مواد ونصوص قانون الوكلاء التجاريين في فلسطين
قانون الوكلاء التجاريين رقم ( 1) لسنة 2005
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل
وعلى القانون رقم ( 2 ) لسنة 2000 المعمول به في فلسطين،
وبناء على موافقة المجلس التشريعي،
بتاريخ / / 2005 م
أصدرنا القانون التالي:
الفصل الأول
التسمية والتعريفات
( المادة ( 1
يسمى هذا القانون قانون الوكلاء التجاريين رقم ( ) لسنة 2005 ويعمل به بعد ثلاثون يوما من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.
( المادة ( 2
لغايات تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم
تدل القرينة على خلاف ذلك.
أ. الوزارة: وزارة الإقتصاد الوطني
ب. الوزير: وزير الإقتصاد الوطني
2
ت. الوكيل التجاري:الشخص المعتمد من الموكل ليكون وكيلا أو موزعا له في فلسطين
سواء كان وكيلا بالعمولة أو بأي مقابل آخر أو كان يعمل لحسابه الخاص ببيع ما يستورده
من سلع من الموكل.
ث. السلع: أية بضاعة أو منتج أو خدمة.
ج. المسجل: الموظف الذي يعينه الوزير للقيام بالمهام الموكلة إليه بموجب أحكام هذا القانون.
ح. السجل: سجل قيد الوكلاء التجاريين والوكالات التجارية.
الفصل الثاني
الشروط الواجب توفرها في الوكيل التجاري
( المادة ( 3
1. إذا كان شخصا طبيعيا:
أ.أن يسجل في السجل وفقا لأحكام هذا القانون.
ب. أن يكون مرتبطا مباشرة بالشركة الموكلة أو أحد فروعها الإقليمية المفوضة قانونا.
ت. أن يكون فلسطينيا ومقيما في فلسطين
ث. أن يكون كامل الأهلية القانونية
ج. أن يكون مسجلا في السجل التجاري
ح. أن يكون عضوا في إحدى الغرف التجارية في فلسطين.
خ. أن لا يكون موظفا عاما.
د. أن لا يكون قد صدر بحقه حكم بالإفلاس أو التزوير أو أوقف تسديد ديونه وقدم
تنازلا عاما لمصلحة الدائنين أو جرى تعيين حارس قضائي لأصوله أو ممتلكات ما
لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2. إذا كان شخصا اعتباريا (شركة):
أ. أن يكون قد تم تأسيسها وفقًا للقوانين المعمول بها في فلسطين ومسجلة في سجل
الشركات وأن يكون مركزها الرئيسي في فلسطين.
ب. أن تكون غالبية رأس مالها أو أسهمها مملوكة لفلسطينيين.
ت. أن تكون مسجلة في إحدى الغرف التجارية في فلسطين .
3
ث. أن لا تكون قيد التصفية أو الحراسة القضائية أو الإفلاس أو تسري عليها تسوية أو
صلح واق من الإفلاس مع أحد دائنيها.
الفصل الثالث
الشروط الواجب توفرها في الوكالة التجارية
( المادة ( 4
يجب أن تكون بموجب اتفاقية مكتوبة وأن تتضمن البيانات التالية:
أ. اسم الوكيل وجنسيته واسمه التجاري ومحل إقامته وإذا كان شركة فرقم تسجيلها.
ب. اسم الموكل وجنسيته واسمه التجاري ومحل إقامته.
ت. عنوان المقر الرئيسي وعنوان التبليغ للوكيل والموكل.
ث. تاريخ البدء ومدة الاتفاقية.
ج. المنتجات التي تغطيها الاتفاقية.
ح. العلامة التجارية للسلعة أو الخدمة أوبراءة الاختراع.
خ. أية شروط أخرى يتفق عليها الوكيل التجاري والموكل.
( المادة ( 5
أ. يجوز للمسجل تسجيل الوكالة التجارية بموجب كتاب من الشركة الموكلة أو أحد فروعها
الإقليمية، على أن يقدم الوكيل التجاري للمسجل الإتفاقية وفقا لأحكام الفقرة أ من هذه
المادة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 4 شهور من تاريخ تسجيل وكالته التجارية.
ب. تحتسب المدة المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، من المدد المنصوص عليها في المادتين
30،29 ) من هذا القانون. )
الفصل الرابع
تسجيل الوكيل التجاري والوكالات التجارية
( المادة ( 6
على كل من يزاول مهنة الوكيل التجاري أو لديه وكالة تجارية أن يسجل في السجل وفقا للنظام.
4
( المادة ( 7
أ. إذا رفض المسجل الطلب، عليه إخطار مقدم الطلب خطيا خلال سبعة أيام من تاريخ صدور
قراره.
( المادة ( 8
أ. يجوز لمن رفض طلبه التظلم لدى الوزير خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ تبلغه القرار.
ب. يتم البت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، فإذا انقضت هذه المدة دون الرد خطيا
على المتظلم أعتبر تظلمه مرفوضا.
ت. يجوز لمن رفض طلبه اللجوء إلى المحكمة المخنصة خلال ستين يوما من تاريخ تبلغه رفض
تظلمه أو انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) أعلاه.
( المادة ( 9
لا يجوز تسجيل الوكالات التجارية المحلية .
( المادة ( 10
لا يجوز تسجيل الوكالات التجارية المتعلقة ببيع الأسلحة أو استيرادها أو توفير قطع غيارها وكل ما
له علاقة بها، إلا أنه يجوز تسجيل الوكالات التجارية المتعلقة بالمعدات والأسلحة القابلة للإستعمال في
الأغراض المدنية، وفق أحكام القانون.
الفصل الخامس
التقيد بالشروط والحصول على التراخيص اللازمة
( المادة ( 11
يجب أن تكون السلع موضوع اتفاقية الوكالة التجارية، متقيدة بأية شروط أو مواصفات
خاصة لازمة لها وفقا لأحكام القانون.
( المادة ( 12
إن تسجيل الوكالة التجارية لا يحول دون الإلتزام بالحصول على جميع التراخيص
اللازمة لإستيراد السلع موضوع اتفاقية الوكالة التجارية من الجهات المختصة.
5
الفصل السادس
التزامات الوكيل التجاري
( المادة ( 13
على الوكيل التجاري أن يذكر في جميع معاملاته التجارية رقم تسجيله كوكيل تجاري ورقم تسجيل
وكالته التجارية.
( المادة ( 14
على الوكيل التجاري أن يتقدم بطلب إدخال أي تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة في السجل أو في
اتفاقية الوكالة التجارية، مرفقا به المستندات التي تؤيد طلبه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرين من
تاريخه.
( المادة ( 15
على الوكيل التجاري الذي انتهت وكالته التجارية أو انقطع عن ممارسة عمله، تبليغ المسجل بذلك
خطيا خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ انتهائها أو تاريخ انقطاعه عن ممارسة عمله.
( المادة ( 16
أ. على الوكيل التجاري تقديم خدمات التركيب والتجهيز للتشغيل والصيانة اللازمة للسلع والبضائع
التي هي موضوع اتفاقية الوكالة التجارية.
ب. على الوكيل التجاري توفير قطع الغيار المطلوبة بصورة منتظمة.
ت. على الوكيل التجاري تقديم جميع الكفالات، التي يقدمها الموكل أو التي تعهد بتقديمها، سواء
أكانت مباشرة أو ضمنية.
( المادة ( 17
تكون الكتيبات والتعليمات التي تعطى للمستهلكين مع السلع والمنتجات مكتوبة باللغة العربية على
الأقل وأن تستوفي الشروط القانونية النافذة بشأن الإعلانات والوسم التجاري.
6
الفصل السابع
الإطلاع على السجل والمعلومات الخاصة
بالوكلاء التجاريين والوكالات التجارية
( المادة ( 18
تعتبر المعلومات الخاصة بأي وكيل تجاري أو أية وكالة تجارية سرية ولا يجوز الإطلاع عليها،
إلا بقرار من المحكمة المختصة.
( . المادة ( 19
يجوز لكل ذي مصلحة الإطلاع على قيود السجل، مقابل الرسم الذي يحدد النظام.
الفصل الثامن
أحكام فسخ اتفاقيات الوكالات التجارية
( المادة ( 20
إذا انتهت أو فسخت اتفاقية الوكالة التجارية يلتزم الوكيل التجاري الجديد بما يلي:
أ. جميع التزامات الوكيل التجاري السابق المحددة بموجب الفصل السادس من هذا القانون بعد إنهاء
أو انتهاء اتفاقية الوكالة، ما لم ينص قانون آخر على فترة أطول من أجل قطع الغيار والصيانة.
ب. شراء جميع مخزونات المنتجات وقطع الغيار الموجودة في حوزة الوكيل التجاري السابق تاريخ
فسخ الاتفاقية، بسعر التكلفة أو سعر السوق، أيهما أقل.
ت. جميع الإلتزامات الناشئة عن اتفاقية الوكالة التجارية تجاه الغير.
( المادة ( 21
إذا قام الموكل بإنهاء اتفاقية الوكالة التجارية ، وقام بإبرام اتفاقية وكالة تجارية مع وكيل تجاري
جديد، كان الوكيل التجاري الجديد مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بالتعويضات المحكوم بها للوكيل
التجاري السابق، متى ثبت أن إنهائها كان تنتيجة تواطؤ بين الموكل والوكيل الجديد.
7
الفصل التاسع
حالات شطب تسجيل الوكيل التجاري أو الوكالة التجارية
( المادة ( 22
يصدر الوزير بناء على توصية المسجل قراره بشطب تسجيل أي وكيل تجاري أو أية وكالة تجارية
بعد إخطاره مدة لا تقل عن سبعة أيام، في أي من الحالات التالية:
أ. إذا فقد أو أخل بأي من الشروط أو الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
ب. إذا ثبت للمسجل أن تسجيل الوكيل التجاري أو الوكالة التجارية قد تم بناء على معلومات
غير صحيحية.
ت. إذا انتهت مدة اتفاقية الوكالة التجارية أو تم إنهائها لأي سبب كان، خلال مدة لا تقل عن
شهر من تاريخ إنتهائها أو إنهائها.
ث. إذا ارتكب أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه، ولم يقم
بإزالتها خلال شهر من تاريخ إخطاره بذلك خطيا.
( المادة ( 23
على المسجل تبليغ الوكيل التجاري خطيا بقرار الشطب خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ
صدور القرار.
الفصل العاشر
العقوبات
( المادة ( 24
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى أشد ينص عليها أي قانون آخر :
أ. يعاقب كل من ادعى أنه وكيل تجاري بمعاملاته التجارية أو بأية وسيلة أخرى دون أن يكون
مسجلا بمقتضى أحكام هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 4000
دينار أردني ولا تزيد على ثمانية آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا.
ب. يعاقب كل من تاجر أو روج لسلعة لها وكيل تجاري مسجل وفق أحكام هذا القانون دون موافقه
منه، مدة لا تقل عن سنة و بغرامة لا تقل عن 5000 دينار أردني ولا تزيد عن 10000 دينار
أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا، و تتم مصادرة تلك السلع بقرار من الوزير.
8
ت. فيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرتين (أ،ب)، يعاقب كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام
هذا القانون، بغرامة لا تقل عن دينار أردني ولا تزيد على 2000 دينار أردني أو بما يعادل
قيمتها بالعملة المتداولة قانونا.
الفصل الحادي عشر
أحكام عامة وانتقالية
( المادة ( 25
لا تسمع الدعوى في أي نزاع أو خلاف ناشيء عن اتفاقية الوكالة التجارية بعد مرور 3 سنوات على
إنتهائها أو إنهائها لأي سبب كان.
( المادة ( 28
أ. للوكيل التجاري والموكل الحرية في: فض المنازعات الناشئة عن الاتفاقية بالوساطة أو التحكيم أو
القضاء، وتحديد الجهة التي تقوم بالوساطة أو التحكيم.
ب. تختص المحاكم الفلسطينية التي يقع في دائرتها محل تنفيذ العقد بنظر جميع المنازعات الناشئة عن
عقد الوكالة التجارية بغض النظر عن أي اتفاق آخر.
( المادة ( 29
أ. على جميع الأشخاص الطبيعيين أو الإعتباريين تصويب وضعهم لتسجيلهم كوكلاء تجاريين أو
تسجيل وكالاتهم التجارية، وفقا لأحكام الفصلين الثاني والثالث من هذا القانون، خلال مدة لا
تتجاوز ستة أشهر من تاريخ سريانه.
ب. إذا زادت المدة عن ستة أشهر يغرم الوكيل التجاري عن كل يوم تأخير عن عدم تسجيله كوكيل
تجاري أو تسجيل وكالته التجارية، وفقا لأحكام الفصلين المحددين في الفقرة (أ) من هذه المادة،
بعشرين دينار أردني أو ما يعادلهما بالعملة المتداولة قانونا.
( المادة ( 30
أ. مع مراعاة أحكام الفقرة ب من المادة ( 29 ) أعلاه، وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تزيد المدة
اللازمة لتصويب الوضع، عن سنة .
ب. إذا زادت المدة عما هو منصوص عليه في الفقرة(أ) من هذه المادة، على المسجل وبعد موافقة
الوزير، شطب تسجيل أي وكيل تجاري أو أية وكالة تجارية من السجل.
( المادة ( 31
9
تتقاضى الوزارة مقابل تسجيل الوكيل التجاري وتسجيل أية اتفاقية وكالة تجارية، ومقابل تجديد
تسجيل الوكالة التجارية وتسجيل التغييرات والإطلاع على السجل والحصول على أية وثيقة لازمة،
رسومًا يحددها النظام.
( المادة ( 32
يلغى القانون رقم 2 لسنة 2000 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، وأي حكم يخالف أحكام هذا
القانون.
( المادة ( 33
يضع الوزير الأنظمة اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون وتصدر بقرار من مجلس الوزراء وتنشر في
الجريدة الرسمية.
( المادة ( 34
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون.
اترك تعليقاً