قانون التنفيذ الشرعي
قانون رقم (10) لعام 2013
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية:15/8/2013
المادة1- يسمى هذا القانون ( قانون التنفيذ الشرعي لسنة 2013) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المحكمة : المحكمة الابتدائية الشرعية.
رئيس التنفيذ : القاضي الشرعي المكلف بالتنفيذ.
المأمور : مأمور التنفيذ.
السند التنفيذي : الأحكام القضائية والقرارات معجلة التنفيذ والسندات والاتفاقات المتضمنة
حقا الصادرة او المصادق عليها من المحاكم الشرعية بما في ذلك عقود الزواج والاحكام
الاجنبية التي اكتسبت صيغة التنفيذ لدى المحاكم الشرعية ضمن الاختصاص الوظيفي لها.
السنة : السنة الشمسية.
المحكوم له : من صدر لصالحه حكم قضائي أو قرار معجل التنفيذ أو الدائن بموجب سند تنفيذي.
المحكوم عليه : من صدر بحقه حكم قضائي أو قرار معجل التنفيذ أو المدين بموجب سند تنفيذي.
المادة3-
أ- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر يتولى رئيس التنفيذ الإشراف على تنفيذ السندات التنفيذية .
ب- لا يجوز التنفيذ إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود معين المقدار وحال الأداء.
ج- يراعى عنـد تنفيذ السنـدات التنفيذية ما يلي :-
1-للمحكوم عليه بعد تبلغه الإخطار أن يعترض على مجموع الدين أو على قسم منه خلال سبعة ايام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه.
2-إذا لم يقدم الاعتراض في الموعد المحدد في البند (1) من هذه الفقرة يثابر على التنفيذ ، وفي هذه الحالة إذا استوفى الدائن دينه، كله أو بعضه، فللمحكوم عليه أن يقيم دعوى امام المحكمة الشرعية المختصة لاسترداد ما استوفي منه بغير حق.
3-إذا أقر المحكوم عليه بكامل الدين يدوّن ذلك في محضر التنفيذ ويتم التنفيذ وفق احكام هذا القانون.
4-إذا اقر المحكوم عليه بقسم من الدين يُعرض ذلك على المحكوم له فان صادق عليه يدوّن ذلك في المحضر ويتم تنفيذ ما جرى المصادقة عليه واذا لم يصادقه تتم المثابرة على تنفيذ كامل الدين وفق احكام هذا القانون وللمحكوم عليه في هذه الحالة اقامة الدعوى امام المحكمة الشرعية المختصة لاسترداد ما ستوفيه منه بغير حق .
5-اذا ثبت للمحكمة بان المحكوم عليه محق في دعواه المشار اليها في البند (4) من هذه الفقرة فعليها ان تقضي على المحكوم له بغرامة لصالح الخزينة تعادل خُمس الدين المحكوم باسترداده .
6-اذا طعن المحكوم عليه بالتزوير في السندات التنفيذية كلف بمراجعة محكمة الموضوع المختصة لاثبات طعنه وذلك خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتقديم الطعن وفي هذه الحالة يوقف التنفيذ بعد ان يقدم المحكوم عليه كفالة عدلية او مصرفية يقبل بها رئيس التنفيذ لضمان الوفاء بالحق.
المادة4-
أ- يتم التنفيذ في محكمة موطن المحكوم له وللمحكوم له التنفيذ في محكمة موطن المحكوم عليه أو في المحكمة التي جرى في دائرتها اصدار السند التنفيذي او التي يقع في دائرتها مال المحكوم عليه .
ب- إذا اقتضى التنفيذ اتخاذ تدابير ضمن اختصاص محكمة اخرى يقرر رئيس التنفيذ إنابة رئيس التنفيذ في تلك المحكمة لاتخاذ التدابير والإجراءات التنفيذية.
ج- لرئيس التنفيذ بناء على اتفاق طرفي القضية التنفيذية نقلها إلى محكمة أخرى.
المادة5-أ- يختص رئيس التنفيذ بجميع المنازعات التنفيذية بما في ذلك ما يلي:-
1-الحجز على اموال المحكوم عليه او الاشتراك فيه او فك الحجز عنها.
2-بيع الاموال المحجوزة.
3-تعيين الخبراء.
4-حبس المحكوم عليه.
5-منع المحكوم عليه من السفر الا اذا قدم كفيلا يضمن الوفاء بالمحكوم به.
6-التفويض باستعمال القوة الجبرية.
ب- يفصل رئيس التنفيذ في جميع الطلبات التنفيذية بالاستناد إلى أوراق الملف دون دعوة الخصوم وله دعوتهم إذا اقتضى الأمر ذلك.
المادة6-
أ- يتولى المأمور مباشرة الاجراءات التي يقتضيها تنفيذ السند التنفيذي وتنفيذ قرارات رئيس التنفيذ واوامره يعاونه في ذلك العدد اللازم من الكتبة والمحضرين.
ب- يتولى الكتبة تنظيم اوراق التنفيذ والمحاضر المتعلقة بالتنفيذ وسائر ما يعهد به اليهم رئيس التنفيذ او المأمور.
ج-يتولى المحضرون او من يقوم مقامهم تبليغ الاوراق المتعلقة بالتنفيذ.
المادة7-
أ- لا يجوز تنفيذ أي حكم لم يكتسب الدرجة القطعية باستثناء القرارات والأحكام معجلة التنفيذ وأحكام النفقة.
ب- إذا اقتنع رئيس التنفيذ من البينة المقدمة أن المحكوم عليه قد شرع بتهريب أمواله فعليه في هذه الحالة بناء على الطلب حجز أموال المحكوم عليه المنقولة وغير المنقولة قبل تبليغه الإخطار بالتنفيذ أو قبل مرور مدة الإخطار على أن لا يخل ذلك بالحقوق المقررة للمحكوم عليه بمقتضى البند (1) من الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا القانون.
ج- لرئيس التنفيذ بناء على الطلب أن يقرر في الحال تنفيذ الأحكام القطعية والقرارات معجلة التنفيذ المتعلقة بضم الصغار خلال مدة الإخطار بالتنفيذ إذا كان يخشى عليهم من وقوع الضرر الجسيم او الهلاك أو السفر خارج البلاد
المادة8-
لرئيس التنفيذ من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتضرر الرجوع عن أي إجراء قام به مأمور التنفيذ على أن يكون القرار مسببا .
المادة9-
أ- تكون قرارات رئيس التنفيذ قابلة للاستئناف لدى محكمة الاستئناف الشرعية المختصة خلال سبعة ايام من تاريخ تفهيمها او تبليغها .
ب- تنظر محكمة الاستئناف الشرعية المختصة في قرارات رئيس التنفيذ تدقيقا وتفصل فيها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ورودها اليها ويكون قرارها نهائيا.
ج- إذا تم استئناف قرار رئيس التنفيذ يوقف تنفيذ الحكم إلى أن تبت محكمة الاستئناف المختصة فيه ، باستثناء الاحكام القطعية والقرارات معجلة التنفيذ المتعلقة بضم الصغار اذا كان يخشى عليهم من وقوع الضرر الجسيم او الهلاك او السفر خارج البلاد.
د- إذا كان القرار المستأنف يتعلق بالحبس أو بمنع السفر أو بتوزيع حصيلة التنفيذ يوقف التنفيذ إلى أن تبت محكمة الاستئناف المختصة فيه، وعلى المستأنف في هذه الحالة ، أن يقدم كفيلا يوافق عليه رئيس التنفيذ لضمان الحق المحكوم به على ان يحدد رئيس التنفيذ مقدار الكفالة ونوعها حسب مقتضى الحال.
هـ- لا يوقف تنفيذ السند التنفيذي الذي أيدته محكمة الاستئناف الشرعية المختصة إذا استؤنف للمرة الثانية وفي هذه الحالة ترفع المحكمة لائحة الاستئناف مرفقة بصورة عن ملف الدعوى التنفيذية.
المادة10-
أ- يقدم طلب التنفيذ من المحكوم له او المحكوم عليه او من يمثلهما الى المحكمة المختصة مشتملا على اسم طالب التنفيذ وشهرته ومحل اقامته واسم المطلوب التنفيذ عليه وشهرته ومحل اقامته مشفوعا بالسند التنفيذي.
ب-اذا توفى المحكوم له قبل طلب التنفيذ فلورثته تقديمه مرفقا بالوثائق التي تثبت صفتهم اما اذا وقعت الوفاة اثناء اجراء التنفيذ وبعد تقديم الطلب فيحل الورثة محل طالب التنفيذ بعد ابراز تلك الوثائق.
ج- اذا توفى المحكوم له بنفقة اثناء اجراء التنفيذ وبعد تقديم الطلب فيحل الورثة محل طالب التنفيذ بعد ابراز الوثائق التي تثبت صفتهم وتستحق النفقة الى يوم الوفاة.
د- اذا توفى المحكوم عليه يحق للمحكوم له متابعة اجراءات التنفيذ على اموال التركة بمواجهة احد الورثة او وصي التركة او واضع اليد بعد تبليغه ورقة الاخبار وعلى رئيس التنفيذ تحليف المحكوم له يمين الاستظهار قبل متابعة التنفيذ .
هـ – إذا نقصت أهلية المحكوم له أو المحكوم عليه أو فقدت أثناء التنفيذ يمثله وليه او الوصي عليه وتقوم المحكمة بإجراءات التبليغ حسب الأصول.
المادة11-
مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (7) من هذا القانون يتم تبليغ الشخص المطلوب التنفيذ عليه وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات الشرعية وقبل مباشرة إجراءات التنفيذ بوساطة ورقة إخبار متضمنة وجوب تنفيذ السند التنفيذي أو تقديم اعتراض عليه خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبلغه.
المادة12-
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر, تنفذ المحاكم الشرعية الأردنية الأحكام الأجنبية الصادرة ضمن الاختصاص الوظيفي للمحاكم الشرعية بعد اكسائها الصيغة التنفيذية وذلك وفق احكام التشريعات النافذة ذات العلاقة وهذا القانون .
ب- ترفع دعوى اكساء الصيغة التنفيذية للحكم الاجنبي لدى المحكمة الشرعية الابتدائية المختصة .
ج- يشترط في الحكم الأجنبي لإكسائه الصيغة التنفيذية ما يلي :-
1-أن يكون صادرا عن محكمة مختصة وظيفيا .
2-أن يكون مكتسبا الدرجة القطعية.
3-أن لا يخالف أحكام الشريعة الاسلامية أو الدستور أو النظام العام والآداب العامة .
4-أن يكون المحكوم عليه قد تبلغ ورقة الدعوى من المحكمة التي أصدرت الحكم .
د- للمحكوم عليه أن يدفع دعوى إكساء الحكم الصيغة التنفيذية بأن المحكوم له قد احتصل على الحكم بطريق الاحتيال.
المادة13-
أ- يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه في جميع الديون بما فيها المهر إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية تتناسب ومقدرته المالية بعد دفع ربع المبلغ المحكوم به خلال مدة الإخطار فإذا لم يوافق المحكوم له على هذه التسوية فلرئيس التنفيذ أن يأمر بدعوة الطرفين لسماع أقوالهما وان يقوم بالتحقق من قدرة المحكوم عليه بدفع المبلغ، وله سماع أقوال المحكوم له و بيناته على اقتدار المحكوم عليه وإصدار القرار المناسب على أن لا تتجاوز مدة سداد المبلغ المحكوم به ثلاث سنوات .
ب- يعتبر كل قسط بموجب السند التنفيذي أو التسوية دينا مستقلا يجوز للدائن طلب حبس المدين به دون حاجة لإثبات اقتداره .
ج- 1- لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس ستين يوما في السنة الواحدة عن دين واحد على ان لا يزيد مجموع مدة حبس المدين عن مائة وعشرين يوما في السنة الواحدة مهما تعدد الدين او الاقساط المحكوم بها او الدائنون ، ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة أخرى بعد انقضاء السنة.
2- يقع عبء اثبات احتساب مدد الحبس المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة عن كامل الديون والاقساط على المحكوم عليه .
د- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للمحكوم له أن يطلب حبس المحكوم عليه في دين النفقة والأجور دون الحاجة إلى إثبات اقتداره اذا تم طرح السند التنفيذي به للتنفيذ خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره واذا تم طرحه بعد مضي هذه المدة فيخضع دين النفقة والاجور المتراكم لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
هـ- لرئيس التنفيذ تأجيل الحبس إذا اقتنع بناء على تقرير طبي صادر عن طبيب مختص لدى جهة رسمية مؤيد بشهادته أمام رئيس التنفيذ أن المحكوم عليه مريض بمرض لا يتحمل معه الحبس.
المادة14-
لا يجوز الحبس لأي من:-
أ-موظفي الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية والعامة الذين يتقاضون راتبا شهريا.
ب-من لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي.
ج-المعتوه والمجنون.
د-الحامل حتى انقضاء ثلاثة أشهر بعد الوضع وأم المولود الحاضنة له حتى إتمامه السنتين من عمره
المادة15-
أ- على الرغم مما ورد في المادتين (13) و (14) من هذا القانون ، يجوز حبس المحكوم عليه ، الى حين إذعانه
،عند الامتناع عن تسليم الصغير أو عدم الالتزام بتنفيذ حكم الرؤية او الاستزارة او الاصطحاب وذلك بناء على طلب المحكوم له .
ب- يبقى للمحكوم له بحضانة الصغير صراحة أو ضمنا حق المثابرة على التنفيذ إذا أخذ المحكوم عليه الصغير وأثبت المحكوم له لدى رئيس التنفيذ أن الصغير تحت يد المحكوم عليه .
المادة16-
إذا لم تكن حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع الديون فتقسم بين الدائنين قسمة غرماء في حال كون الديون في مرتبة واحدة وإذا لم تكن الديون في مرتبة واحدة فتوزع حصيلة التنفيذ حسب الترتيب التالي :-
أ-النفقات والاجور وتقدم نفقة الزوجة ونفقة الصغار واجرة المسكن على غيرها من النفقات والاجور ثم نفقة العلاج ثم نفقة الوالدين ثم نفقة التعليم ثم نفقة الأقارب ثم اجرة الرضاع ثم اجرة الحضانة.
ب-بقية الديون الأخرى وتكون في مرتبة واحدة .
المادة17-
لمقاصد تنفيذ احكام هذا القانون ، تطبق احكام قانون اصول المحاكمات الشرعية الخاصة باجراءات التقاضي والاثبات
المادة18-
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ، تطبق احكام قانون التنفيذ المعمول به ولهذه الغاية يمارس رئيس التنفيذ الشرعي صلاحيات رئيس التنفيذ ويمارس المأمور صلاحيات مأمور التنفيذ المنصوص عليها في ذلك
القانون
المادة19-
لا يعمل بأي نص ورد في أي قانون آخر يتعارض مع احكام هذا القانــون.
المادة20-
يلغى قانون التنفيذ الشرعي رقم (11) لسنة 2006.
المادة 21-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
تمت إعادة النشر بواسطة محاماه نت.
اترك تعليقاً