مواد ونصوص قانون الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات في فلسطين
قرار بقانون رقم (15) لسنة 2009م بشأن الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطّلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، والإطلاع على قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم (03) لسنة 1996م وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وباسم الشعب العربي الفلسطيني، أصدرنا القرار بقانون التالي:
مادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك السلطة الوطنية: السلطة الوطنية الفلسطينية.
رئيس السلطة الوطنية: رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
مجلس الوزراء: مجلس وزراء السلطة الوطنية الفلسطينية.
الوزارة: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الوزير: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
الهيئة: الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات.
رئيس الهيئة: رئيس الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات ورئيس مجلس الإدارة. المدير التنفيذي: المدير العام التنفيذي للهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات. الرخصة: الإذن الممنوح من قبل الهيئة لشخص بموجب أحكام هذا القانون للسماح له بإنشاء وتشغيل وإدارة شبكة اتصالات عامة أو تقديم خدمات اتصالات عامة أو استخدام ترددات راديوية وفق أحكام القانون وبنود الإذن.
الرخصة العامة: الإذن الممنوح لإنشاء أو امتلاك أو تشغيل شبكة اتصالات عامة وتقديم خدمة اتصالات عامة.
الرخصة الخاصة: الإذن الممنوح لإنشاء أو امتلاك أو تشغيل شبكة اتصالات خاصة سواء من شخص أو مؤسسة أو مجموعة من الأشخاص لخدمة أغراضها الخاصة. الفترة الانتقالية للترخيص: هي فترة (180) يوم من تاريخ سريان هذا القانون لاستصدار الرخص الجديدة وتعديل الرخص القائمة طبقاً لأحكام هذا القانون.
رخصة الترددات: هي الإذن أو الإجازة الممنوحة لشخص بموجب هذا القانون وتسمح له باستخدام الترددات الراديوية كما هو مبين فيها.
المرخص له: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الحاصل على الرخصة بموجب الفصل الرابع من هذا القانون.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
النفاذ: الوصول إلى خدمات وتسهيلات مزود خدمات اتصالات من قبل مستخدم مرتبط بشبكة اتصالات لمزود خدمات اتصالات أخر.
خدمة البث: بث الاتصالات الراديوية لاستقبالها من الجهور مباشرة أو بواسطة محطات إعادة البث فضائية كانت أم أرضية وتشمل الإرسال الصوتي والتلفزيوني أو غيرهما من أنواع الإرسال.
دليل المنافسة: السجل المعد من قبل الهيئة ويتضمن القواعد التي تعتمدها الهيئة في تحديد التصرفات والممارسات الغير تنافسية.
المستخدم: هو الشخص المشترك مع مرخص له أو يستخدم خدمات الاتصالات العامة.
الربط البيني: ربط شبكة اتصالات أي مزود لخدمات الاتصالات العامة مع شبكة اتصالات مزود خدمات اتصالات عامة آخر وذلك لإتاحة المجال لجميع المستخدمين الوصول إلى الخدمات أو إلى أي نقطة اتصال في جميع الأوقات على الشبكتين/ الشبكات.
تعليمات الربط البيني: هي التعليمات التي تصدرها الهيئة وتحتوي على التزامات وشروط الربط البيني التي على المرخص له الالتزام بها.
خدمات غير تنافسية: خدمات لا يخضع تحديد سعرها لقوى السوق والتي تنظم أسعارها الهيئة.
مرجعية الربط البيني: تتضمن على جميع الأحكام والشروط التي يزود بها المرخص له المهيمن خدمات الربط البيني للمرخص لهم الآخرين.
شبكة الاتصالات:أي شبكة اتصالات سلكية أو لاسلكية أو تستخدم وسيلة بصرية أو كهرومغناطيسية موجودة كنظام أو مجموعة أنظمة قادرة على إجراء اتصالات بواسطة طاقة كهرومغناطيسية موجهة أو غير موجهة.
خدمة الاتصالات: تعني بث أو نقل أو استقبال أو إرسال الصوت، البيانات، الإشارات، الرموز أو الصور عن طريق شبكة الاتصالات لأي جهة وبأي وسيلة ولا تشمل خدمة البث الإذاعي والتلفزي.
مزود خدمة الاتصالات: الشخص المزود لخدمة الاتصالات لأي جهة وبأية وسيلة حسب الشروط المحددة من قبل الهيئة.
أجهزة الاتصالات الطرفية: أي جهاز يستخدم للربط مع نهاية نقطة لشبكة اتصالات من اجل إرسال أو بث أو استقبال خدمات الاتصالات.
شمولية الخدمة: توفير الحد الأدنى من خدمات الاتصالات في المناطق والتجمعات وتسهيل إيصال الخدمة استخدامها وفقا للشروط والضوابط المحددة من الهيئة والمعدلة حسب الحاجة.
سياسة شمولية الخدمة: السياسة المعدة من قبل الوزارة فيما يتعلق بشمولية الخدمات.
خطة شمولية الخدمة: الخطة المعدة من الهيئة لتطبيق سياسة شمولية الخدمات التي تعدها الوزارة.
الترددات: الموجات الكهرومغناطيسية التي يمكن استخدامها للاتصالات اللاسلكية طبقاً لإصدارات ولوائح الاتحاد الدولي للاتصالات.
الموجات الراديوية: هي الموجات الكهرومغناطيسية التي تبث في الفضاء أو البحار أو الأرض دون موصل محدد التوجيه.
محطة راديوية: جهاز إرسال أو استقبال أو أكثر أو تكوين مشترك منها، بما في ذلك الأجهزة المساعدة ثابتة كانت أو متحركة من أجل تقديم خدمات الاتصالات الراديوية.
حيز التردد: جزء من الطيف الترددي يبدأ بتردد وينتهي بتردد آخر.
الجدول الوطني لتوزيع الترددات: الجدول الذي يتضمن توزيع طيف الترددات إلى حزم لاستخدامها للاتصالات اللاسلكية بما يتفق مع جدول توزيع الترددات الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات.
المخطط الوطني لتوزيع الترددات: المخطط الذي يتضمن المعايير الفنية المعتمدة لاستخدام حزم الترددات الواردة في الجدول الوطني لتوزيع الترددات مع مراعاة متطلبات الأمن الوطني في استخدام تلك الحزم.
السجل الوطني لتخصيص الترددات: سجل خاص يحتوي على جميع المعلومات المتعلقة باستخدام الترددات التي تم تخصيصها للمحطات الراديوية.
التخصيص: الإذن أو الترخيص الذي يمنح لمحطة راديوية من أجل استخدام ترددات محددة وفقاً لشروط تضعها الهيئة لهذه الغاية.
الترقيم: هو نسق من الأرقام المسلسلة يحدد نقطة نهاية مقصودة في شبكة الاتصالات ويتضمن المعلومات الضرورية لتوجيه الاتصالات إلى هذه النقطة.
الخطة الوطنية للترقيم: الخطة التي تعدها الهيئة لتحديد نطاق الأرقام المستخدمة في مختلف خدمات الاتصالات.
الموافقة النوعية: الموافقة أو التصريح باستعمال أنواع محددة من أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية والسماح بإدخالها.
دينار: الدينار الأردني أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانوناً.
مادة (2)
يسعى هذا القانون إلى تحقيق الأهداف التالية:
1. تنظيم سوق الاتصالات لضمان تزويد خدمات اتصالات عالية الجودة للمستخدمين بشروط وأسعار تنافسية.
2. ضمان التنظيم الفعال والرقابة على قطاع الاتصالات ضمن أقصى درجات الشفافية.
3. تشجيع المنافسة على تزويد خدمات الاتصالات.
4. تشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات وتطويره.
5. تحقيق سياسة شمولية خدمة الاتصالات.
مادة (3)
تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون هيئة عامة تسمى “الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات” يكون لها موازنة خاصة ضمن الموازنة العامة للسلطة الوطنية وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والأهلية القانونية الكاملة لمباشرة كافة الأعمال والنشاطات التي تكفل تحقيق المهام التي قامت من أجلها.
مادة (4)
يكون المقر الرئيس للهيئة في القدس ويجوز لها أن تتخذ مقاراً مؤقتة وأن تنشئ فروعاً لها في أي من المحافظات وفقا لمقتضى الحال.
مادة (5)
تختص الهيئة بممارسة المهام والصلاحيات التالية:
1. رسم كافة السياسات الخاصة بتنظيم قطاع الاتصالات.
2. تنظيم خدمات الاتصالات في مناطق السلطة الوطنية لضمان تقديم خدمات الاتصالات للمستخدمين بجودة عالية وأسعار تنافسيه، وبما يحقق الأداء الأمثل لقطاع الاتصالات ولا يتعارض مع المصالح العادلة للشركات العاملة والمزودة لخدمات الاتصالات على اختلافها. 3. تضع الهيئة أسس تنظيم قطاع الاتصالات بما يتفق مع السياسة العامة المقرة من الوزارة لتقديم تلك الخدمات، وعلى النحو الذي تقضيه متطلبات التنمية الشاملة في مناطق السلطة الوطنية، وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية معتمدة من الوزارة.
4. تنفيذ السياسة المتعلقة بشمولية الخدمات، ومتابعة تطوير هذه السياسة لتوسيع رقعة انتشار خدمات الاتصالات أفقيا وعموديا بشكل يلبي احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في مناطق السلطة الوطنية.
5. حماية المصالح الوطنية العليا في المجالات التي تقع ضمن مسؤوليات تنظيم ورقابة الهيئة.
6. تحديد معايير جودة الخدمة التي يلتزم المرخص لهم بتقديمها لتحقيق حاجات المستخدمين.
7. تشجيع المنافسة والاستثمار في قطاع الاتصالات بالاعتماد على عوامل السوق وتنظيمه بصورة تكفل فاعليته في تقديم خدمات الاتصالات وتطويره وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني الفلسطيني، والتأكد من أن التنظيم يتم بكفاءة وفاعلية، لمنع المنافسات غير المشروعة أو الحد منها أو إساءة استخدام أي شخص لوضعه المهيمن في السوق، واتخاذ الاجراءات اللازمة لهذه الغاية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
8. ضمان الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية المتعلقة بالاتصالات المعتمدة من قبل السلطة الوطنية.
9. المشاركة في تمثيل السلطة الوطنية في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات وغيرها من المحافل الدولية المتعلقة بالشؤون التنظيمية لقطاع الاتصالات بالتنسيق مع الوزارة. 10. وضع شروط ومعايير منح رخص شبكات وخدمات الاتصالات واستخدام الترددات الراديوية وإدارة الطيف المرتبط بتلك الترددات، والالتزام بتنفيذ تلك الشروط والمعايير بشفافية مطلقة.
11. تنظيم النفاذ إلى شبكات الاتصالات وشروط الربط بينها وفق تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية، والمصادقة على اتفاقيات الربط للتأكد من عدم مخالفة الاتفاقيات لتلك التعليمات.
12. وضع وتنفيذ القواعد الفنية والمقاييس لربط أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية، بما في ذلك أجهزة الاتصالات الطرفية مع شبكات الاتصالات العامة.
13. وضع وتنفيذ القواعد الفنية المتعلقة بالسلامة الصحية والبيئية الواجب إتباعها عند تركيب وتشغيل واستخدام شبكات الاتصالات ومتابعة تنفيذها وتشغيلها، وذلك طبقا للمعايير التي يتم وضعها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في السلطة الوطنية. 14. منح الموافقات النوعية وتنظيم إدخال واستعمال أجهزة الاتصالات اللازمة للاستخدامات الفردية والخاصة والعامة أو للاستعمال في مناطق محددة ومراقبة ذلك الاستخدام.
15. تنفيذ الأنظمة ووضع التعليمات المستندة إلى القوانين المتعلقة بقطاع الاتصالات.
16. المساهمة في حل النزاعات المتعلقة بمزودي خدمات الاتصالات المختلفة.
17. إقرار عوائد وأجور التراخيص والمقابل المالي لاستخدام الترددات المخصصة حسب المعايير الدولية وتجارب الدول الأخرى.
18. حماية مصالح المستخدمين ومراقبة الأشخاص والجهات المرخص لها للتأكد من الالتزام بشروط الرخصة بما في ذلك مواصفات الخدمات المقدمة وجودتها وأسعارها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
19. جمع المعلومات المتعلقة بقطاع الاتصالات لإعداد تقارير ومنشورات وإرشادات للمستخدمين وإصدارها، وإعداد البرامج اللازمة لزيادة الوعي العام المتعلق بأهمية هذا القطاع، ومدى تأثيره الايجابي على التطور الاقتصادي والاجتماعي في السلطة الوطنية. 20. نشر كافة المعلومات اللازمة لمزودي الخدمات وللرأي العام في الصحف الرسمية ومواقع الانترنت.
21. إصدار ونشر تقرير سنوي تفصيلي عن أنشطة الهيئة وإنجازاتها والتطورات التقنية وكذا المتعلقة بخدمات الاتصالات وبيان الخطط المستقبلية للهيئة وأي بيانات أو معلومات تقترح الوزارة تضمينها في التقرير. 22. أي مهام أخرى مناطة بها بمقتضى التشريعات والقوانين النافذة.
مادة (6)
تختص الوزارة بالمهام والصلاحيات التالية:
1. إعداد السياسة العامة لقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مناطق السلطة الوطنية والتنسيق مع المعنيين في هذين القطاعين حسب مقتضى الحال، وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها ووضع خطة إستراتيجية وطنية وفقا لهذه السياسة.
2. وضع خطط تشجيع الاستثمار في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مناطق السلطة الوطنية على أساس المنافسة لتقديمها في جو يكفل توفيرها للمستفيدين بصورة متطورة وبما يتماشى مع التطورات التقنية في هذا القطاع وبأسعار تنافسية.
3. إعداد سياسة شمولية الخدمة وتقديمها للهيئة لتنفيذها.
4. متابعة تنفيذ التزامات السلطة الوطنية المترتبة على الاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد.
5. تعزيز مكانة السلطة الوطنية على المستوى الدولي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
6. رعاية مصالح السلطة الوطنية لدى الدلو والمنظمات الإقليمية والدولية والاتحادات الدولية والهيئات المعنية بشؤون الاتصالات والإشراف على تمثيل السلطة الوطنية أمام تلك المحافل.
7. تشجيع وضع برامج تعليمية وتدريبية متقدمة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، بما في ذلك البرامج المتعلقة باستخدام الانترنت والتجارة والمعاملات الالكترونية.
8. تشجيع تطوير التقنية المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبحوث المتعلقة بها. 9. اقتراح التشريعات المتعلقة بقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد ورفعها إلى مجلس الوزراء.
10. إعداد السياسة العامة لقطاع البريد في السلطة الوطنية وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها، والعمل على تطوير هذه السياسة من أجل التوسع في خدمات البريد بشكل يلبي احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
11. تنظيم قطاع تكنولوجيا المعلومات في السلطة الوطنية وفقا للسياسة العامة المقررة لضمان تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات للمستفيدين بمستوى عال وأسعار تنافسية وبما يحقق الأداء الأمثل لقطاع تكنولوجيا المعلومات.
12. تبادل المعلومات مع الهيئة وأي من الجهات الحكومية أو الخاصة للاستفادة منها في قيامها بواجباتها.
13. نشر الوعي العام عن الدور الهام للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد في التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي في السلطة الوطنية.
14. العمل على إزالة العوائق أمام قطاع الاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات والبريد والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص المختلفة.
مادة (7)
تتكون الموارد المالية للهيئة من:
1. الأموال المخصصة لها في الموازنة العامة.
2. الهبات غير المشروطة التي تحصل عليها الهيئة.
3. رسوم طلبات الترخيص والتجديد السنوية.
4. أجور الترددات الراديوية.
5. أجور استخدام الأرقام الواردة ضمن خطة الترقيم الوطنية.
6. الأجور والرسوم المترتبة على الخدمات المستحدثة بحكم الاختصاص.
7. الغرامات التي تحصلها الهيئة من المخالفين.
8. أية إيرادات تتأتى من مزاولة أي نشاط ذو علاقة بالمهام المناطة بالهيئة.
مادة (8)
1. تعد الهيئة موازنتها السنوية وترفعها إلى مجلس الوزراء لإدراجها ضمن الموازنة العامة.
2. تعتبر أموال الهيئة وحقوقها لدى الغير أموالاً عامة تتم جبايتها وتحصيلها وفقاً لأحكام القانون.
3. تؤول إلى الخزينة العامة أية فوائض نقدية لدى الهيئة زائدة عن حاجتها.
مادة (9)
1. يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة مكون من رئيس وستة أعضاء من أصحاب الخبرة والكفاءة والذين يتم تعيينهم بقرار من رئيس السلطة الوطنية بتنسيب من مجلس الوزراء.
2. يختار مجلس الإدارة من بين أعضائه نائبا للرئيس.
3. يحضر المدير التنفيذي اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت.
4. يجوز لمجلس الإدارة دعوة أي شخص لحضور اجتماعاته دون أن يكون له الحق في التصويت.
مادة (10)
يشترط في عضو مجلس الإدارة للهيئة ما يلي:
1. أن يكون فلسطيني الجنسية.
2. أن لا يكون له أو لزوجه أو لأي من أقربائه حتى الدرجة الثانية أية مصالح في الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الاتصالات.
3. أن لا يقل تحصيله العلمي عن الدرجة الجامعية الأولى وأن يكون خبيراً في مجال عمله.
4. ألا يكون قد حكم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
مادة (11)
تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات، ويجوز تمديد مدة العضوية لرئيس المجلس أو أي من أعضائه لمدة سنتين لمرة واحدة بقرار من رئيس السلطة الوطنية بتنسيب من مجلس الوزراء، على أن لا يتجاوز عدد الأعضاء المجدد لهم عن عضوين في كل دورة.
مادة (12)
يعقد المجلس جلساته على النحو التالي:
1.جلسة عادية مرة في الشهر بدعوى من رئيس الهيئة.
2. جلسة غير عادية بناءً على دعوة رئيسه أو بناءً على طلب ثلث أعضاء المجلس.
3. يكون انعقاد المجلس صحيحاً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه,
4. تصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين من أعضائه، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة.
5. لا يجوز التصويت بالوكالة في اجتماعات المجلس.
6. ينظم المدير التنفيذي محاضر اجتماعات المجلس ويوثقها في سجل خاص.
مادة (13)
يختص مجلس الإدارة بالمهام والصلاحيات التالية:
1.إقرار خطط وبرامج نشاط الهيئة المتعلقة بتنفيذ السياسة العامة لقطاع الاتصالات.
2. وضع الخطط التطويرية المناسبة والعمل على تنفيذها.
3. مراقبة أداء قطاع الاتصالات ومشغليه واتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة وتوقيع الجزاءات على المخالفين لشروط الترخيص وأحكام هذه القانون لضمان حسن الأداء ومنع الاحتكار والمضاربات والتعديات في قطاع الاتصالات.
4. اتخاذ القرارات بشأن إدارة الترددات ومنح التراخيص والموافقات.
5. الموافقة على استحداث الخدمات الجديدة والرخص الخاصة بها وفقاً للقانون.
6. وضع أسس ومعايير تحديد أسعار وأجور خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين من المرخص لهم بما يتفق مع واقع المنافسة وإعطاء الموافقة على أجور خدمات الاتصالات غير التنافسية.
7. إقرار الأنظمة ورفعها لمجلس الوزراء لإصدارها.
8. إصدار التعليمات اللازمة لتطبيق السياسة المتعلقة بشمولية خدمات الاتصالات.
9. إقرار الموازنة السنوية للهيئة وإرسالها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها وإدراجها في الموازنة السنوية.
10. إقرار التقرير السنوي والحسابات الختامية وتقرير تقييم المراجعة الذي تصدره الهيئة. 11. وضع وإقرار خطة عمل الهيئة السنوية قبل (31) كانون أول من كل عام على أن تكون منسجمة مع أهداف القانون ومهامها ومسؤولياتها.
12. تعيين مدقق حسابات خارجي لتدقيق حسابات الهيئة، وتحديد أتعابه.
13. الموافقة على التعاقد مع المؤسسات العلمية المتخصصة والمستشارين والخبراء وغيرهم من ذوي الاختصاص لتقديم الخدمات والدراسات المتعلقة بأهداف الهيئة وغاياتها.
مادة (14)
يختص رئيس مجلس الإدارة بالمهام والصلاحيات التالية :
1.تمثيل الهيئة أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية.
2. التوقيع على كافة القرارات والتعليمات والمراسلات الصادرة عن مجلس الإدارة.
3. دعوة المجلس للانعقاد في المواعيد المحددة.
4. متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
5. يمارس نائب رئيس مجلس الإدارة مهام رئيس مجلس الإدارة في حال غيابه.
مادة (15)
أولا: تنتهي العضوية في مجلس الإدارة في إحدى الحالات التالية:
1. الاستقالة.
2. انتهاء العضوية.
3. الإقالة في الحالات التالية:
أ. إذا تغيب العضو عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو ستة جلسات غير متتالية خلال سنة دون عذر يقبل به مجلس الإدارة.
ب. إذا توافرت الحالة المشار إليها في البند (2) من المادة (10) من هذا القانون.
ج. إذا ارتكب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
د. إذا أصبح غير قادر على أداء الواجبات الموكلة إليه كعضو في المجلس لأسباب عقلية أو جسدية.
ه. الإفلاس. ثانيا: يعين رئيس السلطة الوطنية بتنسيب من مجلس الوزراء عضواً آخر لإكمال مدة العضوية للعضو الذي انتهت عضويته خلال شهر من انتهاء العضوية.
مادة (16)
يحدد راتب وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي بموجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء.
مادة (17)
يعين بقرار من رئيس السلطة الوطنية وبتنسيب من مجلس الإدارة مديراً تنفيذياً للهيئة من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويحدد في القرار درجته الوظيفية.
مادة (18)
يختص المدير التنفيذي بالمهام والصلاحيات التالية:
1. تطبيق السياسة العام للمجلس وتنفيذ قراراته.
2. إدارة أعمال الهيئة فنياً وإدارياً ومالياً وفقاً لنصوص هذا القانون والقوانين ذات العلاقة.
3. تطوير البرامج التي تحقق أهداف الهيئة ومهامها، وتقديم التوصيات للمجلس بشأنها.
4. إعداد الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي ورفعها للمجلس لإقرارها.
5. إعداد تقرير عن نشاط الهيئة وأعمالها خلال السنة المالية المنتهية.
6. إعداد الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ورفعها لمجلس الإدارة لإقرارها.
7. أية مهام أو صلاحيات أخرى يحددها له المجلس، بموجب أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه.
8. حضور جلسات المجلس بدعوة من رئيس الهيئة دون أن يكون له حق التصويت فيها.
9. للمدير التنفيذي تفويض أي من صلاحياته لنائبه أو لأحد موظفي الفئة العليا في الهيئة وإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة بذلك.
مادة (19)
1.تصدر الهيئة الرخص التالية:
أ. رخص فردية لتشغيل شبكات اتصالات عامة أو تقديم خدمات اتصالات عامة.
ب. رخص فئوية لتشغيل شبكات اتصالات عامة أو تقديم خدمات اتصالات عامة، بشرط أن لا تحتوي على استخدام ترددات راديوية أو استخدام أرقام هواتف بموجب الخطة الوطنية للترقيم.
2. يجوز للهيئة اعتماد أي نظام من أنظمة التراخيص بعد إجراء استشارة عامة.
3. لا يجوز لأي شخص امتلاك أو تشغيل شبكة اتصالات عامة أو تزويد خدمات اتصالات عامة دون الحصول على رخصة بموجب أحكام هذا القانون.
4. تعتبر الرخصة شخصيه وغير قابلة للتحويل إلا بعد موافقة الهيئة ودفع الرسوم المفروضة عليها.
مادة (20)
1. مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة يجوز إنشاء شبكات الاتصالات الخاصة وتشغيلها دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة باستثناء الترخيص اللازم لاستخدام الترددات الراديويه. ويراعى اطلاع الهيئة على الشبكات قاطبة لتحديد فيما إذا كانت عامة أو خاصة، ولا يجوز لأي كان أن يقوم بتشغيل أي شبكة أو منظومة اتصالات قبل اطلاع الهيئة وموافقتها الخطية.
2. تصدر الهيئة تعليمات توضح أنواع شبكات الاتصالات الخاصة بما يشمل الشروط الفنية والتقنية المتعلقة بإنشائها وتشغيلها وشروط الموافقة عليها.
3. لا يجوز لأي شخص يملك أو يشغل أو يدير شبكة اتصالات خاصة استعمالها في تزويد خدمات اتصالات عامة دون ترخيص.
مادة (21)
1. تصدر الرخص عن الهيئة بما يتوافق وسياستها المعتمدة، وتنظم باتفاقية تحدد شروط الترخيص ومدة سريانه وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
2. تصدر الهيئة تعليمات تحدد بموجبها إجراءات وشروط الترخيص والإطار الزمني المحدد للنظر فيه، ومعايير اختيار المرخص له، وآلية استصدار الرخص وفقاً للأسس التالية:
أ. الإعلان عن الرغبة في ترخيص الخدمة بموجب عطاءات عامة وفق المعايير والشروط المحددة بموجب هذا القانون والقوانين ذات العلاقة بما يتفق وأحكام هذا القانون.
ب. إتاحة الفرصة لتقديم طلبات الترخيص لكل من تتوفر فيه الشروط التي تقررها الهيئة. ج. عرض تقديم خدمات على الأشخاص المرخص لهم لتقديم خدمات جديدة.
د. معاملة جميع طلبات الترخيص بدون تمييز.
ه. إصدار الرخص بما يتفق ومبدأ المساواة والعدالة والشفافية.
3. يجوز للمجلس استبعاد أي من المرخص لهم إذا تبين له أن اشتراكهم في المنافسة على الرخص الجديدة قد يؤدي إلى وضع غير تنافسي في السوق.
4. مع مراعاة أي التزامات أخرى منصوص عليها في هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه، يجب أن تتضمن اتفاقية رخصة خدمة الاتصالات ما يلي:
أ. العوائد المستحقة للهيئة عن الرخصة وعوائد تجديدها وأية عائدات أو حقوق مالية مقطوعة أو دورية يتوجب على المرخص له دفعها.
ب. نوع الخدمة والتقنية المستخدمة.
ج. مدة الترخيص.
د. الحدود الجغرافية لتقديم الخدمة وخطة التغطية السلكية واللاسلكية ومراحل تنفيذها. ه. مقاييس جودة وكفاءة الخدمة
و. الالتزام باستمرار تقديم الخدمة والإجراءات الواجبة الإتباع في حالة قطع الخدمة أو إيقافها.
ز. تحديد سعر الخدمة وطريقة التحصيل والالتزام بالإعلان عن ذلك.
ح. إتاحة الخدمة لجمهور المستخدمين دون تمييز.
ط. الالتزام بنظام الترقيم الوطني.
ي. مراعاة متطلبات الخدمة الشاملة.
ك. تزويد الهيئة بأية بيانات أو سجلات أو أية معلومات أخرى تطلبها الهيئة بهدف ممارسة صلاحياتها والقيام بمهامها المنصوص عليها في هذا القانون.
ل. التزام المرخص له بأي قرارات أو تعليمات تصدر عن الهيئة تنفيذاً لسياستها المعتمدة.
مادة (22)
1. يجب على طالب الرخصة أن يرفق مع النموذج المعتمد من قبل الهيئة الرسوم المفروضة والبيانات والوثائق التي تحددها الهيئة وخاصة ما تثبت القدرة الفنية والمالية لطالب الترخيص، ويجب أن يتضمن الطلب الأسس المقترحة لتسعير الخدمة وطريقة حسابها.
2. تصدر الهيئة الرخصة المطلوبة في حال توافر شروط منحها وفي حال رفض الطلب على الهيئة إبلاغ صاحب الطلب المرفوض بأسباب الرفض، ويكون قرار الرفض قابلاً للطعن أمام المحكمة المختصة.
3. على الهيئة تسجيل جميع الرخص في دفتر خاص مفتوح للعموم.
الرد السريع على هذه المشاركة إضافة رد رد مع اقتباس رد مع اقتباس إقتباس متعدد لهذه المشاركة
01-13-2011, 10:27 PM #2
عبدالفتاح صوالحه عبدالفتاح صوالحه متواجد حالياً
محامي والمشرف على الأقسام القانونية الأردنية
تاريخ التسجيل
Mar 2010
المشاركات
1,391
معدل تقييم المستوى
18
افتراضي رد: قرار بقانون رقم (15) لسنة 2009م بشأن الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات
مادة (23)
1. للمرخص له أن يقدم للهيئة طلب تجديد رخصته، وتحدد الهيئة إجراءات ومعايير طلب التجديد بموجب تعليمات معلن عها مسبقا، وتتميز بالموضوعية والعدالة والشفافية.
2. على الهيئة أن تعامل جميع طلبات تجديد الرخص بدون تمييز.
مادة (24)
1. يجوز للهيئة تعديل أحكام وشروط الرخصة أو إلغاءها في الحالات التالية:
أ. بناء على طلب المرخص له تعديل الرخصة أو إلغائها.
ب. إذا خالف المرخص له القانون أو الشروط الجوهرية للرخصة ولم يصوب أوضاعه خلال (30) يوماً من تاريخ توجيه إنذار خطي له بذلك من قبل الهيئة أو تأخر عن تنفيذ تعليمات الهيئة مدة تزيد عن (30) يوماً دون سبب يقبله المجلس.
ج. إذا تخلف المرخص له عن دفع أية رسوم مستحقة بموجب القانون ولم يصوب أوضاعه خلال (30) يوماً من تاريخ توجيه إنذار خطي له بذلك أو في حال تصفية أو إفلاس المرخص له أو فقدانه لأهليته.
د. إذا كان التعديل أو الإلغاء ناتج عن اتفاقيات دولية تكون فلسطين طرفا فيها.
ه. إذا كان التعديل أو الإلغاء ضروريا لتأكيد انسجام الرخصة مع القانون والمصلحة الوطنية.
2. يجب على الهيئة قبل تعديل أو إلغاء الرخصة أن تبلغ المرخص له خطيا بشروط وأسباب التعديل أو الإلغاء وتحديد المدة الزمنية للتنفيذ على أن يشمل التبليغ:
أ. تحديد مدة زمنية للمرخص له لتقديم اعتراضه على شروط التعديل أو الإلغاء بشكل عام.
ب. إيضاح الإجراءات والمعايير المطبقة على التعديل أو الإلغاء، وأي معايير أخرى نصت عليها التعليمات.
3. لا يجوز تعديل شروط الترخص لأحد المرخص لهم دون غيره من المرخص لهم إذا توافرت الأسباب الموجبة لذلك التعديل في شروط رخصهم أيضاً
4. لا يجوز للمرخص له الذي عدلت أو ألغيت رخصته بموجب القانون أن يطالب بالتعويض أو استرداد الرسوم المدفوعة للحصول على الرخصة أو تجديدها.
5. يجب على المرخص له الملغاة رخصته التوقف فوراً عن استقبال مشتركين جدد أو تزويد خدمات الاتصالات إلا بالقدر الكافي لتحويل مشتركيه إلى مرخص له آخر وبعد الحصول على الموافقة الخطية من الهيئة.
6. لا يجوز للشخص الذي ألغيت رخصته أن يتقدم للحصول على رخصة جديدة قبل مضي عامين على إلغاء رخصته.
7. لا يجول قرار إلغاء الرخصة على حق المتضررين من مخالفات المرخص له بمطالبته بالتعويض أو حق المشتركين بالمطالبة بالتعويض أو استرداد الرسوم المدفوعة.
مادة (25)
1. تصدر الهيئة تعليمات تحدد المقاييس والمعايير الفنية التي تطبق على أجهزة الاتصالات للتأكد من عدم إضرارها بشبكات أو خدمات الاتصالات أو بالصحة والسلامة العامة والبيئة.
2. تنسق الهيئة مع مؤسسة المواصفات والمقاييس عند وضعها لمعايير ومقاييس أجهزة الاتصالات المنصوص عليها في هذه المادة.
3. لا يجوز لأي شخص إدخال أو حيازة معدات وتجهيزات خاصة بالاتصالات دون موافقة الهيئة.
4. تصدر الهيئة التعليمات التي تبين شروط وإجراءات الحصول على الموافقة لإدخال أو تصنيع أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية واستعمالها والمتاجرة بها في فلسطين.
مادة (26)
تعمل الهيئة على تنفيذ شمولية خدمات الاتصالات الفلسطينية مع مراعاة ما يلي:
1. تأمين النفاذ المتكافئ إلى خدمات الاتصالات لكافة شرائح المجتمع الفلسطيني بشروط متساوية وبأسعار مناسبة.
2. تمكين شريحة من ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع الفلسطيني من النفاذ لخدمات الاتصالات الأساسية والضرورية لاحتياجاتهم الخاصة وبأسعار مناسبة.
مادة (27)
1. يجب على الهيئة وضع وإدارة خطة تنفيذ شمولية الخدمة بما يتوافق مع سياسة شمولية الخدمة التي تضعها الوزارة، على أن تدار بشفافية وبدون تمييز وبتنافسية وحيادية.
2. للهيئة الحق في فرض تنفيذ خطة شمولية الخدمة في الرخص الممنوحة أو المجددة أو المعدلة بشكل شفاف ودون أي تمييز.
3. تلتزم الهيئة بأن تأخذ الخطة شكل فعال وكفؤ لتحقيق شمولية الخدمة وأهداف القانون، ولها في سبيل ذلك:
أ. إنشاء صندوق شمولية الخدمة لغاية تزويد خدمات الاتصالات للمستخدمين بشكل متكافئ، وتكون موارد هذا الصندوق من مساهمات المرخص لهم من قبل الهيئة، ومن أية موارد أخرى يوافق عليها المجلس، ويكون الصندوق خاضعاً في إدارته ومحاسبته لأحكام القانون، وتدار إيراداته باستقلالية وشفافية.
ب. طرح عطاء تنافسي لتزويد خدمات معينة إلى منطقة جغرافية معينة أو شريحة معينة من الأفراد.
4. على الهيئة أن تستنير برأي الجمهور قبل صياغة أو تنفيذ خطة شمولية الخدمة وفق آليات تحددها الهيئة.
5. على الهيئة نشر شروط أي خطة لشمولية الخدمة ووضعها في متناول الجمهور. 6. على مزود شمولية الخدمات أن يقدم تقريرا سنويا للهيئة يشير فيه إلى الاعتبارات الفنية والإدارية والمالية لأدائه.
مادة (28)
1. يعد طيف الترددات الراديويه ثروة وطنية، وتتولى الهيئة إدارة ما يخصص من هذا الطيف للاستخدامات المدنية.
2. تقوم الوزارة بمنح ما يتوفر من الطيف الترددي للهيئة لتقوم بتعيينه للمشغلين وإدارته والرقابة عليه.
3. تلتزم الهيئة بإصدارات ولوائح الاتحاد الدولي للاتصالات المتعلقة بإدارة الطيف الترددي. 4. تقوم الوزارة بالتفاوض مع الاتحاد الدولي للاتصالات أو مؤسساته والدول المجاورة بكل ما يتعلق بإدارة واستخدام طيف الترددات الراديويه.
5. تنسق الهيئة مع الوزارة بشأن ما تؤول إليه المفاوضات والاتفاقات المشار إليها في البند (4) من هذه المادة. 6. تصدر جميع رخص وأذونات الترددات الراديويه بموجب هذا الفصل بشفافية وبدون تمييز.
مادة (29)
1. تقوم الهيئة بإعداد ونشر الجدول الوطني لتوزيع الترددات بما يتلاءم مع إصدارات ولوائح الاتحاد الدولي للاتصالات.
2. تقوم الهيئة بالتعاون مع الوزارة بإعداد المخطط الوطني للترددات بما يتلاءم والاتفاقيات المبرمة مع الدول المجاورة.
3. تقوم الهيئة بإعداد السجل الوطني للترددات المخصصة للاستخدامات المدنية وتحديثه وإدامته.
4. تزود الهيئة الوزارة بنسخة محدثة من السجل الوطني للترددات.
مادة (30)
1. تعفى الجهات العسكرية والأمنية من ترخيص الترددات شريطة الحصول على موافقة الهيئة مع مراعاة عدم الإضرار بسائر المستخدمين للترددات الراديوية المتاحة مع حفاظ الهيئة على سرية هذه الترددات.
2. مع مراعاة أحكام أي قانون آخر يقضي بضرورة الحصول على رخصة تشغيل خدمات البث الإذاعي والتلفزي، على مشغل هذه الخدمات بما فيها الراديو والتلفاز وبث الأقمار الصناعية الحصول على رخصة استخدام ترددات راديوية من الهيئة.
3. يستثنى من شرط الحصول على رخصة استخدام الترددات الراديوية، السفن والطائرات الأجنبية ووسائل النقل البري التي تمر في فلسطين برا أو بحرا أو جوا، أو تلك التي تستعمل في المطارات والموانئ الفلسطينية بشرط أن تكون حاصلة على رخصة الترددات الراديوية الدولية من موطنها.
4. يستثنى من دفع رسوم الرخصة:
أ. السفارات بشرط المعاملة بالمثل وحصولهم على رخصة بذلك.
ب. المنظمات الدولية التابعة لهيئة الأمم المتحدة بعد حصولها على رخصة بذلك. ج. تجدد الرخص الممنوحة في البندين السابقين تلقائياً.
5. للهيئة حق اختيار الوسيلة الأنسب لمنح رخص الترددات بشفافية وعدالة حسب الأصول.
6. على حامل رخصة الترددات التقيد بشروط ومعايير الرخصة ويشمل ذلك:
أ. الترددات المخصصة له. ب. موقع ونوع ومواصفات الأجهزة.
ج. أي شروط فنية أخرى تضعها الهيئة وتساعد في استعمال فعال لطيف الترددات الراديوية.
7. تراقب الهيئة الالتزام باستخدام أي ترددات راديوية من قبل حاملي رخصة الترددات الراديوية الصادرة بموجب هذا القانون.
8. تضع الهيئة معايير وإجراءات ورسوم وأجور رخص الترددات الراديوية الممنوحة بموجب هذا القانون.
9. للهيئة ولأجل تقديم خدمات اتصالات جديدة طبقاً للقواعد الدولية، إخلاء حيز الترددات من مستخدميها مقابل تعويض عادل، وتمنح الهيئة المستخدمين مهلة لا تقل عن سنة لتنفيذ هذا الإجراء، وفي حال الخلاف على مقدار التعويض يحق للمتضرر اللجوء إلى القضاء.
10. يحق للهيئة إلغاء رخص الترددات الممنوحة أو المخصصة إذا لم يتم استخدامها خلال سنة من تاريخ التخصيص.
11. تبقى الترددات الراديوية الممنوحة ملكاً للسلطة الوطنية، ويحظر بيعها أو التنازل عنها.
مادة (31)
1. يعتمد تحقيق المنافسة العادلة في استخدام وتزويد خدمات الاتصالات على قوى السوق.
2. يمنع على أي شخص أن يتصرف بطريقة تقيد أو تخل بالمنافسة في سوق الاتصالات. 3. لا يجوز الاندماج بكافة أنواعه بين مزودي خدمة الاتصالات إلا بعد الموافقة المسبقة للهيئة على ذلك.
مادة (32)
1.للهيئة أن تحدد فيما إذا كان المرخص له مهيمناً في سوق خدمات الاتصالات استناداً إلى العوامل التالية:
أ. حصة المرخص له في سوق الاتصالات.
ب. حجم إيرادات المرخص له من سوق الاتصالات.
ج. السياسة العامة وأهداف القانون.
د. أي عوامل أخرى تحددها الأنظمة. ه. لا يجوز للمرخص له المهيمن أن يستغل موقعه المهيمن في سوق الاتصالات.
2. لا يوجد في هذه المادة ما يحد من الالتزامات التي تقع على عاتق المرخص له المهيمن فيما يتعلق بأية متطلبات ربط بيني أخرى يفرضها القانون.
مادة (33)
1. تعتبر التصرفات التالية غير تنافسية:
أ. أية اتفاقات بين شخصين أو أكثر تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى التحكم بأسعار أو أحكام أو شروط تقديم خدمات الاتصالات.
ب. التصرفات المضللة والمخادعة.
ج. أية اتفاقات بين شخصين أو أكثر تهدف أو تؤدي إلى تقاسمهم سوق الاتصالات.
د. التصرفات التي تضع قيوداً على الأشخاص الممكن التعامل معهم في سوق الاتصالات.
ه. التصرفات التي تحدد حد أدنى للأسعار أقل من الذي يمكن به إعادة بيع الخدمات.
و. أي تصرفات أو ممارسات أخرى محددة من قبل الهيئة في دليل المنافسة.
2. تعتبر التصرفات التالية غير تنافسية واستغلالاً لوضع المرخص له المهيمن:
أ. الفشل في تزويد خدمات الربط البيني أو التسهيلات الضرورية عند الطلب وفقاً لشروط معقولة لشخص مخول بالحصول عليها طبقاً للقانون.
ب. التمييز غير العادل بين المرخص لهم الآخرين في تزويد خدمة النفاذ أو الربط البيني أو أي خدمات اتصالات أخرى أو تسهيلات ضرورية.
ج. تجميع خدمات الاتصالات بحزمة كشرط لتزويدها بحيث لا يحصل المتنافسون عليها مجزأة بشروط وعوائد تفضيلية.
د. تحديد أسعار خدمات الاتصالات بأقل من التكلفة أو الدخول في ممارسات التلاعب بالأسعار.
ه. طلب أو إغراء مزود بالامتناع عن البيع لمنافس.
و. الدعم المتداخل من خدمة اتصالات إلى أخرى بقصد الحد من المنافسة.
ز. عدم تزويد المرخص لهم الآخرين في الوقت المناسب، بالمعلومات الفنية والمواصفات أو غيرها ن المعلومات التجارية الضرورية لتزويد خدمة الربط البيني أو أي خدمات اتصالات أخرى.
ح. أي تصرفات أخرى محددة في دليل المنافسة.
3. تصدر الهيئة وتنشر دليل منافسة يتضمن القواعد التي ستعتمدها في تحديد التصرفات والممارسات التجارية غير التنافسية.
مادة (34)
1. للهيئة التحقيق في التصرفات غير التنافسية لأي شخص أو استغلاله لوضع مهيمن.
2. إذا كانت نتيجة تحقيقات الهيئة تشير إلى أن تصرفات الشخص غير تنافسية أو أنه يستغل وضع المهيمن، يجوز للهيئة:
أ. أن تأمر ذلك الشخص بوقف تلك التصرفات.
ب. فرض شروط على تصرفات الشخص المعني.
ج. فرض غرامات أو تعويضات عن الأضرار التي تسبب بها.
د. أن تطلب من الشخص أن ينشر اعتذار عن التصرف.
ه. أن تطلب من الشخص تزويد الهيئة بتقارير دورية لمساعدتها على تقييم تصرفاته المستقبلية.
مادة (35)
1.يجوز لكل مرخص له تزويد خدمة الربط البيني:
أ. لجميع المرخص لهم الآخرين.
ب. إتاحة الاستفادة من تسهيلات مرافقه ومشاركة بنيته التحتية لجميع المرخص لهم الآخرين.
ج. السماح للمرخص لهم الآخرين النفاذ لخدمات الاتصالات التي يقدمها بأحكام وشروط معقولة بناءً على طلبهم.
2. تصدر الهيئة وتنشر تعليمات الربط البيني وتضمنه شروط وأحكام الربط البيني، والنفاذ، ومشاركة المرافق، وعلى جميع المرخص لهم الالتزام بها.
3. يجب أن تكون اتفاقيات الربط البيني مكتوبة ومتفقة مع التعليمات ولكل مرخص له حق الدخول في أي اتفاقية قائمة بين مزودين آخرين.
4. يجب أن تمنح جميع ترتيبات الربط البيني بدون شروط أو أحكام تمييزية.
مادة (36)
1. يجوز لكل مرخص له عقد اتفاقية ربط بينه وبين المرخص لهم الآخرين حسب متطلبات رخص كل منهم على أن تتناول تلك الاتفاقيات جميع الشروط المتعلقة بالنواحي الفنية والتشغيلية والإدارية والتجارية.
2. تسري جميع اتفاقيات الربط البيني إذا لم يتم الاعتراض عليها من قبل الهيئة خلال (15) يوماً من تاريخ تسليمها للهيئة.
3. على الهيئة المحافظة على سجل عام تسجل به جميع اتفاقيات الربط البيني، ويجب أن يكون هذا السجل مفتوحاً للجميع.
مادة (37)
1. للهيئة أن تعلن عن مرخص له أو أكثر كمرخص له مهيمن لغايات الربط البيني.
2. يجب على كل مرخص له مهيمن إعداد وتزويد الهيئة بعرض مرجعية الربط البيني. على أن تحتوي هذه المرجعية جميع الشروط التي سيعتمدها المرخص له المهيمن في ترتيبات الربط البين مع المرخص لهم الآخرين، وتعميمها على الجميع وفقاً لما هو محدد في تعليمات الربط البيني.
3. يجب أن تخضع بنود وترتيبات الربط البيني المعروضة إلى المبادئ التالية:
أ. تزويد الربط البيني بشروط وأحكام غير تمييزية.
ب. أن تكون أحكام الوقت والجودة والأمور الفنية والعملية ومعالجة الأعطال للربط البيني مساوية لتلك التي يفرضها المرخص له المهيمن على نفسه.
ج. تزويد خدمات الربط البيني ومشاركة بنيته التحتية بأسعار منية على التكلفة المعتمدة على الشفافية والسببية، وان تأخذ بالاعتبار الجدوى الاقتصادية، وألا تكون الخدمات مجمعة بحزم لكي يستطيع المرخص له طالب الربط البيني الحصول فقط على الأجزاء والتسهيلات التي يريدها من أجل تزويد خدمات الاتصالات.
4. إذ طالبت جهة حاصلة على خدمة الربط البين الربط مع نقاط نهايات شبكة اتصالات غير تلك المعروضة لها ولأغلبية المستخدمين في عرض مرجعية الربط البيني، فيجب أن تعكس أسعار تلك النقاط أسعار إنشائها.
5. على الهيئة إصدار ونشر التعليمات التالية المنظمة للربط البيني:
أ. المدة الزمنية التي يجب على المرخص له المهيمن أن يقدم بها عرض مرجعية الربط البيني إلى الهيئة.
ب. الحد الأدنى لمتطلبات عرض مرجعية الربط البيني بما في ذلك المعدات والخدمات. ج. أنواع مرافق وخدمات الربط البيني.
د. أسعار بنود الربط البيني والبنود المجانية التي يجب أن يحتويها العرض.
ه. إجراءات الموافقة على عرض مرجعية الربط البيني من قبل الهيئة، ونوعية الخدمات المشمولة فيها.
و. إجراءات التحقق من عرض مرجعية الربط البيني.
6. تنظر الهيئة في عرض المرخص له المهيمن للموافقة عليه في حال توافر الشروط، وغذا ما عجز المرخص له المهيمن عن تقديم عرض مرجعية مقبول من قبل الهيئة، تصدر الهيئة أمراً بتحديد الشروط الواجب توفرها لقبول العرض.
مادة (38)
1. يجوز للمرخص له أن يطلب تدخل الهيئة في حال نشوب خلاف حول اتفاقية ربط بيني، وعلى الهيئة الأخذ بالاعتبار مبدأ سمو المفاوضات التجارية على التدخل التنظيمي.
2. إذا قررت الهيئة التدخل في نزاع الربط البيني فعليها تطبيق إجراءات حل الخلافات المنصوص عليها في تعليمات الربط البيني، وعلى طرفي النزاع الالتزام بإجراءات حل المنازعات وبأوامر الهيئة.
مادة (39)
1. بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون: أ. للهيئة أن تترك لقوى السوق مهمة تحديد أسعار خدمات الاتصالات إذا وجدت أنها تقدم بأسعار تنافسية. ب. على الهيئة إًصدار قائمة بالخدمات التنافسية التي لا تخضع لتحديد الأسعار من قبل الهيئة والتي يجوز تعديلها من وقت لآخر. ج. على الهيئة تنظيم أسعار الخدمات التي تعجز قوى السوق عن تحديدها وذلك لمصلحة المستخدمين.
2. للهيئة أن تصدر مبادئ تحديد أسعار خدمات الاتصالات غير الخاضعة لأسعار المنافسة التجارية.
3. على جميع المرخص لهم تقديم أسعارهم للخدمات غير التنافسية للهيئة للموافقة عليها. ولا يجوز العمل بها قبل الحصول على الموافقة.
4. للهيئة الحق بقبول أو رفض الأسعار المقدمة من المرخص لهم للخدمات غير التنافسية، وغذا رفضت الهيئة الأسعار فيجب عليها أن تبلغ المرخص له بأسباب الرفض وتدعوه لتقديم أسعار جديدة لهذه الخدمات.
5. تسري الأسعار غير التنافسية بعد الموافقة عليها من قبل الهيئة ونشرها.
6. للهيئة مراجعة أسعار الخدمات غير التنافسية بما يتفق مع السياسة المعتمدة، وعلى الهيئة إبلاغ المرخص له الذي يقدم الخدمات غير التنافسية بأنه بصدد تعديل أو سحب موافقتها على أسعار الخدمات غير التنافسية.
7. للهيئة أن تدعو المرخص له لتقديم سعر معدل للخدمات غير التنافسية استنادا إلى الإجراءات والمدد الزمنية المنصوص عليها في التعليمات والمراجعة التي أجرتها الهيئة بموجب هذه المادة.
مادة (40)
1. تصدر الهيئة التعليمات اللازمة لتحديد أساليب السيطرة على الأسعار الواجب إتباعها عند تحديد الأسعار أو الموافقة عليها، ويشمل ذلك تنظيم الأسعار سنوياً بما يتناسب والتكلفة.
2. على الهيئة إصدار ونشر تعليمات فصل الحسابات وتضمين شروط وأحكام حساب التكلفة وبيع الجملة والتجزئة وعروض الأسعار والحملات وعلى جميع المرخص لهم الالتزام بها.
مادة (41)
على جميع المرخص لهم الإعلان عن أسعار خدمات الاتصالات المقدمة للجمهور بالكيفية التي توافق عليها الهيئة.
مادة (42)
1. يجب على كل مرخص له بتزويد خدمات الاتصالات للمستخدمين، أن يتقيد بمبادئ التجارة العادلة التالية:
أ. تزويد المستخدمين عن طريق صك الاشتراك بجميع أحكام وشروط تزويد خدمات الاتصالات بأسلوب سلس ومفهوم.
ب. لا يجوز لأي مرخص له وفي كل الأحوال أن يصدر تصريحات أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة بشأن شروط تزويد خدمة الاتصالات ويشمل ذلك المواصفات أو الجودة أو الأسعار أو شروط تقديم الخدمة أو أي سلعة مرتبطة بخدمة الاتصالات.
ج. لا يدفع المستخدمون أسعار خدمات وسلع اتصالات لم يطلبوها أو لم يستعملوها.
د. يجب أن ترسل الفواتير للمستخدمين بصورة دورية كما هو مبين في الأنظمة المعدة لذلك.
ه. تعتبر جميع المعلومات الخاصة بالمستخدمين سرية ويشمل ذلك تفاصيل فواتيرهم ومكالماتهم باستثناء ما يلزم نشره في دليل الاتصالات العام أو ما يلزم لإرسال الفواتير. و. يجب على المرخص لهم إعداد وتسليم الهيئة قائمة بالإجراءات المتبعة لمعالجة شكاوى المستخدمين، والحصول على موافقتها على هذه الإجراءات الواجب على المرخص لهم الالتزام بها.
2. للهيئة أن تصدر تعليمات بالمعايير التي يجب على المرخص لهم الالتزام بها في علاقتهم مع المستخدمين، وتشمل جودة الخدمة، وضمانات مستوى الخدمة، ومعالجة الأعطال والفترات الزمنية لإصلاح تلك الأعطال.
3. للهيئة الحق أن تطلب من الرخص لهم تقديم كفالة بنكية للخدمات المدفوعة مسبقا لحماية حقوق المستهلكين.
مادة (43)
يجب على المرخص له أن يقدم للهيئة تقريراً سنوياً يبين فيه الجوانب الفنية والإدارية والمالية المتوفرة التي تضمن تقديم الخدمة المرخصة للمستخدمين بالمستوى المطلوب.
مادة (44)
1. لا يجوز حجب خدمة الاتصالات أو إلغاؤها عن المستخدمين، إلا في الحالات التالية:
أ. إذا تسبب المستخدم بأضرار مادية للشبكة خلال انتفاعه بالخدمة أو إذا استخدم خدمة الاتصالات استخداماً مخالفاً للتشريعات النافذة أو الآداب العامة بعد إنذاره خطياً من قبل جهة رسمية مختصة.
ب. إذا تخلف عن دفع الرسوم أو الأجور المستحقة عليه.
2. لا يجوز في أي حال من الأحوال قطع خدمة الاتصالات عن المستخدمين نتيجة خلافات مادية أو إدارية أو فنية بين المرخص لهم، إلا وفقاً للإجراءات التي تنص عليها اتفاقيات الربط البيني المبرمة.
مادة (45)
للهيئة في سبيل حل الخلافات بين مزودي خدمات الاتصالات وبين المستخدمين:
1. التحقيق في شكاوى المستخدمين ضد تصرفات مزودي خدمات الاتصالات والمتضمنة ادعاء الإخلال بقواعد التجارة العادلة بهدف حل الخلافات.
2. مراقبة التزام المرخص لهم بمتطلبات الرخصة.
3. فرض أوامر ملزمة على المرخص لهم فيما يتعلق بشكاوى المستخدمين.
مادة (46)
1. على الهيئة أن تعد وتدير خطة ترقيم لقطاع الاتصالات في مناطق السلطة الوطنية.
2. تعتمد خطة الترقيم قواعد العدالة والشفافية والمحاسبية في توزيع واستخدام وإدارة الأرقام ذات العلاقة بخدمات الاتصالات.
3. على المرخص لهم الالتزام بخطة الترقيم.
4. تتضمن خطة الترقيم التالي:
أ. شروط وأحكام توزيع الأرقام.
ب. وضع تعليمات قابلية الرقم للنقل واختيار مزود خدمة الاتصالات.
ج. قواعد تسعيرة الترقيم.
د. الاستخدامات المسموح بها لمختلف أنواع الأرقام.
ه. أساليب حفظ سجلات الأرقام الموزعة أو المستخدمة.
5. لا يجوز أن يتمتع أي شخص بحق الملكية لأي رقم.
6. تكون خطة الترقيم معلومة للجميع وتدار بموجب الأنظمة.
مادة (47)
1. يجوز للمرخص له أن يدخل إلى أي أملاك عامة أو خاصة بهدف إنشاء أو صيانة أو تسغيل شبكة اتصالات عامة وفقاً للقوانين ذات العلاقة.
2. إذا استلزم إنشاء شبكة اتصالات عامة تثبيت أعمدة أو إقامة أبراج أو تمديد كوابل أرضية أو تمديد أسلاك هوائية عبر أراض وعقارات خاصة فعلى المرخص له الدخول في مفاوضات مع المالك أو الشاغل للعقار بهدف الوصول إلى اتفاق بالدخول إلى الأرض واستعمالها. وغذا لم يتوصل المرخص له والمالك أو الشاغل للعقار إلى اتفاق فيستطيع أي منهما تحويل الخلاف إلى الهيئة لحله.
3. على الهيئة تطبيق المبادئ والاعتبارات التالية عن النظر في نزاع بموجب هذه المادة:
أ. مدى حاجة المرخص له لدخول العقار.
ب. اقتراح تغيير مواقع المنشآت في حال وجود الإمكانية الفنية لذلك.
ج. مراعاة الاعتبارات التاريخية والصحية والبيئية المترتبة عن الدخول.
د. السياسة العامة وأهداف القانون.
4. إذا استلزم إنشاء شبكات الاتصالات تملك المرخص له العقار وامتنع المالك عن بيعه ذلك العقار بسعر عادل، للمرخص له الحق بطلب استملاك ذلك العقار أو الجزء اللازم منه لإنشاء الشبكة وفق الإجراءات التالية:
أ. أن يتقدم إلى الهيئة بطلب يشرح فيه الأسباب التي تستوجب استملاك العقار.
ب. إذا وافقت الهيئة على طلب المرخص له، تحيل الطلب مشفوعاً بموافقتها إلى مجلس الوزراء لاستملاك ذلك العقار أو الجزء اللازم منه لمصلحة المرخص له باعتبار إنشاء الشبكة “مشروعا للنفع العام” بالمعنى المقصود في قانون لاستملاك.
ج. إذا لم توافق الهيئة على طلب المرخص له فعليها إبلاغه بذلك، وعلى المرخص له عدم دخول العقار المعني، ولا يجحف ذلك بأن اتفاق لاحق بين المرخص له ومالك العقار.
5. على المرخص له وبالتنسيق مع الهيئة، أن يتولى الاتفاق مع الهيئات المحلية أو المؤسسات الحكومية الأخرى حول الترتيبات والبدلات المتعلقة بتمديد الشبكات الأرضية أو الهوائية على الطرق والشوارع وفي الميادين والساحات العامة التي تقع تحت إدارتها.
مادة (48)
1. إذا تم إعفاء أي من المرخص لهم من دفع رسوم وبدلات الدخول إلى الأملاك العامة التابعة للهيئات المحلية أو المؤسسات الحكومية لاستعمالها أو إنشاء شبكات اتصالات عليها، فلجميع المرخص لهم التمتع بذات الإعفاءات.
2. للمرخص له أن يطلب من الهيئة مساعدته في المفاوضات مع الهيئات المحلية المعنية إذا مل يستطع التوصل معهم إلى اتفاقية للدخول إلى الأملاك العامة لإنشاء أو صيانة أو تشغيل شبكة اتصالات.
مادة (49)
إذا تسبب أي شخص أو سلطة أو هيئة محلية أو أي شخص يعمل لحسابهم أو بتكليف منهم ضررا بشبكة اتصالات، فيكون ملزما بإصلاح الضرر على نفقته الخاصة لإعادة شبكة الاتصالات إلى حالتها ما قبل الضرر.
مادة (50)
للهيئة وفي سبيل تطبيق أحكام هذا القانون منح عدد من موظفيها صفة الضبطية القضائية.
مادة (51)
1. لغايات القيام بأعمال الرقابة والضبط والتفتيش، تمارس الهيئة المهام والصلاحيات التالية:
2. الرقابة على حسن تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
3. مراقبة المرخص لهم مالياً وإدارياً وفنياً.
4. الاطلاع على الوثائق والمستندات والمعلومات التي ترى أنها ضرورية لعملها، وأخذ نسخ عنها إذا لزم الأمر.
5. تفتيش المنشئات، وحجز الوثائق والمعلومات والمعدات والاستماع إلى إفادات الأشخاص وفقاً للقانون.
6. للهيئة الحق بعد الحصول على إذن قضائي تعقب مصدر أي موجات راديوية للتحقق من ترخيصه.
7. لا يجوز نشر أو إشاعة مضمون الرسائل التي تم التقاطها في معرض تتبع مصدر الرسالة بموجب البند (6) من هذه المادة، ويعاقب الموظف الذي يقوم بنشر أو إشاعة مضمون تلك الرسائل بالعقوبات المقررة قانوناً.
مادة (52)
كل من نشر أو أشاع مضمون أي اتصال بواسطة شبكة اتصالات أو رسالة هاتفية اطلع عليها بحكم وظيفته أو قام بتسجيلها دون سند قانوني يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة مالية لا تقل عن (200) دينار، ولا تزيد على (1200) دينار، أو بكلتا العقوبتين.
مادة (53)
1. كل من أقدم قصداً على تخريب منشآت الاتصالات أو ألحق ضرراً بها عن قصد يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة شهور ولا تزيد على سنتين، أو بغرامة مالية لا تقل عن (1200) دينار أو بكلتا العقوبتين.
2. كل من تسبب إهمالاً في تخريب منشآت الاتصالات أو إلحاق ضرر بها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، أو بغرامة مالية لا تزيد على (1200) دينار، أو بكلتا العقوبتين.
مادة (54)
كل من استخدم أو ساعد على استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات دون دفع الرسوم يعاقب بالحبس مدة شهر أو بغرامة مالية لا تقل عن (200) دينار أو بكلتا العقوبتين.
مادة (55)
1. كل من أنشأ أو شغل أو أدار شبكة اتصالات عامة بهدف تقديم خدمات اتصالات عامة خلافاً لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور أو بغرامة لا تقل عن (5000) دينار ولا تزيد على (25000) دينار أو بكلتا العقوبتين.
2. إذا كان مرتكب المخالفة المشار إليها في البند السابق شخصاً اعتبارياً فلا تقل الغرامة عن (50000) دينار، ومصادرة الأجهزة المستخدمة، بالإضافة إلى حرمانه من الترخص مدة ثلاث سنوات.
مادة (56)
1. كل من احتفظ أو شغل محطة راديوية خلافاً لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (10000) دينار أو بكلتا العقوبتين.
2. إذا كان مرتكب المخالفة المشار إليها في البند السابق شخصاً اعتبارياً فلا تقل الغرامة عن (25000) دينار، ومصادرة الأجهزة المستخدمة، بالإضافة إلى الحرمان من الترخيص لمدة ثلاث سنوات. 3. يعاقب بغرامة لا تقل عن (2000) دينار ولا تزيد على (10000) دينار كل من قام دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة بالتنازل للغير عن الترخيص الصادر له باستخدام تردد أو حيازة ترددات، وذلك فضلاً عن الحكم بإلغاء الترخيص.
مادة (57)
كل من أقدم، بأي وسيلة من وسائل الاتصالات، على توجيه رسائل تهديد أو إهانة أو رسائل منافية للآداب العامة أو نقل خبر كاذب بقصد إثارة الفزع يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة مالية لا تقل عن (200) دينار.
مادة (58)
كل من اعترض أو أعاق أو غير أو شطب محتويات رسالة بواسطة شبكات الاتصالات أو شجع غيره على القيام بهذا العمل يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة شهور، وبغرامة مالية لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد على (1000) دينار، أو بكلتا العقوبتين.
مادة (59)
1. كل من قام معتمداً بأي إجراء لاعتراض موجات راديوية مخصصة للغير أو بالتشويش عليها أو بقطعها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة مالية لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (2000) دينار أو بكلتا العقوبتين.
2. إذا كان مرتكب المخالفة المشار إليها في البند السابق شخصاً اعتبارياً فلا تقل الغرامة عن (5000) دينار، ومصادرة الأجهزة المستخدمة، بالإضافة إلى الحرمان من الترخيص لمدة ثلاث سنوات. 3. كل من قام متعمداً باستخدام موجات راديوية دون ترخيصي يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة مالية لا تقل عن (1200) دينار.
مادة (60)
كل من أدخل إلى مناطق السلطة الوطنية أو تاجر بطريقة غير مشروعة أو احتفظ بأجهزة اتصالات مخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة أو تحمل بيانات أو معلومات غير صحيحة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، أو بغرامة مالية لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد على (10000) دينار أو بكلتا العقوبتين، ومصادرة الأجهزة المضبوطة.
مادة (61)
1. بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها أعلاه، يجوز للمحكمة المختصة بناءً على طلب الهيئة أن تقرر إلزام المخالف بدفع مبلغ لا يقل عن ضعفي الرسوم التي تستحق على ترخيص تلك الخدمة لصالح الهيئة.
2. لا تحول العقوبات المفروضة في المواد السابقة دون حق الشخص المتضرر المطالبة بالتعويضات المدنية عن هذه المخالفات.
مادة (62)
1. أي رخصة أو اتفاقية أو إذن بامتلاك أو تشغيل شبكة اتصالات عامة أو تزويد خدمات اتصالات عامة صدرت لشخص من قبل الوزارة قبل نفاذ هذا القانون تسري عليها أحكام قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم (3) لسنة 1996 لغاية (180) يوماً من تاريخ سريان هذا القانون، وتعرف هذه الفترة بفترة الرخصة الانتقالية.
2. مع انتهاء فترة الرخصة الانتقالية على الشخص الذي يمتلك أو يشغل شبكة اتصالات عامة أو يزود خدمات اتصالات عامة أن يكون قد استصدر رخصة بموجب هذا القانون دون المس بامتيازاته إذا ما كان مستوفيا لشروط الترخيص ومسدداً كامل مستحقاته للسلطة الوطنية وبشرط أن لا تتعارض امتيازاته وأحكام هذا القانون.
3. مع انتهاء فترة الرخصة الانتقالية يعفى المستصدر لرخصة من الهيئة من دفع رسوم جديدة إذا ما كان قد استوفى رسومه السابقة والتي تتطابق وأحكام هذا القانون، على أن يدفع مستقبلا أي رسوم جديدة يفرضها هذا القانون.
4. يجب تجديد أي رخصة أو اتفاقية أو إذن بامتلاك أو تشغيل شبكة اتصالات عامة أو تزويد خدمات اتصالات عامة صدرت لشخص من قبل الوزارة وتنتهي مدتها خلال الفترة الانتقالية وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (63)
1. تلحق الإدارات العامة للعمليات والترددات والإرسال والتراخيص وموظفيها من الوزارة إلى الهيئة حال إنشائها وفق معايير محددة وبالاتفاق ما بين الوزارة والهيئة وبما يضمن الكفاءة العالية لعمل الهيئة.
2. أي موظف لم يتم استيعابه في الهيئة أو لا يرغب في الانتقال إليها يبقى في الوزارة إذا كانت بحاجة إليه أو ينقل إلى أية دائرة حكومية وفقاً لأحكام القانون.
مادة (64)
1.يجوز للهيئة وبقرار مسبب وبالتنسيق مع مجلس الوزراء وضمن خطة موضوعة مسبقاً بين الوزارة والهيئة وتجدد سنوياً، أن تخضع لإدارتها وللمدة الكافية جميع خدمات وشبكات اتصالات أي مشغل أو مقدم خدمة وأن تستدعى العاملين لديه القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات وذلك في إحدى الحالات التالية:
أ. حدوث كارثة طبيعية أو بيئية.
ب. في حالات الحرب.
2. لا يحق للمرخص لهم أو المتضررين المطالبة بأي تعويضات نتجت عن الإجراءات التي اتخذت بموجب الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة.
مادة (65)
يضع مجلس إدارة الهيئة الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ويرفعها لمجلس الوزراء لإقرارها وإصدارها.
مادة (66)
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.
مادة (67)
على الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 04/06/2009 ميلادية الموافق: 11/جمادى الآخرة/1430 هجرية محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
اترك تعليقاً