قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2013 (مؤقت)
قانون رقم 2 لسنة 2013
المادة 1-
يسمى هذا القانون ( قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2013) ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1 /1 /2013 .
المادة 2-
يقدر مجموع إيـرادات الوحـدات الحكوميـة للسنة المالية 2013 بمبلغ (763,372,000) دينار وذلك على النحو التالي :-
أ- ايرادات بيع السلع والخدمات 917,341,000دينار.
ب- خسارة شركة الكهرباء الوطنية -714,447,000 دينار.
ج- ايرادات دخل المُلكية 22,310,000 دينار.
د- ايرادات مختلفة 193,895,000 دينار.
هـ- دعم حكومي 265,339,000 دينار.
و- منح خارجية 78,934,000 دينار.
المادة 3-
يقدر مجموع نفقات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2013 بمبلغ (1,880,882,000) دينار وذلك
على النحو التالي :-
أ- النفقات الجارية 1,138,438,000 دينار .
ب- النفقات الرأسمالية 742,444,000 دينار .
المادة 4-
أ- يقدر مجموع العجز قبل التمويل للسنة المالية 2013 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها عجزاً بمبلغ (1,272,446,000) دينار .
ب- يقدر مجموع الوفر قبل التمويل للسنة المالية 2013 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها وفراً بمبلغ (154,936,000) دينار .
ج- يقدر صافي العجز قبل التمويل للسنة المالية 2013 لجميع الوحدات الحكومية بمبلغ
(1,117,510,000 ) دينار 0
المادة -5
أ- يقدر مجموع مصادر التمويل في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2013 بمبلغ (2,581,159,802) دينار.
ب-يقدر مجموع الإستخدامات في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2013 بمبلغ
(2,581,159,802) دينار منها مبلغ(173,608,200) دينار يمثل مجموع الفوائض المقدر تحويلها للخزينة العامة .
المادة 6-
تعتبر موازنة كل وحدة حكومية موازنة مستقلة بحد ذاتها .
المادة 7-
تعتبر جميع الأرقام والبيانات المتعلقة بعامي 2014 و 2015 الواردة في هذا القانون تأشيرية وقابلة للتعديل والتحديث في ضوء المستجدات المستقبلية خلال السنة المالية القادمة.
المادة 8 –
يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناءً على اوامر مالية عامة و/او خاصة.
المادة 9-
تسري احكام قانون الموازنة العامة فيما يتعلق بنقل المخصصات المالية على الوحدات الحكومية التي تطبق النظام المالي الحكومي.
أما فيما يخص الوحدات الحكومية التي لا تطبق النظام المالي الحكومي فيجوز لها نقل المخصصات المالية وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة الخاصة بها شريطة تزويد دائرة الموازنة العامة بهذه المناقلات المالية .
المادة 10-
على الوحدات الحكومية تزويد مجلس الوزراء بتقارير ربع سنوية عن موازناتها لغايات الإطلاع على أوضاعها المالية ومتابعة سير العمل فيها.
المادة 11-
على الوحدات الحكومية تزويد وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بما يلي :-
أ- مواقف مالية لإيراداتها ونفقاتها وفقاً للتصنيف الوارد في هذا القانون وكذلك بارصدة حساباتها لدى البنوك والصندوق شهرياً .
ب- البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية وذلك قبل نهاية شهر نيسان من العام اللاحق.
المادة 12-
في حال صدور قانون ملحق بقانون الموازنة العامة النافذ متضمناً مخصصات اضافية لأي وحدة حكومية مدرجة ضمن هذا القانون، يعتبر ذلك بمثابة قانون ملحق بموازنة تلك الوحدة الحكومية.
المادة 13-
لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليس لها مخصصات في هذا القانون ، وإذا إقتضت المصلحة العامة صرف نفقات إضافية فيجب إصدار قانون ملحق بهذا القانون قبل الصرف .
المادة 14-
في حال حصول أي وحدة حكومية مدرجة ضمن هذا القانون على دعم حكومي اضافي أو منح خارجية اضافية لا يجوز لها استخدام المبالغ الاضافية لغير الاغراض المحددة لها وبما لا يتجاوز مقدار ذلك الدعم او تلك المنحة
الخارجية.
المادة 15-
إذا أنيط تنفيذ أي برنامج أو مشروع وردت مخصصاته في موازنة أي وحدة حكومية بوحدة حكومية اخرى في هذا القانون أو اي جهة رسمية خارج هذا القانون ، تنقل صلاحية الإنفاق من مخصصات موازنة الوحدة الحكومية إلى المسؤول عن الإنفاق في الجهة المنفذة بموجب حوالة نقل عهدة مصدقة من مدير عام دائرة الموازنة العامة .
المادة 16-
لا يجوز للجان العطاءات في الوحدات الحكومية طرح و/أو إحالة أي عطاء إلا بعد التأكد من توفر المخصصات المالية اللازمة وبموجب مستند إلتزام مالي مصدق حسب الأصول وموافقة الجهات الممولة إذا كان المشروع ممولاً من القروض و/أو المنح.
المادة 17-
لا يجوز الإلتزام بأي مبلغ يزيد عن المخصصات المالية الواردة في هذا القانون.
المادة 18-
لا يجوز إحالة أي عطاء تزيد كلفته عن المخصصات المالية المرصودة له في هذا القانون إلا بموافقة وزير المالية بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة .
المادة 19-
في حال تطلب الامر اصدار اوامر تغييرية للمشاريع الرأسمالية يجب على الوحدات الحكومية الحصول على مستند إلتزام مالي مصدق حسب الأصول قبل المباشرة بتنفيذ هذه الاوامر .
المادة 20-
التقيد بمخصصات المادة (104) أجور العمال في المجموعـة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات) في النفقات الجارية في هذا القانون وعدم تعيين أي عمال إضافيين على مخصصات هذه المادة.
المادة 21-
أ-يجوز لرئيس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة في حالات الضرورة إحداث برامج و/أو مشاريع جديدة في موازنة أي وحدة حكومية وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال إجراء المناقلات المالية.
ب-يجوز لوزير المالية بناءً على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة في حالات الضرورة إحداث مواد أو بنود جديدة ضمن البرامج والمشاريع في موازنة أي وحدة حكومية وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال اجراء المناقلات المالية .
المادة 22-
يجوز لوزير المالية تفويض صلاحياته الواردة في المادتين (18) و(21/ب) من هذا القانون لمدير عام دائرة الموازنة العامة.
المادة 23-
تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في هذا القانون دون الإخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الاخرى .
المادة 24-
تعتبر الجداول من (1-26) الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه.
المادة 25-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
تمت إعادة النشر بواسطة محاماه نت.
اترك تعليقاً