مواد ونصوص قانون اجراءات اعداد التشريعات رقم 4 لسنة 1995 في فلسطين
قانون رقم 4 لسنة 1995بشأن إجراءات إعداد التشريعات
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
محتويات التشريع
مادة (1) أحكام إعداد التشريعات
مادة (2) إعداد المشروع من قبل الجهة المختصة
مادة (3) دراسة المشروع من قبل ديوان الفتوى والتشريع
مادة (4) دراسة المشروع من قبل لجنة وزارية
مادة (5) البت في المشروع من قبل مجلس الوزراء
مادة (6) الإصدار والنشر
مادة (7) إلغاء بالتعارض
مادة (8) التنفيذ والنفاذ والنشر
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة
وبناء على الصلاحيات المخولة لنا
أصدرنا القانون الآتي:
مادة (1)
أحكام إعداد التشريعات
يتم إعداد التشريعات وفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون.
مادة (2)
إعداد المشروع من قبل الجهة المختصة
تعد الوزارة أو الجهة المختصة مشروعات الأدوات التشريعية والاتفاقيات وما في حكمها، أو تعد العناصر الرئيسية والأحكام الموضوعية المطلوب أن تتضمنها المشروعات المقترحة.
وتحيل الوزارة أو الجهة ما تم إعداده وفقاً للفقرة السابقة إلى ديوان الفتوى والتشريع لصياغة المشروعات المطلوبة في الصيغة القانونية الملائمة.
مادة (3)
دراسة المشروع من قبل ديوان الفتوى والتشريع
يتولى ديوان الفتوى والتشريع دراسة المشروعات المقترحة وإدخال ما يراه من تعديلات عليها بما لا يغير من جوهرها والغاية المستهدفة منها وله في سبيل أداء مهمته أن يتشاور مع الوزارة أو الجهة المختصة وغيرهما من الوزارات والجهات الأخرى ذات العلاقة وأن تنسق بينها، بغرض التوصل إلى الأحكام الملائمة التي تحقق الغاية المستهدفة من هذه المشروعات.
مادة (4)
دراسة المشروع من قبل لجنة وزارية
يرفع ديوان الفتوى والتشريع مشروعات الأدوات التشريعية إلى أمين عام مجلس وزارة السلطة الذي يتولى إحالتها إلى لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس السلطة وتكون برئاسة وزير العدل وعدد من الوزراء وعضوية رئيس ديوان الفتوى والتشريع وتختص هذه اللجنة بدراسة مشروعات الأدوات التشريعية وتقديم توصياتها إلى مجلس الوزراء.
مادة (5)
البت في المشروع من قبل مجلس الوزراء
بعد البت في المشروع من قبل مجلس الوزراء بالقبول أو الرفض أو التعديل يحال المشروع إلى الديوان لوضعه في الصيغة القانونية المناسبة.
مادة (6)
الإصدار والنشر
يرفع ديوان الفتوى والتشريع المشروع الذي وافق عليه مجلس الوزراء إلى رئيس السلطة لإصداره ومن ثم ينشر في الجريدة الرسمية.
مادة (7)
إلغاء بالتعارض
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (8)
التنفيذ والنفاذ والنشر
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة غزة بتاريخ: 17/4/1995
ياسر عرفات
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
اترك تعليقاً