قانون الزكاة و مساهمة الشركات العامة و المقفلة في ميزانية الدولة
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
===========================
فهرس الموضوعات
00. نص القانون نص القانون (1 – 5)
0 – نص القانون
نص القانون (1 – 5)
المادة رقم 1
تحصل نسبة مقدارها (1%) سنويا ممن صافي أرباح الشركات الكويتية المساهمة العامة المقفلة، ولهذه الشركات عند تقديم إقرارها بالمستحق عليها مرفقا بها ميزانياتها السنوية بموجب هذا القانون أن تحدد القدر الذي يمثل زكاة عن أموالها من المبلغ المحصل، كما أن لها تطلب توجيه المبلغ المستحق عليها أو جزاءاً منه إلى إحدى الخدمات العامة.
ويعاقب كل من قدم بيانات غير صحيحة أو امتنع عن تقديمها بقصد التهرب من أداء النسبة المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المادة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة ألاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع الحكم بسداد المبلغ المطلوب.
المادة رقم 2
تتولى وزارة المالية تحصيل النسبة المقررة بالمادة الأولى لصالح الخزانة العامة للدولة بالكيفية التي ينظمها هذا القانون ولائحتها لتنفيذية.
المادة رقم 3
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون التي تبين قواعد وإجراءات التحصيل والإنفاق للأموال المحصلة في مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ صدور هذا القانون متضمنة المصارف الشرعية للزكاة بعد أخذ موافقة هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية وذلك مع مراعاة أحكام المادة الأولي من هذا القانون.
المادة رقم 4
يستثنى من تطبيق هذا القانون الشركات المملوكة للحكومة والتي يصدر بإنشائها قوانين خاصة والشركات التي يطبق عليها المرسوم رقم (3) لسنة 1955 المشار إليه.
المادة رقم 5
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد صدور اللائحة التنفيذية.
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
اترك تعليقاً