مواد قانون الري العراقي
بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
بناءً على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية استناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند ( ثالثاً) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الآتي:
رقم ( ) لسنة 2017
قانون الري
المادة ــــ 1 ــــ يقصد بالمصطلحات الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاؤها :ــــ
أولاًـــــ الوزارة: وزارة الموارد المائية .
ثانياًــــ الوزير: وزير الموارد المائية.
ثالثاًــــ الدائرة المختصة: التشكيلات المرتبطة بوزارة الموارد المائية كل حسب اختصاصها.
رابعاًــــ الموارد المائية العامة: الانهار والبحيرات والأهوار ومجاري المياه الطبيعية المتخذة للسقي أو لتصريف المياه الفائضة أو مياه البزل والمجاري الاصطناعية التي تنشؤها الدولة لخزن المياه أو توزيعها أو تصريفها وما ينشأ في هذه المجاري أو على مياهها أو في جوانبها للسيطرة على المياه أو ضبطها أو توزيعها أو موازنتها أو جمع المعلومات العلمية أو الفنية لأغراض الري والبزل.
المادة ــــ 2 ــــ أولاًــــ تلتزم الوزارة بالقيام بأعمال الموارد المائية العامة وترميمها وصيانتها وإدامتها والإشراف عليها وإنشاء أو صيانة أو تحسين الأنهار والجدأول والمبازل والسداد والسدود والأبنية والخزانات والمصارف مع محرماتها.
ثانياًــــ يلتزم صاحب الأرض بالقيام بأعمال الموارد المائية الخاصة بأرضه وللدائرة المختصة حق الأشراف عليها.
ثالثاًـــــ للوزير أن يقرر عدَّ أي عمل تقوم بإنشائه الوزارة أو الدائرة المختصة من أعمال الموارد المائية العامة.
المادة ــــ 3 ــــ تتولى الوزارة أو الدائرة المختصة تعيين الحصص المائية وتوزيع المياه والإشراف عليها.
المادة ـــ 4 ــــ أولاًـــ أ ــــ تحدد الدائرة المختصة مواقع وأبعاد الجداول والمبازل والمصارف والسداد والطرق ومنشآت الري والموارد المائية الأخرى ومحرماتها والأرض التي تنتفع منها ومواقع حق الشرب والمجرى والمسيل الثابت رسماً ومساحةً بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ب ــــ يصدر الوزير أو من يخوله بياناً بتعيين المساحة ومحرمات أعمال الموارد المائية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند وله أن يغير مواقع هذه الحقوق إذا اقتضت الضرورة ذلك.
ثانياًــــ للدائرة المختصة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة على وجه الاستعجال عند الضرورة ولا توقف هذه الإجراءات إلا بأمر من الوزير أو بحكم قضائي مكتسب درجة البتات.
المادة ــــ 5 ــــ أولاً ـــــ أــــ اذا وجدت الدائرة المختصة أن عملاً من أعمال الموارد المائية أو الموارد المائية الخاصة يجب إنشاؤه أو صيانته أو ترميمه أو غلقه أو رفعه أو تطهيره فعليها أن تنذر المنتفع منه أو صاحب الأرض بالقيام بذلك خلال (10) عشرة ايام من تاريخ التبلغ بالإنذار .
ب ــــ اذا أمتنع المنتفع أو صاحب الأرض أو كان غائباً أو مجهول محل الإقامة فعلى الدائرة المختصة القيام بالعمل والرجوع على المنتفع أو صاحب الأرض بالكلفة التي ترتبت على هذه الأعمال التي قامت بها .
جـ ــــ تعفى الدائرة المختصة من الانذار في الأمور المستعجلة التي يترتب على تأخيرها ضرر بالأنفس أو الأموال أو أعمال الموارد المائية.
ثانياًــــ إذا أحدث ضرر بعمل عام من أعمال الموارد المائية أو الموارد المائية وكان الفاعل مجهولاً تقوم الدائرة المختصة بإصلاحه وتعود بكلفته على المنتفعين منه بالتضامن.
المادة ــــ 6 ــــ للدائرة المختصة قطع المياه مؤقتاً في إحدى الحالات الآتية:
أولاًــــ تنفيذ أعمال الموارد المائية أو تنظيمها.
ثانياًـــــ توزيع المياه بالمناوبة.
ثالثاًــــ إتقاء ضرر حال أو يخشى حلوله بالأنفس أو الأموال أو أعمال الموارد المائية .
رابعاًـــــ نقص كمية المياه.
خامساًـــ إساءة المنتفع استعمال الماء أو اهمال العناية به بصورة تؤدي إلى تبذيره.
سادساًــــ مخالفة الأمر أو الإنذار الصادر عن الدائرة المختصة بموجب أحكام هذا القانون.
المادة ــــ 7 ــــ أولاًــــ لا يجوز للمنتفع استعمال المياه لغير الاغراض المخصصة لها.
ثانياًـــــ لا يجوز للمنتفع أن يقوم بأي عمل من أعمال الموارد المائية أو تنظيمها يخشى منه حدوث ضرر بحق الاخرين.
المادة ــــ 8 ــــ أولاًــــ لا يجوز نصب مضخة أو أي آلة رافعة أو ساحبة للمياه على الموارد المائية إلاّ بإجازة تحريرية من الدائرة المختصة، ولا يجوز استعمال الإجازة لغير من صدرت باسمه أو في غير المحل الذي أجيز نصب الآلة الرافعة أو الساحبة فيه أو لغير الغرض الذي خصصت الآلة له، وتحدد الدائرة المختصة قوة المحرك وحجم المضخة.
ثانياً ـــ تحدد شروط منح الاجازة بتعليمات يصدرها الوزير.
المادة ــــ 9 ــــ للدائرة المختصة إلغاء الإجازة الممنوحة بموجب أحكام المادة (8) من هذا القانون ورفع الآلة في إحدى الحالات الآتية:
أولاًــــ مخالفة صاحب الإجازة للشروط المنصوص عليها فيها.
ثانياًــــ نقص مساحة الأرض المخصصة لها الآلة الرافعة أو الساحبة.
ثالثاًــــ حدوث سبب يجعل بقاء الآلة الرافعة أو الساحبة مضرّاً بأعمال الموارد المائية أو الموارد المائية.
رابعاًــــ عدم استعمال الإجازة خلال مدة سنة من تاريخ منحها.
المادة ــــ10ــــ أولاًـًـــ اذا تعرضت أي جهة الى خطر يخشى منه حدوث ضرر عام بالأنفس أو الأموال من مياه الفيضان أو السيول فلرئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير أن يقرر هدم أو كسر أي منشأ إذا اقتضت ذلك ضرورة درء الخطر واخطار السيد رئيس مجلس الوزراء وله في الحالات الاستثنائية أن يقرر هدم أي منشأ ويكون للمتضرر الحق بالتعويض عما لحقه من ضرر وفقاً للقانون .
ثانياً ــــ لرئيس مجلس الوزراء أو الوزير أن يخول صلاحياته المحددة في البند (أولاً ) من هذه المادة الى مجلس المحافظة أو المحافظ أو أحد موظفي الوزارة ممن لا تقل درجته عن مدير عام .
المادة ــــ11ــــ أولاًــــ لا يجوز لأصحاب الأراضي أن يحدثوا بغير أذن من الدائرة المختصة في الحدود التي تعينها وفقاً للمادة (4) من هذا القانون أي عمل من شأنه تعريض أعمال الموارد المائية للخطر .
ثانياًــــ للدائرة المختصة أن تقوم بأي عمل تراه ضرورياً لوقاية أعمال الموارد المائية والموارد المائية في الأراضي المنصوص عليها في البند(أولاً) من هذه المادة وان تأخذ منها الأتربة اللازمة على أن تعوض أصحابها عنها تعويضاً عادلاً.
ثالثاًــــ للدائرة المختصة دخول أية اراضي للاطلاع على ما يجري فيها من أعمال مخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة ــــ 12 ــــ إذا تعطل مركب أو سفينة في نهر أو جدول أو مبزل أو غرق فيه فعلى صاحبه إخراجه وإزالة أنقاضه خلال (7) سبعة أيام من تاريخ وقوع الحادث وبخلافه تقوم الدائرة المختصة بإخراجه وإزالة أنقاضه على نفقة صاحب المركب أو السفينة .
المادة ــــ13 ــــ أولاًـــــ مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000000) مليون دينار ولا تزيد على (5000000) خمسة ملايين دينار كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:-
أــــ الإضرار بأعمال الموارد المائية أو التغيير فيها.
ب ــــ التجاوز على الحصة المائـية المقررة دون موافقة خطية مسبقة من الجهات المختصة.
جـ ــــ إهمال مراقبة المياه المخصصة لسقي الأرض أو عدم أخذ الاحتياط اللازم لمنع تبذيرها إذا أدى ذلك إلى الإضرار بطريق عام أو عمل من أعمال الموارد المائية.
دــــ استعمال المياه لغير الغرض الذي خصصت له دون موافقة خطية من الجهة المختصة.
هـ ــــ التدخل بتجهيز المياه خلافاً لما هو مقرر لها.
وــــ تلويث المياه أو التأثير فيها كمّاً أو نوعاً بحيث تكون غير صالحة لما هو مقرّر لها.
ز ــــ نصب آلة رافعة أو ساحبة للمياه بدون إجازة من الدائرة المختصة.
ثانياًـــــ تكون العقوبة الحبس لمن تكررت أو استمرت مخالفته لأحكام البند (أولاً) من هذه المادة.
المادة ــــ 14 ــــ يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة ــــ 15 ــــ يلغى ما يأتي :
أولاًــــ قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (587) في 5/5/1981، وتبقى تعليمات نصب وشراء وامتلاك المضخات رقم (3883) لسنة 1981 الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون لحين صدور ما يحل محلها أو يلغيها.
ثانياًــــ قانون الري رقم (6) لسنة 1962 .
المادة ــــ 16 ــــ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الأسباب الموجبة
لغرض الحفاظ على أعمال الموارد المائية ومنع الاضرار التي تقع عليها ولمنع التجاوز على الحصص المائية ولعدم مواءمة الغرامة المفروضة على مرتكبي المخالفات المنصوص عليها في قانون الري رقم (6) لسنة 1962 مع قيمة الدينار العراقي في الوقت الحاضر ولغرض إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 587) لسنة 1981
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً