مواد نظام منح علاوة المخاطرة الفلسطيني
قرار مجلس الوزراء رقم (78) لسنة 2005م بإصدار نظام منح علاوة المخاطرة
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
==============================================================
مجلس الوزراء بعد الاطلاع على القانون رقم 4 لسنة 1998م بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته ولا سيما الفقرة (ز) من المادة (51) منه، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2005م بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وبناءً على ما عرضه وزير المالية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجهات المختصة، وبناءً على ما أقره مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/11/2005م، أصدرنا النظام التالي:
مادة (1)
تمنح علاوة مخاطرة شهرية للموظفين الذين يتعرضون- بحكم عملهم وبصورة مباشرة- للمخاطرة أو العدوى، ويعمل في إحدى الجهات أو الوظائف، ضمن النسب الموضحة في الجدول الآتي: المهنة التخصص النسبة المئوية الطب جراحة (بما فيه نساء+توليد) %25 عام (باطني) %25 نفسي %20 أشعة %30 تخدير %30 قلب %25 طوارئ %25 عيادات رعاية أولية %20 طبيب مقيم %20 أطفال %20 عيون %20 صحة عامة %20 طب أسنان عام %25 جراحة تقويم %25 تجميل %25 صيدلة ميداني (تفتيشن تسجيل، فحص، رقابة) %25 أقسام وعيادات %25 المهنة التخصص النسبة المئوية طب بيطري طبيب ميداني (تفتيش) %25 مساعد طبيب بيطري %20 فني مختبرات بيطرية %20 سائق في الخدمات البيطرية %20 تشريح (طب شرعي) أطباء %25 فنيو التشريح %25 ممارس %35 قابلات %35 عمليات %35 محاضرو التمريض %25 فنيو المختبرات ممارس %30 فنيو الأشعة ممارس %35 فنيو التخدير ممارس %35 فنيو العلاج الطبيعي ممارس %15 فنيو العلاج الوظيفي ممارس %15 فنيو البصريات %15 العاملون في مركبات الإسعاف %25 عمال النظافة والمطابخ في المشافي %20 المهنة التخصص النسبة المئوية عمال المشافي (نقل مرضى) الإداريون في المشافي والعيادات والمراكز الصحية (احتكاك مباشر مع المرضى) عمال المستودعات الطبية %20 هندسة مهندسو الكهرباء والشبكات والضغط العالي %25 مهندسو الإلكتونيات والكمبيوتر والاتصالات وأشعة الميكرويف %25 مهندسو المدارس الصناعية (المشاغل) %25 مهندسو الكيمياء، والأدوات الطبية، والبيئة. الذين يعملون في النفايات الصلبة والسائلة %25 مهندسو الميدان (مدني، طرق، ابنية) %25 هندسة وعلوم زراعية مرشدو الثروة الحيوانية %25 المهندسون الزراعيون %25 مختبرات التربية %20 مختبرات التموين %20 مشروفو الثروة الحيوانية %20 مفتشو البيئة %20 مرشدو وقاية النبات %20 مختبرات الآفات الزراعية %20 العاملون على المعابر %20 مهندسو المشاريع الزراعية %20 المهنة التخصص النسبة المئوية العاملون في أقسام لحام الأوكسجين ولحام الكهرباء وتعبئة البطاريات %20 العاملون في المشاغل المركزية %15 فنيو الصيانة والميكانيكا %15 العاملون في دمغ المعادن الثمينة %25 العاملون في مجال الكهرباء لحالضغط العالي) %25 العاملون في الدفاع المدني ميداني %25 فنيو التلفزيون، مراسلو الأخبار %20 مبرمجو فنيو مونتاج، مدخلو بيانات %20
مادة (2)
تقوم الدوائر الحكومية بتحديد الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط منح علاوة المخاطرة وإرسالها إلى ديوان الموظفين العام، الذي يصدر قراراً بمنح هذه العلاوة، ويبلغ الجهة المختصة بالصرف بعد اعتمادها من وزارة المالية.
مادة (3)
يوقف صرف علاوة المخاطرة عن الموظف في حالة زوال السبب الذي صرفت من أجله هذه العلاوة من تاريخ زوال السبب الذي صرفت من أجله، وتقوم الدائرة المختصة بتبليغ ديوان الموظفين العام بذلك، الذي يصدر قراراً بإيقاف الصرف وتبليغ الجهات المختصة بذلك.
مادة (4)
على جميع الجهات المختصة- كلٌّ فيما يخّصه- تنفيذ أحكام هذا النظام، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 23/11/2005 ميلادية الموافق:21/10/1426 هجرية أحمد قريع (أبو علاء) رئيس مجلس الوزراء
اترك تعليقاً