قانون المحاكمات العسكرية الكويتى
اعادة نشر بواسطة محاماه نت
=============================
فهرس الموضوعات
00. الباب الاول تنظيم القضاء العسكرى (1 – 7)
01. الباب الثاني اختصاص القضاء العسكري (8 – 12)
02. الباب الثالث الضبط القضائي العسكري (13 – 14)
03. الباب الرابع التحقيق الابتدائي (15 – 16)
04. الباب الخامس التصرف فى التحقيق (17 – 18)
05. الباب السادس المحاكمة والحكم (19 – 23)
06. الباب السابع اجراءات التحقيق والمحاكمة فى خدمة الميدان (24 – 26)
07. الباب الثامن الطعن فى الأحكام (27 – 29)
08. الباب التاسع التصديق على الأحكام (30 – 31)
09. الباب العاشر تنفيذ الأحكام (32 – 34)
10. الباب الحادى عشر طلب إعاده النظر (35 – 38)
11. الباب الثانى عشر العقوبات (39 – 39)
12. الباب الثالث عشر الجرائم العسكرية (40 – 60)
13. الباب الرابع عشر أحكام ختامية (61 – 63)
________________________________________
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 27 من شوال سنة 1406ﻫ الموافق 3 من يوليو سنة 1986.
وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدله له،
وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدله له،
وعلى القانون رقم 24 لسنة 1963 بإنشاء مجلس الدفاع الأعلى المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 53 لسنة 1987،
وعلى القانون رقم 22 لسنة 1967 في شأن الأحكام العرفية،
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1969 بإنشاء محكمة أمن الدولة والقوانين المعدله له،
وعلى القانون رقم 65 لسنة 1980 في شأن التعبئة العامة،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 69 لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 70 لسنة 1980 بشأن العسكريين الذين استفادوا من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1967 في شأن سريان أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين على غيرهم من العاملين التكليف من الحكومة في مناطق العمليات الحربية،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 102 لسنة 1980 في شأن الخدمة الالزامية والاحتياطية المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 1986،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء، ________________________________________
0 – الباب الاول
تنظيم القضاء العسكرى (1 – 7)
المادة 1
تنشأ في وزارة الدفاع تحت إشراف الوزير مباشرة هيئة القضاء العسكري يرأسها ضابط مجاز في الحقوق ، ويتبعها محاكم عسكرية ونيابة عامة عسكرية وأية إدارات أو فروع فنية أخرى تنشأ طبقا للقوانين وأنظمة الجيش ويعين مدير هيئة القضاء العسكري بمرسوم بناء على عرض وزير الدفاع.
المادة 2
أعضاء القضاء العسكري هم الضباط المجازون في حقوق الذين يعملون في الأجهزة القضائية والفنية بهيئة القضاء العسكري ويخضعون لكافة الأنظمة التي تقضي بها قوانين وأوامر قوانين الجيش.
ويعين القضاة العسكريون منهم بمرسوم.
ويقسم أعضاء القضاء العسكري أمام وزير الدفاع اليمين التالية : ( أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أؤدي واجبات وظيفتي بشرف وأمانة وأحافظ على أسرارها وأن احترم قوانين الدولة وأنظمتها)
المادة 3
المحاكم العسكرية هي:
1- محكمة التمييز العسكرية:
وتختص بنظر الطعون في الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية العليا والمحكمة العسكرية الابتدائية وطلبات إعادة النظر.
2- المحكمة العسكرية العليا:
وتختص بنظر الجرائم التي يرتكبها أو يساهم فيها الضباط ومواد الجنايات العسكرية التي يرتكبها غيرهم من الخاضعين لأحكام هذا القانون.
3- المحكمة العسكرية الابتدائية :
وتختص بنظر مواد الجنح الأخرى.
4- المحكمة الميدانية العليا:
وتختص بنظر الجرائم التي يرتكبها أو يساهم فيها الضباط ومواد الجنايات العسكرية التي يرتكبها غيرهم من الخاضعين لأحكام هذا القانون في حالة خدمة الميدان أو في المناطق الخارجية.
5- المحكمة الميدانية الانضباطية:
وتختص بنظر الجنح العسكرية التي ترتكب في حالة خدمة الميدان أو في المناطق الخارجية والمخالفات الانضباطية التي تحال إليها طبقا لمرسوم العقوبات الانضباطية.
المادة 4
تشكل محكمة التمييز العسكرية من ثلاثة من أعضاء القضاء العسكري من الضباط القادة برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن عقيد.
وتشكل المحكمة العسكرية العليا من ثلاثة من أعضاء القضاء العسكري برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن مقدم ويجوز أن يضم إلى تشكيلها عضوان من الضباط القادة، وفي هذه الحالة تكون رئاسة المحكمة لأقدم الضباط.
وتشكل المحكمة العسكرية الابتدائية من ثلاثة من أعضاء القضاء العسكري برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن نقيب ويجوز أن يضم إلى تشكيلها عضوان من الضباط، وفي هذه الحالة تكون رئاسة المحكمة لأقدم الضباط.
وتعقد هذه المحاكم جلساتها بحضور ممثل النيابة العسكرية.
ويكون مع المحكمة كاتب يتولى تدوين ما يدور بالجلسة.
ولا يجوز محاكمة أحد العسكريين أمام محكمة يكون رئيسها أحدث منه رتبه.
ويصدر أمر التشكيل من وزير الدفاع بناء على اقتراح رئيس هيئة القضاء العسكري.
وعند غياب أحد الأعضاء أو قيام مانع به يحل محله أحد الضباط القضاة طبقا للنظام الذي يصدر به قرار من وزير الدفاع أو من يفوضه.
المادة 5
تشكل المحكمة الميدانية العليا من ثلاثة ضباط برئاسة أقدامهم على ألا تقل رتبته عن مقدم ، وتشكل المحكمة الميدانية الانضباطية من ثلاثة ضباط برئاسة أقدمهم على ألا تقل رتبته عن نقيب ويجوز أن يمثل النيابة العسكرية أمام المحاكم الميدانية ضابط من غير أعضائها يعين لذلك بأمر من القائد المختص.
وعند محاكمة ضابط لا يجوز أن يكون رئيس المحكمة أحدث منه رتبه.
ويصدر أمر التشكيل من وزير الدفاع أو من يفوضه.
المادة 6
يتولى مهام النيابة العامة العسكرية مدع عام من أعضاء القضاء العسكري لا تقل رتبته عن مقدم ويعاونه عدد من أعضاء النيابة العسكرية يكونون تابعين له في أعمالهم ويكون تعيينهم من بين أعضاء العسكري القضاء بقرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح رئيس الهيئة.
المادة 7
مكتب الطعون العسكرية هو أحد أجهزة القضاء العسكري ويشكل بقرار من وزير الدفاع من عدد مناسب من أعضائه على ألا تقل رتبة رئيسه عن مقدم.
ويختص بالآتي:
1- بحث وعرض الأحكام التي يجب التصديق عليها.
2- بحث الطعون على الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية العليا والابتدائية.
3- بحث طلبات إعادة النظر في الأحكام النهائية.
وترفع أحكام المحاكم العسكرية التي يختص الأمير بالتصديق عليها عن طريق وزير الدفاع.
1 – الباب الثاني
اختصاص القضاء العسكري (8 – 12)
المادة 8
يختص القضاء العسكري بنظر الجرائم العسكرية التي يرتكبها العسكريون على الوجه المبين في هذا القانون ولا يحول انتهاء الصفة العسكرية دون الخضوع للقضاء العسكري متى وقعت الجريمة أثناء توافر هذه الصفة.
كما يختص بنظر جرائم الحرب ـ المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة الكويت أو في أي قوانين أخرى ـ التي يرتكبها العدو أيا كانت صفته.
المادة 9
يعتبر عسكريا في حكم هذا القانون:
1- ضباط وضباط صف وأفراد الجيش وأية قوة عسكرية تابعة للجيش تنشأ وفقا للقانون.
2- ضباط وضباط صف والأفراد الاحتياط أثناء استدعائهم للخدمة أو التدريب.
3- طلبة الكليات والمعاهد والمدارس التعليمية العسكرية التابعة للجيش.
4- أفراد أية قوة نظامية في الدولة إذا صدر مرسوم بمحاكمتهم أمام القضاء العسكري على جرائم من اختصاصه.
5- أفراد القوات الحليفة والمنتدبون فيما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية المبرمة بشأنهم.
6- الأسرى.
المادة 10
الجرائم العسكرية هي:
1- الجرائم المنصوص عليها في الباب الثالث عشر من هذا القانون.
2- جميع الجرائم التي يرتكبها العسكريون أثناء قيامهم بواجبات الخدمة العسكرية وبسبب تأدية هذه الخدمة.
3- جرائم أمن الدولة التي يرتكبها العسكريون في زمن الحرب وكانت مرتبطة بالعدو إذا لم يكن معهم شريك أو مساهم مدني.
المادة 11
تخضع لأحكام هذا القانون أية قوة عسكرية كويتية تخدم خارج حدود الدولة ما لم تنص الاتفاقيات المبرمة بشأنها على غير ذلك.
وكل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب في الخارج عملا يجعله فاعلا أو شريكا في جريمة داخلة في اختصاص القضاء العسكري يجوز معاقبته وفقا لأحكامه حتى ولو لم يعاقب عليها قانون البلد الذي وقعت فيه وذلك ما لم يكن قد تمت محاكمته عنه وصدر حكم نهائي عليه واستوفى عقوبته.
المادة 12
إذا أسهم شخص غير خاضع لأحكام هذا القانون في ارتكاب جريمة داخلة في اختصاص القضاء العسكري أو ارتبطت بها جريمة غير داخلة في اختصاصه ارتباطا لا يقبل التجزئة يكون الاختصاص للقضاء العام.
2 – الباب الثالث
الضبط القضائي العسكري (13 – 14)
المادة 13
أعضاء الضبط القضائي العسكري هم :
1- المدعي العام العسكري وأعضاء النيابة العسكرية.
2- مدير وضباط وضباط صف الشرطة العسكرية.
3- ضباط وضباط صف وموظفو أمن هيئة الاستخبارات والأمن العسكري.
4- ضباط وضباط الصف الذين يمنحون هذه السلطة من وزير الدفاع فيما يكلفون به من أعمال.
5- من يخول هذه الصفة بمقتضى القوانين أو قرارات صادرة تنفيذا لها.
ويعاون أعضاء الضبط القضائي في أعمالهم قادة القوات المسلحة والوحدات وضباط الجيش فيما يتعلق بمرؤوسيهم أو بالجرائم التي ترتكب في منطقة عملهم.
المادة 14
يكون لأعضاء الضبط القضائي العسكري في حدود اختصاصهم كافة الصلاحيات المقررة لمن لهم صفة الضبط القضائي في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، ويمارسون أعمالهم وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها فيه وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.
ولهم كل في دائرة اختصاصه تفتيش الداخلين أو الخارجين من مناطق الأعمال العسكرية أو المناطق التي تحددها القرارات والأوامر العسكرية بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
وعند عدم وجود أحد من أعضاء الضبط القضائي العسكري يتولى من لهم صفة الضبط القضائي في القضاء العام الأعمال الموكلة إليهم قانونا بشأن الجرائم المشهودة التي يختص بها القضاء العسكري وعليهم في هذه الحالة أن يخبروا فورا عضو الضبط القضائي العسكري المختص بما تم وأن يسلموه حين حضوره ما حصلوا عليه من وثائق ومعلومات وأن يعدوا تقريرا بذلك.
3 – الباب الرابع
التحقيق الابتدائي (15 – 16)
المادة 15
يتولى التحقيق في المخالفات الانضباطية القائد المختص أو من يفوضه أو لجان التحقيق التي تشكل لهذا الغرض بأمر من القائد المختص وفقا لما ينص عليه مرسوم العقوبات الانضباطية.
وتتولى الشرطة العسكرية التحقيق في مواد الجنح.
وتتولى النيابة العسكرية التحقيق في مواد الجنايات كما يتولى التحقيق في مواد الجنح التي تحال إليها بقرار من وزير الدفاع.
ويجوز لوزير الدفاع أن يكلف هيئة الاستخبارات والأمن العسكري بالتحقيق في أي جريمة من الجرائم العسكرية تحت إشراف المدعي العام العسكري.
ويجرى التحقيق في الجرائم وفقا للإجراءات وبمراعاة الضمانات المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وذلك بما لا يتعارض مع ما نص عليه في هذا القانون.
وعلى سلطات التحقيق بالجرائم الداخلة في اختصاص القضاء العام إخطار الادعاء العسكري بالاتهامات الموجهة إلى العسكريين.
المادة 16
يجوز الأمر بحبس المتهم احتياطيا في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
ويتبع في شأن الحبس الاحتياطي الأحكام والقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
وعلى السلطة التي أمرت بحبس أحد العسكريين أو الإفراج عنه أن تبلغ قائده فورا.
ويصدر الأمر بالحبس من سلطات التحقيق الابتدائي، ويكون بالنسبة للضباط من المدعي العام العسكري بعد موافقة رئيس هيئة القضاء العسكري, وتخطر رئاسة الأركان بذلك.
ولا يخل الأمر بالإفراج عن المتهم بحق السلطات العسكرية المختصة في اتخاذ الإجراءات التحفظية التي تراها وفقا لأحكام مرسوم العقوبات الانضباطية.
4 – الباب الخامس
التصرف فى التحقيق (17 – 18)
المادة 17
يتم التصرف في التحقيق طبقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المكملة له وتختص النيابة العسكرية بإحالة إلى المحكمة العسكرية المختصة على أن يصدر الأمر بحالة الضباط بعد استئذان وزير الدفاع.
المادة 18
لوزير الدفاع إذا رأى عدم أهمية الجريمة أو أن في ظروفها ما يبرر عدم إقامة الدعوى أن يصدر قرارا بحفظ التحقيق فيها نهائيا كما يجوز له في الجرائم العسكرية من الجنايات والجنح الاكتفاء بعقوبة انضباطية إذا كان في ظروف المتهم أو في ظروف الخدمة ما يبرر ذلك.
5 – الباب السادس
المحاكمة والحكم (19 – 23)
المادة 19
تعقد المحكمة العسكرية جلساتها في المقر المخصص لها في دولة الكويت, ويجوز عند الضرورة انعقادها في أي مكان أخر بقرار من وزير الدفاع ، وتطبق المحكمة العسكرية عند النظر في الجرائم الداخلة في اختصاصها والفصل فيها القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فيما عدا ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.
وإذا رأت المحكمة تقديم أي ملاحظات مرتبطة بالدعوى ظهرت لها أثناء نظرها جاز لها أن تعد في شأنها مذكرة منفصلة ترفق بملف الدعوى.
المادة 20
يكون تكليف المتهم بالحضور إلى المحكمة بورقة تكليف تبلغ إليه قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الأقل مع مراعاة مواعيد المسافة ، ويجب حضور المتهم بنفسه جميع إجراءات المحاكمة وإذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه قانونا بالحضور يجوز للمحكمة أن تنظر الدعوى في غيبته أو أن تؤجلها وتأمر إما بالقبض عليه وإحضار للجلسة التالية أو بإعادة تكليفه بالحضور مع إنذاره بأنه إذا لم يحضر في الجلسة المذكورة فصلت في الدعوى ، وعلى المحكمة أن تجري التحقيق في الدعوى كما لو كان المتهم حاضرا ولا يجوز المعارضة في الأحكام الغيابية وللمتهم الذي أجريت محاكمته في غيبته أن يطعن في الحكم على الوجه المبين في هذا القانون.
ويجوز أن يحضر مع المتهم أحد زملائه العسكريين من المجازين في الحقوق يختاره المتهم للدفاع عنه في الجرائم العسكرية المنصوص عليها في الباب الثالث عشر من هذا القانون أو محام للدفاع عنه في الجنايات وجرائم القانون العام وإذا كان متهما في جناية ولم يوكل محاميا عنه وجب على المحكمة أن تندب محاميا للدفاع عنه.
المادة 21
تتم المداولة في الحكم وتؤخذ الأصوات عليه ابتداء بأحداث الأعضاء وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء.
ويجب في جميع الأحوال النطق بالحكم في جلسة علنية وتفصل المحكمة العسكرية المختصة بالدعوى في طلبات رد القضاة ورد الاعتبار والطلبات الأخرى التي تتصل بالدعوي.
المادة 22
تكون أحكام المحاكم العسكرية نافذة بمجرد النطق بها من المحكمة المختصة فيما عدا الأحكام التي يترتب عليها إنهاء خدمة العسكري أو تأخير أقدميته أو الصادرة بالحبس ما لم يكن المحكوم عليه محبوسا احتياطيا فلا تنفذ إلا بعد أن يصير الحكم نهائيا.
ولا تصبح نهائية إلا بعد التصديق عليها أو صدور حكم في الطعن أو فوات المدة المقررة للطعن وذلك على الوجه المبين في هذا القانون.
وتكون للأحكام النهائية بالبراءة والإدانة قوة الشيء المقضي طبقا للقانون
ولا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية على خلاف ما نص عليه بهذا القانون.
المادة 23
يكون إعلان الأوراق والأحكام القضائية الصادرة عن أجهزة القضاء العسكري بواسطة أحد أفراد الجهة التي أمرت بالإعلان أو الشرطة العسكرية أو عن طريق الجهات الإدارية المختصة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو أيه جهة يحددها وزير الدفاع لذلك بقرار منه بناء على اقتراح رئيس هيئة القضاء العسكري.
ويتم إعلان العسكريين والمدنيين العاملين بوزارة الدفاع عن طرق رؤسائهم بورقة تكليف بالحضور أو بإشارة سلكية أو لاسلكية، ويعلن المسجون عن طريق مدير السجن.
6 – الباب السابع
اجراءات التحقيق والمحاكمة فى خدمة الميدان (24 – 26)
المادة 24
تعتبر الوحدة أو القوة العسكرية في خدمة الميدان ، داخل البلاد أو خارجها إذا كانت موجودة في مناطق العمليات الحربية في زمن الحرب أو كانت مشتبكة مع العدو أو توشك على الاشتباك معه وفي غير ذلك من الحالات المماثلة التي تحدد بقرار من وزير الدفاع .
ويعتبر في حكم العدو العصاه والعصابات المسلحة.
ويجوز في حالة الضرورة ألا تقيد إجراءات التحقيق أو المحاكمة في حالات خدمة الميدان بالأحكام الواردة في هذا القانون إلا فيما نص عليه في هذا الباب.
المادة 25
إذا لم توجد النيابة العسكرية أثناء الخدمة في الميدان يباشر القادة اختصاصها و يكون لهم سلطاتها.
وللقائد أن يكلف أحد الضباط التابعين له بأعمال النيابة العسكرية في حدود منطقة اختصاصه.
وعند الأمر بحبس ضابط احتياطيا يجب إخطار لقيادة الأعلى التي عليها أن تخطر بذلك رئيس الأركان العامة.
وللقائد حق التصرف في التحقيقات التي تقع في دائرة اختصاصه بالحفظ أو بتوقيع جزاء انضباطي أو الإحالة إلى المحكمة الميدانية أو إلى النيابة العسكرية للإحالة إلى المحاكم العسكرية العادية.
ويجوز عند الضرورة إحالة المتهم بعد أخذ أقواله إلى المحكمة الميدانية مباشرة دون تحقيق بناء على مذكرة من القائد المختص.
المادة 26
يقسم رئيس وأعضاء المحاكم العسكرية والميدانية من غير أعضاء القضاء العسكري اليمن المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون قبل بدء المحاكمة ويجب كفالة حق المتهم في الدفاع عن نفسه طبقا للقانون ، ويكون الحكم بالإعدام بإجماع الآراء.
7 – الباب الثامن
الطعن فى الأحكام (27 – 29)
المادة 27
يجوز الطعن أمام محكمة التمييز العسكرية في أحكام المحكمة العسكرية العليا والمحكمة العسكرية الابتدائية.
ويقدم الطعن إلى مكتب الطعون العسكرية من المحكوم عليه أو من النيابة العسكرية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم أن كان حضوريا ومن تاريخ إعلان المحكوم عليه لشخصه بالحكم أن كان غيابيا.
ويجب على النيابة العسكرية إذا كان الحكم صادرا بعقوبة الإعدام أن تعرض القضية في الموعد المذكور مشفوعة برأيها على مكتب الطعون العسكرية.
ويودع مكتب الطعون في جميع الأحوال مذكرة قانونية مسببة في كل قضية ترفع إلى محكمة التمييز العسكرية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطعن.
المادة 28
يجب لقبول الطعن أن يكون مؤسسا على أن الحكم المطعون فيه مبني على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله أو إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
ويجوز قبول الطعن في الأحكام الغيابية لغير ذلك من الأسباب.
وللمحكمة أن تميز الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها عند نظر الدعوى مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفه القانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكله وفقا للقانون ولا ولاية لها بالفصل في الدعوى أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى.
المادة 29
لمحكمة التمييز العسكرية أن تأمر بتأييد الحكم المطعون فيه أو بإلغائه وإذا أمرت المحكمة بإلغاء الحكم فصلت في موضوع الدعوى الجزائية إلا إذا كان إلغاء الحكم بسبب مخالفة قواعد الاختصاص فإنها تقتصر على الفصل في مسألة الاختصاص مع تعيين المحكمة العسكرية المختصة وإحالة الدعوى إليها للفصل فيها.
– الباب التاسع
التصديق على الأحكام (30 – 31)
المادة 30
يصدق الأمير على الأحكام الآتية:
1- الأحكام النهائية الصادرة بالإعدام.
2- الأحكام النهائية الصادرة على الضباط بالطرد من الخدمة عموما.
3- الأحكام النهائية التي يترتب على تنفيذها تجريد الضابط من جميع رتبه أو طرده من الخدمة العسكرية.
ويصدق وزير الدفاع على الأحكام الصادرة من المحاكم الميدانية العليا والمحاكم الميدانية الانضباطية.
ويجوز لوزير الدفاع أن يفوض من يرى من الضباط سلطة التصديق على بعض هذه الأحكام, على أن يتولى أحد أعضاء هيئة القضاء العسكري عرض الحكم للتصديق عليه.
المادة 31
يكون لمن له سلطة التصديق عند عرض الحكم عليه ما يلي:
1- أن يستبدل بها عقوبة أدنى منها منصوص عليها في هذا القانون أو تخفيف العقوبات المحكوم بها.
2- الأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة مشكلة بهيئة أخرى ويجب أن يكون الأمر مسببا في هذه الحالة.
وإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال.
9 – الباب العاشر
تنفيذ الأحكام (32 – 34)
المادة 32
تتولى الشرطة العسكرية تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة على العسكريين وفقا لأحكام هذا القانون ويصدر أمر تنفيذ الأحكام من النيابة العسكرية أو من يمثلها في المحاكم الميدانية ، وتنفذ عليهم أحكام من النيابة العسكرية أو من يمثلها في المحاكم الميدانية، وتنفيذ عليهم أحكام الحبس الصادرة من المحاكم العسكرية بالسجون العسكرية إلا إذا جردوا من صفتهم العسكرية فيجوز التنفيذ عليهم في السجون المدنية.
ويكون تنفيذ حكم الإعدام شنقا أو رميا بالرصاص بالنسبة للعسكريين.
ويصدر بأنظمة السجون العسكرية وإجراءات تنفيذ عقوبة الإعدام وللعقوبات السالبة للحرية قرار من وزير الدفاع.
المادة 33
فيما عدا الأحكام التي يصدق عليها الأمير وفقا للمادة (30) من هذا القانون ، يجوز لوزير الدفاع في زمن الحرب أو حالات خدمة الميدان أو حالة التعبئة العامة أو الأحكام العرفية أن يأمر بتأجيل تنفيذ أي حكم صادر عن المحاكم العسكرية أو إيقاف تنفيذه مؤقتا.
وله أن يلغي هذا الأمر في أي وقت وفي هذه الحالة يتم تنفيذ العقوبة أو ما بقي منها.
المادة 34
تسري على الدعوى أحكام قانون الجزاء وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية في شأن انقضائها وسقوط الأحكام الصادرة فيها بمرور الزمن ورد الاعتبار، ومع ذلك لا تنقضي الدعوى أ و تسقط العقوبة المحكوم بها في جرائم الفتنة والهروب بالتقادم.
ويرد اعتبار المحكوم عليه بعقوبة انضباطية طبقا للأحكام الواردة في مرسوم العقوبات الانضباطية.
10 – الباب الحادى عشر
طلب إعاده النظر (35 – 38)
المادة 35
يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بعقوبة من المحاكم العسكرية في الأحوال الآتية:
1- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ، ثم وجد المدعي قتله حيا.
2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها ، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهم.
3- إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو للورقة تأثير في الحكم.
4- إذا كان الحكم مبينا على حكم قضائي وألغي هذا الحكم.
ويكون لكل من المدعي العام العسكري والمحكوم عليه أو من يمثله قانونا إذا كان عديم الأهلية أو مفقودا أو لأقاربه أو زوجه من بعد موته حق طلب إعادة النظر في هذه الأحوال .
ويكون تقديم الطلب إلى المدعي العام العسكري بمذكرة يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه والوجه الذي يستند عليه مشفوعا بالمستندات المؤيدة له ويرفع المدعي العام الطلب سواء كان مقدما منه أو خلال ثلاثة أشهر إذا كان مقدما من غيره مع التحقيقات التي يكون قد رأى إجراءها إلى محكمة التمييز العسكرية بتقرير يبين فيه رأيه والأسباب التي يستند عليها.
المادة 36
إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم النهائي وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه، يكون حق طلب إعادة النظر للمدعي العام وحده سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أصحاب الشأن، وإذا رأى له محلا يرفعه مع التحقيقات التي يكون قد رأى لزومها إلى محكمة التمييز العسكرية ، ولا يقبل الطعن بأي وجه في القرار الصادر من المدعي العام العسكري بقبول طلب ذوى الشأن أو عدم قبوله.
وتحيل محكمة التمييز الطلب في جميع الأحوال إلى مكتب الطعون العسكرية لإيداع مذكرة قانونية بشأنه.
المادة 37
تفصل محكمة التمييز العسكرية في الطلب بعد الاطلاع على مذكرة مكتب الطعون العسكرية وسماع أقوال النيابة العسكرية والخصوم وبعد إجراء ما تراه
لازما للتحقيق بنفسها أو بواسطة من تندبه لذلك فإذا رأت قبول الطلب تحكم بإلغاء الحكم وتفصل في موضوع الدعوى الجزائية من جديد.
ولا يجوز أن يقضي على المتهم بأشد من العقوبة السابق الحكم بها عليه.
المادة 38
لا يترتب على طلب إعادة النظر إيقاف تنفيذ الحكم إلا إذا كان صادرا بالإعدام.
وإذا رفض طلب إعادة النظر فلا يجوز تجديده بناء على ذات الوقائع التي بني عليها.
11 – الباب الثانى عشر
العقوبات (39 – 39)
المادة 39
العقوبات الجزائية التي توقعها المحاكم العسكرية هي:
1- الإعدام.
2- الحبس المؤبد.
3- الحبس المؤقت.
4- الغرامة.
5- جميع العقوبات التبعية والتكميلية المقررة في قانون الجزاء.
كما توقع المحاكم العسكرية وفقا لأحكام هذا القانون العقوبات الانضباطية الآتية:
1- الطرد من الخدمة عموما :
ويقصد به إنهاء خدمة المحكوم عليه من الجيش وعدم جواز تعيينه في أي وظيفة من وظائف الدولة خلال ثلاث سنوات من تاريخ تنفيذ الحكم بالعقوبة عليه مع تجريده من صفته العسكرية ورتبته وأوسمته وأنواطه وحرمانه من حقه في المعاش أو المكافآت.
2- الطرد من الخدمة العسكرية :
ويقصد به إنهاء خدمة المحكوم عليه بالجيش مع تجريده من صفته العسكرية ورتبته وأوسمته وأنواطه وحرمانه من حقه في المعاش أو المكافآت.
3- العزل :
ويقصد به إنهاء خدمة المحكوم عليه بالجيش مع احتفاظه برتبته وأوسمته وأنواطه وحقه في المعاش أو المكافآت.
4- التجريد :
وهى عقوبة تبعية وجوبية لعقوبة الطرد أو عقوبة تكميلية جوازية لعقوبة العزل ويترتب عليه أن يجرد المحكوم وعليه من صفته العسكرية ورتبه وأوسمته وأنواطه.
5- تنزيل الرتبة أو الدرجة لرتبة أو درجة أدنى أو أكثر أو الحرمان من الأقدمية فيهما.
6- اللوم :
ويقع على الضباط القادة فأعلى ويكون من الوزير كجزاء انضباطي أو بحكم من المحكمة ينفذه قائد المحكوم عليه على مستوى قائد لواء على الأقل.
ويجوز للمحكمة أن توقع على المحكوم عليه بعقوبة جناية إحدى العقوبتين الانضباطيتين المنصوص عليها في البندين (1) ، (2) كعقوبة تكميلية.
12 – الباب الثالث عشر
الجرائم العسكرية (40 – 60)
المادة 40
الجرائم العسكرية المنصوص عليها في هذا الباب نوعان:
أ- الجنايات العسكرية:
وهي الجرائم المعاقب عليها فيه بالإعدام أو الحبس المؤيد أو الحبس المؤقت مدة تزيد على ثلاث سنوات.
ب- الجنح العسكرية:
وهى الجرائم المعاقب عليها فيه بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو الغرامة.
ويجوز للمحكمة عند الفصل في الجرائم أن تستبدل بالعقوبات الجزائية المقررة لها العقوبات الانضباطية الآتية : الطرد أو العزل أو التجريد أو تنزيل الرتبة أو الدرجة لمواد الجنايات أو الحرمان من الأقدمية فيها أو اللوم بالنسبة لمواد الجنح، وإذا نص قانون أخر بالعقاب على أحد الأفعال الواردة في هذا الباب بعقوبة أشد من العقوبة المنصوص عليها فيه وجب تطبيق العقوبة الأشد.
المادة 41
يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد كل عسكري أرتكب جريمة من الجرائم المرتبطة بالعدو الآتية:
1- فراره أمام العدو، أو انسحابه من المعركة دون أوامر بذلك أو عرضه على العدو التسليم خيانة أو جبنا.
2- تسهيله عمدا دخول العدو دولة الكويت، أو تسليمه بدون أن يستنفد جميع وسائل الدفاع المتاحة له، مدنا أو مواقع أو منشآت أو موانئ أو مخازن أو مصانع أو سفنا أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات أو مؤنا أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل فيه.
3- رفضه أثناء المعركة القيام بواجب العمليات المكلف بها أو الإعداد له.
4- عرقلته أو سعيه لعرقلة فوز وتقدم أو تحرك أو تأمين القوات المسلحة بأكملها أو أي قوة أو قسم منها.
5- إتيانه عمدا فعلا أو سلوكا بهدف الإضرار بالعمليات الحربية.
6- إمداد العدو بجنود أو أسلحة أو معدات أو ذخيرة أو مؤن.
7- عقد هدنة مع العدو أو عرضها عليه بدون أن تكون لديه السلطة القانونية لإجراء ذلك.
8- إلقاء سلاحه أو ذخيرته أو تجهيزاته أمام العدو، أو إساءة التصرف أمامه بحالة بظهر منها الجبن.
9- وقوعه أسيرا لعدم اتخاذه عمدا ما يلزم من احتياطات أو بسبب تعمده مخالفه الأوامر أو عدم تأدية واجباته عمدا.
10- تعمده في زمن الحرب إذاعة أو نشر أو ترديد أخبار أو بيانات أو شائعات بأي وسيلة من شأنها إثارة الفزع والرعب أو بث روح الهزيمة بين القوات المسلحة والمواطنين.
11- بسط حمايته، بنفسه أو بواسطة غيره على أسير أو على أحد رعايا العدو المعتقلين بقصد إخفائه أو تسهيل فراره أو عدم وقوعه في أيدي السلطات المختصة.
12- رفضه العودة إلى الوطن بعد وقوعه في الأسر وتخييره في العودة رغم قدرته على ذلك.
13- تقديمه معلومات أو تقارير كاذبة أو غير صحيحة عمدا عن العدو أو عن أمر يتعلق بالعمليات الحربية أو تقصيره في تقديم تقرير أو معلومات تلزمه بها واجباته الرسمية أثناء خدمة الميدان.
14- ارتكاب جرائم السلب أو النهب أو الاعتداء على الجرحى والمرضى أثناء العمليات الحربية.
ويعاقب بالحبس المؤقت كل من علم بإحدى الجرائم المبينة في هذه المادة ولم يبادر إلى إخطار السلطة المختصة بذلك.
المادة 42
يعاقب بالإعدام كل عدو دخل متنكرا موقعا حربيا أو مركز عسكريا أو مؤسسة أو مصنعا عسكريا أو مخيما أو أي مكان من أمكنة القوات المسلحة ويعاقب بذات العقوبة كل أسير من الأعداء وقع في الأسر من جديد بعد أن نقض العهد وحمل السلاح ضد دولة الكويت، وكل عدو ارتكب إحدى جرائم الحرب المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة الكويت.
المادة 43
يعاقب بالإعدام كل عسكري سلم أو أفشى للعدو أو لأحد ممن يعملون لمصلحته بأية صورة وعلى أي وجه وبأية وسيلة سرا من أسرار الدفاع أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه للعدو أو لأحد ممن يعملون لمصحته.
وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت إذا تسبب بإهماله في إفشاء أسرار الدفاع.
ويعاقب بالحبس المؤقت كل عسكري علم بذلك ولم يبادر إلى إخطار السلطات المختصة.
المادة 44
يعاقب على جرائم الفتنة والتمرد والعصيان بالإعدام أو الحبس المؤيد.
ويقصد بالفتنة في تطبيق أحكام هذا القانون كل اتفاق بين ثلاثة أو أكثر من العسكريين على مقاومة السلطات العسكرية الشرعية أو عدم الانقياد لها بقصد عزلها أو الخروج عن طاعتها.
ويعد في حالة تمرد أو عصيان العسكريون الذين يتجمعون عددهم ثلاثة على الأقل للإقدام على أعمال العنف باستعمال السلاح أو بدونه رافضين تنفيذ أوامر رؤسائهم رغم إنذارهم، ويجوز في أحوال التمرد والعصيان دون الإقدام على أعمال العنف أو بدون سلاح أن تكون العقوبة الحبس المؤقت ويعاقب بالحبس المؤقت كل عسكري علم بوجود فتنة أو بوجود اتفاق على القيام بها ولم يبادر إلى إخطار السلطات المختصة أو حضر قتنة أو تمردا دون أن يبذل جهدا لإخماده أو اشترك في مظاهرة ذات أهداف سياسة بملابسه العسكرية.
المادة 45
كل عسكري يهاجم أو يقاوم بالعنف رجال السلطة أو أية قوة مسلحة أو حارسا أو مراقبا أو عسكريا أثناء الخدمة يعاقب على الوجه التالي:
أ- بالحبس مدة لا تزيد على سنتين إذا كان الاعتداء بغير استعمال السلاح.
ب- بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا استعمل السلاح .
ﺠ – بالحبس المؤقت إذا نجم عن استعمال السلاح جرح أو مرض.
د- بالإعدام أو الحبس المؤبد إذا أفضى الفعل إلى الموت.
المادة 46
كل عسكري ترك مركز خدمته يعاقب على الوجه التالي:
أ- بالإعدام إذا وقعت الجريمة في مواجهة العدو أو في منطقة تجري فيها اشتباكات مسلحة أو مواجهة متمردين.
ب- بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب أو في حالة الاستعداد الكامل للقتال.
ﺠ – بالحبس مدة لا تزيد على سنة في الحالات الأخرى.
ويقضي بالحد الأقصى للعقوبات المقررة إذا كان الفاعل قائد مركز الخدمة.
ويعاقب العسكري بنصف مدة العقوبة المقررة في البنود السابقة أو العقوبة الأدنى لها إذا نام في هذه الحالات أثناء قيامه بعمل من أعمال الخدمة أو المراقبة أو الحراسة.
المادة 47
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات كل عسكري رفض بإصرار إطاعة أمر متعلق بالواجبات الرسمية صادر إليه من رؤسائه ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل عسكري تعمد عدم إطاعة الأوامر والتعليمات العسكرية تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تجاوز مائة دينار إذا وقعت الجريمة بطريق الإهمال، وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الحالات السابقة إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
المادة 48
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عسكري:
أ- تسبب بخطئه في فقد أي وثيقة أو خريطة ذات طابع سري تتعلق بالقوات المسلحة.
ب- استعمل الأسلحة والذخائر والمعدات أو الأجهزة العسكرية في غير الأغراض المخصصة لها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا وقع الفعل المنصوص عليه في الفقرة ( ب ) في زمن الحرب أو أثناء الاشتباكات المسلحة.
المادة 49
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عسكري يعتدي بالقذف أو السب على من هو أعلى منه رتبة أو يوقع به عملا من أعمال العنف أو التهديد بالسلاح خارج الخدمة وبغير سببها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا تمت أعمال العنف باستعمال السلاح.
وتضاعف العقوبة إذا وقع الاعتداء أثناء تأدية المجني عليه لوظيفته أو بسببها.
وتكون العقوبة الحبس المؤقت إذا نتج عن العنف أو استعمال السلاح عاهة مستديمة والإعدام أو الحبس المؤبد إذا أفضى الفعل إلى الموت.
المادة 50
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عسكري اعتدى بالضرب على من هو في ذات رتبته داخل الثكنات أو الأماكن العسكرية أو أثناء أو بسبب تأدية المجني عليه لأعمال وظيفته.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا نتج عن الضرب عاهة مستديمة والحبس المؤقت إذا أفضى الضرب إلى الموت.
المادة 51
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عسكري تعدى بالقذف أو السب دون استفزاز على عسكري أدنى منه رتبة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الاعتداء بالضرب.
المادة 52
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل عسكري هرب من الحبس أو التحفظ العسكري.
ويعاقب بذات العقوبة كل عسكري مكن عمدا شخصا محبوسا أو تحت التحفظ من الهرب.
المادة 53
الفرار هو التخلف عن التواجد في محل العمل مع نية عدم العودة إليه، ويعتبر فارا من الخدمة في تطبيق أحكام هذا القانون كل عسكري:
أ- غادر أو شرع في مغادرة دولة الكويت بدون إذن من السلطات العسكرية.
ب- تغيب بدون إذن وقت تحرك وحدته إلى خارج البلاد.
ﺠ – جاوزت مدة غيابه بدون إذن ستين يوما داخل البلاد.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات على الفرار أو محاولة الفرار.
وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو المؤقت إذا وقعت الجريمة أثناء خدمة الميدان.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ساعد عسكريا على الفرار، أو لم يمكنه من الاحتياطات التي تؤدي إلى القبض على الفار أو العازم على الفرار.
ويحرم العسكري الذي أدين في جريمة فرار أو جريمة غياب من حساب مدة خدمته ومرتبه عن مدة غيابه أو فراره بقوة القانون.
المادة 54
الغياب هو التخلف عن التواجد في المحل الواجب على العسكري أن يكون فيه دون أن يرخص له بذلك بالطريقة القانونية.
ويعتبر مرتكبا جريمة الغياب في تطبيق أحكام هذا القانون كل عسكري:
أ- تخلف عن وحدته أو مقر عمله دون إذن أو عذر مشروع.
ب- تجاوز مدة الأجازة المصرح له بها ولم يلحق بوحدته أو مقر عمله.
ويعتبر الغياب لمدة لا تجاوز شهرين في غير أحوال خدمة الميدان مخالفة انضباطية.
ويعاقب على الغياب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 55
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عسكري ارتكب الجرائم الآتية:
أ- تلاعب بأي وجه لتخليص نفسه من الخدمة العسكرية كلها أو بعضها أو جعل نفسه غير صالح للخدمة العسكرية بصفة دائمة أو مؤقتة.
ب- أذى نفسه بأي وسيلة كانت أو أضرب عن الطعام أو حاول الانتحار تهربا من الخدمة العسكرية أو احتجاجا على القادة والرؤساء.
المادة 56
يعاقب بالحبس المؤبد كل عسكري أتلف أو عيب أو عطل عمدا أسلحة أو سفنا أو طائرات أو مهمات أو سائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤنا أو أدوية أو غير ذلك من ممتلكات القوات المسلحة أو أساء عمدا صنعها أو إصلاحها أو أتى عمدا عملا من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث.
وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت في زمن الحرب.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة ولا تجاوز ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة بإهمال.
المادة 57
يعاقب بالحبس المؤبد كل عسكري:
أ- كان له شأن في التحفظ على أموال عامة أو بضائع أو في توزيعها فاختلسها أو استعملها بطريق الغش أو ساعد على ذلك.
ب- سرق أو شرع في سرقة أسلحة القوات المسلحة أو ذخيرتها.
ﺠ- سرق أو باع أو رهن أو تصرف بأي صورة في العتاد أو الأجهزة أو الملابس أو الحيوانات أو أي شيء آخر من ممتلكات القوات المسلحة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات كل عسكري استغل وظيفته في طلب مال من أحد من مرؤوسيه أو منفعة أو خدمة.
المادة 58
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عسكري ارتكب الجرائم الآتية:
أ- اتهم عسكريا أخر تهمة غير صحيحة مع علمه بذلك.
ب- رفع شكوى ضمنها عمدا أقوالا غير صحيحة تمس شرف عسكري آخر، أو أخفى فيها عمدا بعض الحقائق.
ﺠ – أدلى بأقوال غير صحيحة أمام هيئة تحقيق أو محكمة مع علمه بذلك أو امتنع عن تقديم أوراق أو أدلة لازمة لكشف الحقيقة أو إخفائه لها.
د- قدم بيانات كاذبة شفويا أو كتابة عن معلومات تلزمه واجباته الرسمية بتقديمها أو قصر في تقديمها في غير خدمة الميدان.
ﻫ- أهان هيئة المحكمة أو أحدث خللا أو تعطيلا في إجراءاتها.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل عسكري أقدم على إهانة العلم أو النيل من القوات المسلحة أو المس بكرامتها أو سمعتها أو معنويات أفرادها، وكل ما من شأنه أن يضعف روح النظام أو الطاعة للرؤساء أو الاحترام الواجب لهم.
المادة 59
يعاقب بالطرد أو بأي جزاء أقل منه منصوص عليه في القانون، كل ضابط ارتكب سلوكا معيبا غير لائق بمكانة الضباط، ويعتبر سلوكا معيبا كل إخلال جسيم بشرف الخدمة أو التقاليد العسكرية أو الالتزامات الأدبية التي تفرضها أو كل فعل ماس بالكرامة أو بمكانة الضابط.
المادة 60
يعاقب بالحبس المؤقت كل عسكري أنشأ أو أدار أو نظم حزبا أو تكتلا سياسيا أو منظمة أو هيئة أو جمعية أو جماعة ذات أهداف سياسية أو انضم أو حرض على الانضمام إلى هذه التنظيمات أو اشتراك في مظاهرة مدنية ذات أهداف سياسية.
فإذا كان الغرض من هذه التنظيمات العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية للدولة أو الانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي للبلاد يعاقب بالحبس المؤبد كل عسكري شارك فيها بأي وصف كان متى كان عالما بالغرض الذي تعمل له.
13 – الباب الرابع عشر
أحكام ختامية (61 – 63)
المادة 61
يجوز للقائد المختص بمقتضى السلطة المخولة له طبقا للمرسوم الذي يصدر بتنظيم العقوبات الانضباطية وقرارات وزير الدفاع الصادرة تنفيذا له أن يوقع عقوبة انضباطية على المخالفات العسكرية التي جرمها هذا القانون فيما عدا الجرائم المرتبطة بالعدو أو جرائم إفشاء الأسرار وجرائم الفتنة والتمرد والعصيان والاختلاس والإفقاد والإتلاف العمدي وجرائم الفرار أو جرائم الغياب الذي يزيد على شهرين.
المادة 62
لا يختص القضاء العسكري بدعاوى الحقوق المدنية، ومع ذلك تقضي المحاكم العسكرية بإعادة الأشياء المضبوطة والمتحصلة عن جريمة إلى أصحابها إلا إذا كانت قد استخدمت في ارتكاب الجريمة وذلك دون إضرار بمالكيها حسني النية.
تقضي سلطات القضاء العسكري في حدود اختصاصها بمصادرة المضبوطات من متفجرات وممنوعات وغير ذلك مما هو محظور حيازته أو كان القانون يقضي بمصادرته.
ويجوز للمحكمة إذا نتج عن الجريمة إضرار مادية بأموال أو ممتلكات أو متعلقات الدولة أن تحكم على المتهم بردها عينا أو برد قيمتها كليا أو جزئيا سواء أكان قد أخذها لنفسه أو فقدها أو أتلفها.
المادة 63
تطبق القواعد العامة الواردة في قانون الجزاء وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المكملة لهما وذلك فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.
وكل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون الجزاء والقوانين الأخرى المعمول بها يعاقب بالعقوبات المقررة لهذه الجريمة
اترك تعليقاً