مواد قانون حظر الأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية بالعراق

استناداً إلى أحكام البند (أولاً) من المادة (7) والبند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور، صدر القانون التالي:
رقم ( ) لسنة 2016

قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية

المادة -1- ( تعاريف )

-حزب البعث : – حزب البعث العربي الاشتراكي الذي استولى على السلطة عام 17/7/1968
-العنصرية : – السلوكيات والمعتقدات التي تعلي من شان فئة لتعطيها الحق في التحكم بفئة أخرى وتسلب حقوقها كافة كونها تنتمي لدين أو عرق ما 0
-التكفير :- اتهام الإنسان بالكفر بما يجرده عمليا من حقوقه الإنسانية ويعرضه للاهانة والقتل والطرد من المجتمع
-الإرهاب :- كل فعل إجرامي يقوم به فرد أو جماعة منظمة استهدف فردا أو مجموعة إفراد او جماعات او مؤسسات رسمية أو غير رسمية أو قع الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة بغية الإخلال بالوضع الأمني أو الاستقرار أو الوحدة الوطنية أو إدخال الرعب والخوف والفزع بين الناس أو إثارة الفوضى 0
-التطهير الطائفي :- عملية الطرد بالقوة لسكان غير مرغوب فيهم من منطقة معينة على خلفية تمييز ديني أو عرقي او قومي او سياسي أو استراتيجي أو لاعتبارات إيديولوجية أو مزيج من الخلفيات المذكورة.

المادة -2-
تسري أحكام هذا القانون على حزب البعث (المنحل) وعلى كل كيان أو حزب أو نشاط أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي والقومي أو يحرض أو يمجد أو يروج له.

المادة -3-
يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:

أولا- منع عودة حزب البعث تحت أي مسمى إلى السلطة أو الحياة السياسية ومنع قياداته ورموزه من تشكيل حزب اي ممارسة او نشاط سياسي وعدم السماح له في ان يكون ضمن التعددية السياسية والحزبية في العراق

ثانيا- حظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتبنى أفكاراً أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.

ثالثا- حظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتعارض أهدافها أو أنشطتها مع مبادئ الدستور.

رابعا- تحديد وتنظيم الإجراءات والجزاءات الكفيلة بتنفيذ الحظر المشار إليه في هذه المادة ومعاقبة المخالفين لأحكام القانون.

المادة -4-
أولا- يمنع حزب البعث من ممارسة أي نشاط سياسي أو ثقافي او فكري أو اجتماعي وتحت أي مسمى وبأي وسيلة من وسائل الاتصال أو الإعلام.
ثانياً :- يمنع تشكيل إي كيان أو حزب سياسي ينتهج أو يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض عليه أو يمجد له أو يروج له أو يتبنى أفكار او توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة 0

المادة-5-
يشمل الحظر المفروض على حزب البعث وأفراده بموجب هذا القانون الأعمال الآتية:

أولا- الانتماء إلى حزب البعث وتحت أي مسمى كان.

ثانيا- إجبار أو تهديد أو كسب أي شخص للانتماء الى حزب البعث.

ثالثا- القيام بأي نشاط سياسي أو فكري من شأنه التشجيع أو الترويج أو التمجيد لفكر حزب البعث أو التشجيع على الانتماء إليه.

رابعا-. المشاركة في الانتخابات العامة أو المحلية أو الاستفتاء أو الترشيح في الانتخابات العامة والمحلية وتسنم الدرجات الخاصة ( مدير عام فما فوق) .

خامسا- استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة لنشر أفكار وآراء حزب البعث.

سادسا- نشر وسائل الإعلام بأنواعها لأنشطة وأفكار وآراء حزب البعث.

سابعا- المشاركة في أي تجمعات أو اعتصامات أو تظاهرات.

المادة-6-
تسري أحكام المادة (4) من هذا القانون على كافة الأحزاب والكيانات والتنظيمات السياسية التي تنتهج أو تتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو تحرض عليه أو تمجد له أو تتبنى أفكارا أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.

المادة-7-
أولا- – تتولى دائرة الأحزاب مراقبة ومتابعة الأحزاب والكيانات والتنظيمات السياسية والتحقق من عدم ممارستها أي من الأنشطة المحظورة بموجب هذا القانون.
ثانياً- تخول دائرة الأحزاب صلاحية استدعاء الأشخاص وإجراء التحقيق الإداري في المعلومات التي تحصل عليها أو ما يعرض عليها من أجهزة الدولة في ما له علاقة بالأنشطة المحظورة بموجب هذا القانون.

ثالثاً- لدائرة الأحزاب الطلب من الأجهزة الحكومية تزويدها بالمعلومات والوثائق التي تساعدها على إنجاز مهامها وعملها.

رابعاً- لدائرة الأحزاب إعلام السلطة المختصة بمتابعة عمل الأحزاب السياسية المحددة في قانون الأحزاب السياسية بنتائج تحقيقها الإداري لتتولى السلطة المذكورة اتخاذ اللازم وفق القانون.

خامسا- إذا ما وجدت دائرة الأحزاب بأن الوقائع التي تولت التحقيق فيها تشكل أنشطة محظورة بموجب هذا القانون، فعليها إحالة الأوراق التحقيقية ونتائج التحقيق إلى المحكمة الجزائية المختصة للنظر فيها وفق القانون.

سادسا – تشكل بأمر قضائي في مجلس القضاء الأعلى محكمة تحقيق مختصة واحدة أو أكثر بأمر قضائي تختص بالنظر بالجرائم التي نص عليها هذا القانون .

سابعا – بأمر قضائي في مجلس القضاء الأعلى محكه جنايات واحدة أو أكثر بالنظر بالدعاوى وفق إحكام هذا القانون .

المادة-8-
اولاً:- يعاقب بالسجن مده لأتزيد على 10 سنوات بعد نفاذ هذا القانون كل من :-
انتمى إلى حزب البعث المحظور أو روج لأفكاره وأرائه بأية وسيله أو هدده أو كسب إي شخص للانتماء إلى الحزب المذكور

ثانياً:- تكون العقوبة السجن مده لأتقل عن ( 10 ) عشر سنوات إذا كان الفاعل من المنتمين إلى حزب البعث قبل حله أو من المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة

المادة-9-
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ست سنوات كل من ساهم أو ساعد من خلال وسائل الإعلام بنشر أفكار وآراء حزب البعث والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية ويشمل مالك المؤسسة الإعلامية .

المادة-10-
يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات كل من انتهج أو تبنى العنصرية أو التكفير أو التطهير الطائفي او قومي أو حرض عليه أو مجد له أو روج له أو حرض على تبني أفكار أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.

المادة-11-
يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب الأفعال المحددة في المواد (7و8و9) من هذا القانون، إذا كان الفاعل من منتسبي الجيش أو قوى الأمن الداخلي.

المادة-12-
أولا- يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف أو مكلف بخدمة عامة حرم مواطنا من حقوق مقررة له قانونا أو أعاق أو أخر انجاز معاملاته الرسمية لأسباب طائفية أو دينية أو قومية ولا يخل ذلك بأية عقوبات إدارية ينص عليها القانون.

ثانيا- يعاقب بالحبس كل موظف عاقب موظفا أو حرمه من حقوق وظيفية لأسباب طائفية أو دينية أو قومية ولا يخل ذلك بأية عقوبات إدارية ينص عليها القانون.
ثالثا- يعاقب بالحبس لمدة لاتقل عن سنة كل من ادعى تعرضه للتمييز الطائفي أو الديني أو القومي وثبت قضائيا بطلان ادعائه.

المادة -13-
يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن (7) سبع سنوات كل من استخدم القوة أو الترهيب لإجبار مواطن على ترك محل سكناه المعتاد لأسباب طائفية أو دينية أو قومية.

المادة-14-
يعتبر ظرفا مخففا إذا اعترف الفاعل للسلطات المختصة عن أنشطته المحظورة بموجب هذا القانون قبل بدأ التحقيق معه.

المادة-15-
يعاقب الموظف المدان بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة العزل ويعاقب العسكري ورجل الشرطة والأمن بعقوبة الطرد ويحرم من الحقوق التقاعدية

المادة-16-
لا تخل العقوبات المفروضة بموجب هذا القانون بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر.

المادة-17-
للأمانة العامة لمجلس الوزراء وبعد مصادقة رئيس الوزراء إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون.

المادة-18-
يعتبر هذا القانون نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة

النظام الديمقراطي في العراق يقوم على أساس التعددية السياسية والانتقال السلمي للسلطة، وحيث أن الدستور قد اعتمد مبادئ العدل والمساواة والحرية واحترام حقوق الإنسان، وحيث أن الدستور يقضي في المادة (7) منه بوجوب تشريع قانون يحظر بموجبه كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له وخاصة البعث ورموزه وتحت أي مسمى كان و لكي لاتعود الدكتاتورية مرة أخرى لذا شرع هذا القانون.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت