فيها انها مسحوبة للامر.
ثانيا : لا يجوز تداول الحوالة التي يضع فيها الساحب عبارة (ليست للامر) او اية عبارة اخرى تفيد هذا المعنى الا باتباع احكام حوالة الحق.
ثالثا : يجوز التظهير للمسحوب عليه سواء قبل الحوالة او لم يقبلها، كما يجوز التظهير للساحب او لاي ملتزم اخر، ويجوز لجميع هؤلاء تظهير الحوالة من جديد.
المادة 52
اولا : يجب ان يكون التظهير غير معلق على شرط، وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كان لم يكن.
ثانيا : يكون التظهير الجزئي باطلا.
المادة 53
اولا : يكتب التظهير على الحوالة ذاتها او على ورقة متصلة بها ويوقعه المظهر.
ثانيا : يجوز الا يذكر في التظهير اسم المستفيد. كما يجوز ان يقتصر على توقيع المظهر (التظهير على بياض). ويشترط لصحة التظهير في هذه الحالة الاخيرة ان يكون على ظهر الحوالة او على ظهر الورقة المتصلة بها.
ثالثا : يعتبر التظهير (للحامل) تظهيرا على بياض.
المادة 54
اولا : ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الحوالة.
ثانيا : اذا كان التظهير على بياض جاز للحامل ما ياتي :
ا‌- ان يملا البياض بكتابة اسمه او اسم شخص اخر.
ب‌- ان يظهر الحوالة من جديد على بياض او الى شخص اخر.
ج – ان يسلم الحوالة الى شخص اخر دون ان يملا البياض ودون ان يظهرها.
المادة 55
اولا : يضمن المظهر قبول الحوالة ووفاءها ما لم يشترط غير ذلك.
ثانيا : يجوز للمظهر حظر تظهير الحوالة من جديد. وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان تجاه من تؤول اليه بتظهير لاحق.
المادة 56
اولا : يعتبر حائز الحوالة حاملها القانوني متى اثبت انه صاحب الحق فيها بتظهيرات غير منقطعة ولو كان اخرها تظهيرا على بياض وتعتبر التظهيرات المشطوبة في هذا الشان كان لم تكن. واذا اعقب التظهير على بياض تظهير اخر اعتبر الموقع على هذا التظهير انه هو الذي ال اليه الحق في الحوالة بالتظهير على بياض.
ثانيا : اذا فقد شخص حيازة حوالة اثر حادث ما، فلا لزم الحامل بالتخلي عنها متى اثبت حقه فيها طبقا للفقرة (اولا) من هذه المادة. الا اذا كان قد حصل عليها بسوء نية او ارتكب في سبيل الحصول عليها خطا جسيما.
المادة 57
ليس لمن اقيمت عليه دعوى بحوالة ان يحتج على حاملها بالدفع المبنية على علاقاته الشخصية بساحبها او بحامليها السابقين ما لم يكن الحامل وقت حصوله على الحوالة قد تصرف بقصد الاضرار بالمدين.
المادة 58
اولا : اذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) او (القيمة للقبض) او (للتوكيل) او اي بيان اخر يفيد التوكيل جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الحوالة ولا يجوز له تظهيرها الا على سبيل التوكيل وليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على الحامل بالا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر.
ثانيا : لا تنقضي الوكالة التي يتضمنها التظهير بوفاة الموكل او اذا اصبح عديم الاهلية او ناقصها.
المادة 59
اولا : اذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للضمان) او (القيمة للرهن) او اي بيان اخر يفيد الرهن جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الحوالة. ومع ذلك اذا ظهر الحامل الحوالة اعتبر التظهير حاصلا على سبيل التوكيل.
ثانيا : ليس للملتزمين بالحوالة الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بالمظهر ما لم يكن الحامل وقت حصوله على الحوالة قد تصرف بقصد الاضرار بالمدين.
المادة 60
اولا : التظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج اثار التظهير السابق عليه. اما التظهير اللاحق للاحتجاج عدم الوفاء او الحاصل بعد انقضاء الميعاد القانوني المحدد لعمل هذا الاحتجاج فلا ينتج الا اثار حوالة الحق.
ثانيا : يفترض في التظهير الخالي من التاريخ انه قد حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج ما لم يثبت غير ذلك.
المادة 61
لا يجوز تقديم تاريخ التظهير، واذا حصل اعتبر تزويرا.

الفرع الثالث
مقابل الوفاء
المادة 62
على ساحب الحوالة او من سحبت لحسابه ان يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها. ومع ذلك يسال الساحب لحساب غيره تجاه مظهري الحوالة وحاملها دون غيرهم عن ايجاد مقابل الوفاء.
المادة 63
يعتبر مقابل الوفاء موجودا اذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب او للامر بالسحب في ميعاد استحقاق الحوالة بمبلغ من النقود مستحق الاداء ومساو على الاقل لمبلغ الحوالة.
المادة 64
اولا : يعتبر قبول الحوالة قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى القابل. ولا يجوز نقض هذه القرينة في علاقة المسحوب عليه بالحامل.
ثانيا : وعلى الساحب وحده ان يثبت في حالة الانكار – سواء حصل قبول الحوالة او لم يحصل – ان المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق، فاذا لم يثبت ذلك كان ضامنا للوفاء ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد قانونا. فاذا اثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه عمل الاحتجاج برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل في مصلحته.
المادة 65
اولا : ينتقل الحق في مقابل الوفاء بحكم القانون الى حملة الحوالة المتعاقبين.
ثانيا : اذا كان مقابل الوفاء اقل من قيمة الحوالة كان للحامل على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل. ويسري هذا الحكم اذا كان مقابل الوفاء دينا متنازعا فيه او غير حال عند استحقاق الحوالة.
المادة 66
على الساحب ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد له قانونا ان يسلم حامل الحوالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء. فاذا اعسر الساحب لزم ذلك المصفي.

المادة 67
اذا اعسر الساحب ولو قبل ميعاد استحقاق الحوالة، فللحامل دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحيح لدى المسحوب عليه.
المادة 68
اولا : اذا اعسر المسحوب عليه دخل في امواله مقابل الوفاء النقدي المترتب في ذمته.
ثانيا : اذا كان للساحب لدى المسحوب عليه بضائع او اوراق تجارية او اوراق مالية او غير ذلك من الاموال التي يجوز استردادها طبقا لاحكام الاعسار وكانت هذه الاموال مخصصة صراحة او ضمنا لوفاء الحوالة فللحامل الاولوية في استيفاء حقه من قيمتها.
المادة 69
اذا سحبت عدة حوالات من قبل نفس الساحب على نفس المسحوب عليه ولم يكن لدى هذا الاخير مقابل وفاء كاف لادائها جميعا فيجري اداؤها على الوجه الاتي :
اولا : تكون الاولوية للحوالة المقبولة، واذا كانت هنالك عدة حوالات مقبولة فتكون الاولوية للاسبق منها في تاريخ القبول، فاذا كانت هذه الحوالات مقبولة في نفس التاريخ اقتسم حاملوها مقابل الوفاء قسمة غرماء.
ثانيا : عند عدم وود حوالة مقبولة فتكون الاولوية للحوالة التي خصص مقابل الوفاء لادائها، واذا وجدت عدة حوالات خصص مقابل الوفاء لادائها فتكون الاولوية للحوالة التي خصص لها المقابل اولا، واذا كانت هذه الحوالات قد خصص لها مقابل الوفاء في نفس التاريخ اقتسم حاملوها المقابل قسمة غرماء.
ثالثا : عند عدم وجود اية حوالة مقبولة وعدم تخصيص مقابل الوفاء لاداء اي منها فتكون الاولوية للاسبق منها في تاريخ الاستحقاق، فاذا كانت هذه الحوالات قد خصص لها مقابل الوفاء في نفس التاريخ اقتسم حاملوها المقابل قسمة غرماء.
ثالثا : عند عدم وجود اية حوالة مقبولة وعدم تخصيص مقابل الوفاء لاداء اي منها فتكون الاولوية للاسبق منها في تاريخ الاستحقاق، فاذا كانت جميعها في نفس التاريخ اقتسم حاملوها المقابل قسمة غرماء.

الفرع الرابع
القبول
المادة 70
يجوز لحامل الحوالة ولاي حائز لها حتى ميعاد الاستحقاق، تقديمها الى المسحوب عليه لقبولها.
المادة 71
اولا : يجوز لساحب الحوالة ان يشترط تقديمها للقبول في موعد محدد كما يجوز له ان يشترط تقديمها بغير موعد.
ثانيا : للساحب ان يشترط عدم تقديم الحوالة للقبول.
ومع ذلك لا يجوز وضع هذا الشرط اذا كانت الحوالة مستحقة الدفع عند شخص غير المسحوب عليه او في محل اخر غير مقام المسحوب عليه او كانت الحوالة مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع عليها.
ثالثا : للساحب ان يشترط ايضا عدم تقديم الحوالة للقبول قبل موعد معين.
رابعا : لكل مظهر ان يشترط تقديم الحوالة للقبول في موعد يحدده، كما يجوز ان يشترط لتقديمها بغير موعد محدد ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول.
المادة 72
اولا : الحوالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها.
ثانيا : للساحب تقصير هذا الميعاد او اطالته.
ثالثا : لكل مظهر تقصير الميعاد فقط.
المادة 73
اولا : يجوز للمسحوب عليه ان يطلب تقديم الحوالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الاول، ولا يقبل من ذوي المصلحة الادعاء بان هذا الطلب قد رفض الا اذا اشير اليه في احتجاج.
المادة 74
لا يلزم حامل الحوالة المقدمة للقبول بالتخلي عنها للمسحوب عليه.
المادة 75
اولا : يكتب القبول على الحوالة ذاتها بلفقظ (مقبول) او باية عبارة اخرى تفيد معناه، ويوقعه المسحوب عليه.
ثانيا : يعتبر قبولا، مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على وجه الحوالة.
ثالثا : اذا كانت الحوالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها او كانت واجبة التقديم للقبول في مدة معينة بناء على شرط خاص بها وجب بيان تاريخ القبول باليوم الذي حصل فيه الا اذا اوجب الحامل بيان تاريخ القبول بيوم تقديم الحوالة. فاذا خلال القبول من التاريخ جاز للحامل – حفظا لحقه في الرجوع على المظهرين وعلى الساحب – اثبات ذلك باحتجاج يعمل في وقت يكون فيه مجديا.
المادة 76
اولا : يجب ان يكون القبول غير معلق على شرط، ويجوز للمسحوب عليه قصره على جزء من مبلغ الحوالة.
ثانيا : يعتبر رفضا للقبول ادخال اي تعديل في بيانات الحوالة يرد في صيغة القبول. ومع ذلك يبقى القابل ملزما بما تضمنته صيغة قبوله.

المادة 77
اولا : اذا عين الساحب في الحوالة محلا للوفاء غير مقام المسحوب عليه دون ان يعين اسم الشخص الذي يجب الوفاء عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول. فاذا لم يعينه اعتبر المسحوب عليه القابل ملزما بالدفع في مكان الوفاء.
ثانيا : اذا كانت الحوالة مستحقة الوفاء في مقام المسحوب عليه جاز له ان يعين في صيغة القبول عنوانا في الجهة التي يجب ان يتم فيها الوفاء.
المادة 78
اولا : اذا قبل المسحوب عليه الحوالة كان ملزما بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها.
ثانيا : في حالة عدم الوفاء يكون للحامل – ولو كان هو الساحب ذاته – مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الحوالة بكل ما تجوز المطالبة به بمقتضى المادتين (107) و(108) من هذا القانون.
المادة 79
اولا : اذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الحوالة قبل ردها كان ذلك رفضا للقبول. ويعتبر الشطب حاصلا قبل رد الحوالة ما لم يثبت العكس.
ثانيا : اذا اخطر المسحوب عليه الحامل او اي موقع اخر كتابة بقبوله التزم تجاههم بهذا القبول.

الفرع الخامس
الضمان
المادة 80
يجوز ضمان وفاء مبلغ الحوالة كله او بعضه من اي شخص ولو كان ممن وقعوا عليها.
المادة 81
اولا : يكون الضمان بكتابة هذا اللفظ او باية صيغة تفيد هذا المعنى على الحوالة ذاتها او على ورقة متصلة بها ويوقعه الضامن.
ثانيا : يستفاد الضمان من مجرد توقيع الضامن على وجه الحوالة ما لم يكن التوقيع صادرا من المسحوب عليه او من الساحب.
ثالثا : يذكر في الضمان اسم المضمون، والا اعتبر الضمان حاصلا للساحب.
المادة 82
اولا : يلتزم الضامن بالكيفية التي التزم بها المضمون، ويكون التزام الضامن صحيحا ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لاي سبب اخر غير عيب في الشكل.
ثانيا : اذا اوفى الضامن الحوالة الت اليه الحقوق الناشئة عنها قبل المضمون وقبل كل ملتزم بمقتضى الحوالة تجاه هذا المضمون.

المادة 83
يجوز اعطاء الضمان على ورقة مستقلة يبين فيها المكان الذي تم فيه ولا يلزم الضامن في هذه الحالة الا تجاه من اعطى له الضمان.

الفرع السادس
الاستحقاق
المادة 84
اولا : يجوز سحب الحوالة مستحقة الوفاء :
ا‌- لدى الاطلاع.
ب‌- بعد مضي مدة معينة من الاطلاع.
ج – بعد مضي مدة معينة من تاريخ انشائها.
د – في يوم معين.
ثانيا : الحوالات المشتملة على مواعيد استحقاق غير المذكورة في الفقرة (اولا) من هذه المادة او على مواعيد استحقاق متعاقبة تكون باطلة.
المادة 85
اولا : الحوالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها ويجب ان تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخ انشائها. وللساحب تقصير هذا الميعاد او اطالته، وللمظهرين تقصيره فقط.
ثانيا : للساحب ان يشترط عدم تقديم الحوالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع قبل انقضاء اجل معين. وفي هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من حلول هذا الاجل.
المادة 86
اولا : يبدا ميعاد استحقاق الحوالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الاطلاع، من تاريخ القبول او من تاريخ احتجاج عدم القبول.
ثانيا : اذا لم يعمل الاحتجاج اعتبر القبول غير المؤرخ حاصلا بالنسبة الى القابل في اليوم الاخير من الميعاد المقرر لتقديم الحوالة للقبول وفقا للمادة (72) من هذا القانون.
المادة 87
اولا : الحوالة المسحوبة لشهر او اكثر من تاريخ انشائها او من تاريخ الاطلاع عليها يكون استحقاقها في التاريخ المقابل من الشهر الذي يجب فيه الوفاء. فاذا لم يوجد للتاريخ مقابل في هذا الشهر كان الاستحقاق في اليوم الاخير منه
ثانيا : اذا سحبت الحوالة لشهر ونصف الشهر او لعدة شهور ونصف شهر من تاريخ انشائها او من تاريخ الاطلاع عليها وجب البدء بحساب الشهور كاملة.
ثالثا : تعني عبارة (نصف شهر) خمسة عشر يوما ومنتصف الشهر اليوم الخامس عشر منه.

المادة 88
اولا : اذا كانت الحوالة مستحقة الوفاء في يوم معين وفي مكان يختلف فيه التقويم عن تقويم مكان انشائها اعتبر تاريخ الاستحقاق محددا وفقا لتقويم مكان الوفاء.
ثانيا : واذا سحبت الحوالة بين مكانين مختلفي التقويم وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من تاريخ انشائها، وجب ارجاع تاريخ الانشاء الى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء، ويحدد ميعاد الاستحفاق وفقا لذلك.
ثالثا : يحسب ميعاد تقديم الحوالات وفقا للاحكام المقررة في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة.
رابعا : لا تسري الاحكام الواردة في الفقرات (اولا) و(ثانيا) و(ثالثا) من هذه المادة اذا اتضح من شروط الحوالة او من بياناتها اتجاه القصد الى اتباع احكام اخرى.

الفرع السابع
الوفاء
المادة 89
على حامل الحوالة المستحقة الوفاء في يوم معين او بعد مدة معينة من تاريخ انشائها او من تاريخ الاطلاع عليها ان يقدمها للفواء في يوم استحقاقها او في يومي العمل التاليين لهذا اليوم.
المادة 90
اولا : اذا اوفى المسحوب عليه الحوالة جاز له استردادها من الحامل موقعا عليها بما يفيد الوفاء.
ثانيا : لا يجوز للحامل الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي.
ثالثا : واذا كان الوفاء جزئيا جاز للمسحوب عليه ان يطلب اثباته على الحوالة واعطاءه مخالصة به.
رابعا : تبرا ذمة الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين في الحوالة بقدر ما يدفع من اصل قيمتها. وعلى الحامل ان يعمل الاحتجاج عن القدر غير المدفوع.
المادة 91
اولا : لا يجبر حامل الحوالة على قبض قيمتها قبل الاستحقاق.
ثانيا : اذا اوفى المسحوب عليه قبل الاستحقاق فيتحمل تبعة ذلك.
ثالثا : ومن اوفى في ميعاد الاستحقاق دون معارضة صحيحة برئت ذمته الا اذا وقع منه غش او خطا جسيم. وعليه ان يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات ولكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين.
المادة 92
اولا : اذا اشترط وفاء الحوالة في العراق بعملة اجنبية وجب وفاؤها بالعملة العراقية حسب سعرها يوم الاستحقاق فاذا لم يتم الوفاء بها في هذا اليوم كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغها مقوما بالعملة العراقية حسب سعرها لدى البنك المركزي العراقي يوم الاستحقاق او يوم الوفاء.
ثانيا : وفي كل الاحوال لا يجوز التعامل بالحوالة خلافا لقوانين البنك المركزي العراقي والتحويل الخارجي والتعليمات الصادرة بموجبها.
المادة 93
اولا : اذا لم تقدم الحوالة للوفاء يوم الاستحقاق جاز لكل مدين بها ايداع مبلغها لدى الكاتب العدل الذي يقع في منطقته مكان الوفاء. ويكون الايداع على نفقة الحامل ومسؤوليته.
ثانيا : يسلم الكاتب العدل المودع وثيقة يذكر فيها مقدار المبلغ وتاريخ الحوالة وتاريخ الاستحقاق واسم من حررت في الاصل لمصلحته.
ثالثا : فاذا طالب الحاصل المدين بالوفاء وجب على المدين تسليم وثيقة الايداع اليه مقابل تسلم الحوالة منه مؤشرا عليها بوقوع الايفاء بموجب وثيقة الايداع التي تسلمها ومؤلفة بتوقيع الحامل. وللحامل قبض المبلغ من الكاتب العدل بموجب هذه الوثيقة. فاذا لم يسلم المدين وثيقة الايداع وجب عليه وفاء قيمة الحوالة للحامل.
المادة 94
اولا : لا تقبل المعارضة في وفاء الحوالة الا في حالة ضياعها او الحكم على حاملها بالاعسار.
ثانيا : يقصد بالضياع فقدان حيازة الحوالة بسبب غير ارادي.
المادة 95
اذا ضاعت حوالة غير مقبولة وكانت محررة من نسخ عديدة جاز لمستحق قيمتها ان يطالب بالوفاء بموجب احدى النسخ الاخرى.
المادة 96
اذا كانت الحوالة محررة من نسخ عديدة وضاعت النسخة التي تحمل صيغو القبول فلا يجوز المطالبة بوفائها بموجب احدى النسخ الاخرى الا بامر من المحكمة وبشرط تقديم كفيل.
المادة 97
يجوز لمن ضاعت منه حوالة ولم يتمكن من تقديم احدى النسخ الاخرى ان يطلب من المحكمة اصدار امر يلزم بوفاء الحوالة بشرط ان يثبت ملكيته لها وان يقدم كفيلا.
المادة 98
اولا : في حالة الامتناع عن وفاء قيمة الحوالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقا لاحكام المادتين (96) و(97) من هذا القانون يجب على مالكها للمحافظة على حقوقه، ان يثبت ذلك في احتجاج يحرره في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق ويخطر به الساحب والمظهرين بالكيفية وفي المواعيد المقررة في المادة (104) من هذا القانون.
ثانيا : يجب تحرير الاحتجاج في الميعاد المذكور في الفقرة (اولا) من هذه المادة ولو تعذر الحصول على قرار من المحكمة في الوقت المناسب.

المادة 99
اولا : يجوز لمالك الحوالة الضائعة الحصول على نسخة منها، ويكون ذلك بالرجوع الى من ظهر اليه الحوالة، ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والاذن باستعمال اسمه في مطالبة المظهر السابق. ويرقى المالك في هذه المطالبة من مظهر الى مظهر حتى يصل الى الساحب.
ثانيا : يلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره على نسخة الحوالة المسلمة من الساحب بعد التاشير عليها بما يفيد انها بدل الاصل المفقود.
ثالثا : لا يجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة الا بامر من المحكمة وبشرط تقديم كفيل.
رابعا : تكون جميع المصروفات على ملك الحوالة الضائعة.
المادة 100
الوفاء في ميعاد الاستحقاق بناء على امر المحكمة في الاحوال المشار اليها في المواد (96) و(97) و(99) من هذا القانون يبرئ ذمة المدين.
المادة 101
ينقضي التزام الكفيل المنصوص عليه في المادتين (96) و(97) من هذا القانون بمضي ثلاث سنوات اذا لم يحصل خلالها مطالبة او دعوى.

الفصل الثامن
الرجوع
المادة 102
اولا : لحامل الحوالة عند عدم وفائها في ميعاد الاستحقاق الرجوع على المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين بها
ثانيا : يجوز للحامل الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق في الاحوال الاتية :
ا‌- الامتناع الكلي او الجزئي عن القبول.
ب‌- صدور حكم باعسار المسحوب عليه سواء كان قابلا للحوالة ام غير قابل لها او وقوفه عن الدفع ولو لم يثبت ذلك بحكم او حجز امواله حجزا غير مجد.
ج – اعساب ساحب الحوالة المشروط عدم تقديمها للقبول.
ثالثا : يجوز للضامن عند الرجوع عليه في الحالات المبينة في البندين (ب) و(ج) من الفقرة (ثانيا) من هذه المادة ان يطلب من المحكمة التي يقع في منطقتها مقامه، وخلال ثلاثة ايام من تاريخ الرجوع عليه، منحه مهلة للوفاء، فاذا رات المحكمة مبررا لمنح المهلة حددت بقرار بات الميعاد الذي يجب فيه الوفاء بشرط ان لا يجاوز التاريخ المعين للاستحقاق.
المادة 103
اولا : يكون اثبات الامتناع عن قبول الحوالة او عن وفائها باحتجاج عدم القبول او احتجاج عدم الوفاء.
ثانيا : يلزم عمل احتجاج عدم القبول في المواعيد المحددة لتقديم الحوالة للقبول، فاذا وقع التقديم الاول للقبول وفقا للفقرة الاولى من المادة (73) من هذا القانون في اليوم الاخير من الميعاد المحدد للتقديم، جاز عمل الاحتجاج في اليوم التالي.
ثالثا : يلزم عمل احتجاج عدم الوفاء عن الحوالة المستحقة الوفاء في يوم معين او بعد مدة معينة من تاريخ انشائها او من تاريخ الاطلاع عليها في احد يومي العمل التاليين ليوم الاستحقاق. واذا كانت الحوالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وجب عمل احتجاج عدم الوفاء وفقا للشروط المبينة بالفقرة (ثانيا) من هذه المادة المتعلقة باحتجاج عدم القبول.
رابعا : يغني احتجاج عدم القبول عن تقديم الحوالة للوفاء وعن عمل احتجاج عدم الوفاء.
خامسا : اذا توقف المسحوب عليه عن الدفع، سواء كان قابلا للحوالة او غير قابل، او وقع حجز غير مجد على امواله، فلا يجوز لحامل الحوالة الرجوع على الضامنين الا بعد تقديم الحوالة للمسحوب عليه للوفاء وعمل الاحتجاج.
سادسا : اذا حكم باعسار المسحوب عليه، سواء كان قابلا للحوالة او غير قابل، او حكم باعسار ساحب الحوالة المشروط عدم تقديمها للقبول، فيكون تقديم الحكم كافيا لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين.

المادة 104
اولا : على حامل الحوالة ان يخطر من ظهرها له والساحب بعدم قبولها او بعدم وفائها خلال اربعة ايام العمل التالية ليوم عمل الاحتجاج او ليوم تقديمها للقبول او الوفاء اذا اشتملت على شرط (الرجوع بلا مصاريف). وعلى كل مظخر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الاخطار ان يخطر بدوره من ظهر له الحوالة بتسلمه هذا الاخطار مبينا له اسماء وعناوين من قاموا بالاخطارات السابقة. وهكذا من مظهر الى اخر حتى الساحب. ويبدا الميعاد بالنسبة الى كل مظهر من التاريخ الذي تسلم فيه الاخطار من المظهر السابق عليه.
ثانيا : متى اخطر احد الموقعين على الحوالة طبقا للفقرة (اولا) من هذه المادة وجب كذلك اخطار ضامنه في الميعاد ذاته.
ثالثا : اذا لم يبين احد المظهرين عنوانه او بينه بكيفية غير مقروءة اكتفى باخطار المظهر السابق عليه.
رابعا : لمن وجب عليه الاخطار ان يقوم باية كيفية ولو برد الحوالة ذاتها. ويجب عليه اثبات قيامه بالاخطار في الميعاد المقرر له. ويعتبر الميعاد مرعيا اذا سلم الاخطار المسجل الى ادارة البريد في الميعاد المذكور.
خامسا : لا تسقط حقوق من وجب عليه الاخطار اذا لم يقم به في الميعاد المقرر له وانما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على اهماله بشرط الا يجاوز التعويض مبلغ الحوالة.
المادة 105
اولا : للساحب ولكل مظهر او ضامن ان يعفي الحامل من عمل احتجاج عدم القبول او عدم الوفاء عند الرجوع بكتابة شرط (الرجوع بلا مصاريف) او (بدون احتجاج) او اي شرط اخر يفيد هذا المعنى على الحوالة والتوقيع على ذلك.
ثانيا : لا يعفي هذا الشرط الحامل من تقديم الحوالة في المواعيد المقررة ولا من عمل الاخطارات اللازمة. وعلى من يتمسك تجاه الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد اثبات ذلك.
ثالثا : اذا دون الساحب شرط (الرجوع بلا مصاريف) سرت اثاره على كل الموقعين. واما اذا دونه احد المظهريم او الضامنين، سرت اثاره عليه وحده.
رابعا : اذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط وعمل الحامل احتجاجا رغم ذلك تحمل وحده المصاريف. اما اذا كان الشرط صادرا من مظهر او ضامن جاز الرجوع على جميع الموقعين بمصاريف الاحتجاج.
المادة 106
اولا : الاشخاص الملتزمون بموجب الحوالة مسؤولون بالتضامن تجاه حاملها.
ثانيا : للحامل الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين او مجتمعين دون ان يلزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم. ويثبت هذا الحق لكل موقع على الحوالى اذا ادى قيمتها.
ثالثا : الدعوى المقامة على احد الملتزمين لا تحول دون الرجوع على الباقين ولو كانوا لاحقين للملتزم الذي اقيمت عليه الدعوى ابتداء.
المادة 107
اولا : لحامل الحوالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما ياتي :
ا‌- اصل المبلغ الحوالة غير المقبولة او غير المدفوعة مع الفوائد الاتفاقية ان كانت مشروطة.
ب‌- الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الاستحقاق.
ج – مصاريف الاحتجاج والاخطارات وغيرها من المصاريف.
ثانيا : في احوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الحوالة يجب ان يطرح من قيمتها ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه مقامل الحامل.
المادة 108
يجوز لمن وفى الحوالة مطالبة ضامنيه بما ياتي :
اولا : المبلغ الذي اوفاه.
ثانيا : فوائد هذا المبلغ محسوبا من يوم الوفاء بالسعر القانوني.
ثالثا : المصاريف التي تحملها.
المادة 109
اولا : لكل ملتزم قام بوفاء الحوالة ان يطلب تسلمها مع الاحتجاج ومخالصة بما وفاه.
ثانيا : ولكل مظهر وفي الحوالة ان يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له.
المادة 110
في حالة الرجوع بعد قبول جزئي، يجوز لمن ادى القدر غير المقبول من مبلغ الحوالة ان يطلب اثبات هذا الوفاء على الحوالة وتسليمه مخالصة به. ويجب على الحامل فضلا عن ذلك ان يسلمه صورة عن الحوالة مصدقا عليها منه بما يفيد انها طبق الاصل وان يسلمه الاحتجاج تمكينا له من استعمال حقه في الرجوع على غيره.
المادة 111
اولا : تسقط حقوق حامل الحوالة تجاه المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين، ما عدا القابل، بمضي المواعيد المعينة لاجراء ما ياتي :
ا‌- تقديم الحوالات المستحقة الوفاء لدى الاطلاع او بعد مدة معينة من الاطلاع.
ب‌- عمل احتجاج عدم القبول او احتجاج عدم الوفاء.
ج – تقديم الحوالة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط (الرجوع بلا مصاريف).
ثانيا : لا يستفيد الساحب من سقوط حق الحامل تجاهه الا اذا اثبت انه اوجد مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق. وفي هذه الحالة لا يبقى للحامل الا الرجوع على المسحوب عليه.
ثالثا : اذا لم تقدم الحوالة للقبول في الميعاد الذي اشترطه الساحب سقطت حقوق الحامل في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء على السواء الا اذا تبين من عبارة الشرط ان الساحب لم يقصد منه سوى اعفاء نفسه من ضمان القبول.
رابعا : اذا كان المظهر هو الذي اشترط في التظهير ميعادا لتقديم الحوالة للقبول فله وحده الافادة من هذا الشرط.
المادة 112
اولا : اذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الحوالة او عمل الاحتجاج في المواعيد المقررة لذلك فتمتد هذه المواعيد.
ثانيا : على الحامل ان يخطر دون ابطاء من ظهر له الحوالة بالقوة القاهرة، وان يثبت هذا الاخطار مؤرخا وموقعا منه في الحوالة او في الورقة المتصلة بها، وتتسلسل الاخطارات وفقا للمادة (104) من هذا القانون.
ثالثا : وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الحوالة للقبول او للوفاء دون ابطاء ثم عمل الاحتجاج عند الاقتضاء.
رابعا : اذا استمرت القوة القاهرة اكثر من ثلاثين يوما محسوبة من يوم الاستحقاق، جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة الى تقديم الحوالة او عمل احتجاج الا اذا كان حق الرجوع موقوفا لمدة اطول من ذلك بمقتضى قانون.
خامسا : اذا كانت الحوالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها او بعد مدة معينة من الاطلاع عليها سرى ميعاد الثلاثين يوما من التاريخ الذي اخطر فيه الحامل من ظهر له الحوالة بالقوة القاهرة لو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الحوالة. وتزاد مدة الاطلاع على ميعاد الثلاثين يوما اذا كانت الحوالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع عليها
سادسا : لا يعتبر من القوة القاهرة الامور المتعلقة بشخص حامل الحوالة او من كلف بتقديمها او بعمل الاحتجاج.
المادة 113
يجوز لحامل الحوالة المعمول عنها احتجاج عدم الاداء ان يوقع حجزا احتياطيا على منقولات كل من الساحب او القابل او المظهر او الضامن او غيرهم من الملتزمين بالحوالة دون حاجة الى تقديم كفالة مع مراعاة الاحكام الاخرى المقررة لهذا الحجز في قانون المرافعات المدنية.
المادة 114
اولا : لكل من له حق الرجوع على غيره من الملتزمين بالحوالة ان يستوفي حقه بسحب حوالة جديدة على احد ضامنيه تكون مستحقة الاداء لدى الاطلاع وواجبة الاداء في مقام هذا الضامن ما لم يشترط غير ذلك.
ثانيا : تشتمل حوالة الرجوع على المبالغ المبينة في المادتين (107) و(108) من هذا القانون مضافا اليها ما دفع من عمولة ورسم الطابع.
ثالثا : اذا كان ساحب حوالة الرجوع هو الحامل حدد مبلغها على الاساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة حوالة مستحقة الاداء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي استحق فيه اداء الحوالة الاصلية على المكان الذي يوجد فيه مقام الضامن.
رابعا : اذا كان ساحب حوالة الرجوع احد المظهرين حدد مبلغها على الاساس الذي تحدد بمقتضاه قيمة حوالة مستحقة الاداء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي فيه مقام ساحب حوالة الرجوع على المكان الذي فيه مقام الضامن.
خامسا : اذا تعددت حوالات الرجوع فلا تجوز مطالبة ساحب الحوالة الاصلية او اي مظهر لها الا بقيمة حوالة رجوع واحدة.
الفرع التاسع
التدخل
المادة 115
اولا : لساحب الحوالة او مظهرها او ضامنها ان يعين من يقبلها او من يوفي قيمتها عند الاقتضاء.
ثانيا : اذا عين في الحوال من يقبلها او يوفي قيمتها عند الاقتضاء في مكان وفائها، فليس للحامل ان يرجع قبل ميعاد استحقاقها على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له، الا اذا قدم الحوالة الى من عين لقبولها او لوفائها عند الاقتضاء وامتنع هذا الشخص من قبولها واثبت الحامل هذا الامتناع باحتجاج.
المادة 116
اولا : يجوز قبول الحوالة او وفاءها من شخص متدخل لمصلحة اي مدين بها يكون معرضا للرجوع عليه مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المواد التالية.
ثانيا : يجوز ان يكون المتدخل من الغير كما يجوز ان يكون المسحوب عليه اذا لم يقبل الحوالة او اي شخص ملتزم بمقتضاها.
المادة 117
اولا : يقع القبول بالتدخل في جميع الاحوال التي يكون فيها لحامل حوالة جائزة القبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها
ثانيا : للحامل في الاحوال الاخرى رفض القبول بالتدخل. واذا قبله فقد حقه في الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل التدخل لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين له.
المادة 118
يجب على المتدخل ان يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين والا كان مسؤولا عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على اهماله من ضرر بشرط ان لا يجاوز ذلك مبلغ الحوالة.
المادة 119
يذكر القبول بالتدخل على الحوالة ذاتها يوقعه المتدخل، ويذكر فيه اسم من حصل التدخل لمصلحته. فاذا خلال القبول بالتدخل من هذا البيان الاخير اعتبر حاصلا لمصلحة الساحب.
المادة 120
اولا : يلتزم القابل بالتدخل تجاه حامل الحوالة وتجاه المظهرين اللاحقين للشخص الذي حصل التدخل لمصلحته بالكيفية التي يلتزم بها هذا الاخير.
ثانيا : يجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه على الرغم من حصول القبول بالتدخل ان يلزموا الحامل مقابل اداء المبلغ في المادة (107) من هذا القانون بتسليم الحوالة والاحتجاج والمخالصة ان وجدت.
المادة 121
اولا : يجوز وفاء الحوالة بالتدخل في جميع الاحوال التي يكون فيها لحاملها عند حلول ميعاد الاستحقاق او قبل حلوله حق الرجوع على الملتزمين بها.
ثانيا : يكون هذا الوفاء باداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته اداؤه.
ثالثا : يجب ان يقع الوفاء على الاكثر في اليوم التالي لاخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء.
المادة 122
اولا : اذا كان لمن قبلوا الحوالة بالتدخل او لمن عينوا لوفائها عند الاقتضاء مقام في مكان الوفاء، وجب على الحامل تقديم الحوالة لهؤلاء الاشخاص جميعا لوفائها. وعليه ان يقوم بعمل احتجاج عدم الوفاء اذا لزم الحال في اليوم التالي على الاكثر لاخر يوم يجوز فيه عمل هذا الاحتجاج.
ثانيا : اذا لم يعمل الاحتجاج في هذا الميعاد برئت ذمة من عين لوفائها عند الاقتضاء او من وقع القبول بالتدخل لمصلحته. وكذلك تبرا ذمة المظهرين اللاحقين.
المادة 123
اذا رفض حامل الحوالة الوفاء بالتدخل فقد حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرا بهذا الوفاء.
المادة 124
اولا : يجب اثبات الوفاء بالتدخل كتابة على الحوالة يذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته، فاذا خلت المخالصة من هذا البيان اعتبر الوفاء بالتدخل حاصلا لمصلحة الساحب.
ثانيا : يجب تسليم الحوالة والاحتجاج – ان عمل – للموفي بالتدخل.
المادة 125
اولا : يكتسب من اوفى حوالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها تجاه من حصل الوفاء لمصلحته والملتزمين تجاه هذا الشخص بمقتضى الحوالة. ومع ذلك لا يجوز للموفى بالتدخل تظهير الحوالة من جديد.
ثانيا : تبرا ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته.
ثالثا : اذا تزاحم عدة اشخاص على الوفاء بالتدخل فضل من يترتب على الوفاء نه ابراء اكبر عدد من الملتزمين. ومن يتدخل للوفاء خلافا لهذه القاعدة مع علمه بها يفقد حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرا لو روعيت القاعدة.

الفرع العاشر
النسخ
المادة 126
اولا : يجوز سحب الحوالة بنسخ متعددة يطابق بعضها بعضا.
ثانيا : يجب ان يوضع في متن كل نسخة رقمها والا اعتبرت كل نسخة حوالة قائمة بذاتها.
ثالثا : لكل حامل حوالة غير مذكور فيها انها سحبت من نسخة وحيدة ان يطلب نسخا منها على نفقته. ويجب عليه تحقيقا لذلك ان يلجا الى من ظهره له ويكون هذا الاخير ملزما بمعاونته لدى المظهر السابق، وهكذا حتى يرقى الى الساحب.
رابعا : على كل مظهر كتابة تظهيره على النسخ الجديدة والتوقيع عليها.
المادة 127
اولا : وفاء الحوالة بمقتضى احدى نسخها مبرئ للذمة ولو لم يكن مشروطا فيها ان هذا الوفاء يبطل اثر النسخ الاخرى، ومع ذلك يبقى المسحوب عليه ملتزما بالوفاء بمقتضى كل نسخة وقع عليها بالقبول ولم يستردها.
ثانيا : المظهر الذي ظهر نسخ الحوالة لاشخاص مختلفين وكذلك المظهرون اللاحقون له ملزمون بمقتضى كل النسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها.
المادة 128
على من ارسل احدى نسخ الحوالة للقبول ان يبين على النسخ الاخرى اسم من تكون تلك النسخة في حيازته. وعلى هذا الشخص ان يسلم هذه النسخة للحامل القانوني لاية نسخة اخرى. فاذا رفض تسليمها فلا يكون للحامل حق الرجوع الا اذا قام بعمل احتجاج يذكر فيه :
اولا : ان النسخة التي ارسلت للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها.
ثانيا : ان القبول او الوفاء لم يحصل بوجب نسخة اخرى.

الفرع الحادي عشر
الصور
المادة 129
اولا : لحامل الحوالة ان يحرر صورا منها.
ثانيا : يجب ان تكون الصور مطابقة تماما لاصل الحوالة وما تحمل من تظهيرات او بيانات اخرى مدونة فيها. ويجب ان يبين في الصورة الحد الذي ينتهي عنده النقل عن الاصل.
ثالثا : ويجوز تظهير الصورة وضمانها بالكيفية التي يقع بها تظهير او ضمان الاصل وبالاثار ذاتها.
المادة 130
اولا : يبين في صورة الحوالة اسم حائز الاصل. وعلى هذا الحائز ان يسلم الاصل للحامل القانوني للصورة.
ثانيا : اذا امتنع حائز الاصل عن تسليمه فلا يكون لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها او ضامنيها، الا اذا قام بعمل احتجاج يذكر فيه ان الاصل لم يسلم اليه بناء على طلبه.
ثالثا : اذا كتب على الاصل عقب التظهير الاخير الحاصل قبل عمل الصورة عبارة (منذ الان لا يصح التظهير الا على الصورة) او اية عبارة تفيد هذا المعنى، فكل تظهير يكتب على الاصل بعد ذلك يعتبر كان لم يكن.

الفرع الثاني عشر
التحريف
المادة 131
اذا وقع تحريف في متن الحوالة التزم الموقعون اللاحقون له بما ورد في المتن المحرف. اما الموقعون السابقون عليه فيلزمون بما ورد في المتن الاساسي.

الفرع الثالث عشر
التقادم
المادة 132
اولا : تتقادم الدعوى الناشئة عن الحوالة تجاه قابلها بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.
ثانيا : تتقادم دعاوى الحامل تجاه المظهرين او الساحب بمضي سنة من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد القانوني او من تاريخ الاستحقاق اذا اشتملت الحوالة على شرط الرجوع بلا مصاريف.
ثالثا : تتقادم دعاوى المظهرين تجاه بعضهم البعض او تجاه الساحب بمضي ستة اشهر من اليوم الذي اوفى فيه المظهر الحوالة او من يوم اقامة الدعوى عليه.

الفصل الثاني
السند للامر (الكمبيالة)
المادة 133
يجب ان يشتمل السند للامر على البيانات الاتية :
اولا : شرط الامر او عبارة سند للامر مكتوبة في متن السند باللغة التي كتب بها.
ثانيا : تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
ثالثا : تاريخ الاستحقاق.
رابعا : مكان الاداء.
خامسا : اسم من يجب الوفاء له او لامره.
سادسا : تاريخ انشاء السند ومكان انشائه.
سابعا : اسم وتوقيع ومقام من انشا السند (المحرر).

المادة 134
اذا خلت الورقة من احد البيانات المذكورة في المادة (133) من هذا القانون فتعتبر سندا لامر ناقصا ولا يكون له اثر كورقة تجارية الا في الاحوال التالية :
اولا : عدم ذكر تاريخ الاستحقاق، ويعتبر في هذه الحالة مستحق الاداء لدى الاطلاع عليه.
ثانيا : عدم ذكر مكان الاداء او مقام المحرر، فيعتبر مكان انشاء السند مكان الاداء ومقام المحرر في الوقت ذاته.
ثالثا : عدم ذكر مكان الانشاء مع ذكر عنوان بجانب اسم المحرر، فيعتبر هذا العنوان مكان الانشاء.
المادة 135
اولا : تسري على السند للامر الاحكام المتعلقة بالحوالة فيما يخص الاهلية والتظهير والاستحقاق والوفاء والرجوع بسبب عدم الاداء والحجز الاحتياطي والاحتجاج والرجوع بطريق انشاء حوالة رجوع والوفاء بالتدخل والصور والتحريف والتقادم.
ثانيا : تسري ايضا على السند للامر القواعد المتعلقة بالحوالة المستحقة بالوفاء في مقام الغير او في مكان غير الذي يوجد فيه مقام المسحوب عليه المنصوص عليها في المادة ( 43) واشتراط الفائدة المذكورة في المادة (44) والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه المنصوص عليها في المادة (45) والنتائج المترتبة على التوقيع في الحالات المنصوص عليها في المادتين (46) و(47) وعلى توقيع شخص غير مفوض او جاوز حدود التفويض المذكورة في المادة (49) من هذا القانون.
ثالثا : تسري على السند للامر الاحكام المتعلقة بالضمان المنصوص عليها في المواد (80 وما بعدها) واذا لم يذكر في صيغة الضمان اسم المضمون اعتبر الضمان حاصلا لمصلحة محرر السند.
رابعا : وتسري على السند للامر بوجه عام الاحكام المتعلقة بالحوالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته.
المادة 136
اولا : يلتزم محرر السند للامر على الوجه الذي يلتزم به قابل الحوالة.
ثانيا : يجب تقديم السند للامر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع الى المحرر في الميعاد المنصوص عليه في المادة (72) من هذا القانون للتاشير عليه بما يفيد الاطلاع على السند. ويجب ان يكون هذا التاشير مؤرخا وموقعا من المحرر.
ثالثا : تبدا مدة الاطلاع من تاريخ التاشير.
رابعا : اذا امتنع المحرر عن وضع التاشير وجب اثبات امتناعه باحتجاج ويعتبر تاريخ هذا الاحتجاج بدء لسريان مدة الاطلاع.
الفصل الثالث
الشيك
المادة 137

تسري على الشيك احكام الحوالة بالقدر الذي لا تتعارض مع ماهيته.

المادة 138
يجب ان يشتمل الشيك على البيانات الاتية :
اولا : لفظ شيك مكتوبا في الورقة باللغة التي كتبت بها.
ثانيا : امر غير معلق على شرط باداء مبلغ معين من النقود.
ثالثا : اسم من يؤمر بالاداء (المسحوب عليه).
رابعا : مكان الاداء.
خامسا : تاريخ انشاء الشيك ومكان انشائه.
سادسا : اسم وتوقيع من انشا الشيك (الساحب).
المادة 139
اذا خلت الورقة من احد البيانات المذكورة في المادة (128) من هذا القانون فتعتبر شيكا ناقصا ولا يكون له اثر كورقة تجارية الا في الحالتين التاليتين :
اولا : عدم ذكر مكان الاداء مع ذكر عنوان بجانب اسم المسحوب عليه فيعتبر هذا العنوان مكان الاداء. فاذا ذكرت عدة اماكن بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الاداء في اول مكان مذكور فيه. فاذا خلا الشيك من ذكر مكان الاداء على النحو المتقدم اعتبر مستحق الاداء في المكان الذي يقع فيه المركز الرئيس للمسحوب عليه.
ثانيا : عدم ذكر مكان الانشاء مع ذكر عنوان بجانب اسم الساحب فيعتبر هذا العنوان مكان انشاء الشيك.
المادة 140
الشيك الصادر في العراق والمستحق الوفاء فيه لا يجوز سحبه الا على مصرف، والورقة المسحوبة في صورة شيك على غير مصرف لا تعتبر شيكا.
المادة 141
اولا : لا يجوز اصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت انشاء الشيك مقابل وفاء نقدي يستطيع التصرف فيه بموجب شيك طبقا لاتفاق صريح او ضمني. ومع ذلك فان عدم وجود مقابل الوفاء لا يؤثر على صحة الشيك.
ثانيا : على من سحب الشيك او امر غيره بسحبه لحسابه ان يؤدي مقابل وفائه، ومع ذلك يكون الساحب لحساب غيره مسؤولا شخصيا تجاه المظهرين والحامل دون غيرهم عن ايجاد مقابل الوفاء.
ثالثا : على الساحب دون غيره ان يثبت عند الانكار ان من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل الوفاء وقت انشائه. فاذا لم يثبت ذلك كان ضامنا وفاء الشيك ولو عمل الاحتجاج بعد المواعيد المقررة قانونا.
المادة 142
اولا : لا قبول في الشيك. واذا كتبت على الشيك صيغة القبول اعتبرت كان لم تكن.
ثانيا : يجوز للمسحوب عليه ان يؤشر على الشيك باعتماده. ويفيد الاعتماد وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه في تاريخ التاشير به. ويعتبر توقيع المسحوب عليه على وجه الشيك اعتمادا له.
ثالثا : لا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك اذا طلب منه الساحب او الحامل ذلك. وكان لديه مقابل وفاء يكفي لاداء مبلغ الشيك.
رابعا : يبقى مقابل وفاء الشيك المعتمد مجمدا لدى المسحوب عليه وتحت مسؤوليته لمصلحة الحامل الى حين انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء.
المادة 143
اولا : يجوز اشتراط وفاء الشيك :
ا‌- الى شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الامر او بدونه.
ب‌- الى شخص مسمى مع ذكر عبارة (ليس للاخر) او اية عبارة اخرى تفيد هذا المعنى.
ج – الى حامل الشيك.
ثانيا : الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى والمنصوص فيه على عبارة (او لحامله) او اية عبارة اخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكا لحامله. واذا لم يبين اسم المستفيد اعتبر الشيك لحامله.
ثالثا : الشيك المستحق الوفاء في العراق والمشتمل على شرط (غير قابل للتداول) لا يدفع الا لمن تسلمه مقترنا بهذا الشرط.
المادة 144
اولا : يجوز سحب الشيك لامر ساحبه نفسه او لامر شخص اخر.
ثانيا : يجوز للمصرف ان يكون ساحبا ومسحوبا عليه في الوقت نفسه.
المادة 145
لا يعتد باشتراط اية فائدة في الشيك.
المادة 146
ضمن الساحب وفاء الشيك، وكل شرط يعفي به الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كان لم يكن.
المادة 147
اولا : الشيك المشروط دفعه لشخص مسمى سواء نص فيه صراحة على شرط الامر او لم ينص يكون قابلا للتداول بالتظهير.
ثانيا : الشيك المشروط دفعه لشخص مسمى والمكتوب فيه عبارة (ليس للامر) او اية عبارة اخرى بهذا المعنى لا يجوز تداوله الا بمقتضى احكام حوالة الحق.
ثالثا : يجوز التظهير للساحب نفسه او لاي ملتزم اخر، ويجوز لهؤلاء تظهير الشيك من جديد.
المادة 148
يعتبر التظهير الى المسحوب عليه في حكم المخالصة، الا اذا كان للمصرف المسحوب عليه عدة فروع وحصل التظهير لفرع غير الذي سحب عليه الشيك.
المادة 149
اولا : يضمن المظهر وفاء الشيك ما لم يشترط غير ذلك.
ثانيا : يجوز للمظهر حظر تظهيره من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزما بالضمان تجاه من يؤول اليهم الشيك بتظهير لاحق.
المادة 150
يعتبر حائز الشيك القابل للتداول بطريقة التظهير حامله قانونا متى اثبت انه صاحب الحق فيه بتظهيرات غير منقطعة ولو كان اخرها تظهيرا على بياض. والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشان كان لم تكن. واذا اعقب التظهير على بياض تظهير اخر اعتبر الموقع على هذا التظهير انه هو الذي ال اليه الحق في الشيك بالتظهير على بياض.
المادة 151
اذا فقد شخص اثر حادث ما حيازة شيك قابل للتظهير فلا يلزم من ال اليه هذا الشيك بالتخلي عنه متى اثبت حقه فيه بالكيفية المبينة في المادة (150) من هذا القانون الا اذا كان قد حصل عليه بسوء نية او ارتكب في سبيل الحصول عليه خطا جسيما.
المادة 152
التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسؤولا طبقا لاحكام الرجوع، ولكن هذا التظهير لا يجعل الورقة شيكا للامر.
المادة 153
اولا : التظهير اللاحق للاحتجاج الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لا يترتب عليه الا اثار حوالة الحق.
ثانيا : يعتبر التظهير الخالي من التاريخ انه تم قبل الاحتجاج او قبل انقضاء ميعاد تقديمه ما لم يثبت غير ذلك.
ثالثا : لا يجوز تقديم تواريخ التظهير، فاذا حصل اعتبر تزويرا.
المادة 154
اولا : يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك كله او بعضه من ضامن.
ثانيا : يكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه، كما يجوز ان يكون من احد الموقعين على الشيك.
المادة 155
اولا : يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه. وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كان لم يكن.
ثانيا : اذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لاصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه.
ثالثا : اذا كان مقابل الوفاء اقل من مبلغ الشيك فللحامل ان يطلب من المسحوب عليه الوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه وان يطلب منه تاشير هذا الايفاء على ظهر الشيك وان يعطي استشهادا بذلك. ويثبت حق الرجوع بالباقي بهذا الاستشهاد او بعمل احتجاج.
المادة 156
اولا : الشيك المسحوب في العراق والمستحق الوفاء فيه يجب تقديمه للوفاء خلال عشرة ايام.
ثانيا : اذا كان الشيك مسحوبا خارج العراق ومستحق الوفاء فيه، وجب تقديمه خلال ستين يوما.
ثالثا : يبدا الميعاد المذكور في كل من الفقرتين السابقتين من تاريخ اصدار الشيك المبين فيه.
رابعا : يعتبر تقديم الشيك الى احد المصارف وحجز مبلغه هاتفيا او برقيا من قبل هذا المصرف لدى المصرف المسحوب عليه، في حكم تقديمه للوفاء.
المادة 157
اذا سحب الشيك بين مكانين مختلفي التقويم ارجع تاريخ اصداره الى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء.
المادة 158
اولا : للمسحوب عليه ان يوفي قيمة الشيك بعد انقضاء ميعاد تقديمه.
ثانيا : لا تقبل المعارضة في اداء الشيك الا في حالة ضياعه او الحكم على حامله بالاعسار.
ثالثا : يلتزم المصرف بصرف الشيك رغم معارضة الساحب في غير الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة. وليس للمحكمة ان تامر بوقف الصرف حتى في حالة قيام دعوى باصل الحق.
المادة 159
اذا توفي الساحب او فقد اهليته او اعسر بعد انشاء الشيك فلا يؤثر ذلك في الاحكام المترتبة عليه مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في قوانين الضرائب.
المادة 160
اولا : اذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد وكان مقابل الوفاء غير ماف لوفائها وجب مراعاة ترتيب تاريخ سحبها.
ثانيا : اذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاريخ اصدار واحد اعتبر الشيك الاسبق رقما مسحوبا قبل غيره من الشيكات ما لم يثبت خلاف ذلك.
المادة 161
اولا : اذا اشترط وفاء الشيك في العراق بعملة اجنبية وجب الوفاء به بالعملة العراقية حسب سعره يوم التقديم فاذا لم يتم الوفاء به في هذا اليوم كان للحامل الخيار في المطالية بمبلغه مقوما بالعملة العراقية حسب سعره لدى البنك المركزي العراقي يوم التقديم او يوم الوفاء.
ثانيا : في كل الاحوال لا يجوز التعامل بالشيك خلافا لقوانين البنك المركزي العراقي والتحويل الخارجي والتعليمات الصادرة بموجبها.

المادة 162
ينقضي التزام الكفيل في حالة ضياع لشيك للامر، بمضي ستة اشهر اذا لم تحصل خلالها مطالبة او دعوى.
المادة 163
اولا : اذا ضاع شيك لحامله او هلك جاز لمالكه ان يعارض لدى المسحوب عليه في الوفاء بقيمته، ويجب ان تشتمل المعارضة على رقم الشيك ومبلغه واسم صاحبه وكل بيان اخر يساعد على التعرف عليه والظروف التي احاطت بضياعه او هلاكه. واذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات وجب ذكر اسباب ذلك. واذا لم يكن للمعارض مقام في العراق وجب ان يعين مقاما مختارا فيه.
ثانيا : متى تلقى المسحوب عليه المعارضة وجب عليه الامتناع عن الوفاء بقيمة الشيك لحائزه وتجنيب مقابل وفاء الشيك الى ان يفصل في امره.
ثالثا : يقوم المسحوب عليه على نفقة المعارض بنشر رقم الشيك المفقود او الهالك ومبلغه واسم الساحب واسم المعارض وعنوانه في احدى الصحف اليومية ويكون باطلا كل تصرف يقع على الشيك بعد تاريخ هذا النشر.
المادة 164
اولا : يجوز لحائز الشيك المشار اليه في المادة (163) من هذا القانون ان ينازع لدى المسحوب عليه في المعارضة. وعلى المسحوب عليه ان يتسلم منه الشيك مقابل ايصال لم يخطر المعارض برسالة مسجلة باسم حائز الشيك وعنوانه.
ثانيا : على حائز الشيك اخطار المعارض برسالة مسجلة بوجوب رفع دعوى استحقاق الشيك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الاخطار. ويشتمل الاخطار على اسباب حيازة الشيك وتاريخها.
ثالثا : اذا لم يرفع المعارض دعوى الاستحقاق خلال الميعاج المنصوص عليه في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة وجب على المحكمة بناء على طلب حائز الشيك بالنسبة للمسحوب عليه مالكه قانونا.
رابعا : اذا رفع المعارض دعوى استحقاق الشيك فلا يجوز للمسحوب عليه ان يدفع قيمته الا لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائي بمكلية الشيك او بتسوية ودية مصدق عليها من الطرفين تقر له بالملكية. وتفصل المحكمة في دعوى الاستحقاق طبقا للاحكام المتعلقة باسترداد المنقول والسند لحامله المنصوص عليه في القانون المدني.
المادة 165
اولا : اذا انقضت ستة اشهر من تاريخ المعارضة المنصوص عليها في المادة (164) من هذا القانون دون ان يتقدم حائظ الشيك للمطالبة بالاداء، جاز للمحكمة بناء على طلب من المعارض ان تقضي له بملكية الشيك وقبض قيمته من المسحوب عليه.
ثانيا : اذا لم يقدم المعارض الطلب المشار اليه في الفقرة (اولا) من هذه المادة او قدمه ورفضته المحكمة وجب على المسحوب عليه ان يعيد قيد مقابل الوفاء في جانب الاصول من حساب الساحب.

المادة 166
اولا : لساحب الشيك او لحامله ان يسطره، ويكون لهذا التسطير الاثار المبينة في المادة التالية.
ثانيا : يقع التسطير بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك.
ثالثا : يكون التسطير عاما او خاصا.
رابعا : اذا خلا ما بين الخطين من اي بيان او اذا كتب بينهما لفقط (مصرف) او اي لفظ اخر بهذا المعنى كان التسطير عاما. اما اذا كتب اسم مصرف معين بين الخطين كان التسطير خاصا.
خامسا : يجوز تحويل التسطير العام الى تسطير خاص، اما التسطير الخاص فلا يجوز تحويله الى تسطير عام.
سادسا : يعتبر شطب التسطير او اسم المصرف المكتوب فيما بين الخطين كان لم يكن.
المادة 167
اولا : لا يجوز للمسحوب عليه ان يوفي شيكا مسطرا تسطيرا عاما الا الة احد عملائه او الى مصرف.
ثانيا : لا يجوز للمسحوب عليه ان يوفي شيكا مسطرا تسطيرا خاصا الا الى المصرف المكتوب اسمه فيما بين الخطين او الى عميل هذا المصرف. ومع ذلك يجوز للمصرف المذكور ان يعهد الى مصرف اخر بقبض قيمة الشيك.
ثالثا : لا يجوز لمصرف ان يحصل على شيك مسطر الا من احد عملائه او من مصرف اخر ولا ان يقبض قيمته لحساب غير هؤلاء الاشخاص.
رابعا : اذا لم يراع المسحوب عليه الاحكام المتقدمة كان مسؤولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك.
خامسا : يقصد بلفظة (عميل) في حكم هذه المادة كل شخص له حساب عند المسحوب عليه وحصل منه على دفتر شيكات او كان من حقه الحصول على هذا الدفتر.
المادة 168
اولا : يجوز لساحب الشيك او لحامله ان يشترط عدم وفائه نقدا بان يضع على صدره البيان الاتي (للقيد في الحساب) او اية عبارة بهذا المعنى، وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه الا تسوية قيمة الشيك بطريقة قيود كتابية كالقيد في الحساب او النقل المصرفي او المقاصة، وتقوم هذه القيود الكتابية مقام الوفاء.
ثانيا : لا يعتد بشطب بيان (للقيد في الحساب).
ثالثا : اذا لم يراع المسحوب عليه الاحكام المتقدمة كان مسؤولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك.
المادة 169
اولا : لحامل الشيك الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين به اذا قدمه في الميعاد القانوني ولم يستوف قيمته واثبت الامتناع عن الوفاء باحتجاج. ويجوز عوضا عن الاحتجاج اثبات الامتناع عن الوفاء ببيان صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك. ويجب ان يكون البيان مؤرخا ومكتوبا على الشيك ذاته.
ثانيا : لا يجوز الامتناع عن وضع البيان المذكور في الفقرة السابقة على الشيك اذا طلبه الحامل ولو كان الشيك يتضمن شرط الرجوع بلا مصاريف. وانما يجوز للملتزم بوضع البيان طلب مهلة لا تتجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الاخير من ميعاد التقديم.
المادة 170
يجب اثبات الامتناع عن الوفاء بالكيفية المنصوص عليها في الفقرة الاولة من المادة (169) من هذا القانون قبل انقضاء ميعاد التقديم. فاذ وقع التقديم في اخر يوم من هذا الميعاد جاز اثبات الامتناع عن الوفاء في يوم العمل التالي له.
المادة 171
اولا : اذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الشيك او عمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه في المواعيد المقررة لذلك فتمتد الى حين انتهاء القوة القاهرة.
ثانيا : على الحامل ان يخطر دون ابطاء من ظهر له الشيك بالقوة القاهرة وان يثبت هذا الاخطار مؤرخا وموقعا منه في الشيك او في الورقة المتصلة به.
وتتسلسل الاخطارات وفقا للمادة (104) من هذا القانون.
ثالثا : على الحامل بعد زوال القوة القاهرة تقديم الشيك للوفاء دون ابطاء ثم عمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه عند الاقتضاء.
رابعا : اذا استمرت القوة القاهرة اكثر من خمسة عشر يوما محسوبة من التاريخ الذي قام فيه الحامل باخطار من ظهر اليه الشيك بقيام القوة القاهرة ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك، جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة الى تقديم الشيك او عمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه الا اذا كان حق الرجوع موقوفا لمدة اطول من ذلك بمقتضى قانون.
خامسا : لا يعتبر من القوة القاهرة الامور المتصلة بالشخص حامل الشيك او بمن كلفه بتقديمه او بعمل الاحتجاج.
المادة 172
يحتفظ الحامل بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الشيك الى المسحوب عليه او لم يقم بعمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه في الميعاد القانوني، الا اذا كان الساحب قدم مقابل الوفاء وبقي هذا المقابل موجودا عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب الى الساحب.
المادة 173
يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب او حرفت البيانات الواردة في متنه اذا لم يمكن نسبة اي خطا الى الساحب المبين اسمه في الشيك وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كان لم يكن. ويعتبر الساحب مخطئا على وجه الخصوص اذا لم يبذل في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم اليه عناية الشخص المعتاد.
المادة 174
فيما عدا الشيك لحامله، يجوز سحب الشيك بنسخ متعددة يطابق بعضها بعضا اذا كان مسحوبا في العراق ومستحق الوفاء في بلد اجنبي او العكس.
المادة 175
الغيت الفقرة (ثالثا) من هذه المادة بموجب المادة (1) من قانون تعديل قانون التجارة رقم 30 لسنة 1984، رقمه 10 صادر بتاريخ 01/01/1992 واستبدلت بالنص الاتي:
اولا : تتقادم دعوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمته بمضي ستة اشهر من انقضاء ميعاد تقديمه.
ثانيا : تتقادم دعوى رجوع الملتزمين بعضهم على البعض الاخر بمضي ستة اشهر من اليوم الذي اوفى فيه الملتزم قيمة الشيك او من يوم مطالبته قضائيا بالوفاء.
النص القديم للفقرة (ثالثا):
ثالثا : تتقادم دعوى الحامل على المسحوب عليه بمضي ثلاث سنوات من انقضاء مدة تقديم الشيك.
المادة 176
اولا : اذا اقيمت الدعوى فلا تسري مدد التقادم المنصوص عليها في المادة (175) من هذا القانون الا من يوم اخر اجراء فيها.
ثانيا : لا تسري المدد المذكورة اذا صدر حكم بالدين او اقر به المدين بورقة مستقلة اقرارا يترتب عليه تجديد الدين.
المادة 177
يجوز للحامل رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمة الشيك ان يطالب الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء او قدمه واسترده كله او بعضه برد ما اثرى به دون وجه حق.
المادة 178
اذا اقيمت على الساحب دعوى جزائية باحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في قانون العقوبات، جاز لحامل الشيك الذي ادعى بالحق المدني ان يطلب من المحكمة المختصة ان تقضي له بمبلغ يعادل المبلغ غير المدفوع من قيمة الشيك والفوائد القانونية عن هذا المبلغ مسحوبة عن يوم تقديم الشيك للوفاء فضلا عن التعويض عند الاقتضاء وللحامل ان يطالب بحقوقه امام المحاكم المدنية ان اختار ذلك.
المادة 179
للدائن في المسائل التجارية ان يلزم المدين بدفع الدين بشيك اذا جاوز مقدار الدين عشرة الاف دينار.

الفصل الرابع
احكام مشتركة في الاوراق التجارية
المادة 180
اولا : يكون سحب احتجاج عدم القبول واحتجاج عدم الاداء بواسطة الكاتب العدل.
ثانيا : يبلغ احتجاج عدم القبول او عدم الاداء الى الملتزم بالورقة التجارية في مقامه.
ثالثا : يجب ان يشتمل احتجاج عدم القبول او احتجاج عدم الاداء على صورة حرفية للورقة التجارية ولكل ما ورد فيها خاصا بقبولها وتظهيرها وضمانها او اداء قيمتها عند الاقتضاء وغير ذلك من البيانات. كما يجب ان يشتمل الاحتجاج على التنبيه بوجوب اداء الورقة واثبات حضور او غياب من عليه قبولها او اداؤها واسباب الامتناع عن القبول او الاداء والعجز عن وضع الامضاء او الامتناع عنه ومقدار ما دفع من قيمة الورقة في حالة الاداء الجزئي.
المادة 181
لا تقوم اية ورقة اخرى مقام الاحتجاج الا في الاحوال التي ينص عليها القانون.
المادة 182
اولا : اذا وافق استحقاق الورقة التجارية يوم عطلة رسمية فتكون المطالبة بادائها في يوم العمل التالي.
ثانيا : لا يجوز القيام باي اجراء متعلق بالورقة التجارية كتقديمها للقبول او عمل الاحتجاج الا في يوم عمل.
ثالثا : اذا حدد لعمل اي اجراء متعلق بالورقة التجارية ميعاد معين ووافق يومه الاخير يوم عطلة رسمية او مصرفية امتد الميعاد الى يوم العمل التالي.
رابعا : لا يدخل في حساب المدد القانونية او الاتفاقية المتعلقة بالاوراق التجارية اليوم الاول من المدة.
المادة 183
لا يجوز للمحاكم ان تمنح مهلا للوفاء بقيمة الورقة التجارية او للقيام باي اجراء متعلق بها الا في الاحوال التي ينص عليها القانون.
المادة 184
لا يترتب على قبول الدائن تسلم ورقة تجارية وفاء لدينه تجديد هذا الدين الا اذا تبين بوضوح اتجاه قصد الطرفين الى التجديد.
المادة 185
اولا : اذا انشئت ورقة بمناسبة عملية تجارية وكان محلها اداء مبلغ من النقود او تسليم بضائع جاز تداول هذه الورقة بطريقة التظهير اذا كانت لامر الدائن وبالمناولة ان كانت لحاملها.
ثانيا : يترتب على التظهير او المناولة انتقال جميع الحقوق الناشئة عن الورقة الى حاملها الجديد.
ثالثا : يضمن المظهر في حالة التظهير الوفاء بالحق الثابت في الورقة في ميعاد استحقاقها ما لم يتفق على قصر الضمان على وجود الحق وقت التظهير.
رابعا : لا يجوز للمدينين في جميع الاحوال ان يحتجوا على حامل الورقة بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية بمن انشاها او بحامليها السابقين ما لم يكن الحامل وقت حصوله عليها قد تصرف بقصد الاضرار بهم.

الفصل الاول
الباب الرابع
العقود التجارية والعمليات المصرفية
العقود التجارية/ الفرع الاول/ الرهن التجاري
المادة 186
تسري احكام هذا الفرع على كل رهن يتقرر على مال منقول توثيقا لدين مترتب على عمل تجاري بالنسية الى كل من المدين والدائن او بالنسبة الى احدهما.
المادة 187
اولا : يشترط لنفاذ الرهن في حق كل من المدين والغير ان تنتقل حيازة المرهون الى الدائن المرتهن او الى عدل يعينه الطرفان.
ثانيا : يعتبر الدائن المرتهن او العدل حائزا المرهون في الحالتين الاتيتين :
1- اذا وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد بان الشيء قد اصبح في عهدته.
2- اذا تسلم سندا يمثل المرهون ويعطي حائزه حق تسلمه.
المادة 188
ينتقل حق الرهن بتسليم السند الثابت فيه. واذا كان السند مودعا عند الغير اعتبر تسليم وصل الايداع بمثابة تسليم السند ذاته بشرط ان يكون السند معينا في الوصل تعيينا نافيا للجهالة وان يرضى المودع لديه بحبس السند لحساب الدائن المرتهن. ويعتبر المودع لديه قد تخلى في هذه الحالة عن كل حق له في حبس السند لحسابه لسبب سابق على الرهن ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحق عند قبوله حيازة السند لحساب الدائن المرتهن.
المادة 189
اولا : يتم رهن الحق في السند الرسمي بحوالة يذكر فيها انه على سبيل الرهن وتقيد في دفاتر الجهة التي اصدرت السند.
ثانيا : يتم رهن الحق الثابت في السند للامر بتظهير يذكر فيه (للرهن) او اية عبارة اخرى تقيد ذلك.
ثالثا : يكون الرهن المشار اليه في الفقرتين اولا وثانيا من هذه المادة نافذا في حق المدين دون حاجة الى اعلانه اليه او قبوله اياه.
المادة 190
على الدائن المرتهن ان يسلم المدين، اذا طلب منه ذلك، وصلا يبين فيه ماهية المرهون ونوعه ومقداره ووزنه وغير ذلك من الاوصاف المميزة له.
المادة 191
على الدائن المرتهن ان يستعمل لحساب المدين جميع الحقوق والاجراءات المتعلقة بالمرهون وان يقبض قيمته وارباحه وفائده وغير ذلك من المبالغ الناتجة منه على ان يخصم ما يقبضه من الدين الموثق بالرهن.
المادة 192
اولا : اذا ترتب الرهن على مال مثلي بقي الرهن قائما ولو استبدل بالمرهون مال اخر من نوعه.
ثانيا : اذا كان المرهون من الاموال المعينة بالذات جاز للمدين ان يستبدل به غيره ان كان قد تم الاتفاق على ذلك في عقد الرهن وقبل الدائن المرتهن بالبدل.
المادة 193
اولا : اذا لم يدفع المدين الدين الموثق بالرهن كان للدائن بعد انقضاء سبعة ايام من تاريخ انذار المدين بالوفاء ان يطلب من المحكمة الاذن له في بيع المال المرهون بطريق الاستعجال طبقا لقانون المرافعات المدنية ووفقا للطريقة التي تعينها المحكمة.
ثانيا : يستوفي الدائن المرتهن، مقدما في ذلك على سائر الدائنين العاديين، ما له من دين وفوائد ومصاريف من ثمن البيع.
المادة 194
اذا ورد الرهن على عدة اموال كان من حق الدائن المرتهن ان يعين المال الذي يجري عليه البيع ما لم يكن قد اتفق مع المدين على غير ذلك في عقد الرهن. وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يشمل البيع الا ما يكفي للوفاء بحق الدائن.
المادة 195
اذا تعرض المرهون للهلاك او التلف او اصبحت صيانته تستلزم نفقات باهظة ولم يشا المدين ان يقدم مالا اخر بدله جاز للدائن ان يطلب من المحكمة الاذن له في بيعه وينتقل الرهن في هذه الحالة الى الثمن الناتج من البيع.
المادة 196
يبطل كل شرط في عقد الرهن او كل اتفاق بعد انعقاده يعطي الدائن المرتهن في حالة عدم استيفاء الدين عند حلول اجله الحق في تملك المرهون او بيعه دون مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادة (193) من هذا القانون.
المادة 197
اذا كان محل الرهن اوراقا مالية او مستندات تجارية اخرى وحازها الدائن المرتهن بسبب اخر سابق على الرهن فيعتبر حائزا لها بوصفه دائنا مرتهنا بمجرد انشاء الرهن.
المادة 198
اذا كانت الاوراق المالية او المستندات التجارية الاخرى مقدمة من غير المدين فلا يلتزم مالكها بوفاء الدين الموثق بالرهن الا بوصفه كفيلا عينيا.

المادة 199
يعتبر الغير الذي عينه الطرفان لحيازة الاوراق المالية او المستندات التجارية الاخرى قد تنازل عن كل حق له في حبسها بسبب سابق على الرهن ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحق عند قبوله حيازة المستند المرهون لحساب الدائن المرتهن.
المادة 200
اذا لم تكن القيمة الكاملة للورقة المالية او لاي مستند تجاري اخر قد دفعت وقت تقديمه للرهن وجب على المدين عند مطالبته بالجزء غير المدفوع ان يبادر الى تسديده قبل ميعاد استحقاقه بيومين في الاقل والا جاز للدائن المرتهن ان يطلب من المحكمة الاذن له في بيع المستند ويدفع من الثمن الناتج من البيع الجزء غير المدفوع ويحتفظ بالباقي ضمانا لدينه.
المادة 201
يبقى حق الدائن المرتهن قائما بمرتبته فيما بين المتعاقدين وبالنسبة للغير على ارباح المستند المرهون وفوائده والاوراق التي تستبدل به وقيمته اذا دفعت قبل ميعاد استحقاقه.

الفرع الثاني
الايداع في المستودعات العامة
المادة 202
اولا : الايداع في المستودعات العامة عقد يتعهد بمقتضاه المودع لديه، شخصا طبيعيا كان او معنويا، بتسلم بضائع وحفظها لحساب المودع او لمن تؤول اليه ملكيتها او حيازتها بمقتضى السندات التي تمثلها.
ثانيا : المحل الذي تقبل فيه البضائع على سبيل الايداع ولا تعطى لقاءها شهادة ايداع ووثيقة رهن لا تطبق عليه احكام المستودعات.
ثالثا : لا يجوز انشاء او استثماء مستودع عام له حق اصدار سندات تمثل البضائع المودعة وتكون قابلة للتداول، الا باجازة من الجهة المختصة وفقا للشروط والاوضاع التي يصدر بها نظام.
المادة 203
اولا : يلتزم المودع بان يقدم الى المودع اليه بيانات صحيحة عن طبيعة البضاعة المودعة ونوعها وقيمتها.
ثانيا : للمودع الحق في فحص البضائع التي سلمت لحسابه الى المودع لديه واخذ نماذج منها.
المادة 204
اولا : يسال المودع لديه عن البضائع المودعة بما لا يجاوز القيمة التي قدرها المودع.
ثانيا : لا يسال المودع لديه عما يلحق البضاعة من هلاك او تلف اذا نشا ذلك عن قوة قاهرة او عن طبيعة البضاعة او كيفية حزمها.
المادة 205
اذا تعرضت البضاعة المودعة لتلف سريع وتعذر على المودع لديه تلقي التعليمات من المودع حول ما يجب عمله بشانها جاز للمودع لديه ان يطلب من المحكمة الاذن له في بيعها وفق الطريقة التي تعينها.
المادة 206
اولا : يتسلم المودع شهادة يداع يبين فيها اسمه ومهنته ومقامه ونوع البضاعة وطبيعتها وكميتها وغير ذلك من البيانات اللازمة لتعيينها وتحديد قيمتها واسم المودع لديه واسم الجهة المؤمنة عليها ان وجدت وما يكون قد استحق عليها من رسوم وضرائب.
ثانيا : يرفق بشهادة الايداع وثيقة رهن تشتمل على البيانات المذكورة في شهادة الايداع.
ثالثا : يحتفظ المودع لديه بصورة طبق الاصل من شهادة الايداع ووثيقة الرهن.
المادة 207
اولا : يجوز ان تصدر شهادة الايداع ووثيقة الرهن باسم المودع او لامره.
ثانيا : اذا كانت شهادة الايداع ووثيقة الرهن لامر المودع، جاز له ان يتنازل عنهما متصلتين او منفصلتين بالتظهير.
ثالثا : يجوز لمن ظهرت له شهادة الايداع او وثيقة الرهن ان يطلب قيد التظهير مع بيان مقامه في الصورة المحفوظة لدى المودع لديه.
المادة 208
اولا : يجب ان يكون تظهير شهادة الايداع ووثيقة الرهن مؤرخا.
ثانيا : اذا ظهرت وثيقة الرهن منفصلة عن شهادة الايداع وجب ان يكون التظهير الاول مقرونا بشرط الامر وان يشتمل على بيان الدين الموثق بالرهن مع اصله وفوائده وتاريخ استحقاقه واسم الدائن ومهنته ومقامه، وتوقيع المظهر.
ثالثا : على المظهر الاول ان يطلب قيد التظهير وثيقة الرهن والبيانات المتعلقة بالتظهير في دفاتر المودع لديه مع التاشير بذلك على وثيقة الرهن.
المادة 209
اولا : لحامل كل من شهادة الايداع ووثيقة الرهن الحق في تسلم البضاعة المودعة. وله طلب تجزئتها الى مجموعات متعددة والحصول على شهادة ايداع ووثيقة رهن عن كل مجموعة منها بدلا من الشهادة والوثيقة الاجماليتين.
ثانيا : لحامل وثيقة الرهن وحدها دون شهادة الايداع حق الرهن على البضاعة المودعة.
ثالثا : لحامل شهادة الايداع وحدها دون وثيقة الرهن حق استرداد البضاعة المودعة بشرط ان يدفع الدين المضمون بوثيقة الرهن اذا كان مستحقا. فاذا لم يكن مستحقا جاز له استرداد البضاعة قبل حلول اجل الدين اذا اودع المودع لديه مبلغا كافيا لاداء الدين وفوائده حتى حلول الاجل. ويسري هذا الحكم اذا استحق الدين ولم يتقدم حامل وثيقة الرهن لقبضه. ويجوز ان يقتصر الاسترداد على جزء من البضاعة بعد دفع مبلغ يتناسب مع هذا الجزء.

المادة 210
اذا لم يدفع الدين المضمون في ميعاد الاستحقاق جاز لحامل وثيقة الرهن منفصلة عن شهادة الايداع، بعد انقضاء خمسة ايام من تاريخ انذار المدين بالوفاء ان يطلب من المحكمة الاذن له في بيع البضاعة المرهونة بطريقة الاستعجال طبقا لاحكام قانون المرافعات المدنية وتعين المحكمة كيفية البيع.
المادة 211
اولا : يستوفي الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بعد خصم المبالغ الاتية :
ا‌- مصاريف بيع البضاعة وخزنها وغيرها من مصاريف الحفظ.
ب‌- الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة.
ثانيا : واذا لم يكن حامل شهادة الايداع حاضرا وقت بيع البضاعة اودع المبلغ الزائد على ما يستحقه حامل وثيقة الرهن لدى المحكمة.
المادة 212
اولا : لا يجوز لحامل وثيقة الرهن الرجوع على المدين او المظهرين الا بعد التنفيذ على البضاعة المرهونة وثبوت عدم كفايتها للوفاء بدينه.
ثانيا : يجب ان يقع الرجوع على المظهرين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ بيع البضاعة والا سقط حق الحامل في الرجوع.
ثالثا : وفي جميع الاحوال يسقط حق حامل وثيقة الرهن في الرجوع على المظهرين اذا لم يباشر اجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال ثلاثين يوما من تاريخ استحقاق الدين.
المادة 213
اذا وقع حادث للبضاعة يكون لحامل شهادة الايداع او وثيقة الرهن، على مبلغ التامين الذي يستحق عند وقوع الحادث جميع الحقوق التي كانت مقررة له على البضاعة.
المادة 214
اولا : يجوز لمن ضاعت منه شهادة الايداع ان يطلب من محكمة البداءة التي يقع في منطقتها المستودع العام، امرا بالزام المودع لديه بتسليمه صوره من الشهادة الضائعة بشرط ان يثبت ملكيته لها مع تقديم كفيل.
ثانيا : يجوز لمن ضاعت منه وثيقة الرهن ان يستصدر امرا من المحكمة بوفاء الدين المضمون بالرهن عند استحقاقه بشرط تقديم الكفيل. فاذا لم يقم المدين بتنفيذ الامر كان لمن صدر لصالحه ان يطلب بيع البضاعة المرهونة باتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادة (210) من هذا القانون بشرط ان يكون التظهير الذي حصل له مقيدا في الصورة المحفوظة لدى المودع لديه وان يشتمل الانذار بالوفاء على بيانات هذا التظهير.
المادة 215
اولا : اذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء عقد الايداع جاز للمودع لديه طلب بيعها باتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادة (210) من هذا القانون. ويستوفي المودع لديه من الثمن الناتج من البيع المبالغ المستحقة له ويسلم الباقي الى المودع او يودعه صندوق المحكمة.
ثانيا : يسري الحكم المنصوص عليه في الفقرة (اولا) من هذه المادة اذا كان عقد الايداع غير محدد المدة وانقضت سنة واحدة دون ان يطلب المودع استرداد البضاعة او يبدي رغبته في استمرار عقد الايداع.
المادة 216
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على خمسة الاف دينار ويغلق المستودع كل من انشا او استثمر مستودعا عاما دون الحصول على الاجازة المنصوص عليها في الفقرة (ثالثا) من المادة (202) من هذا القانون.

الفرع الثالث
الحساب الجاري
المادة 217
الحساب الجاري عقد يتفق بمقتضاه شخصان على ان يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون الناشئة عن العمليات التي تتم بينهما، من تسليم نقود او اموال او اوراق تجارية قابلة للتمليك وغيرها، وان يستعيضا عن تسوية هذه الديون عن كل دفعة على حدة بتسوية نهائية ينتج عنها رصيد الحساب عند غلقه.
المادة 218
تنتقل ملكية النقود والاموال المسلمة والمقيدة دينا لصاحبها في الحساب الجاري الى الطرف الذي تسلمها.
المادة 219
يعتبر الدين قبل عقد الحساب الجاري قد جدد اذا ادخل الى الحساب الجاري باتفاق الطرفين ولا تسرين على هذا الدين قواعد التقادم والفوائد التي كانت تسري عليه قبل قيده في الحساب.
المادة 220
يعد قيد السند في الحساب الجاري صحيحا على ان لا يحتسب بدله اذا لم يدفع عند الاستحقاق. وفي هذه الحالة تجوز اعادته الى صاحبه وعكس قيده على الوجه المبين في المادة (227) من هذا القانون.
المادة 221
المفردات المقيدة في الحساب الجاري لا تقبل بمجموعها التجزئة قبل غلق الحساب واستخراج الرصيد.

المادة 222
لا تجوز المقاصة بين مفرد في الحساب الجاري ومفردة اخر في الحساب ذاته.
المادة 223
لا تسقط مفردات القيود المسجلة في الحساب الجاري ما للطرفين من حقوق بشان العقود والمعاملات التي نشات عنها تلك المفردات ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 224
يجوز لكل طرف في الحساب الجاري ما للطرفين من حقوق بشان العقود والمعاملات التي نشات عنها تلك المفردات ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 225
اولا : لا تنتج المدفوعات في الحساب الجاري فوائد الا اذا اتفق على غير ذلك. وتحسب الفائدة بالسعر المتفق عليه على ان لا تتجاوز الحد المنصوص عليه في القانون.
ثانيا : لا يجوز حساب فائدة على الفوائد الا اذا كان احد طرفي الحساب الجاري مصرفا. ويراعة في حساب الفائدة على الفوائدة في هذه الحالة الفترات الزمنية التي يحددها المصرف لقيدها في الحساب اثناء بقاء الحساب مفتوحا.
المادة 226
اولا : تقيد بحكم القانون في الحساب الجاري جميع الديون الناشئة من علاقات الاعمال التي تتم بين طرفي الحساب ما لم تكن هذه الديون مضمونة بتامينات قانونية او اتفاقية، او يتفق على استبعادها من الحساب.
ثانيا : يجوز قيد الديون المصحوبة بتامينات اتفاقية، سواء كانت مقدمة من المدين او من الغير، في الحساب الجاري اذا اتفق جميع ذوي الشان صراحة على ذلك.
المادة 227
اذا اتفق على قيد الدين المصحوب بكفالة في الحساب الجاري فان هذه الكفالة تنتقل لضمان رصيد الحساب عند غلقه بمقدار الدين دون اعتبار لما يطرا على الحساب من تغييرات اثناء حركته ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 228
اذا اشترط القانون اجراءات معينة لانعقاد التامين او للاحتجاج به على الغير فلا يتم انتقاله الى الرصيد ولا يجوز الاحتجاج به الا من تاريخ اتمام تلك الاجراءات.
المادة 229
اولا : اذا تضمنت مفردات الحساب الجاري ديونا نقدمة مقومة بعملات مختلفة او اشياء غير متماثلة جاز للطرفين ان يتفقا على ادخالها في الحساب بشرط ان تقيد في حقول مستقلة يراعة فيها التماثل في المدفوعات التي تتضمنها وان يصرح الطرفان ببقاء الحساب محتفظا بوحدته رغم تعدد حقوله.
ثانيا : يجب ان تكون ارصدة تلك الحقول قابلة للتحول بحيث يمكن في الوقت الذي حدده الطرفان او عند غلق الحساب على الاكثر اجراء المقاصة بينهما لاستخراج رصيد واحد.
المادة 230
اولا : اذا حددت مدة للحساب الجاري اغلق بانتهائها. ويجوز اغلاقه قبل انتهاء هذه المدة باتفاق الطرفين.
ثانيا : اذا لم تحدد مدة للحساب الجاري جاز اغلاقه في كل وقت بارادة احد الطرفين مع مراعاة مواعيد الاخطار المتفق عليها.
ثالثا : يغلق الحساب اذا توفي احد الطرفين او اصبح عديم الاهلية او ناقصها او صدر عليه حكم بالاعسار.
المادة 231
اذا كان الحساب مفتوحا بين مصرف وشخص اخر اعتبر مقفلا في نهاية السنة المالية للمصرف. ولا يعتبر ذلك غلقا للحساب ويظل مفتوحا ويرحل رصيده الى الحساب ذاته ويستانف حركته في اليوم التالي.
المادة 232
عند غلق الحساب يعتبر دين الرصيد حالا الا اذا كان الطرفان قد اتفقا على غير ذلك وكانت بعض العمليات الواجب قيدها في الحساب لا تزال جارية وكان من شان القيد تعديل مقدار الرصيد. وفي هذه الحالة يعتبر دين الرصيد حالا من اليوم التالي لاخر قيد تستلزمه هذه العمليات.
المادة 233
تسري قواعد القانون المدني على تقادم دين الرصيد وفوائده وتسري الفوائد القانونية على دين الرصيد من تاريخ غلق الحساب ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 234
اذا زال الدين المقيد في الحساب او خفض مقداره بسبب لاحق لدخوله الحساب وجب الغاء قيده او تخفيضه وتعديل الحساب تبعا لذلك.
المادة 235
يجوز لدائن احد طرفي الحساب الجاري توقيع حجز على ما للمدين من رصيد دائن لدى الغير وقت توقيع الحجز.

المادة 236
اولا : اذا صدر حكم باعسار احد طرفي الحساب، فلا يجوز الاحتجاج بمواجهة جماعة الدانين باي رهن تقرر على امواله بعد التاريخ الذي عينته المحكمة للتوقف عن الدفع لضمان دين الرصيد المحتمل وذلك بمقدار الرصيد المدين وقت تقرير الرهن.
ثانيا : يجوز الاحتجاج على جماعة الدائنين بالرهن فيما يتعلق بالفرق – ان وجد – بين مقدار الرصيد المدين الموجود وقت تقرير الرهن ومقدار الرصيد في وقت غلق الحساب الا اذا ثبت علم المتعاقد وقت تقرير الرهن بتوقف المدين عن الدفع.
المادة 237
اولا : اذا قيدت حصيلة خصم ورقة تجارية في الحساب الجاري ولم تدفع قيمة الورقة في ميعاد الاستحقاق جاز لمن خصم الورقة الغاء القيد باجراء قيد عكسي ولو بعد صدور حكم باعسار من قدمها للخصم.
ثانيا : ويقصد بالقيد العكسي قيد مبلغ يعادل قيمة الورقة التجارية مضافا اليها المبالغ المنصوص عليها في المادة (107) من هذا القانون في الجانب المدين من الحساب الجاري.
ثالثا : لا يجوز اجراء القيد العكسي الا فيما يتعلق بالاوراق التجارية التي لم تدفع فيمتها في مواعيد استحقاقها ويقع باطلا كل اتفاق على غير ذلك.
المادة 238
لا تقبل الدعوى بتصحيح قيود الحساب الجاري التي مضى عليها اكثر من خمس سنوات ولو كان الطلب مبنيا على غلط او سهو او تكرار القيود، بتصحيح الحساب او اثبت العميل في الحساب المفتوح مع مصرف انه لم يتلق منه خلال المدة المذكورة بيانا بحسابه. وفي كل الاحوال، لا تسمع دعواه بعد خمس سنوات من غلق الحساب.

الفصل الثاني
العمليات المصرفية
الفرع الاول
وديعة النقود
المادة 239
وديعة النقود عقد يخول بمقتضاه المصرف تملك النقود المودعة فيه والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه المهني مع التزامه برد مثلها للمودع.
المادة 240
اولا : يفتح المصرف حسابا للمودع لقيد العمليات التي تتم بينهما او العمليات التي تتم بين المصرف والغير لذمة المودع
ثانيا : لا يقيد في الحساب العمليات التي يتفق الطرفان على اقصائها عنه.

المادة 241
اولا : لا يترتب على عقد وديعة النقود حق للمودع في سحب مبالغ من المصرف تزيد عما هو مودع فيه.
ثانيا : اذا اجرى المصرف عمليات يترتب عليها ان يصبح رصيد حساب المودع مدينا وجب على المصرف اخطاره فورا لتسوية مركزه.
المادة 242
يرسل المصرف بيانا بالحساب الى المودع مرة كل سنة في الاقل ما لم يقض الاتفاق بخلاف ذلك. ويجب ان يتضمن البيان صورة من الحساب ومقدار الرصيد بعد اخر حركة له.
المادة 243
ترد وديعة النقود بمجرد الطلب ما لم يتفق على غير ذلك، وللمودع في اي وقت التصرف في رصيده الدائن او في جزء منه، ويجوز ان يعلق استعمال هذا الحق على اخطار سابق او حلول اجل معين ويقف سريان الفوائد الاتفاقية عند حلول الاجل ما لم يتفق على اجل اخر.
المادة 244
يكون الايداع والسحب في فرع المصرف الذي فتح الحساب ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 245
اذا تعددت حسابات المودع في مصرف واحد او في فروع مصرف واحد اعتبر كل حساب منها مستقلا عن الاخر ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 246
للمصرف ان يفتح حسابا مشتركا بين شخصين او اكثر بالتساوي فيما بينهم ما لم يكن هناك اتفاق بخلاف ذلك مع مراعاة الاحكام الاتية :
اولا : يفتح الحساب المشترك من قبل اصحابه جميعا او من قبل شخص يحمل تخويلا صادرا من اصحاب الحساب المشترك مصدقا لدى جهة مختصة او مصدقا لدى المصرف نفسه ويراعي في السحب اتفاق اصحاب الحساب.
ثانيا : اذا وقع حجز على رصيد احد اصحاب الحساب المشترك فان الحجز يسري على حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب يوم تبليغ المصرف وعلى المصرف ان يوقف السحب من الحساب المشترك بما يساوي الحصة المحجوزة ويخبر الشركاء او من يمثلهم بذلك خلال خمسة ايام وللمصرف غلق الحساب بعد هذه المدة في حالة عدم اتفاق الشركاء على تصفية علاقاتهم الناجمة عن الحجز ويكون جميعهم متضامنين بالرصيد المدين تجاه المصرف.
ثالثا : لا يجوز للمصرف عند اجراء المقاصة بين الحسابات المختلفة الخاصة باحد اصحاب الحساب المشترك ادخال هذا الحساب في المقاصة الا بموافقة خطية من باقي الشركاء.
رابعا : عند وفاة احد اصحاب الحساب المشترك او فقده الاهلية يجب على الباقين خلال عشرة ايام من تاريخ الوفاة او فقده الاهلية، اخبار المصرف بذلك وبرغبتهم في استمرار الحساب وعلى المصرف ايقاف السحب من هذا الحساب حتى يتم تعيين الخلف.

المادة 247
تتقادم الدعاوى المتعلقة بوديعة النقود بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ اخر قيد في حساب الوديعة.

الفرع الثاني
اجارة الخزائن
المادة 248
اجارة الخزائن عقد يتعهد المصرف بمقتضاه مقابل اجرة بوضع خزانة معينة تحت تصرف المستاجر للانتفاع بها مدة معينة.
المادة 249
اولا : يسلم مفتاح الخزانة الى المستاجر ويحتفظ المصرف بنظيره ولا يجوز للمصرف تسليم هذا النظير الى شخص اخر.
ثانيا : يبقى المفتاح الذي يسلم للمستاجر ملكا للمصرف ويجب رده اليه عند انتهاء الاجارة.
المادة 250
لا يجوز للمصرف ان ياذن لغير المستاجر او من ينوب عنه في استعمال الخزانة.
المادة 251
على المصرف اتخاذ جميع التدابير لضمان سلامة الخزانة والمخافظة على محتوياتها.
المادة 252
لا يجوز للمستاجر ان يضع في الخزانة اشياء تهدد سلامتها او سلامة المكان الذي توجد فيه.
المادة 253
اذا صارت الخزانة مهددة بخطر او تبين انها تحتوي على اشياء خطرة وجب على المصرف ان يخطر المستاجر فورا بالحضور لافراغها او لسحب الاشياء الخطرة منها. فاذا لم يحضر المستاجر في الميعاد المعين جاز للمصرف ان يطلب من المحكمة الاذن له في فتح الخزانة وافراغها او لسحب الاشياء الخطرة منها وذلك بحضور من تعينه المحكمة لذلك. ويحرر محضر بالواقعة تذكر فيه محتويات الخزانة واذا كان الخطر حالا جاز للمصرف وعلى مسؤوليته فتح الخزانة وافراغها او سحب الاشياء الخطرة منها دون اخطار او اذن من المحكمة.

المادة 254
اولا : اذا لم يدفع المستاجر اجرة الخزانة في مواعيد استحقاقها جاز للمصرف بعد انقضاء ثلاثين يوما من انذاره بالدفع ان يعتبر العقد منفسخا. ويسترد المصرف الخزانة بعد اخطار المستاجر بالحضور لفتحها وافراغ محتوياتها.
ثانيا : اذا لم يحضر المستاجر في الميعاد المحدد جاز للمصرف ان يطلب من المحكمة الاذن له في فتح الخزانة وافراغ محتوياتها بحضور من تعينه لذلك. ويحرر محضر بالواقعة تذكر فيه محتويات الخزانة.
وللمحكمة ان تامر بايداع المحتويات لدى المصرف او لدى امين الى ان يتم التنفيذ عليها.
المادة 255
يكون اخطار وانذار مستاجر الخزانة صحيحا في اخر مقام عينه للمصرف.
المادة 256
اولا : يجوز وضع الحجز الاحتياطي والحجز التنفيذي على الخزانة.
ثانيا : يوضع الحجز عند تبلغ المصرف بمضمون السند الذي يتم الحجز بمقتضاه وعندئذ على المصرف ان يمنع المستاجر من استعمال الخزانة ويخطره بذلك فورا.
ثالثا : اذا كان الحجز احتياطيا جاز للمستاجر ان يطلب من المحكمة الاذن له بان يسحب من محتويات الخزانة بالقدر الذي لا يخل بحقوق الدائن.
رابعا : اذا كان الحجز تنفيذيا التزم المصرف بفتح الخزانة وافراغ محتوياتها بحضور الحاجز والمنفذ العدل، ويخطر المستاجر بالميعاد الذي حدد لفتح الخزانة وتجرد محتويات الخزانة وتسلم الى المصرف او الى الامين الذي يعينه المنفذ العدل او من يقوم مقامه حتى يتم بيعها.
خامسا : اذا كان في الخزانة اوراق او وثائق لا يشملها البيع الجبري وجب تسليمها الى المستاجر، فاذا لم يكن حاضرا وقت فتح الخزانة، وجب تسليمها الى المصرف للمحافظة عليها حتى يطلبها المستاجر او ورثته.
المادة 257
فيما عدا الاحوال المنصوص عليها في القانون، لا يجوز للمصرف فتح الخزانة او افراغ محتوياتها الا باذن من المستاجر وبحضوره او تنفيذا لقرار صادر من المحكمة.

الفرع الثالث
النقل المصرفي
المادة 258
اولا : النقل المصرفي عملية يقيد المصرف بمقتضاها مبلغا معينا في الجانب المدين من حساب الامر بالنقل بناء على امر كتابي منه وفي الجانب الائن من حساب اخر.
ثانيا : يجوز بمقتضى هذه العملية اجراء ما يلي :
ا‌- نقل مبلغ معين من شخص الى اخر لكل منهما حساب لدى المصرف ذاته او لدى مصرفين مختلفين.
ب‌- نقل مبلغ معين من حساب الى اخر كلاهما مفتوح باسم الامر بالنقل لدى المصرف ذاته او لدى مصرفين مختلفين.
ثالثا : ينظم الاتفاق بين المصرف والامر بالنقل شروط اصدار الامر ومع ذلك لا يجوز ان يكون امر النقل لحامله.
المادة 259
اذا تم النقل المصرفي بين فرعين للمصرف او بين مصرفين مختلفين، وجب تبليغ كل اعتراض صادر من الغير بشان هذا النقل الى الفرع او المصرف الذي يوجد فيه حساب المستفيد.
المادة 260
يجوز ان يرد امر النقل على مبلغ مقيد فعلا في حساب الامر بالنقل او على مبالغ يتفق مع المصرف على قيدها في حسابه خلال مدة معينة.
المادة 261
يجوز الاتفاق على ان يتقدم المستفيد بنفسه بامر النقل الى المصرف بدلا من تبليغه اليه من الامر بالنقل.
المادة 262
اولا : يتملك المستفيد القيمة محل النقل المصرفي من وقت قيدها في الجانب المدين من حساب الامر بالنقل. ويجوز الرجوع في امر النقل الى ان يتم هذا القيد.
ثانيا : اذا اتفق على ان يتقدم المستفيد بنفسه بامر النقل الى المصرف فلا يجوز للامر الرجوع في الامر مع مراعاة ما تقضي به المادتان (267 و268) من هذا القانون.
المادة 263
يبقى الدين الذي صدر امر النقل وفاء له قائما بتاميناته وملحقاته الى ان تقيد القيمة فعلا في الجانب الدائن من حساب المستفيد.
المادة 264
يجوز الاتفاق على ارجاء تنفيذ اوامر نقل معينة سواء كانت مرسلة من الامر بالنقل مباشرة او مقدمة من المستفيد الى اخر اليوم لتنفيذها مع غيرها من الاوامر التي تكون من نوعها وتقدم الى المصرف في اليوم ذاته.
المادة 265
اولا : اذا كان مقابل الوفاء اقل من القيمة المذكورة في امر النقل وكان الامر موجها من الامر مباشرة جاز للمصرف ان يرفض تنفيذه على ان يخطر الامر بذلك دون ابطاء.
ثانيا : اذا كان امر النقل مقدما من المستفيد قيد المصرف لحسابه المقابل الجزئي ما لم يرفض المستفيد ذلك. وعلى المصرف ان يؤشر على امر النقل بقيد المقابل الجزئي او بالرفض الصادر من المستفيد.
ثالثا : يبقى للامر حق التصرف في المقابل الجزئي اذا رفض المصرف تنفيذ الامر او رفض المستفيد المقابل الجزئي وفقا للفقرتين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة.
المادة 266
اذا لم ينفذ المصرف امر النقل في اول يوم عمل تال ليوم تقديمه اعتبر الامر في حدود المقدار الذي لم ينفذ كان لم يكن ويجب رده الى من قدمه مقابل وصل. واذا اتفق على مدة اطول من ذلك وجب ان يضاف امر النقل الذي لم ينفذ الى الاوامر التي تقدم في الايام التالية.
المادة 267
اذا صدر حكم باعسار المستفيد جاز للامر ان يعترض على تنفيذ امر النقل ولو تسلمه المستفيد بنفسه.
المادة 268
لا يحول الحكم باعسار الامر دون تنفيذ اوامر النقل التي اصدرها اذا قدمت الى المصرف قبل صدور الحكم ما لم يصدر قرار من المحكمة خلافا لذلك.

الفرع الرابع
الاعتماد للسحب على المكشوف
المادة 269
اولا : الاعتماد للسحب على المكشوف عقد يضع المصرف بمقتضاه تحت تصرف المستفيد مبلغا من النقود لمدة معينة او غير معينة.
ثانيا : يستحق المصرف عمولة سنوية مقطوعة بالاضافة الى الفوائد الاتفاقية لقاء الاعتماد للسحب على المكشوف.
المادة 270
اولا : للمصرف ان يطلب من طالب الاعتماد تقديم كفالة شخصية او عينية قبل منحه الاعتماد.
ثانيا : اذا علم المصرف ان التامين العيني او ملاءة الكفيل اصبحت اقل من مبلغ الاعتماد فله ان يخفضه ما لم يبادر المستفيد الى زيادة الضمان.
المادة 271
للمصرف ان يلغي الاعتماد عند اخلال المستفيد بواجب الثقة معه او صدور خطا جسيم منه في علاقاته به.
المادة 272
ينقضي الاعتماد بوفاة المستفيد او فقده الاهلية او الحكم عليه بالاعسار او بانتهاء شخصية المستفيد اذا كان شخصا معنويا.
الفرع الخامس
الاعتماد المستندي
المادة 273
اولا : الاعتماد المستندي عقد يتعهد المصرف بمقتضاه بفتح اعتماد لصالح المستفيد بناء على طلب الامر بفتح الاعتماد، بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة او معدة للنقل.
ثانيا : عقد الاعتماد المستندي مستقل عن العقد الذي فتح الاعتماد بسببه ويبقى المصرف اجنبيا عن هذا العقد.
المادة 274
يلتزم المصرف الذي فتح الاعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليها في عقد الاعتماد ما دامت المستندات مطابقة لما ورد فيه من بيانات وشروط.
المادة 275
اولا : يجوز ان يكون الاعتماد المستندي باتا او قابلا للالغاء.
ثانيا : يكون الاعتماد قابلا للالغاء ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك.
المادة 276
اولا : لا يترتب على عقد الاعتماد المستندي القابل للالغاء اي التزام على المصرف تجاه المستفيد ويجوز للمصرف تعديله او الغاؤه من تلقاء نفسه او بناء على طلب الامر.
ثانيا : اذا قدمت المستندات التي فتح الاعتماد بسببها وكانت مطابقة لبيانات شروط عقد الاعتماد خلال مدة العقد وقبل طلب الغاء الاعتماد يكون المصرف والامر مسؤولين تجاه المستفيد.
المادة 277
اولا : يكون التزام المصرف في حالة الاعتماد المستندي غير القابل للالغاء قطعيا ومباشرا تجاه المستفيد وكل حامل حسن النية للورقة التجارية المسحوبة تنفيذا للعقد الذي فتح الاعتماد بسببه.
ثانيا : لا يجوز الغاء الاعتماد المستندي البات او تعديله الا باتفاق جميع ذوي الشان فيه.
المادة 278
اولا : يجوز تثبيت الاعتماد البات من مصرف اخر يلتزم بدوره بصفة قطعية ومباشرة تجاه المستفيد.
ثانيا : لا يعتبر مجرد الاخطار بفتح الاعتماد المستندي البات المرسل الى المستفيد عن طريق مصرف اخر تثبيتا من هذا المصرف للاعتماد.
المادة 279
اولا : على المصرف ان يتحقق من مطابقة المستندات لتعليمات الامر بفتح الاعتماد.
ثانيا : اذا رفض المصرف المستندات فعليه ان يخطر الامر بذلك فورا مبينا له اسباب الرفض.

المادة 280
اولا : لا يسال المصرف اذا كانت المستندات مطابقة في ظاهرها للتعليمات التي تلقاها من الامر.
ثانيا : لا يتحمل المصرف اي التزام يتعلق بالبضاعة التي فتح الاعتماد بسببها.
المادة 281
لا يجوز التنازل عن الاعتماد المستندي ولا تجزئته الا اذا كان المصرف الذي فتحه ماذونا في دفعه كله او بعضه الى شخص او جملة اشخاص غير المستفيد الاول بناء على تعليمات صادرة من هذا المستفيد ولا يتم التنازل الا اذا وافق عليه المصرف ولمرة واحدة ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة 282
اولا : اذا لم يدفع الامر بفتح الاعتماد المستندي قيمة مستندات الشحن المطابقة لشروط فتح الاعتماد خلال ستة اشهر من تاريخ تبليغه بوصول تلك المستندات فللمصرف بيع البضاعة بالمزاد العلني بعد تبليغ الامر بموعد البيع ومحله. ولا تجرى الاحالة اذا لم يبلغ البدل اربعة اخماس القيمة المستندبة للبضاعة والمصاريف. فاذا لم يبلغ البدل هذا المقدار اجريت مزايدة ثانية وتحال البضاعة بالبدل الذي ترسو به المزايدة.
ثانيا : لا تسري احكام الفقرة (اولا) من هذه المادة على الاعتمادات المفتوحة من قبل دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي. وتسري على البضاعة في هذه الحالة احكام الرهن.
الفرع السادس
الخصم
المادة 283
اولا : الخصم اتفاق يتعهد المصرف بمقتضاه، بان يدفع مقدما قيمة ورقة تجارية او اي مستند اخر قابل للتداول الى المستفيد مقابل نقل ملكيته الى المصرف مع التزام المستفيد برد القيمة الى المصرف اذا لم يدفعها المدين الاصلي.
ثانيا : يقتطع المصرف مما يدفعه المستفيد من الخصم فائدة عن مبلغ الورقة فضلا عن العمولة اذا كانت مشروطة.
المادة 284
اولا : تحسب الفائدة على اساس الوقت الذي ينقضي حتى تاريخ حلول ميعاد استحقاق الورقة او على اساس مدة اقصر من ذلك بالنسبة الى عمليات الرهن وغيرها من العمليات التي تتضمن تعهد المستفيد من الخصم برد ما قبضه قبل حلول اجل الاداء.
ثانيا : تقدر العمولة على اساس قيمة الورقة.
ثالثا : يجوز تعيين حد ادنى للفائدة وللعمولة.
المادة 285
على المستفيد من الخصم ان يرد الى المصرف القيمة الاسمية للورقة التي تدفع.

المادة 286
اولا : للمصرف تجاه المدين الاصلي في الورقة والمستفيد من الخصم وغيرهما من الملتزمين الاخرين جميع الحقوق الناشئة عن الورقة التي خصمها.
ثانيا : للمصرف الحق في استرداد المبالغ التي وضعها تحت تصرف المستفيد دون اقتطاع ما قبضه من فائدة وعمولة وذلك في حدود الاوراق غير المدفوعة ايا كان سبب الامتناع عن دفعها.

الفرع السابع
خطاب الضمان
المادة 287
خطاب الضمان تعهد يصدر من مصرف بناء على طلب احد المتعاملين معه (الامر) بدفع مبلغ معين او قابل للتعيين لشخص اخر (المستفيد) دون قيد او شرط اذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب، ويحدد في خطاب الضمان الغرض الذي صدر من اجله.
المادة 288
اولا : للمصرف ان يطلب تقديم كفالة شخصية او عينية لتغطية خطاب الضمان.
ثانيا : يجوز ان تكون الكفالة تنازلا من الامر عن حقه تجاه المستفيد.
المادة 289
لا يجوز للمستفيد التنازل عن حقه الناشئ عن خطاب الضمان الى الغير الا بموافقة المصرف.
المادة 290
لا يجوز للمصرف ان يرفض الاداء للمستفيد لسبب يرجع الى علاقة المصرف بالامر او المستفيد او الى علاقة الامر بالمستفيد.
المادة 291
اولا : تبرا ذمة المصرف تجاه المستفيد اذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من المستفيد بالدفع الا اذا اتفق صراحة قبل انتهاء هذه المدة على تجديدها.
ثانيا : اذا كان للمصرف اكثر من فرع فيجب توجيه المطالبة الى الفرع الذي اصدره.
المادة 292
اذا اوفى المصرف للمستفيد المبلغ المتفق عليه في خطاب الضمان حل محله في الرجوع على الامر بمقدار المبلغ الذي اوفاه.
المادة 293
لا يجوز للمستفيد المطالبة بقيمة خطاب الضمان عن غرض اخر غير الغرض المحدد له فيه.

الباب الخامس
البيوع الدولية
الفصل الاول
الاحكام العامة
المادة 294
البيع الدولي هو بيع يكون محله بضاعة منقولة او معدة للنقل بين دولتين او اكثر.
المادة 295
تسري الاحكام العامة الواردة في هذا الفصل على البيوع الدولية المنصوص عليها في هذا الباب. وللطرفين ان يتفقا على احكام غيرها اذا اقتضت ذلك ظروفهما الخاصة او متطلبات التعامل الدولي.
المادة 296
يكون عقد البيع الذي يبرم وفق احكام هذا الباب مستقلا ولا يؤثر على العلاقات التي تنشا بين كل من البائع او المشتري والناقل في عقد النقل، او بين المشتري والمصرف في عقد الاعتماد المستندي.
المادة 297
يجوز للمتعاقدين فيما يتعلق بالشروط التفصيلية للبيع ان يحيلا الى احد عقود البيع النموذجية.

الفصل الثاني
البيع بشرط التسليم في ميناء الشحن على ظهر الشفينة
(فوب)
المادة 298
البيع (فوب) هو البيع الذي يتم على اساس تسليم البضاعة على ظهر السفينة التي يعينها المشتري في الميناء المعين للشحن.
المادة 299
يلتزم البائع في هذا البيع بالاتي :
اولا : ان يجهز البضاعة طبقا لشروط عقد البيع.
ثانيا : ان يسلم البضاعة على ظهر السفينة المعينة من قبل المشتري في ميناء الشحن المعين وفقا للتعامل المتبع في ذلك الميناء وفي التاريخ او خلال المدة المتفق عليها وعليه ان يخطر المشتري دون تاخير بان البضاعة قد سلمت على ظهر السفينة.
ثالثا : ان يحصل على مسؤوليته ونفقته على اجازة تصدير واية اجازة اخرى لازمة لتصدير البضاعة ان كانت معدة لذلك.
رابعا : ان يقوم على نفقته بالتغليف المعتاد للبضاعة، ما لم يجر التعامل على شحنها دون تغليف او ان يكون من طبيعة البضاعة عدم تغليفها.
خامسا : ان يدفع نفقات اية عمليات للفحص او التدقيق كنفقات فحص النوعية او القياس او الوزن او العد التي تكون لازمة لشحن البضاعة.
سادسا : ان يزود على نفقته المشتري بسند شحن نظيف معتاد الذي يؤيد تسليم البضاعة على ظهر السفينة.
سابعا : ان يقدم بناء على طلب المشتري ومسؤوليته ونفقته المساعدة اللازمة للحصول على اية وثائق تصدر في بلد الشحن او المنشا غير ما ذكر في الفقرتين (ثالثا وسادسا) من هذه المادة مما يحتاج اليها المشتري لاستيراد البضاعة في بلد الوصول او لامرارها عبر بلد اخر عند الاقتضاء.
ثامنا : ان يزود المشتري بناء على طلبه ونفقته بشهادة المنشا.
تاسعا : ان يتحمل كافة النفقات المترتبة على البضاعة وكل المخاطر التي تتعرض لها حتى الوقت الذي تجتاز فيه فعلا حاجز السفينة في ميناء الشحن المعين، بما في ذلك اية رسوم او اجور او مصروفات تستوفي بسبب التصدير، وكذلك مصروفات الاجراءات اللازمة لوضع البضاعة على ظهر السفينة.
المادة 300
يلتزم المشتري في هذا البيع بما ياتي :
اولا : ان يستاجر سفينة، او ان يحجز المكان اللازم على ظهرها على نفقته، وان يخطر البائع في الوقت المناسب باسم السفينة، ورصيف التحميل وتواريخ التسليم على ظهرها.
ثانيا : ان يتحمل كامل النفقات التي تترتب على البضاعة وكل المخاطر التي تتعرض لها اعتبارا من الوقت الذي تجتاز فيه فعلا حاجز السفينة في ميناء الشحن المعين، وان يدفع ثمن البضاعة كما هو مبين في العقد.
ثالثا : ان يتحمل المصروفات الاضافية التي تنجم عن تاخر وصول السفينة الى ما بعد انتهاء المدة المعينة لشحن البضاعة او عن مغادرتها الميناء قبل انتهاء هذه المدة، وتعذر شحن البضاعة عليها، كما يتحمل تبعة ما قد يلحق البضاعة من ضرر من تاريخ انقضاء المدة المتفق عليها بشرط ان تكون البضاعة في هذا التاريخ قد تعينت بذاتها.
رابعا : ان يتحمل المصروفات الاضافية التي قد تنجم عن عدم اخطاره البائع باسم السفينة في الميعاد المناسب ويتحمل تبعه ما قد يلحق البضاعة من ضرر من تاريخ انتهاء ميعاد الاخطار او المدة المتفق عليها لتعيين ميعاد التسليم بشرط ان تكون البضاعة في ذلك الوقت قد تعينت بذاتها.
خامسا : ان يدفع اية مصروفات يقتضيها الحصول على شهادة المنشا او اية وثائق تصدر في بلد الشحن او بلد المنشا مما يحتاج اليها المشتري لاستيراد البضاعة في بلد الوصول او لامرارها عبر بلد اخر، عندما تكون هذه الالتزامات خارجة عن التزامات البائع.

الفصل الثالث
البيع بشرط نقل البضاعة والتأمين عليها من قبل البائع
(سيف)

المادة 301
البيع (سيف) هو البيع الذي يلتزم فيه البائع بابرام عقد نقل البضاعة من ميناء الشحن الى ميناء التفريغ والتامين عليها ضد مخاطر النقل وشحنها على سفينة واداء النفقات والمصروفات اللازمة لذلك واضافتها الى الثمن.
المادة 302
يلتزم البائع في البيع سيف بالاتي :
اولا : ان يجهز البضاعة طبقا لشروط عقد البيع، خلال المدة المعينة للشحن او التي يقضي بها التعامل الدولي.
ثانيا : ان يبرم عقد النقل طبقا للشروط الجاري عليها العمل في ميناء الشحن بشان البضائع المماثلة وان يختار سفينة صالحة لنقل بضائع من جنس المبيع.
ثالثا : ان يحصل على مسؤوليته ونفقته على اجازة تصدير او اية اجازات اخرى تكون لازمة لتصدير البضاعة.
رابعا : ان يقوم، على نفقته، بتحميل البضاعة على ظهر السفينة في ميناء الشحن وفي التاريخ المحدد او خلال الفترة المعينة، واذا لم يكن هناك تاريخ محدد او فترة معينة فخلال المدة التي يقضي بها التعامل في ميناء الشحن وعليه ان يبلغ المشتري دون تاخير بان البضاعة قد حملت على ظهر السفينة.
خامسا : ان يعقد مع مؤمن حسن السمعة تامينا على البضاعة ضد اخطار النقل العادية ويؤدي المصروفات والنفقات اللازمة لذلك واذا تم شحن البضاعة على دفعات وجب التامين على كل دفعة على حدة.
سادسا : ان يهيئ على نفقته وثيقة للتامين قابلة للتداول وبالشروط التي يجري عليها التعامل على الا يقل مبلغ التامين عن الثمن المذكور في عقد البيع مضافا اليه عشرة من المئة.
سابعا : ان تكون الشهادة التي تقوم مقام وثيقة التامين الاصلية صادرة من المؤمن ومشتملة على الشروط الاساسية المنصوص عليها في الوثيقة الاصلية بحيث تخول حاملها الحقوق التي تمنحها هذه الوثيقة.
ثامنا : ان يقوم على نفقته بالتغليف المعتاد للبضاعة ما لم يجر التعامل على شحنها دون تغليف.
تاسعا : ان يدفع نفقات اية عمليات للفحص او التدقيق تكون لازمة لاغراض شحن البضاعة، كنفقات فحص النوعية او الوزن او القياس او العدد.
عاشرا : ان يدفع اية ضرائب او رسوم تترتب على البضاعة حتى الوقت الذي يتم فيه تحميلها، بما في ذلك رسوم التصدير.
حادي عشر : ان يزود المشتري بناء على طلب ونفقة هذا الاخير بشهادة المنشا.
ثاني عشر : ان يقدم الى المشتري بناء على طلب ومسؤولية ونفقة هذا الاخير كل مساعدة من اجل الحصول على اية وثائق قد يحتاجها المشتري لاستيراد البضاعة في بلد الوصول عند الاقتضاء لامرارها عبر دولة اخرى.
ثالث عشر : ان يرسل الى المشتري دون ابطاء سند شحن نظيف قابلا للتداول الى الميناء المعين للتفريغ وقائمة بالبضاعة المبيعة وقيمتها ووثيقة التامين او شهادة تقوم مقامها والوثائق الاخرى التي قد يطلبها المشتري، واذا احال سند الشحن في بعض الامور الى عقد استئجار السفينة فيجب ان ترفق به نسخة من هذا العقد.
المادة 303
لا يلتزم البائع بالتامين ضد اخطار النقل غير العادية الا اذا اتفق على ذلك ولا يتلزم بالتامين ضد اخطار الحرب الا اذا طلب المشتري منه ذلك وعلى نفقته.
المادة 304
يعتبر سند الشحن نظيفا اذا لم يشتمل على شروط اضافية صريحة تؤكد وجود عيوب الشروط الاشارة في سند الشحن الى سبق استعمال الاوعية او الاغلفة او الى عدم المسؤولية عما يحدث من في البضاعة او في كيفية تغليفها، ولا يدخل في هذه ضرر بسبب طبيعة البضاعة او الى جهل الناقل بمحتويات الطرود او وزنها.
المادة 305
يلتزم المشتري بالاتي :
اولا : ان يقبل الوثائق حال تقديمها من قبل البائع اذا كانت مطابقة لعقد البيع. وله ان يرفضها اذا لم تكن مطابقة له. ويعتبر المشتري قابلا بتلك الوثائق اذا لم يعترض عليها خلال (4) ايام من تاريخ تسلمه لها ويتم الاعتراض باخطار البائع بارسال وثائق مطابقة للشروط خلال فترة مناسبة. وللمشتري بعد انقضاء تلك الفترة ان يطلب فسخ البيع مع التعويض وفق احكام العقد.
ثانيا : ان يدفع ثمن البضاعة وفق احكام العقد.
ثالثا : ان يتسلم البضاعة في ميناء الوصول المتفق عليه.
رابعا : ان يتحمل كافة المخاطر التي تتعرض لها البضاعة بعد وضعها تحت تصرفه وكافة المصاريف والنفقات التي تحقق عليها منذ تلك اللحظة.
المادة 306
اذا احتفظ المشتري بحق تعيين ميعاد الشحن او ميناء التفريغ خلال مدة معينة ولم يصدر تعليماته في هذا الشان خلال المدة المذكورة، التزم بالمصروفات الاضافية التي تنجم عن ذلك وتحمل تبعة ما قد يلحق البضاعة من ضرر حتى تاريخ انقضاء مهلة الشحن بشرط ان تكون البضاعة في ذلك التاريخ قد تعينت بذاتها.

الفصل الرابع
البيع بشرط نقل البضاعة دون التأمين عليها (سي. اند . اف )
المادة 307
البيع بشرط نقل البضاعة دون التامين عليها (سي.اند.اف) هو البيع الذي يلتزم فيه البائع بابرام عقد نقل البضاعة من ميناء الشحن الى ميناء الوصول دون ان يلتزم بابرام عقد التامين عليها ضد مخاطر النقل.

المادة 308
تطبق احكام البيع سيف على هذا البيع (سي.اند.اف) عدا ما يتعلق منها بالتزام البائع بابرام عقد التامين.

الفصل الخامس
البيع بشرط التسليم بجانب السفينة
(فاس)
المادة 309
البيع بشرط التسليم بجانب السفينة (فاس) عو عقد يلتزم بمقتضاه البائع بان يسلم البضاعة بجانب السفينة التي يعينها المشتري في ميناء الشحن.
المادة 310
يلتزم البائع في البيع بشرط التسليم بجانب السفينة بالاتي :
اولا : ان يجهز البضاعة طبقا لشرط عقد البيع وان يقدم الوثائق المؤيدة لهذه المطالبة كما هو مطلوب في العقد.
ثانيا : ان يسلم البضاعة بجانب السفينة في رصيف التحميل المعين من قبل المشتري في ميناء الشحن المتفق عليه ووفقا للتعامل المتبع فيه وفي التاريخ او ضمن المدة المتفق عليها، وعليه ان يخطر المشتري دون تاخير بان البضاعة قد سلمت بجانب السفينة.
ثالثا : ان يقدم الى المشتري بناء على طلب ونفقة ومسؤولية هذا الاخير، كل مساعدة من اجل الحصول على اية اجازة تصدير او اية اجازة اخرى تكون لازمة لتصدير البضاعة.
رابعا : ان يتحمل كل النفقات المترتبة على البضاعة وكل الاخطار التي تتعرض لها حتى الوقت الذي تسلم فيه فعلا بجانب السفينة في ميناء الشحن المعين، بما في ذلك مصاريف اية اجراءات يتعين عليه القيام بها لغرض تسليم البضاعة بجانب السفينة.
خامسا : ان يقوم على نفقته بالتغليف المعتاد للبضاعة، ما لم يجر التعامل على شحن البضاعة دون تغليف.
سادسا : ان يدفع نفقات اية عمليات للفحص او التدقيق تكون لازمة لاغراض تسليم البضاعة بجانب السفينة، كنفقات فحص النوعية او الوزن او القياس او العد.
سابعا : ان يزود المشتري شحن نظيف معتاد يؤيد تسليم البضاعة بجانب السفينة المعينة.
ثامنا : ان يزود المشتري بناء على طلب هذا الاخير ومسؤوليته ونفقته كل مساعدة من اجل الحصول على اية وثائق تمنح في بلد الشحن او في بلد المنشا مما يحتاج اليها المشتري لاستيراد البضاعة الى بلد الوصول او لامرارها عبر دولة اخرى عند الاقتضاء.
المادة 311
يلتزم المشتري بالاتي :
اولا : ان يخطر البائع في الوقت المناسب باسم السفينة ورصيف التحميل وبتاريخ التسليم في السفينة.
ثانيا : ان يدفع الثمن المتفق عليه وان يتحمل كافة النفقات المترتبة على البضاعة وكل المخاطر التي تتعرض لها منذ الوقت الذي تسلم فيه فعلا بجانب السفينة على رصيف التحميل المعين في الموعد او خلال المدة المتفق عليها.
ثالثا : ان يتحمل اية نفقات اضافية تنتج بسبب اخفاق السفينة المعينة من قبله في الوصول في الموعد المعين او بسبب عدم تمكنها من اخذ البضاعة او اكمال حمولتها قبل التاريخ المتفق عليه.
رابعا : ان يتحمل كل المخاطر التي تتعرض لها البضاعة اعتبارا من الوقت الذي يضعها فيه البائع تحت تصرف المشتري، وذلك على شرط ان تكون البضاعة قد خصصت وفقا للعقد او عينت باية طريقة اخرى باعتبارها البضاعة المعقود عليها.
خامسا : ان يدفع كل النفقات والمصاريف اللازمة لغرض الحصول على الوثائق المبينة في الفقرات (ثالثا) وثامنا وتاسعا) من المادة (310) من هذا القانون.
المادة 312
اذا اخفق المشتري في تعيين السفينة في الوقت المحدد، او كان قد تحفظ لنفسه بمدة ليتسلم البضاعة خلالها او باختيار ميناء الشحن او اخفق في اعطاء التعليمات المفصلة في الوقت المعين فعليه ان يتحمل اية نفقات اضافية تنجم عن هذا الاخفاق وكذلك كل المخاطر التي تتعرض لها البضاعة اعتبارا من تاريخ انتهاء المدة المتفق عليها للتسليم وذلك بشرط ان تكون البضاعة قد تعينت بذاتها.

الفصل السادس
البيع بشرط التسليم في مكان العمل
المادة 313
البيع بشرط التسليم في مكان العمل هو البيع الذي يشترط فيه ان يتم التسليم في مكان العمل كالمصنع او المستودع او المشروع او المزرعة او المرفق الصناعي حسب مقتضى الحال.
المادة 314
يلتزم البائع بالاتي :
اولا : ان يجهز البضاعة طبقا لشروط عقد البيع.
ثانيا : ان يضع البضاعة تحت تصرف المشتري في الوقت المحدد في العقد في مكان التسليم المتفق عليه وتحميلها على واسطة النقل المجهزة من قبل المشتري.
ثالثا : ان يتولى على نفقته التغليف اللازم ان كان له مقتضى، لتمكين المشتري من تسليم البضاعة.
رابعا : ان يرسل اشعارا الى المشتري خلال مدة مناسبة ويعمله بالوقت الذي ستصبح فيه البضاعة تحت تصرفه.
خامسا : ان يتحمل جميع المخاطر التي تتعرض لها البضاعة والنفقات التي تترتب عليها حتى الوقت الذي توضع فيه تحت تصرف المشتري خلال المدة المحددة في العقد بشرط ان تكون البضاعة قد تعينت بذاتها.
سادسا : ان يتحمل كلفة عمليات الفحص، كعملية فحص النوعية او القياس او الوزن او العد، التي يستلزمها لغرض وضع البضاعة تحت تصرف المشتري.
سابعا : ان يقدم الى المشتري بناء على طلب ونفقة هذا الاخير كل مساعدة للحصول على اية وثيقة يحتاج اليها لاغراض التصدير او الاستيراد او لغرض امرار البضاعة عبر دولة اخرى.
المادة 315
يلتزم المشتري بالاتي :
اولا : ان يتسلم البضاعة حال وضعها تحت تصرفه في المكان والوقت المحددين في العقد.
ثانيا : ان يدفع ثمن البضاعة وفق احكام العقد.
ثالثا : ان يتحمل جميع المصروفات المترتبة على البضاعة والمخاطر التي تتعرض لها اعتبارا من الوقت الذي توضع فيه تحت تصرفه بشرط ان تكون البضاعة قد تعينت بذاتها.
رابعا : ان يتحمل الرسوم الكمركية واية رسوم اخرى قد تفرض بسبب التصدير.
خامسا : ان يتحمل المصروفات الاضافية الناجمة عن اخفاقه في تسلم البضاعة والمخاطر التي تتعرض لها وذلك اعتبارا من تاريخ انقضاء المدة المحددة للتسليم بشرط ان تكون البضاعة قد تعينت بذاتها.

الفصل السابع
البيع بشرط التسليم في المطار المعين للانطلاق
(فوب مطار)
المادة 316
البيع بشرط التسليم في المطار المعين للانطلاق (فوب مطار) هو البيع الذي يتم فيه تسليم البضاعة في المطار المعين للانطلاق في الموعد المحدد او خلال الفترة المتفق عليها، وبالطريقة المعتادة في المطار.
المادة 317
يلتزم البائع بالاتي :
اولا : ان يجهز البضاعة وفقا لشروط عقد البيع وان يقدم الوثائق المؤيدة لهذه المطابقة كما هو مطلوب في العقد.
ثانيا : ان يقوم على نفقته بتغليف البضاعة بصورة مضمونة ومناسبة لارسالها عن طريق الجو ما لم يكن من المالوف ارسال البضاعة دون تغليف.
ثالثا : ان يعقد على نفقة المشتري اتفاقا لنقل البضاعة ما لم يقم هو او المشتري بندب شخص ثالث للقيام بذلك.
رابعا : ان يقوم بتسليم البضاعة الى الناقل الجوي او وكيله او اي شخص اخر يعينه المشتري واذا لم يكن هناك ناقل جوي او وكيل عنه او شخص اخر عينه المشتري فيتم تعيين الناقل الجوي او وكيله من قبل البائع.
خامسا : ان ينفذ تعليمات المشتري وفقا للشروط الاعتيادية لنقل البضاعة الى مطار الوصول المعين من قبل المشتري او الى اقرب مطار متيسر لنقل البضاعة الى مكان عمل المشتري ضمن خط السير الاعتيادي وذلك اذا لم يعين المشتري مطار الوصول.
سادسا : ان يقدم على مسؤوليته ونفقته، اجازة تصدير او اية وثائق رسمية اخرى تكون لازمة لتصدير البضاعة.
سابعا : ان يدفع اية رسوم او ضرائب او اجور او مصروفات تنجم عن تصدير البضاعة او بسببها.
ثامنا : ان يدفع اية نفقات اضافية تكون واجبة الدفع بسبب البضاعة حتى الوقت الذي يتم فيه تسليمها.
تاسعا : ان يتحمل كافة الاخطار التي تتعرض لها البضاعة حتى الوقت الذي يتم فيه تسليمها.
عاشرا : ان يدفع كافة النفقات المترتبة على عمليات الفحص التي تكون لازمة لاغراض تسليم البضاعة.
حادي عشر : ان يقوم، على نفقته، باخطار المشتري دون تاخير بموعد تسليم البضاعة، وذلك بوسائل الاتصال السلكية واللاسلكية.
ثاني عشر : ان يحيط المشتري علما بالاخطار التي تتعرض لها البضاعة خلال الرحلة دون تاخير.
ثالث عشر : ان يجهز المشتري بالقائمة التجارية بصيغتها الصحيحة وان يجهزه ايضا بشهادة المنشا بناء على طلبه.
رابع عشر : ان يقدم للمشتري بناء على طلبه ومسؤوليته ونفقته كل مساعدة للحصول على اية وثائق غير تلك المذكورة في الفقرة (ثالث عشر) من هذه المادة تكون لازمة ستيراد البضاعة الى بلد الوصول النهائي او لامرارها بطريق العبور (الترانزيت) عبر بلد ثالث اذا تطلب الامر ذلك.
خامس عشر : ان يقدم الى المشتري بناء على طلبه ومسؤوليته ونفقته المساعدات التي تقتضيها المطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن تصرفات الناقل الجوي او وكيله وذلك بقدر ما له علاقة بنقل البضاعة.
المادة 318
يلتزم المشتري بالاتي :
اولا : ان يقوم بابلاغ البائع في وقت مناسب عن مطار الوصول وتعليماته الكاملة المطلوبة لنقل البضاعة من المطار المعين للانطلاق.
ثانيا : ان يتولى نقل البضاعة على حسابه الخاص من المطار المعين للانطلاق اذا لم يتعاقد البائع على نقلها، وان يخطر البائع في الموعد المناسب بذلك، مع بيان اسم الناقل الجوي او وكيله او اي شخص اخر يكون مسؤولا عن تسليم البضاعة.
ثالثا : ان يتحمل جميع النفقات التي تترتب على البضاعة اعتبارا من تاريخ تسلمه لها.
رابعا : ان يدفع الثمن المعين في العقد بالاضافة الى اجور النقل الجوي اذا كانت مدفوعة من قبل البائع او نائبه.
خامسا : ان يتحمل جميع المخاطر التي تتعرض لها البضاعة ابتداء من الوقت الذي تم فيه تسليمها مع عدم الاخلال بالاحكام الواردة في الفقرة (ثانيا) من المادة (317) من هذا القانون.
سادسا : ان يتحمل اية نفقات اضافية تنجم عن اخفاق الناقل الجوي، او وكيله او اي شخص اخر كان قد عينه المشتري لتسلم البضاعة وفي هذه الحالة يتحمل ايضا جميع الاخطار التي تتعرض لها البضاعة بعد التاريخ المتفق عليه لتسليمها وذلك بشرط ان تكون البضاعة قد تعينت بذاتها.
سابعا : ان يتحمل كافة النفقات الاضافية التي تنجم عن اخفاقه في اصدار التعليمات المتعلقة بنقل البضاعة الى البائع وفي هذه الحاغلة يتحمل كذلك الاخطار التي تتعرض لها اعتبارا من التاريخ المتفق عليه للتسليم وذلك بشرط ان تكون البضاعة قد تعينت بذاتها.
ثامنا : ان يتحمل جميع النفقات والاجور والمصاريف التي يستلزمها الحصول على الوثائق المذكورة في الفقرة (رابع عشر) من المادة (317) من هذا القانون، بما في ذلك الوثائق القنصلية وشهادات المنشا.
تاسعا : ان يتحمل جميع النفقات والاجور والمصاريف المترتبة على البائع، بسبب قيام هذا الاخير بالمطالبة بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن افعال الناقل الجوب او وكيله بقدر ما له علاقة بنقل البضاعة.
الفصل الثامن
البيع بشرط التسليم على عربة قطار (فور)
او مركبة (فور)
المادة 319
البيع بشرط التسليم على عربة قطار (فور) او مركبة (فوت) هو البيع الذي يشترط فيه التسليم على عربة القطار او المركبة.
المادة 320
يلتزم البائع بالاتي :
اولا : ان يجهز البضاعة طبقا لشروط العقد.
ثانيا : ان يجهز البضاعة في التاريخ المعين او خلال المدة المتفق عليها وان يحملها على العربة او المركبة من نقطة الانطلاق المتفق عليها وفق الانظمة المعمول بها في محطة الارسال.
ثالثا : ان يطلب من الناقل في الوقت المناسب عربة او مركبة ملائمة لنقل البضاعة اذا كانت تشكل حمولة متجانسة او ذات وزن كاف حسب تعرفة النقل الكمي للحمولات على ان تكون مغطاة بغطاء واق عند الضرورة.
رابعا : ان يسلم البضاعة للناقل في التاريخ او خلال المدة المحددة اما في محطة الارسال او على واسطة نقل مجهزة من الناقل.
خامسا : ان يرسل البضاعة من المحطة الت يعينها له المشتري وفي حالة وجود محطات متعددة في مكان الارسال فبامكان البائع ان يختار المحطة الاكثر ملاءمة ما لم يكن المشتري قد احتفظ لنفسه اصلا بحق اختيار محطة الارسال.
سادسا : ان يتحمل كافة النفقات المترتبة على البضاعة وكل الاخطار التي تتعرض لها حتى الوقت الذي تكون فيه العربة او المركبة المحملة بالبضاعة قد سلمت الى الجهة المكلفة بها.
سابعا : ان يقوم على حسابه بالتغليف المعتاد للبضاعة، ما لم يكن مالوفا ارسال البضاعة بدون تغليف.
ثامنا : ان يدفع تكاليف عمليات الفحص التي تكون لازمة لاغراض تحميل البضاعة او تسليمها الى الجهة المكلفة بذلك.
تاسعا : ان يخطر المشتري بدون تاخير بقيامه بتحميل البضاعة او بتسليمها الى الجهة المكلفة بذلك.
عاشرا : ان يزود على نفقته المشتري بوثيقة النقل اذا كان مالوفا تقديمها.
حادي عشر : ان يزود المشتري بناء على طلبه ونفقته بشهادة منشا اصولية وموثقة حسب التعليمات الخاصة بها.
ثاني عشر : ان يقدم الى المشتري بناء على طلبه ونفقته ومسؤوليته المساعدات اللازمة للحصول على الوثائق التي قد يحتاجها لاغراض التصدير والاستيراد والمرور عبر بلد اخر عند الاقتضاء.
المادة 321
يلتزم المشتري بالاتي :
اولا : ان يزود البائع في الوقت المناسب بالتعليمات اللازمة لارسال البضاعة.
ثانيا : ان يدفع ثمن البضاعة وفق احكام العقد.
ثالثا : ان يتحمل كافة النفقات المترتبة على البضاعة والمخاطر التي تتعرض لها اعتبارا من الوقت الذي تكون فيه العربة او المركبة قد سلمت الى الجهة التي ستكون بعهدتها.
رابعا : ان يتحمل اية رسوم كمركية او رسوم تفرض بسبب التصدير.
خامسا : ان يتحمل المصروفات الناجمة عن اخفاقه في تسلم البضاعة وكل المخاطر التي تتعرض لها وذلك اعتبارا من تاريخ انقضاء المدة المحددة للتسليم بشرط ان تكون البضاعة قد تعينت بذاتها.

الفصل التاسع
البيع بشرط الوصول بسلامة
المادة 322
البيع بشرط الوصول بسلامة هو البيع الذي يتم فيه شحن البضاعة على سفينة معينة او غير معينة معلقا على شرط وصول البضاعة سالمة الى المحل المقصود.
المادة 323
يلتزم البائع في عقد البيع بشرط الوصول بسلامة على سفينة معينة بالاتي :
اولا : ان يضع البضاعة المتعاقد عليها تحت تصرف المشتري خالصة من دفع الرسوم في المكان المعين للوصول في البلد المستورد وفي التاريخ المحدد او خلال المدة المعينة في عقد البيع.
ثانيا : ان يتحمل كل ما يصيب البضاعة من تلف او ضرر او عيب او هلاك خلال الرحلة الى ان يتم تسليمها فعلا في ميناء الوصول.
ثالثا : ان يشحن البضاعة على مسؤوليته ونفقته من نقطة الانطلقف في بلد الارسال الى المكان المعين للوصول.
رابعا : ان يتحمل اجرة الشحن واية نفقات اخرى او رسوم تكون واجبة لايصال البضاعة الى المشتري.
خامسا : ان يقوم على نفقته باخطار المشتري بان البضاعة قد وضعت بعهدة ناقل لغرض ايصالها الى المكان المعين للوصول او انها ارسلت الى ذلك المكان بواسطة وسائل النقل الخاصة بالبائع حسب مقتضى الحال.
المادة 324
اذا احتفظ البائع بحقه في تعيين السفينة التي تشحن البضاعة عليها خلال مدة معينة ولم يعين السفينة خلال المدة المذكورة جاز للمشتري ان يطلب تعيين السفينة او فسخ العقد مع التعويض، واذا لم تكن هناك مدة معينة جاز للمشتري ان يطلب من المحكمة تعيين المدة.
المادة 325
يلتزم البائع في عقد البيع بشرط الوصول بسلامة على سفينة غير معينة بالاتي :
اولا : ان يقوم بشحن البضاعة المعينة خلال المدة المتفق عليها على السفينة التي يختارها. وله ان يجري الشحن على اكثر من سفينة بشرط ان تكون متجهة الى ميناء الوصول مباشرة.
ثانيا : ان يتحمل المخاطر التي تتعرض لها خلال الرحلة ويدفع المصاريف اللازمة للحفاظ عليها.
ثالثا : ان يسلم البضاعة الى المشتري سالمة في ميناء الوصول في الموعد المتفق عليه.

المادة 326
يلتزم المشتري بالاتي :
اولا : ان يتسلم البضاعة حال وضعها تحت تصرف في المكان المعين للوصول اذا كانت سالمة وطبقا للعقد وحسب النموذج المرسل اليه.
ثانيا : ان يدفع ثمن البضاعة والنفقات والمصاريف اللاحقة لتسلمه البضاعة.
ثالثا :ان يتحمل المخاطر التي تتعرض لها البضاعة بعد وضعها تحت تصرفه.
رابعا : ان يتحمل النفقات الاضافية التي تترتب على اخفاقه في تسلم البضاعة.
المادة 327
اذا عينت في العقد او بعد ابرامه مدة لاقلاع السفينة او لوصولها ولم تقلع او لم تصل في تلك المدة فللمشتري ان يطلب فسخ العقد او تمديد المدة مرة او اكثر.
المادة 328
اذا لم تعين مدة لوصول السفينة كانت المدة هي الوقت الاعتيادي اللازم لاكمال السفينة سفرتها بحيث لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ اقلاعها من الميناء الذي شحنت البضاعة فيه. واذا تاخرت السفينة عن الوصول في هذه المدة جاز للمشتري ان يطلب من المحكمة تعيين مدة لذلك. واذا لم تصل السفينة خلال هذه المدة ايضا فله ان يطلب فسخ العقد.
المادة 329
اذا نقلت البضاعة اثناء لسفر من السفينة التي شحنت فيها الى سفينة اخرى لاسباب قهرية فلا ينفسخ العقد وتقوم السفينة التي نقلت اليها البضاعة مقام السفينة المعينة.
المادة 330
اولا : اذا كانت البضاعة من المثليات وهلكت كليا فيتعين على البائع ان يشحن بضاعة من النوع الذي كان قد تعاقد عليه مع المشتري. اما اذا كانت البضاعة مالا معينا بالذات فينفسخ البيع بصورة تلقائية.
ثانيا : اذا هلكت البضاعة هلاكا جزئيا او اصيبت بضرر ولم يترتب على ذلك فوات الغرض المقصود منها التزم المشتري بتسلمها على ان ينقص من الثمن ما يتناسب مع الهلاك او الضرر الذي اصاب البضاعة حسب ما يقدره الخبراء.
الباب السادس
احكام ختامية
المادة 331
اولا : يلغى قانون التجارة رقم (149) لسنة 1970 وتعديلاته باستثناء الباب الخامس منه المتضمن احكام الافلاس والصلح الواقي منه (المواد 566 – 791)، لحين تنظيم احكام الاعسار بقانون.
ثانيا : يلغى قانون الاسماء التجارية رقم (25) لسنة 1959 وتعديلاته و نظام الاسماء التجارية رقم (11) لسنة 1959.
ثالثا : يلغى قانون رسم القيد والتاشير في السجل التجاري رقم (38) لسنة 1972.
رابعا : يلغى بوجه عامل كل نص في القوانين النافذة يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة 332
يجوز اصدار انظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 333
ينفذ هذا القانون بعد ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ملحق جدول الرسوم
ملحق
يستوفي السجل الرسوم الاتية :
1- (10) عشرة دنانير – عن كل قيد التاجر او فتح محل تجاري جديد وفق المادة (33) الفقرة (اولا) او المادة (24) الفقرة (ثانيا).
2- (5) خمسة دنانير – عن قيد الفرع وفق المادة (33) الفقرة (ثانيا).
3- (20) عشرين دينارا – عن قيد الشركة وفق المادة (35).
4- (2) ديناران – عن الاطلاع على محتويات السجل وفق المادة (30).
5- (2) ديناران – عن الصورة المصدقة من محتويات السجل وفق المادة (30).
6- (2) ديناران – عن الصورة المصدقة من محتويات السجل وفق المادة (30).
7- (5) خمسة دنانير – عن تقديم الاعتراض لدى المسجل وفق المادة (25) الفقرة (ثانيا).
الاسباب الموجبة
لما كانت مهمة التشريعات الاقتصادية تتجلى في تنظيم وضبط الحركة الواعية للنشاط الاقتصادي بغية الوصول الى الاهداف المحددة وهي بذلك تؤدي وظيفتها التنظيمية كاداة للتوجيه وقيادة العمليات الاقتصادية والاجتماعية الجارية في اطار تنظيم اقتصادي معين، وحيث ان التجارية هي نشاط اقتصادي متخصص في اطار تقسيم العمل الاجتماعي، ولما كان قطاع التجارة هو احد قطاعات الاقتصاد الوطني الذي يجب ان يخدم عملية التنمية والتطور الاقتصادي، وانطلاقا من المبادئ التي جاء بها قانون اصلاح النظام القانوني بوجوب اعادة النظر في التشريعات التجارية التي صدرت في فترات مختلفة وفي ظل انظمة متباينة بحيث لم تعد صالحة لمسايرة التطورات الجديدة، وقاصرة عن مواجهة التحولات التي يشهدها القطر، فقد بات من الضروري ان يجري التنسيق بين قطاع التجارة وقطاعات الاقتصاد الاخرى عن طريق اعادة النظر في القواعد القانونية التي تحكم النشاط الاقتصادي برمته.
ونظرا الى ان قانون التجارة رقم (149) لسنة 1970 لم يشد كثيرا عن القوانين السابقة حيث ابقى على القيم القديمة والاحكام القاصرة عن مواجهة التحولات الجديدة في المجتمع، بحيث لم يعد الفارق بينه وبين القانون السابق عليه (هو قانون التجارة لسنة 19 43) الا فيما يتعلق بالصياغة واستحداث بعض الاحكام المتصلة بالمتجر والنقل الجوي وعمليات المصارف، دون ان ياخذ بالاعتبار استاع دائرة نشاط القطاع الاشتراكي والمختلط في ميدان التجارة هذا وحيث يتوجب، وفقا للمرحلة الاقتصادية والسياسية التي يمر بها القطر ان ينظر الى العمل التجاري والى التاجر نظرة تحقق كلا من المصالح العامة والمصالح الفردية بشكل متوازن وان يرسي العمل التجاري على اساس كونه وظيفة اجتماعية، لذلك فقد جاء هذا القانون باحكام جديدة، فاقام نظرية الاعمال التجارية على اساس من تعداد وارد على سبيل الحصر مراعيا في ذلك ان تشتمل على جميع الاعمال التجارية التي تقع في حدود التصور المعقول اخذا بالاعتبار حقائق الاوضاع التجارية والاقتصادية في القطر.
ومن ناحية اخرى فان القانون لم يشا ان ياخذ بنظرية العمل التجاري التبعي التي يجعل بعض الاعمال التي يقوم بها التاجر والمرتبطة بتجارته عملا تجاريا.
وكذلك نظم القانون الاسم التجاري تنظيما منطقيا مما يجعله يتميز كثيرا من هذه الناحية عن الاحكام القانونية النافذة.
كما جدد القانون في احكام السجل التجاري باتجاه يرمي الى تحقيق الفائدة المرجوة منه.
وابقى القانون على الاحكام الخاصة بالاوراق التجارية لانها احكام عالمية وقد استقر عليها العمل، واعاد صياغتها بشكل يتسم بالدقة والوضوح.
وعالج العقود التجارية والعمليات المصرفية اخذا باحدث الاتجاهات واسلمها من حيث التطبيق بما يؤمن المرونة الكافية لتسهيل عمليات الائتمان والعمليات المصرفية، وبما يحقق مصالح المواطنين ومؤسسات القطاع الاشتراكي والمختلط في ان واحد.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت