مواد ونصوص قانون المجلس الطبي رقم 1 لسنة 2006م في فلسطين
قانون المجلس الطبي الفلسطيني رقم 1 لسنة 2006م
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل وتعديلاته،
وعلى قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م،
وبناءً على ما أقره المجلس التشريعي في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/01/2006م،
وبناءً على الصلاحيات المخلولة لنا،
وتحقيقاً للمصلحة العامة،
أصــــدرنا القانـــــــون التالـــــــي:
الفصل الأول
مادة (1)
التعاريف
يكون للكلمات والعبارات الآتية والواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الـــــــوزارة: وزارة الصحة.
المجلــــس: المجلس الطبي الفلسطيني.
النقابــــة: نقابة الأطباء البشريين الفلسطينية/ نقابة أطباء الأسنان الفلسطينية
المجلس العربي للاختصاصات الطبية: المجلس المنبثق عن مجلس وزراء الصحة العرب لتنظيم الاختصاص الطبي في الأقطار العربية.
الأميـــــن العــــام: أمين عام المجلس الطبي الفلسطيني.
الطــــــــــــبـيـب: الطبيب البشري أو طبيب الأسنان.
اللجنة العليــــــــا: اللجنة العليا للتخصصات الطبية.
مادة (2)
إنشاء هيئة طبية علمية
تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون هيئة طبية علمية مستقلة تسمى المجلس الطبي الفلسطيني يتمتع بالشخصية الاعتبارية وله ذمة مالية مستقلة وله حق التقاضي كمدعى عليه.
مادة (3)
المقر الرئيسي للمجلس
يكون المقر الرئيس الدائم للمجلس في مدينة القدس، وله أن يفتح فروعاً له في أي مدينة من مدن فلسطين.
الفصل الثاني
أهداف ومهام المجلس
مادة (4)
هدف المجلس
يهدف المجلس إلى رفع المستوى العلمي والعملي للأطباء العاملين في مختلف الفروع الطبية وذلك بالتعاون مع المؤسسات التعليمية المختلفة وبجميع الوسائل بما فيها:
1- وضع مواصفات التدريب المعترف بها لإعداد الطبيب العام في سنة الامتياز والاختصاصي في فروع الطب المختلفة سواء في داخل فلسطين أو خارجها ومراجعتها دورياً.
2- اعتماد أسس ومعايير التدريب والتعليم الطبي المستمر وإقرار البرامج اللازمة لذلك.
3- التنسيق والتعاون مع المجلس العربي للاختصاصات الطبية ومع المجالس المماثلة.
مادة (5)
مهام المجلس
للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة المهام الآتية:
1- توصيف التدريب المطلوب لجميع الاختصاصات الطبية من جميع نواحيه واعتماد أسس تقويم هذا التدريب
2- وضع مواصفات المشافي والمراكز الصحية والعيادات الملائمة لتدريب الأطباء.
3- تشكيل اللجنة العليا واللجان العلمية والمتخصصة وأية لجان يراها ضرورية.
4- الإشراف علي تنظيم الندوات الدراسية التي تعقد للأطباء لتأهيلهم للاختصاص وذلك بالتعاون مع المؤسسات العلمية والأكاديمية والهيئات الطبية المختلفة.
5- المساهمة في توفير الفرص للأطباء لمتابعة التعليم بصورة مستمرة لتطوير
معلوماتهم وخبراتهم وتحديثها.
6- وضع أسس تقويم شهادات الاختصاص الطبي السريري وتحديد الشروط اللازم
توفرها لدخول الامتحان بهدف الحصول على شهادة المجلس.
7- المصادقة على نتائج الامتحانات بعد إقرارها من اللجان العلمية المتخصصة
ولجنة الدراسات العليا.
8- إصدار شهادات الاختصاص للأطباء الذين تتوفر فيهم الشروط المقررة
ويجتازون الامتحانات التي تعقدها اللجان العلمية المتخصصة.
9- إصدار النشرات والمطبوعات التي تخدم أهداف المجلس ومهامه.
10- إعداد مشاريع اللوائح الخاصة بالمجلس وإصدار التعليمات والإشراف على
تنفيذها.
11- تعيين الأمين العام للمجلس
12- إقرار هيكلية المجلس.
13- إقرار الميزانية السنوية للمجلس.
14- اعتماد مدقق حسابات ومستشار قانوني.
مادة (6)
تشكيل المجلس
1- يتشكل المجلس من:
2- وزير الصحة رئيساً.
3- عمداء كليات الطب البشري وكليات طب الأسنان.
4- نقباء الأطباء البشريين.
5- نقباء أطباء الأسنان.
6- مدير الخدمات الطبية العسكرية.
7- رئيس جميعة الهلال الأحمر الفلسطيني.
8- أربع كفاءات علمية مميزة في مجال الطب البشري وثلاث كفاءات علمية مميزة
في مجال طب الأسنان ينتخبهم أعضاء المجلس لمدة أربع سنوات.
مادة (7)
قرارات المجلس
1- ينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس وأميناً للصندوق.
2- توضح اللوائح الخاصة كيفية اجتماعات المجلس واتخاذ القرارات.
الفصل الثالث
اللجان
مادة (8)
تشكيل اللجنة العليا
تتشكل اللجنة العليا من:
1- مندوب عن الوزارة بعينه وزير الصحة عضواً.
2- مندوب عن كل من كلية الطب البشري وطب الأسنان عضواً.
3- ثلاثة أعضاء من الأطباء الاختصاصيين في الطب البشري وطب الأسنان يختارهم المجلس.
4- سبعة من رؤساء اللجان العلمية المتخصصة.
مادة (9)
شروط تعيين العضو
يشترط فيمن يعين عضواً في اللجنة العليا أن:
1- يكون بمرتبة لا تقل عن مرتبة أستاذ مشارك أو.
2- لا تقل خبرته عن سبع سنوات بعد حصوله على أعلى شهادة في حقل اختصاصه.
مادة (10)
انتخاب رئيس للجنة
تنتخب اللجنة العليا من بين أعضائها رئيساً لها ونائباً له.
مادة (11)
مهام اللجنة
1- تتولى اللجنة العليا المهام الآتية:
أ- تنفيذ قرارات المجلس.
ب- تنسيب أسماء أعضاء اللجان العلمية المتخصصة إلى المجلس والإشراف على
أعمالها.
ج- النظر في توصيات اللجان العلمية المتخصصة ورفع تنسيباتها إلى المجلس.
د- النظر في الأمور المشتركة والتنسيق بين اللجان العلمية المتخصصة.
هـ- اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان المستوى المطلوب للامتحانات والندوات
والدورات.
و- القيام بمهام وصلاحيات أي لجنة علمية متخصصة لم تتشكل بعد إلى أن يتم تشكيلها.
ز- إقرار نتائج الامتحان بناءً على تنسيب اللجان العلمية المتخصصة ورفعها للمجلس
للمصادقة عليها.
ح- إعداد التعليمات الفينة والإدارية المتعلقة بإجراء الامتحانات والتنسيب للمجلس لإقرارها.
2- يجوز للجنة العليا الاستعانة بالخبراء الاختصاصين حسبما تراه مناسباً.
المادة (12)
إنشاء لجنة علمية متخصصة
للمجلس أن يشكل لجنة علمية متخصصة لكل اختصاص طبي من سبعة أعضاء ينتخبون من بينهم رئيساً ونائباً للرئيس.
مادة (13)
العضوية
1- تكون العضوية في كل لجنة علمية متخصصة لمدة أربع سنوات.
2- يجوز للمجلس استبدال رئيس أي لجنة علمية متخصصة أو أي من أعضائها بناءً
على طلب اللجنة العليا.
مادة (14)
التعيين في اللجنة العلمية المتخصصة
يشترط فيمن يعين عضواً في لجنة علمية متخصصة.
1- أن يكون بمرتبة لا تقل عن أستاذ مساعد أو.
2- ألا تقل خبرته عن خمس سنوات بعد حصوله على أعلى شهادة في حقل اختصاصه.
مادة (15)
مهام اللجنة العلمية المتخصصة
1- تتولى اللجنة العلمية المتخصصة بعد موافقة اللجنة العليا المهام الآتية في حقل اختصاصها:
أ- وضع برامج التعليم العالي والعملي المعترف به.
ب- القيام بتبادل الخبرات الطبية مع المؤسسات العربية والأجنبية.
ج- وضع برامج التعليم الطبي المستمر والإشراف عليه.
د- وضع أسس الامتحانات والأسئلة وأنواعها>
هـ- تقويم الشهادات الطبية (العلمية منها والسريرية) والوثائق الصادرة عن البلاد
الأخرى لغايات السماح لحامليها بالتقدم لامتحان شهادة المجلس.
2- يجوز للجنة العلمية المتخصصة تشكيل لجان فرعية عند الضرورة.
مادة (16)
الإستعانة بالخبراء
يجوز للجنة العلمية المتخصصة بعد موافقة اللجنة العليا الاستعانة بخبراء واختصاصيين مرموقين في حقل اختصاصهم من داخل فلسطين أو خارجها.
مادة (17)
نتائج الامتحانات
تعتبر اللجنة العلمية المتخصصة المرجع المختص في نتائج الامتحانات التي تجرى في حقل اختصاصها ورفعها إلى اللجنة العليا لإقرارها.
مادة (18)
تعيين العضو في أكثر من لجنة
يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس واللجان المنصوص عليها في هذا القانون أن يعين عضواً في أكثر من لجنة إذا توافرت شروط العضوية فيه.
مادة (19)
تشكيل الجهاز الإداري
1- يتشكل الجهاز الإداري للمجلس من:
أ- الأمين العام.
ب- جهاز تنفيذي يعين العاملون فيه بقرار من المجلس بناء على تنسيب الأمين العام.
2- تحدد اختصاصات الجهاز الإداري في اللائحة الداخلية للمجلس.
مادة (20)
أمين عام المجلس
1- يتولى أمين عام المجلس الإشراف على تسيير أعمال المجلس الإدارية والمالية.
2- للأمين العام حضور اجتماعات المجلس ولجانه كافة ويحفظ سجلات المجلس.
مادة (21)
اجتماع المجلس
يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه حال غيابه بموجب تعليمات تصدر من المجلس لهذه الغاية.
مادة (22)
قانونية الاجتماع
يكون اجتماع المجلس واللجان التابعة له قانونياً بحضور ثلثي الأعضاء وتصدر القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.
الفصل الرابع
الموارد المالية للمجلس
مادة (23)
الموارد المالية للمجلس
تتكون الموارد المالية للمجلس من:
1- المبلغ المخصص له في الموازنة العامة.
2- المنح والإعانات والهبات غير المشروطة والتي يقبلها المجلس
3- رسوم التقدم للامتحانات وبدل الخدمات التي يقدمها المجلس والتي تحدد بنظام يصدر عن مجلس الوزراء وبتنسيب من المجلس.
4- ريع المطبوعات التي يصدرها المجلس.
مادة (24)
الإعفاءات والتسهيلات
في سبيل تحقيق أهدافه يتمتع المجلس بالإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
الفصل الخامس
الأحكام العامة
مادة (25)
الحصول على لقب اختصاصي
على كل طبيب يتقدم للمجلس للحصول على لقب اختصاصي في الوطن أن تتوفر فيه الشروط والمؤهلات المنصوص عليها بمقتضى أحكام هذا القانون.
مادة (26)
الأطباء الإختصاصيون
1- يحظر على أي طبيب أن يعلن عن نفسه بأي وسيلة على أنه اختصاصي إلا بعد حصوله على شهادة اختصاص من المجلس وفقاً لأحكام هذا القانون.
2- يستثنى من أحكام البند السابق الأطباء الاختصاصيون الذين اعترف بهم المجلس قبل نفاذ هذا القانون.
مادة (27)
شهادة المجلس العربي
تعتبر الشهادة الصادرة من المجلس العربي للاختصاصات الطبية وكأنها صادرة بمقتضى هذا القانون.
مادة (28)
إصدار الأنظمة واللوائح
بناءً على تنسيب المجلس يصدر مجلس الوزراء الأنظمة واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (29)
الإلغاء
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (30)
التنفيذ والنفاذ والنشر
على جميع الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بمدينة رام الله بتاريخ 20/ يناير /2006م
الموافق 20/ذو الحجة / 1426هـ
محمود عباس
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
اترك تعليقاً