مواد قانون جوازات السفر بالقانون العراقي
باسم الشعب/ رئاسة الجمهورية
بناءً على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستناداً لاحكام البند اولاً من المادة61 والبند ثالثاً من المادة 73 من الدستور، صدر القانون الأتي :
رقم {} لسنة 2015
قانون جوازات السفر
المادة-1- يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة أزاؤها :
اولا – الوزير : وزير الداخلية
ثانيا- المدير العام : مدير عام الجنسة العامة
ثالثا- المدير : مدير الجوازات في وزارة الداخلية
رابعا- ضابط الجوازات : مدير الجوازات وضباطها وموظفيها ومن يخولة الوزير صلاحية اصدار مستندات السفر المنصوص عليها في هذا القانون .
خامسا- العراقي : الشخص الذي يتمتع بالجنسية العراقية وفقا لقانون الجنسية .
سادسا- الموظف المختص : الموظف في وزارة الخارجية المخول صلاحية ضابط الجوازات الذي يعمل في السفارات العراقية والبعثات الدبلوماسية او القنصلية خارج جمهورية العراق .
سابعا- جواز السفر : المستند الذي تصدره الدولة للعراقي لغرض السفر الى خارج العراق او العودة اليه .
ثامنا- جواز المرور : المستند الذي تصدره الدولة للعراقي الذي يفقد جوازه خارج العراق والاجنبي الذي يفقد جوازه في العراق وليس لدولتة تمثيل دبلوماسي فيه .
تاسعا- وثيقة السفر : المستند الذي تصدره الدولة للسفر الى خارج العراق او العودة اليه في الظروف الاستثنائية
عاشرا- استمارة جواز السفر : نموذج استمارة المعلومات الألكترونية التي يصدر بناءً عليها جواز السفر .
المادة – 2- اولا- يكون جواز السفر على اربعة انواع :
أ-دبلوماسي
ب-خاص
ج- خدمة
د- عادي
ثانيا- ترتبط مديرية الجوازات بوزارة الداخلية وتتولى اصدار جوازات السفر بجميع انواعها.
المادة -3- اولا – أ- يصدر جواز سفر لكل عراقي بشكل مستقل ولا يجوز الاضافة علية وتثبت فية صورة حاملة وبياناته الشخصية.
ب – يصدر جواز السفر للعراقي الذي يخلو سجلة المدني من اللقب بأعتماد الأسم الثالث لقباً له في جواز السفر , ولاولاده اعتماد ذلك الاسم لقبا لهم في جوازات سفرهم .
ج- لايجوز اصدار اكثر من جواز سفر نافذ المفعول للشخص الواحد من نفس النوع .
د- لا يجوز مغادرة العراق الا لمن يحمل جواز سفر او جواز مرور او وثيقة سفر صادرة وفقا للقانون .
ثانيا – يستثنى من أحكام الفقرة د من البند اولا من هذه المادة مايأتي :
أ – المعفوون بموجب اتفاقيات دولية تكون جمهورية العراق طرفا فيها وبحدود تلك الأتفاقيات .
ت-نوتية السفن او الطائرات الذين يصلون العراق ويغادرونه اتماماً لسفرهم او رجوعهم الى بلادهم بعد تركهم الخدمة في العراق او انهائها او اي مستخدم في العراق بصفة نوتي في سفينة أو طائرة .
ج-البدو الرحل الذين تتطلب ظروفهم المعيشية التنقل عبر الحدود العراقية البرية .
ثالثا – لا يجوز الأطلاع على البيانات الشخصية المخزونة الكترونيا في منظومة اصدار جوازات السفر المقروءة ألياً والمحفوظة ورقياً او استنساخها الا بموافقة المدير العام .
المادة -4- على الموظف المختص اصدار جوازات السفر للعراقيين الموجودين خارج العراق او تجديدها او تمديدها بصرف النظر عن اسباب وجودهم وفقا لاحكام هذا القانون .
المادة -5- اولا – للعراقي الذي أكمل 18 الثامنة عشر من عمره الحصول على جواز سفر .
ثانيا- يجوز اصدار جواز سفر لمن يقل عمره عن 18 ثماني عشر سنة بموافقة وليه او وصيه .
ثالثا – تتولى محكمة الاحوال الشخصية او محكمة المواد الشخصية المختصة النظر في طلب اصدار جواز سفر للاشخاص المنصوص عليهم في البند ثانيا من هذه الماده في حالة غياب الولي او الوصي.
المادة -6- اولا – لايجوز منح جواز سفر للعراقي الصادر بحقه حكم قضائي بات بمنع السفر الا بعد رفع المنع من الجهة التي اصدرته.
ثانيا – على وزير الداخلية سحب جواز السفر العراقي من العراقي الذي تثبت ادانته بجريمة ارهابية او بفعل ماس بأمن الدولة الداخلي او الخارجي وأودع السجن بموجب حكم قضائي بات .
ثالثاً – يمنح العراقي المشمول بأحكام البند ثانياً من هذه المادة وثيقة مرور صالحة للعودة الى العراق.
المادة- 7- لرئيس مجلس الوزراء ولمقتضيات المصلحة العامة منح الاشخاص غير العراقيين الموجودين في العراق جوازات سفر عراقية وسحبها منهم عند الاقتضاء بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة -8- اولا – تستوفي المديرية رسماً مقداره 25000 خمسة وعشرون الف دينار او ما يعادلها بالعملات الاجنبية عن اصدار مايأتي :
أ-جواز سفر لاول مرة.
ب – جواز سفر بدل تالف او مفقود بعد صدور قرار المحكمة .
ث-جواز سفر بدل جواز السفر المنتهية صفحاته او مدة نفاذه .
الماده- 9- اولا – على العراقي الذي فقد او اتلف جواز سفره داخل العراق تسجيل أخبار بذلك في مديرية الجوازات او احدى دوائرها في المحافظات او اقرب مركز شرطة .
ثانياً – على العراقي الذي فقد او اتلف جواز سفره خارج العراق تسجيل أخبار بذلك امام الموظف المختص .
ثالثا – يمنح الموظف المختص صلاحية التحقيق الأبتدائي مع من فقد او اتلف جوازه وترسل نتائج التحقيق الى السلطات المختصة لغرض اتخاذ الاجراءات القانونية في شأنها .
رابعا- تقوم مديرية الجوازات بابطال جوازات السفر المفقودة أوالتالفة .
خامسا – يمنح المدير العام او من يخوله جواز سفر جديد للعراقي الذي اتلف او فقد جواز سفره للمرة الاولى داخل العراق او خارجه بعد دفع الغرامة المنصوص عليها في البند اولا من الماده 10 من هذا القانون .
المادة -10- اولا- تستوفي مديرية الجوازات غرامة قدرها 250000 مئتان وخمسون الف دينار عراقي او مايعادلها بالعملات الاجنبية ممن اتلف او فقد جواز سفره النافذ المفعول للمرة الأولى داخل العراق او خارجه للأهمال .
ثانياً- يعاقب بغرامة لا تقل عن 250000 مئتين وخمسين ألف دينار ولا تزيد على 1000000 مليون دينار كل من فقد او اتلف جواز سفره النافذ المفعول لاكثر من مرة.
ثالثاً- يمنح العراقي خارج العراق الذي يفقد جواز سفره النافذ المفعول للمرة الثانية جواز مرور للعودة الى العراق وتتخذ بحقه الأجراءات القانونية المنصوص عليها في البند ثانيا من هذه المادة .
رابعا – لا يمنح من صدر بحقه قرار حكم بات بالادانة استنادا الى احكام البند ثانيا من هذه الماده جواز سفر جديد الا بعد مضي ثلاثة اشهر تبدأ من تاريخ صدور الحكم وللوزير او من يخولة في الحالات التي يقدرها منحه جواز سفر قبل أنتهاء المدة المذكورة .
الماده 11- تختص محكمة الجنح التي تقع مديرية الجوازات أو دوائرها في المحافظات ضمن أختصاصها المكاني بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في البند اولاً و ثانيا من المادة 9 من هذا القانون وارسال الاوراق التحقيقية وفق المراسلات الالكترونية الى الدائرة القانونية في مديرية الجوازات العامة لاستحصال الموافقات الاصولية بالبت في موضوع بصرف جواز السفر وخلال مدة 30 ثلاثون يوماً.
الماده – 12- اولا – يتولى المدير العام لأغراض هذا القانون المهام الاتية
أ-أبدال جوازات السفر وفقا للقانون
ب-أبطال جواز السفر في الحالات الأتية :
1اذا ثبت تخلي العراقي عن جنسيته او تم سحبها منه .
2فقدان الجواز بعد تعميم أوصافه الى الجهات المختصة .
3انتهاء مده نفاذ الجواز او استنفاذ صفحاته .
ج- منع اي شخص حاصل على جواز سفر من مغادرة جمهورية العراق اذا كان قد صدر بحقه قرار قضائي بمنع السفر
هـ- تحديد شكل وبيانات استماراتي جواز السفر ومنع السفر .
ثانياً- للمدير العام تخويل مدير الجوازات المهام المنصوص عليه في البند اولا من هذه المادة.
المادة -13- اولا – لضابط الجوازات :
أ-ان يطلب من الشخص الذي يغادر جمهورية العراق او القادم اليها ابراز جواز السفر او جواز المرور او وثيقة السفر وله توجيه الأسئلة له فيما يتعلق بهويته وتنقلاته ويشمل ذلك الاشخاص المنصوص عليهم في البند ثانيا من الماده 3 من هذا القانون .
ب-ان يستفسر من اي شخص يشتبه بأنه اخفى عنه مستندات وله ان يفتشه وامتعته ولا يجوز تفتيش المرأة الا من مرأة.
ج – ادخال اي واسطة من وسائط النقل البرية او البحرية او الجوية بعد فحص المستندات المتعلقة بها .
ثانياً – يقصد بالمستند المنصوص عليه في البند اولا من هذه المادة جواز السفر او مستمسك او اوراق او وثيقه او رساله او خارطه او صوره شخصيه او صوره كتاب او اي شئ اخر مكتوب او مطبوع .
المادة – 14 – اذا تأيد لضابط الجوازات ان شخصاً قد ارتكب جريمه معاقباً عليها بموجب القوانين العراقية النافذة فعلية منعه من السفر وله ان يبطل تأشيرة الأذن بالسفر أو المرور على ان يعرض على قاضي التحقيق المختص خلال 24 اربعة وعشرين ساعة .
المادة – 15 – يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن 3 ثلاث سنوات كل من :
اولاً- باع أو اشترى جواز سفر عراقي او استحوذ عليه بقصد استخدامه خلافاً لمقتضيات أصداره .
ثانياً- أتلف أو افسده او عيب او ابطل جواز سفره النافذ المفعول بسوء نية .
ثالثا –غادر او حاول ان يغادر جمهورية العراق بعد ان تبلغ بمنعه من السفر او المغادرة .
رابعا – غادر او حاول ان يغادر جمهورية العراق او دخلها أو حاول ان يدخلها من غير الطرق والاماكن المخصصة لفحص المستندات .
المادة -16 – يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة واحدة ولاتزيد على 3 ثلاث سنوات كل من :
اولاً- حصل او حاول الحصول على جواز سفر بأغفال ضابط الجوازات رغم حيازته على جواز سفر نافذ المفعول من نفس النوع .
ثانياً- قدم عن قصد أفادة او معلومات في استمارة جواز السفر أو في أي امر يتعلق بالحصول على جواز سفر خلافاً لأحكام هذا القانون او زور الأوراق والمستندات الحكومية .
المادة – 17- يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادتيين 15 و 16من هذا القانون كل من حرض او ساعد اي شخص على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيهما .
المادة – 18 – اولا – على ضابط الجوازات تحريك الدعوى الأجرائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .
ثانياً- اذا كانت الجريمة المعاقب عليها بمقتضى هذا القانون معاقبا عليها في قانون اخر فيعاقب المتهم بمقتضى القانون الأشد عقوبة .
ثالثاً – لا يمنح جواز سفر جديد لمن صدر عليه حكم بات بالأدانة وفقاً للمادتين 15 و 16 من هذا القانون طيلة مدة محكوميته .
المادة – 19 – تتولى مديرية الجوازات أتلاف الأضابير التي صدرت بموجبها جوازات السفر بعد سنة من تاريخ نفاذها على ان تكوم مخزنة ألكترونيا في قاعدة البيانات .
المادة -20- اولا – يحدد بأنظمة مايأتي :
أ-الاشخاص الذين تصدر لهم جوازات السفر وجوازات المرور ووثائق السفر
ب-اشكال جوازات السفر وجوازات المرور ووثائق المرور وأماكن أصدارها وكيفية طلبها ومدة نفاذها
ج-ألية أصدار وثائق سفر للاجانب وشكل هذة الوثائق
د-طرق دخول جمهورية العراق ومغادرتها وأماكن فحص المستندات .
ثانيا- تحدد شروط منح جوازات السفر وجوازات المرور ووثائق السفر بالتعليمات يصدرها الوزير .
ثالثاً – للوزير اصدار تعليمات لتسهيل تنفسذ احكام هذا القانون .
المادة -21- يلغى قانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 1999 وتبقى الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه نافذه بما لا يتعارض واحكام هذا القانون لحين صدور مايحل بمحلها او يلغيها .
المادة – 22- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
لغرض تمتع العراقي بحقوقه الدستورية في الحصول على جواز سفر من خلال تسهيل اجراءات منح الجوازات ولضمان حرية التنقل وتماشيا مع النهج الديمقراطي الجديد، شُرع هذا القانون.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً