مواد قانون رد الاعتبار بدولة العراق

عنوان التشريع: قانون رد الاعتبار
التصنيف: قانون عراقي
رقم التشريع: 93
سنة التشريع: 1963
تاريخ التشريع: 1963-08-05 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى القانون الدستوري للمجلس الوطني لقيادة الثورة وبناء على ما عرضه وزير العدل وأقره مجلس الوزراء وصادق عليه المجلس الوطني لقيادة الثورة .
صدق القانون الآتي : –
مادة 1
أ – من حكم عليه بعقوبة جناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف يحرم من الحقوق الآتية :
1 – التصويت والترشيح في الانتخابات العامة وانتخابات المجالس والجمعيات والهيئات الاخرى .
2 – التوظف أو الاستخدام في وظيفة رسمية أو شبه رسمية .
3 – حمل السلاح .
4 – الوصاية والقوامة والوكالة .
5 – حمل الأوسمة .
6 – أي حق يقرر الحرمان منه بموجب قانون آخر .
ب – لا تطبق احكام هذه المادة على الاحداث .
مادة 2
أ – يرد بقرار قضائي اعتبار المحكوم عليه بسبب ارتكابه جناية غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف عند توافر الشروط الآتية : –
1 – أن تكون العقوبة قد نفذت عليه أو سقطت عنه قانونا .
2 – قد احسن سلوكه داخل السجن وبعد خروجه منه لمدة لا تقل عن خمس سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنحة . وتضاعف هذه المدة في حالة العود .
3 – نفذ ما عليه من التزامات مالية للمحكوم له أو قام بإجراء تسوية عنها .
4 – رد اعتباره التجاري اذا كان محكوما عن جريمة إفلاس .
ب – تبدأ المدة المبينة في الفقرة (أ – 2) للمحكوم عليه بغرامة من يوم دفعها أو من يوم انتهاء الحبس البدلي عنها وللمحكوم عليه بمراقبة الشرطة من يوم انتهاء المراقبة .
مادة 3
أ – تعتبر الجريمة سياسية اذا ارتكبت بدافع سياسي وهي كذلك اذا وقعت على الحقوق السياسية العامة أو الفردية ما لم تكن في جميع هذه الحالات قد ارتكبت بدافع اناني دنيء . ويستثنى من ذلك :
1 – جريمة القتل .
2 – جريمة الايذاء الشديد .
3 – الاعتداء الجسيم على الاملاك احراقا أو نسفا أو اغراقا أو اتلافا .
4 – الجريمة المخلة بالشرف .
ب – تعين المحكمة في الحكم ما اذا كانت الجريمة سياسية أم عادية ويكون قرارها تابعا للطرق القانونية معه .
ج – اذا كان الحكم صادرا قبل العمل بهذا القانون يقدم الطلب بتعيين نوع الجريمة الى المدعي العام أو نائبه فيحيله مع بيان رأيه الى المحكمة التي أصدرت الحكم لتقرر ما اذا كانت الجريمة سياسية أم عادية . ويبلغ به الجهات الواردة في المادة (6 – أ) من هذا القانون .
مادة 4
على طالب رد الاعتبار أن يقدم طلبه الى المدعي العام أو أقرب نائب مدعي عام في محل اقامته ويذكر فيه البيانات اللازمة لتعيين شخصيته والمحكمة التي أصدرت الحكم وتاريخه والسجن الذي أمضى فيه مدة عقوبته والاماكن التي أقام فيها من ذلك الحين . ويرفق بطلبه الوثائق المؤيدة له .
مادة 5
أ – يحقق المدعي العام أو نائبه في الطلب المقدم اليه :
1 – عن سلوكه وأخلاقه في الاماكن التي أقام أو اشتغل فيها .
2 – في السجن الذي قضى فيه عقوبته .
3 – في المجالات الاخرى .
ب – على المدعي العام أو نائبه بعد انجاز التحقيقات المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يبدي رأيه تحريريا خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ تقديم الطلب اليه ويرسله مع الاوراق الى المحكمة التي أصدرت الحكم لاصدار قرارها .
واذا كان الحكم صادرا من محكمة لم تعد قائمة عند الطلب تقدم الاوراق الى المحكمة الكبرى التابع لها محل اقامة طالب رد الاعتبار .
مادة 6
أ – اذا وجدت المحكمة أن شروط رد الاعتبار متوفرة تصدر قرارا برده خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ ورود الاوراق لديها . وتبلغ به المدعي العام أو نائبه وطالب رد الاعتبار والدائرة المختصة بتسجيل السوابق وتؤشر قرارها على هامش الحكم الاصلي وترسل صورة من قرارها الى المحكمة التي صدقت الحكم .
ب – اذا وجدت المحكمة ان شروط رد الاعتبار غير متوفرة تصدر قرارا برد الطلب .
مادة 7
اذا كان رد الطلب راجعا الى سلوك طالب رد الاعتبار فلا يجوز تجديده ألا بعد مضي سنتين في الجناية وسنة في الجنحة . أما في الأحوال الاخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازمة .
مادة 8
يجوز الغاء الحكم الصادر برد الاعتبار اذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة علمت بها . أو اذا حكم عليه بعد رد الاعتبار عن جريمة وقعت قبله . ويصدر الحكم في هذه الحالة من المحكمة التي حكمت برد الاعتبار بناء على طلب الادعاء العام . ويبلغ بالقرار الجهات الواردة في المادة (6 – أ) منه .
مادة 9
يكون قرار المحكمة في طلب رد الاعتبار أو الغائه وقرارها الصادر وفق الفقرة (ج) من المادة الثالثة تابعا للتمييز لدى محكمة تمييز العراق خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به .
مادة 10
1 – يترتب على رد الاعتبار محق الحكم القاضي بالادانة وزوال آثاره العقابية وتمتع المحكوم بأهليته المدنية .
2 – لا يحتج على الغير بقرار رد الاعتبار فيما يترتب لهم عن الحكم بسبب الإدانة .
مادة 11
يلغى قانون اعادة الحقوق الممنوعة رقم (30) لسنة 1934 وتعديلاته وكل نص يتعارض معه صراحة أو دلالة .
مادة 12
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 13
على وزير العدل تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر ربيع الاول لسنة 1383 المصادف لليوم الخامس من شهر آب لسنة 1963 .
المشير الركن
عبد السلام محمد عارف
رئيس الجمهورية
علي صالح السعدي أحمد حسن البكر
نائب رئيس الوزراء رئيس الوزراء
ووزير الارشاد
عبد الستار عبد اللطيف صالح مهدي عماش
وزير المواصلات وزير الدفاع
محمود شيت خطاب مهدي الدولعي
وزير البلديات وزير العدل
محمد جواد العبوسي أحمد عبد الستار الجواري
وزير المالية وزير التربية والتعليم
سعدون حمادي رجب عبد المجيد
وزير الاصلاح الزراعي وزير الاشغال والاسكان
ووكيل وزير الزراعة ووكيل وزير الصحة
مسارع الراوي حميد خلخال
وزير الدولة لشؤون وزير العمل والشؤون
الوحدة الاتحادية الاجتماعية
ناجي طالب عبد الكريم العلى
وزير الصناعة وزير التخطيط
نشر في الوقائع العراقية عدد 846 في 22 -8 -1963
الاسباب الموجبة
الملحق
انطلاقا من ثورة الرابع عشر من رمضان المباركة وما جاء في المنهاج المرحلي للمجلس الوطني لقيادة الثورة وايمانا بضرورة إتاحة الفرص أمام المواطنين الذين فقدوا بعض حقوقهم بسبب ارتكابهم الجرائم لاسترجاع حقوقهم بالنظر لقدم قانون اعادة الحقوق الممنوعة رقم (30) لسنة 1934 وتعدد التعديلات الجارية عليه والتي جاء اغلبها لتطمين اهواء الحاكمين في السابق كما يتجلى ذلك في كيفية تعيين الجرائم السياسية والجهة التي كانت تعينها في العهدين الملكي والقاسمي المبادين وتقصير المدد التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه بعد خروجه من السجن لغرض اعادة حقوقه الممنوعة والتي ما كان يقصد في التمادي في تخفيضها سوى تشجيع الجرائم وإفساد الاخلاق العامة .
ولهذا فقد ارتؤي وضع تشريع جديد ينسجم والتشريعات الحديثة الموجودة في الدول الاخرى ومتقارب مع قوانين الاقطار العربية الشقيقة سواء من حيث التطبيقات القانونية أو مصطلحاتها تعزيزا لمتطلبات الوحدة معها وضمانا للحريات الشخصية من تأثيرات الميول والاتجاهات السياسية المختلفة لذا فقد سمي هذا القانون بـ (قانون رد الاعتبار) وهو بهذه التسمية في القانون المصري وبتسمية اعادة الاعتبار في القانونين السوري والسويسري وغيرهما واعتبرت المدد القانونية المذكورة أعلاه ثلاث سنين للجنح وخمس سنين للجنايات تضاعف في حالة العود تقابلها ثلاث سنوات فست سنوات تضاعف في حالة العود في القانون المصري وثلاث سنوات فسبع سنوات تضاعف في حالة العود في القانون السوري وتصل الى خمس عشرة سنة في القانون السويسري . وعولجت حالات صدور الحكم بالغرامة ووجود عقوبة مراقبة الشرطة التبعية التي لم ينظمها القانون السابق وأنيط تعيين الجرائم السياسية والجنح المخلة بالشرف بالقضاء تقررها المحكمة المختصة مع الحكم الذي تصدره في القضية ضمانا لحقوق المواطنين لحياد القضاء واستقلاله .
كما لوحظ ما كان يلحق طالب رد الاعتبار المقيم في الاماكن النائية من مصاعب في حصر مراجعته الى المدعي العام ومحكمة التمييز في بغداد لذا فقد جوز تقديم الطلب الى المدعي العام أو أقرب نائب مدعي عام وأن تفصل فيه المحكمة التي أصدرت الحكم الاصلي أو المحكمة الكبرى التابع لها محل اقامة طالب رد الاعتبار عندما يكون الحكم الاصلي صادرا من محكمة خاصة لم تعد قائمة عند تقديم الطلب . وقد حددت مدد مناسبة كحد أعلى لانهاء التحقيق فيه واصدار القرار والتمييز توخيا للتنظيم والتعجيل في التحقيق والبت في الطلب . كما رفع الغبن الذي كان يلحق طالب رد الاعتبار عند رفض طلبه لأسباب لا تتعلق بسوء سلوكه فجوز تجديد الطلب متى توافرت الشروط المطلوبة .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت