مواد قانون الحماية الاجتماعية بالعراق
باسم الشعب
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (اولاً) من المادة (61) والبـند (ثالــثاً) من المــادة (73) مـن الدستور .
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 19/3/2014
اصدار القانون الاتي :
قانون الحماية الاجتماعية رقم 11 لسنة 2014
الفصل الاول
السريان والتعاريف والاهداف
المادة 1
أولاً ـ تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية من الأسر والأفراد ممن هم دون خط الفقر من العراقيين، ورعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية العراق بصورة دائمة ومستمرة وقانونية فيما يتعلق بمساعدات الحماية الاجتماعية في تلك الدول. وعلى النحو الآتي:
أ ـ ذو الإعاقة والإحتياج الخاص .(1)
ب ـ الأرمـلة، الـمطلقة، زوجـة المفقود، المهجورة، الفتاة البالغة غير المتزوجة، العزباء .
ج ـ العاجـز.
د ـ اليتـيم .
هـ ـ أسرة النزيل او المودع إذا زادت مدة محكوميته عن سنة واحدة واكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية .
و ـ المستفيدون في دور الدولة الإيوائية .
ز ـ الأحداث المحكومين ممن تزيد مدة محكوميتهم عن سنة واحدة واكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية .
ح ـ الطالب المتزوج ولغاية الدراسة الإعدادية .
ط ـ الأسر معدومة الدخل أو التي يكون دخلها دون مستوى خط الفقر.
ثانياً ـ لمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير شمول فئات أخرى من غير الفئات المذكورة في القانون .
المادة 2
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها:
أولاً ـ الهيئة : هيئة الحماية الاجتماعية .
ثانياً ـ الحماية الاجتماعية: الإعانات والخدمات التي تقدمها الهيئة لغرض الحد من الفقر .
ثالثاً ـ الأسرة : الزوج أو الزوجة أو كلاهما والأولاد, او الأولاد لوحدهم او الفرد ويكون أفراد الأسرة في حالة تعدد الزوجات أسرة واحدة0 وعند وفاة الزوج تشكل كل أرملة أسرة مستقلة بذاتها .
رابعاً ـ الأبناء القصر: الأبناء المعالون والبنات المعالات الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة .
خامساً ـ اليتيم : كل طفل توفي والداه أو توفي والده ولو تزوجت أمه .(2)
سادساً ـ المطلقة : كل امرأة يقل سنها عن 63 سنة طلقت ولم تتزوج مره اخرى .(3)
سابعاً ـ الأرملة: كل امرأة يقل عمرها عن 63 سنة وتوفي زوجها ولم تتزوج بعد وفاته .
ثامناً ـ المهجورة : المرأة التي هجرها زوجها.
تاسعاً ـ العاجز: كل شخص غير قادر على العمل بصورة دائمية لتأمين معيشته بسبب المرض أو الشيخوخة ويعد بحكم العاجز من بلغ 60 سنة من العمر بالنسبة للرجال و55 سنة بالنسبة للنساء .
عاشراً ـ العزباء: المرأة غير المتزوجة التي بلغت الخامسة والثلاثين من العمر.
حادي عشر ـ الفتاة البالغة غير المتزوجة: من بلغت الثامنة عشر من العمر وكانت فاقدة الأبوين وليس لها معيل شرعي .
ثاني عشر ـ خط الفقر: مقدار دخل الفرد أو الأسرة الذي تحدده وزارة التخطيط .
ثالث عشر ـ ذو الاعاقة والاحتياج الخاص : وهو من يتم تحديده وفقا لأحكام قانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013 بغض النظر عن عمر المستفيد .
المادة 3
يهدف هذا القانون الى :
أولاً ـ تحقيق الحياة الكريمة لأبناء المجتمع .
ثانياً ـ المساهمة في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي.
ثالثاً ـ ضمان وصول مظلة الحماية الاجتماعية إلى كافة الفئات المشمولة بأحكامه.
رابعاً ـ توفير استقرار نفسي ومادي للأفراد وأسرهم او لخلفهم، وضمان الدخل للأفراد وأسرهم في حالات العجز والإعاقة والشيخوخة والوفاة وفقدان القدرة على العمل بشكل يؤمن الحياة الكريمة .
الفصل الثاني
هيئة الحماية الاجتماعية
المادة 4
اولاً ـ تؤسس هيئة تسمى (هيئة الحماية الاجتماعية) تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويمثلها رئيس الهيئة أو من يخوله وترتبط بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
ثانياً ـ يكون مقر الهيئة في بغداد وعليها فتح أقسام وشعب للحماية الاجتماعية في المحافظات غير المنتظمة في إقليم .
ثالثاً ـ يرأس الهيئة موظف بدرجة خاصة ويعين وفقا للقانون .
رابعاً ـ يكون مدير عام دائرة الحماية الاجتماعية نائباً أول لرئيس الهيئة، ومدير عام دائرة الحماية الاجتماعية للمرأة نائباً ثانياً.
خامساً ـ تحدد مهام الهيئة بنظام يصدره مجلس الوزراء
المادة 5
أولاً ـ تتكون الهيئة من التشكيلات الآتية:
أ ـ دائرة الحماية الاجتماعية
ب ـ دائرة الحماية الاجتماعية للمرأة
ج ـ الدائرة القانونية والإدارية والمالية
د ـ صندوق الحماية الاجتماعية
هـ ـ مركز تكنولوجيا المعلومات
و ـ قسم التدقيق والرقابة الداخلية
ز ـ مكتب رئيس الهيئة
ح ـ قسم شؤون المواطنين .
ثانياً ـ يدير التشكيلات المنصوص عليها في الفقرات (أ/ب/ج/د/هـ) من البند (اولاً) من هذه المادة موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة فعلية في مجال عمله مدة لا تقل عن(15) خمس عشرة سنة .
ثالثا ًـ يدير الاقسام المنصوص عليهما في الفقرات (و/ز/ ح) من البند (اولاً) من هذه المادة موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة فعلية في مجال عمله مدة لا تقل عن(10) عشرة سنوات .
رابعاً ـ تحدد مهام وتقسيمات التشكيلات المشار إليها في البند (اولاً) من هذه المادة بنظام داخلي يصدره رئيس الهيئة .
الفصل الثالث
الإعانات النقدية والخدمــات الاجتماعية
المادة 6
أولاً ـ لكل فرد أو أسرة ممن هم دون خط الفقر الحق في الحصول على الإعانات النقدية والخدمات الاجتماعية وفقاً لأحكام هذا القانون.
ثانيا ـ يتم تحديد المشمولين بأحكام هذا القانون من خلال الاستهداف الديموغرافي باعتماد بيانات الفقر والبحث الاجتماعي سنوياً باستخدام استمارة خاصة تعدها الهيئة بالتنسيق مع وزارة التخطيط
ثالثاُ ـ يشترط في الحصول على الإعانات النقدية ان لا يتقاضى المتقدم راتباً من الدولة وليس لديه مورد خاص يكفيه، ويستثنى من ذلك من يتقاضى اجر يومي
رابعا ـ على الهيئة بهدف أداء مهامها في تحديد المشمولين بأحكام هذا القانون تعيين العدد الكافي من الباحثين الاجتماعيين من ذوي الاختصاص في جميع أقسام الهيئة وعلى وزارة المالية توفير الدرجات الوظيفية اللازمة لذلك.
المادة 7
تمنح الفئات المنصوص عليها في البند أولا من المادة ( 1 ) مبلغ الإعانة النقدية المحددة في الجدول الملحق بهذا القانون إذا لم يكن لها دخل فان كان لها دخل ثابت فتمنح الفرق بين دخلها ومستوى الدخل الوارد في الجدول إذا توفرت فيها شروط الاستحقاق وحسب عدد أفراد الأسرة .
المادة 8
أولاً ـ تتولى الهيئة تقديم الإعانات النقدية التي تمنح وفقا لعدد أفراد الأسرة وبموجب سلم الإعانات المنصوص عليه في الجدول الملحق بهذا القانون أو تقديم الخدمات الاجتماعية للمشمول بأحكام هذا القانون .
ثانياً ـ تقدم إعانة نقدية مشروطة إلى الإفراد أو الأسر المشمولة بأحكام هذا القانون لضمان حصولهم على الخدمات الاجتماعية في التربية والتعليم والصحة والسكن والمجالات الأخرى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
ثالثاً ـ تحدد بتعليمات يصدرها رئيس الهيئة مقدار الحدين الأدنى والأعلى للإعانة المذكورة في البند( ثانيا) من هذه المادة وشروط صرفها للمستحقين .
المادة 9
تتولى الهيئة التنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة تقديم الخدمات الاجتماعية أدناه إلى الفرد أو الأسرة المشمولة بأحكام هذا القانون :
أولا ـ المساعدة في الدخول الى سوق العمل من خلال:
أ ـ التدريب والتعليم المهني وبناء القدرات .
ب ـ المساعدة في الحصول على فرص العمل أو على قرض أو منحة لإقامة المشاريع الصغيرة المدرة للدخل
ثانياً ـ في مجال التعليم والصحة والسكن .
ثالثاً ـ تقديم برامج توعية في بناء الأسرة والسلوك الاجتماعي.
رابعاً ـ في مجال رعاية الطفولة والصغار والأحداث وتهيئة الأجواء البيئية السليمة لهم .
خامساً ـ تدريب القادرين على العمل من المشمولين بأحكام هذا القانون في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لغرض اكتساب الخبرة والمهارة وترسيخ ثقافة العمل .
سادسا ـ دراسة أوضاع أفراد الأسرة وتشخيص القادرين على العمل، ولو جزئيًا ، وزجهم في العمل لزيادة موارد الأسرة، وتوظيف قدراتهم في بناء المجتمع وإدماجهم في سوق العمل .
المادة 10
أولا ـ يتولى مدير قسم الحماية الاجتماعية في المحافظة البت في طلب منح الإعانة بقرار مسبب خلال (30) ثلاثون يوما من تاريخ تسجيله في مكتبه وعليه تبليغ صاحب الطلب تحريرياً بالقرار في حالة الموافقة أو الرفض وفي حالة عدم المراجعة يتم تبليغه برسالة مسجلة مرجعه أو عن طريق البريد الالكتروني إن وجد .
ثانياً ـ لصاحب الطلب الاعتراض على القرار الصادر من مدير قسم الحماية الاجتماعية خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به لدى اللجنة العليا للحماية الاجتماعية في المحافظة .
المادة 11
تشكل بقرار من رئيس الهيئة في مركز كل محافظة غير منتظمة في اقليم لجنة عليا تسمى اللجنة العليا للحماية الاجتماعية تتكون من :
اولاً ـ قاضي متفرغ يرشحه مجلس القضاء الاعلى رئيساً
ثانياً ـ مدير مديرية العمل والشؤون الاجتماعية في المحافظة نائباً للرئيس
ثالثاً ـ مدير احصاء المحافظة عضوا
رابعا ـ ممثل عن مكتب مفوضية حقوق الإنسان عضوا
خامساً ـ موظف بعنوان باحث اجتماعي من قسم الحماية الاجتماعية في المحافظة عضوا
المادة 12
تتولى اللجنة العليا ما يأتي :
أولا ـ مراقبة العمل في أقسام الحماية الاجتماعية والإشراف والمتابعة وتقديم المقترحات لتسهيل اجراءات الشمول بالحماية الاجتماعية .
ثانياً ـ البت في الاعتراض على قرارات مدير قسم الحماية الاجتماعية في المحافظة بقرار مسبب خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ وروده إليها وعليها تبليغ المعترض تحريريا بالقرار عند مراجعته وإشعاره إلى حقه في الاعتراض وفي حالة عدم المراجعه يتم التبليغ على العنوان المسجل.
ثالثاً ـ توزيع العدد المقرر لكل محافظة والاقضية والنواحي التابعة لها وفقآ لنسبة السكان والفقر في تلك المحافظة .
المادة 13
ـ13ـ أولا ـ تشكل بقرار من رئيس الهيئة وبالتنسيق مع المحافظة لجان فرعية في الوحدات الإدارية التابعة لها تتكــون من :
أ ـ موظف عن قسم الحماية الاجتماعية في المحافظة رئيساً
ب ـ باحث اجتماعي من قسم الحماية الاجتماعية عضو
ج ـ ممثل عن الوحدة الادارية/موظف عضو
ثانيا ـ تتولى اللجنة مايأتي
أ ـ تسلم طلبات الشمول بالحماية الاجتماعية.( ورقياً أو الكترونياً)
ب ـ التأكد من وجود المستندات المطلوبة وفقا للتعليمات .
ج ـ إرسال الطلبات المستوفية للشروط إلى قسم الحماية الاجتماعية في المحافظة بموجب كشوفات موقعة .
د ـ استكمال المستمسكات والمعلومات الناقصة والتحقق من عدم وجود المعيل الشرعي للأسرة على ان يقترن ذلك بتأييد المجلس المحلي ضمن منطقة السكن .
ثالثا ـ على المحافظات والوحدات الادارية التابعة لها توفير المكان المناسب والمستلزمات الضرورية للجنة الفرعية المذكورة في البند (اولا) من هذه المادة لتأدية مهامها.
المادة 14
أولا ـ إذا كان طالب الإعانة قاصرا أو مصابا بمرض عقلي أو عاجز عن العمل كليا أو مصابا بمرض يمنعه من تقديم الطلب أو تعقيبه أو الاعتراض على القرارات الصادرة في شأنه، فلرئيس اللجنة العليا للحماية الاجتماعية في حالة عدم وجود احد من أقاربه حتى الدرجة الرابعة إن يطلب تعيين قيما أو وصيا بقرار من المحكمة المختصة .
ثانياً ـ لا تقبل المراجعة في شأن الإعانة الاجتماعية من غير المنصوص عليهم في البند (أولا) من هذه المادة إلا بموجب الوكالة المصدقة من الكاتب العدل.
المادة 15
أولا ـ على المشمول بأحكام هذا القانون أن يقدم بعد مرور سنة من تاريخ استحقاقه إلى اللجنة الفرعية في المحافظة أو قسم الحماية الاجتماعية في المحافظة بيانا سنويا عن حالته الأسرية والمالية وفقا للنموذج الذي تصدره الهيئة وإذا لم يقدم البيان السنوي خلال المدة المذكورة يوقف صرف الإعانة إليه احترازياً، ويبلغ بذلك من الموظف المختص وإذا تخلف عن المراجعة مدة تزيد على سنة من تاريخ الإيقاف بدون عذر مشروع تقطع عنه الإعانة نهائيا واعتبارا من تاريخ إيقافها وبقرار يصدره مدير القسم .
ثانيا ـ على المشمول بالاعانة الاجتماعية او احد افراد اسرته ان يبلغ اللجنة او قسم الحماية الاجتماعية في المحافظة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ حصول التغيير في اي مما ياتي :
أ ـ تبديل في محل اقامة الاسرة بصورة دائمة.
ب ـ وفاة اي من أفراد الاسرة .
ج ـ أي تغيير في الحاله الأسرية والمالية من شأنه ان يؤثر في استحقاقه الإعانة كليا او جزئيا .
ثالثا ـ تعدل الإعانة اعتباراً من أول الشهر التالي للتاريخ الذي حصل فيه التغيير.
المادة 16
يوقف صرف الإعانة بقرار من مدير قسم الحماية الاجتماعية في المحافظة في إحدى الحالات الآتيــة:
أولا ـ مغادرة المستفيد للعراق لمدة تزيد على (6) ستة أشهر دون عذر مشروع.
ثانياً ـ بلوغ اليتيم القاصر وعدم استمراره بالدراسة .
ثالثاً ـ عدم استمرار احد أبناء المشمول على الدراسة عدا الدراسة الجامعية.
رابعاً ـ في حالة الوفاة وتنتقل الإعانة إلى أرملة المشمول.
خامساً ـ عند زوال أسباب الشمول كالشفاء التام للمريض او البلوغ لليتم القاصر أو الزواج
سادسا ـ حصول الأسرة على دخل أو مورد مالي يزيد عن مبلغ الإعانة الممنوحة.
سابعا ـ رفض الالتحاق بأحد المعاهد أو المؤسسات المعنية بالتدريب والتأهيل .
ثامنا ـ رفض الالتحاق بالعمل المقدم له من برامج الحماية لثلاث مرات بدون عذر مشروع.
المادة 17
تقطع الإعانة نهائياً بقرار من مدير قسم الحماية الاجتماعية في المحافظة في إحدى الحالات الآتية:
أولاً ـ إذا فقدت احد شروط الاستحقاق المنصوص عليها في هذا القانون .
ثانياً ـ إذا قدمت وثائق أو مستندات أو معلومات ثبت تزويرها لغرض الشمول بأحكام هذا القانون أو قدمت معلومات غير صحيحة باستمارة البيان السنوي بهدف استمرار شموله بالحماية الاجتماعية.
الفصل الرابع
صندوق الحماية الاجتماعية
المادة 18
18ـ أولا ـ يؤسس صندوق يسمى (صندوق الحماية الاجتماعية) يرتبط بالهيئة ويرأسه موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والاختصاص وله خدمة فعلية في مجال عمله مدة لا تقل عن(15) خمس عشرة سنة
ثانياً ـ يدير الصندوق مجلس إدارة يتكون من :
أ ـ رئيس الهيئة رئيسا
ب ـ مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة نائباً للرئيس
ج ـ مدير عام دائرة الحماية الاجتماعية عضوا
د ـ مدير عام دائرة الحماية الاجتماعية للمرأة عضوا
هـ ـ مدير عام صندوق الحماية الاجتماعية عضوا ومقررا
و ـ ممثل عن الوزارات والجهات التالية بدرجة مدير عام أعضاء
1 ـ وزارة المالية .
2 ـ وزارة التربية .
3 ـ وزارة الصحة .
4 ـ وزارة التخطيط .
5 ـ وزارة العدل .
6 ـ وزارة الداخلية .
ثالثاً ـ لرئيس الهيئة بناءً على اقتراح مجلس الإدارة الموافقة على تمثيل الجهات الأخرى في مجلس الإدارة .
رابعاً ـ تحدد مهام وصلاحيات مجلس الإدارة وإجراءات سير العمل فيه وكيفية اتخاذه القرارات بنظام داخلي يصدره رئيس الهيأة بناءاً على اقتراح من مجلس الإدارة .
المادة 19
أولاً ـ تتكون إيرادات الصندوق مما يأتي:
أ ـ التخصيصات المالية من الموازنة العامة الاتحادية للدولة .
ب ـ الإعانات والمنح والهبات وفقا للقانون
ج ـ نصف تركة من لا وارث له
د ـ 1% من أرباح الشركات الحكومية .
هـ ـ 0,0025 تستقطع من رواتب موظفي الدولة والمكلفين بالخدمة العامة .
و ـ عائدات استثمار أموال الصندوق .
ز ـ 1% من عائدات السياحة .
ثانياً ـ يتولى الصندوق دفع مبالغ الإعانة الاجتماعية للمشمولين بأحكام هذا القانون.
ثالثا ـ لمجلس الوزراء بناءا على اقتراح الوزير تخصيص نسبة معينة من ايرادات الرسوم والغرامات كايراد لصالح الصندوق .الفصل الخامس
مركز تكنولوجيا المعلومات
المادة 20
يؤسس في الهيئة مركز تكنولوجيا المعلومات تسجل فيه البيانات الخاصة بالأفراد والأسر وما يحصلون عليه من مساعدات الحماية الاجتماعية بجميع أنواعها، ويتم تحديث بيانات هذا المركز من خلال ربطه بقواعد البيانات الخاصة بالجهاز المركزي للإحصاء وبيانات البطاقة التموينية ومديريات الأحوال المدنية وغيرها من الجهات المعنية، ويكون مسؤولاً عن مكننة أعمال الهيئة .
المادة 21
تعتمد هيئة الحماية الاجتماعية في وضع سياستها وإجراءاتها على ما يوفره مركز تكنولوجيا المعلومات من بيانات او مؤشرات بصورة دورية
المادة 22
تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية بتزويد مركز تكنولوجيا المعلومات في الهيئة بما يتوفر لديها من معلومات وبيانات تتعلق بما صرفته أو تصرفه من إعانات أو خدمات اجتماعية نقداً أو عيناً لأي فرد أو أسرة .
الفصل السادس
احكام عامة وختامية
المادة 23
يستحق الفرد أو الأسرة الإعانات النقدية والخدمات الاجتماعية من تاريخ موافقة مدير قسم الحماية الاجتماعية على الطلب المستوفي للشروط .
المادة 24
لمجلس الوزراء إعادة النظر سنوياً في الفئات المستفيدة من الحماية الاجتماعية، وعدد أفراد الأسرة والمبالغ المخصصة لكل فرد، بهدف شمول فئات أخرى من غير الفئات المذكورة في القانون، وزيادة عدد الأفراد المستفيدين ومبلغ الإعانة ومستوى الدخل المنصوص عليه في الجدول الملحق بهذا القانون بما يتناسب مع التغيير الحاصل في الوضع الاقتصادي والمعيشي .
المادة 25
أولا ـ لطالب الإعانة التظلم أمام اللجنة العليا من قرارها خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه بالقرار المتظلم منه أو اعتباره مبلغاً، وله حق الطعن به أمام محكمة القضاء الإداري خلال ( 60 ) ستين يوماً من تاريخ رفض التظلم حقيقةً أو حكماً، ويكون قرار محكمة القضاء الإداري قابلاً للتمييز أمام المحكمة الإدارية العليا خلال ( 30 ) ثلاثين يوماً من تاريخ التبلغ به أو اعتباره مبلغاً .
ثانياً ـ تعفى المعاملات التي يقدمها المشمولون بأحكام هذا القانون من الرسوم كافة ومنها الرسوم القضائية.
المادة 26
تسترجع مبالغ إعانة شبكة الحماية الاجتماعية المصروفة خلافا لأحكام هذا القانون وفق قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977.
المادة 27
لا يجوز التنازل عن الإعانة أو الحجز عليها .
المادة 28
أولا ـ يعامل الفلسطيني المقيم في العراق منذ عام 1948 معاملة العراقي بالنسبة لتطبيق هذا القانون .
ثانياً ـ تسري أحكام هذا القانون على المرأة العراقية المتزوجة من أجنبي وأولادها وكذلك المرأة الأجنبية المتزوجة من عراقي وأولادها في حالة استقرارهم للعيش في العراق من الفئات المذكورة في البند ( أولا ) من المادة (1) من هذا القانون .
المادة 29
تحل تسمية دائرة الحماية الاجتماعية بدلاً عن تسمية دائرة الرعاية الاجتماعية وتسمية دائرة الحماية الاجتماعية للمرأة بدلاً عن تسمية دائرة الرعاية الاجتماعية للمرأة الواردة في قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم ( 8) لسنة 2006 المعدل .
المادة 30
أولا ـ يلغى الباب الثاني و المواد (4) و(5) و(99) و(101) من قانون الرعاية الاجتماعية رقم (126) لسنة 1980 .
ثانياً ـ يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (98) لسنة 2000
المادة 31
تحدد آليات عمل اللجان وكيفية انعقادها وإجراءات سير العمل فيها بتعليمات يصدرها رئيس الهيئة.
المادة 32
لرئيس الهيئة إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة 33
لا يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون .
المادة 34
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
منشور في جريدة الوقائع العدد 4316 بتاريخ 24 / 3 / 2014
عـ . جلال طالباني
رئيس الجمهورية
د. خضير الخزاعي
الاسباب الموجبة
تماشيا مع النظم الدولية في الحماية الاجتماعية ومن أجل الارتقاء بالمجتمع العراقي الى مصاف المجتمعات المتقدمة التي توفر لها حكوماتها مستلزمات ووسائل الحياة الكريمة ، وبغية رفع المستوى المعاشي للأفراد والاسر دون خط الفقر ولإيجاد نظام تكافل اجتماعي والتأسيس لنظام الضمان الاجتماعي لغير العاملين في المستقبل ، ولتقديم الخدمات الاجتماعية في مجالات التربية والصحة والسكن والتعليم والتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة بشأن توفيرها لهم قدر تعلق الامر بها ، وإعداد القادرين على العمل من المستفيدين من خلال برامج التدريب والتأهيل التي تمكنهم من الاندماج في سوق العمل وانسجاماً مع أحكام الدستور. شـــرع هذا القانـــون
الملحق
الملحقجدول سقف الإعانة الاجتماعية
حجم الأسرة
(عدد الافراد)
1
2
3
4فما فوق
مبلغ الاعانة الشهرية
(105000) مائة وخمسة الاف دينار
(210000) مائتان وعشرة الاف دينار
(315000) ثلاثمائة وخمسة عشر الف دينار
(420000) اربعمائة وعشرون الف دينار
الهوامش
1- صحح الخطأ المطبعي الوارد في الفقرة (أ) البند اولاً من هذة المادة بموجب بيان تصحيح الخطأ المطبعي الوارد في ( قانون الحماية الاجتماعية) المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد ( 4316) في 24 آذار 2014 حيث استبدلت عبارة ( والاحتياج الخاصة ) بعبارة ( والاحتياج الخاص ) حل محله النص الحالي
2- صحح الخطأ المطبعي الوارد في البندخامساً من هذة المادة بموجب بيان تصحيح الخطأ المطبعي الوارد في ( قانون الحماية الاجتماعية ) المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد ( 4316) في 24 آذار 2014 حيث استبدلت عبارة ( كل طفل توفي والداه أو توفي والده و تزوجت أمه ) بعبارة ( كل طفل توفي والداه أو توفي والده ولو تزوجت أمه ) حل محله النص الحالي
3- صحح الخطأ المطبعي الوارد في البند سادساًً من هذة المادة بموجب بيان تصحيح الخطأ المطبعي الوارد في (قانون الحماية الاجتماعية ) المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد ( 4316) في 24 آذار 2014 حيث استبدلت عبارة (كل امرأة يقل سنها عن 63 سنة طلقت ولم تتزوج مره الاخرى ) بعبارة ( كل امرأة يقل سنها عن 63 سنة طلقت ولم تتزوج مره اخرى ) حل محله النص الحالي.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً