قانون رقم 2 لسنة 2001 في شأن إنشاء نظام لتجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الإستهلاكية الإئتمانية المرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 22 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 22 لسنة 1969 بشان تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 باصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

مادة أولى

يسري هذا القانون على البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، وبيت التمويل الكويتي، والشركات والمؤسسات التجارية الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة التي تقوم بمنح تسهيلات ائتمانية عم طريق البيع بأي شكل من أشكال نقل الملكية بالتقسيط للسلع والخدمات.

مادة ثانية

تقوم الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون كلها او بعضها بإنشاء شركات مساهمة تتولى جمع المعلومات والبيانات
الخاصة بالقروض الاستهلاكية وغيرها من التسهيلات الائتمانية الناتجة عن البيع بالتقسيط للسلع والخدمات.

مادة ثالثة

يتعين على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون تزويد الشركات المشار إليها بالمادة السابقة بالمعلومات والبيانات عن القروض المقسطة وغيرها من التسهيلات الائتمانية الناتجة عن البيع بالتقسيط للسلع والخدمات، وذلك طبقا للنظام الذي يضعه بنك الكويت المركزي.

مادة أربعة

تقدم الشركات المشار إليها إلى بنك الكويت المركزي والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، بناء على طلبها، المعلومات والبيانات عن القروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء تلك الجهات وقت طلب المعلومات. وباستثناء المعلومات والبيانات التي يطلبها بنك الكويت المركزي، فإنه تجب موافقة العميل على تزويد الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمعلومات التي تطلبها.
ويجب على الشركات الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي على النظم والقواعد الخاصة التي تضعها بشأن كيفية جمع الشركة للمعلومات والبيانات السابق ذكرها وتزويد الجهات الطالبة بها.

مادة خامسة

لا يجوز إفشاء المعلومات والبيانات المتعلقة بالقروض الاستهلاكية وغيرها من التسهيلات الائتمانية المتعلقة بالبيع بالتقسيط للسلع والخدمات، وذلك فيما عدا نشر تلك المعلومات والبيانات بشكل مجمع، وفيما عدا التي يصرح فيها القانون بذلك، أو تقديمها للأشخاص الذيم يلزم إخطارهم بتلك المعلومات والبيانات طبقا للنظام الذي يتم وضعه في هذا الشأن.
وكل عضو مجلس إدارة أو موظف أو مستخدم في أي جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بقوم بإفشاء معلومات أو بيانات من تلك التي سبق ذكرها – أثناء عمله وبعد تركه للعمل – تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

مادة سادسة

تقوم وزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي بوضع القواعد والضوابط الخاصة بالتسهيلات الائتمانية الناتجة عن البيع بالتقسيط للسلع والخدمات وذلك بما يكفل تجنب الآثار السلبية لزيادة القروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية عن الحدود المناسبة لأهداف السياسة الائتمانية التي يقررها بنك الكويت المركزي.

مادة سابعة

مع عدم الإخلال بأحكام المادة الخامسة من هذا القانون، تطبق على الجهات المخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات والنظم الصادرة تنفيذا له، من البنوك والشركات الخاضعة لرفابة بنك الكويت المركزي الجزاءات المنصوص عليها في القانون رقم 32 لسنة 1968 والقوانين المعدلة له.
كما تطبق على الشركات والمؤسسات المخالفة الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة الجزاءات التالية:

= التنبيه.
= حظر مزاولة نشاط البيع بالتقسيط للسلع والخدمات لفترة محدودة.
= شطب الترخيص الصادر للشركة أو المؤسسة من وزارة التجارة والصناعة لمزاولة النشاط في حالة العودة لارتكاب المخالفات.

ويصدر بتوقيع تلك الجزاءات قرار من وزير التجارية والصناعة او من يفوضه.

مادة ثامنة

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون.
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
صدر بقصر بيان في: 19 شوال 1421هـ الموافق : 14 يناير 2001

المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 2 لسنة 2001
في شأن إنشاء نظام لتجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية الائتمانية المرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط
لما كانت الجهات المانحة للقروض الاستهلاكية وغيرها من التسهيلات الائتمانية المرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط في حاجة الى توفير قاعدة بيانات مناسبة عن عملاء تلك القروض بما يعطي تلك الجهات القدرة على السيطرة والتقدير الدقيق للمخاطر المترتبة عل التوسع غير المحسوب في منح هذا النوع من الائتمان مع الحفاظ على سرية تلك البيانات والمعلومات وتوقيع جزاءات في حالة المخالفة فقد أعد القانون المرفق لتحقيق الهدف المشار إليه.
وقد بينت المادة الأولى منه الجهات التي يسري عليها وهي البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، وبيت التمويل الكويتي، والشركات والمؤسسات التجارية الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة، والتي تقوم بمنح تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع والخدمات، والقصد من عبارة (بأي شكل من أشكال نقل الملكية) الواردة في النص، أن يشمل البيع بثمن مؤجل ولو سمي المتعاقدان هذا البيع إيجارا. وأوجبت المادة الثانية منه على الجهات الخاضعة لأحكامه كلها أو بعضها إنشاء شركات مساهمة تتولى جمع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية وغيرها من التسهيلات الائتمانية الناتجة عن البيع بالتقسيط للسلع والخدمات.
وألزمت المادة الثالثة الجهات المذكورة بتزويد الشركات المشار إليها بالمعلومات والبيانات عن القروض المقسطة وغيرها من التسهيلات الائتمانية السابق الإشارة إليها طبقا للنظام الذي يتم وضعه في هذا الشأن.
وقد ألزمت المادة الرابعة الشركات المذكورة بتزويد بنك الكويت المركزي والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون – بناء على طلبها – بالمعلومات والبيانات عن القروض والتسهيلات الائتمانية الخاصة بعمليات البيع بالتقسيط للسلع والخدمات.
وباستثناء بنك الكويت المركزي، فإنه يلزم موافقة العميل على تزويد الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمعلومات والبيانات التي تطلبها.
وتنص المادة الرابعة أيضا على وجوب حصول الشركات على موافقة وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي على النظم والقواعد التي تضعها بشأن كيفية جمع المعلومات والبيانات وتزويد الجهات الطالبة بها.
وتنص المادة الخامسة على معاقبة أي عضو مجلس إدارة أ, موظف أو مستخدم، في الشركات المخاطبة بأحكام هذا القانون، يقوم بإفشاء معلومات أو بيانات عن القروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية المتلعقة بعمليات البيع بالتقسيط، تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته وذلك فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في تلك المادة.
وأوجبت المادة السادسة على وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي وضع القواعد والضوابط الخاصة بالتسهيلات الائتمانية الناتجة عن البيه بالتقسيط للسلع والخدمات.
وفرضت المادة السابعة تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية على البنوك والشركات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي في حالة مخالفتها لأحكام القانون أو الأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذا له، وتطبيق جزاءات التنبيه وحظر مزاولة نشاط البيع بالتقسيط للسلع والخدمات لفترة محددة، وشطب الترخيص الصادر بمزاولة النشاط في حالة العودة لارتكاب المخالفة على الشركات والمؤسسات المخالفة الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة، على أن يصدر بتوقيع تلك الجزاءات قرار من وزير التجارة والصناعة أو من يفوضه.

وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم 415 لسنة 2001
بشأن ضوابط تنظيم العمليات الائتمانية التي تقوم
بها الشركات والمؤسسات التجارية غير الخاضعة
لرقابة بنك الكويت المركزي والناتجة عن البيع بالتقسيط
للسلع والخدمات أو أية بيوع آجلة
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.
– وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له.
– وعلى القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له.
– وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له.
– وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 في شأن نظام لتجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية المرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط.
– وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
قرر

مادة أولى

تسري هذه الضوابط على بيت التمويل الكويتي، والمؤسسات ت والشركات التجارية الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة والتي تقوم بمنح تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع أو تقديم خدمات بأثمان مقسطة أو أية بيوع آجلة.

مادة ثانية

يشترط في المؤسسات ت والشركات التجارية غير الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي والتي تقدم تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع أو تقديم خدمات بأثمان مقسطة أو بيوع آجلة ما يلي:
1. أن يتضمن ترخيص المؤسسة أو عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي ما يسمح لها بتقديم تسهيلات ائتمانية لعملائها عن طريق البيع بالتقسيط للسلع والخدمات.
2. بالنسبة لرأس مال المؤسسة أو الشركة التي تزاول هذا النشاط فإنه يتعين الآتي:
أ‌- بالنسبة للمؤسسات أو الشركات التي تعتمد على مواردها الذاتية في مزاولة نشاطها فإنه يتعين ألا يقل رأسمال المؤسسة أو الشركة عن مبلغ 500,000 د.ك. (خمسمائة ألف دينار كويتي)، ويتعين على المؤسسات والشركات التي تمارس النشاط المشار إليه قبل صدور هذا القرار أن توفق أوضاعها بما يتفق وهذه الضوابط خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ صدور هذا القرار. وفي حالة عدم التزامها بذلك يتم وقفها عن مزاولة البيع للسلع والخدمات بالتقسيط.
ب‌- بالنسبة للشركات والمؤسسات التي تقوم ببيع السلع المعمرة والبيوع الأخرى نقدا، وفي المقابل تقوك بدور الوسيط فيما بين عملائها الراغبين في تمويل مشترياتهم من خلال صيغ التمويل المتاحة من قبل وحدات الجهاز المصرفي والمالي الخاضعة لرقابة البنك المركزي أو من قبل بيت التمويل الكويتي، فلا يشترط في هذه الحالة حدود دنيا لرأسمال تلك المؤسسات والشركات لمزاولة هذا النشاط.

مادة ثالثة

يتعين على المؤسسات والشركات التي تسري عليها هذه الضوابط تزويد الشركة أو الشركات المساهمة التي تؤسس طبقا لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 2 لسنة 2001، والتي ستتولى جمع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية وغيرها من التسهيلات الائتمانية الناتجة عن البيع بالتقسيط للسلع أو تقديم خدمات بأثمان مقسطة أو أية بيوع آجلة ببيانات شهرية عن العملاء الحاصلين على تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع والخدمات على أن تتضمن تلك البيانات الأرصدة المستحقة على العميل، وقيمة القسط، وعدد الأقساط، ووضع العملاء من حيث التوقف عن السداد، وما إذا كان قد تم اتخاذ إجراءات قضائية ضدهم، وغير ذلك من المعلومات ت اللازمة لتوفير قاعدة بيانات أساسية عن هذا النوع من الائتمان وذلك وفق نموذج يعد لهذا الغرض من قبل الشركة أو الشركات التي ستتولى جمع المعلومات.

مادة رابعة

يجب مراعاة الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط أو تقديم خدمات بأثمان مقسطة أو أ]ة بيوع آجلة وذلك على النحو التالي:
أ‌- يجب ألا يتجاوز مجموع مبلغ التسهيلات الائتماني الممنوح عند إجراء عملية البيع بالتقسيط للسلع والخدمات ما قيمته عشرة أمثال الراتب الشهري أو الدخل الشهري المستمر للعميل، بحد أقصى عشرة آلاف دينار.
ب‌- بالنسبة لبيت التمويل الكويتي فيجب ألا تتجاوز التسهيلات المقدمة لأغراض استهلاكية عشرة أمثال الراتب أو الدخل الشهري المستمر للعميل بحد أقصى 10 آلاف دينار أيهم أقل ويجب ألا يتجاوز إجمالي القروض المقسطة التي تمنح للعميل الواحد عن 70 ألف دينار (يدخل ضمنه الحد الأقصى المقرر للتسهيلات لأغراض استهلاكية)
ويراعي عند حساب الحد الأقصى المشار إليه في البند (أ) و (ب) ألا يتجاوز إجمالي ما يتم تقديمه للعميل من تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع والخدمات، والقروض الاستهلاكية والمقسطة، والمقدمة من كافة الوحدات الدائنة المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2001 ما قيمته 70,000 د.ك. (سبعون ألف دينار كويتي).
وللتأكد من عدم تجاوز العميل لهذا الحد، يتعين الحصول على بيانات العميل بشأن التسهيلات الحاصل عليها من كافة الجهات الدائنة، من الشركة أو الشركات التي تتولى تجميع البيانات الخاصة بهذه التسهيلات والمشار إليها في المادة الثانية من القانون رقم 2 لسنة 2001 بالإضافة إلى الحصول على إقرار من العميل بذلك.

مادة خامسة

1. يجب أن يشتمل الطلب المقدم من العميل للمؤسسة أو الشركة التي تمنح تسهيلات ائتمانية لبيع السلع أو الخدمات بالتقسيط على البيانات التالية كحد أدنى للنظر في طلب الائتمان المقدم:
أ‌- مبلغ التسهيل الائتماني عند إجراء عملي البيع بالتقسيط أو تقديم خدمات بأثمان مقسطة من غير ذلك من بيوع بأثمان آجلة مدة السداد، مصدر السداد، إقرار من العميل بالتزاماته أمام كافة الوحدات الدائنة له.
ب‌- موافقة العميل على أن تقوم الشركة التي ستتولى تجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية المرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط بتزويد الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2001 بالمعلومات والبيانات التي تطلبها.
2. ألا يتجاوز مجموع الأقساط الشهرية التي يلتزم العميل بسدادها لكافة الجهات الدائنة المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2001 وغيرها من الجهات الدائنة الأخرى عن 50% من راتبه أو دخله الشهري وتحصل المؤسسة أو الشركة التي تمنح تسهيلات ائتمانية على إقرار من العميل يفيد ذلك. كما يتعين الحصول على بيانات العميل الائتمانية من الشركة التي تتولى تنفيذ النظام للتحقق من صحة ما أفاد به العميل بشأن حجم التزاماته الائتمانية قبل الوحدات الأخرى.
3. أن يكون الحد الأقصى لفترة سداد الأقساط المترتبة عن التسهيلات المقدمة لأغراض استهلاكية ثلاث سنوات، وفي حالة الجدولة مع العميل إذا اقتضت الحاجة ذلك، يجب ألا تزيد مدة السداد وفق الجدولة على سنة واحدة، فضلا عن فترة السداد المقررة كحد أقصى والبالغة ثلاث سنوات.
4. يتعين الإعلان في مكان ظاهر فيمقار المؤسسة أو الشركة التي تمنح تسهيلات ائتمانية لبيع السلع أو الخدمات بالتقسيط عن معدل العائد الفعلي الذي يدفعه العميل مقابل حصوله على التسهيلات الائتمانية المشار إليها، ويجب الالتزام بذلك في الحملات الاعلانية بكافة صورها التي تقوم بها أي شركة او مؤسسة، كما يتضمن الإعلان وضع مثال لكيفية احتساب العائد على الائتمان المقدم بمبلغ 1000 دينار كويتي على أساس ان الائتمان المقدم لمدة سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات.

مادة سادسة

في حالة مخالفة أي من المؤسسات او الشركات التي تقوم بمنح تسهيلات ائتمانية عن طريق البي بالتقسيط للسلع والخدمات وفقا لأحكام القانون رقم 2 لسنة 2001 يتم تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون المشار إليه على الجهة المخالفة.
مادة سابعة
عل وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
صلاح عبدالرضا خورشيد
صدر في : 2 رمضان 1422 هـ الموافق : 17 نوفمبر 2001