مواد ونصوص قانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني

 

قانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي رقم (10) لسنة 2004م

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بعد الإطلاع على القانون الأساسي المعدل، وعلى النظام الداخلي للمجلس التشريعي، وعلى مشروع القانون المقدم من اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي، وبناء على ما أقره المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/1/2003م، أصدرنا القانون التالي:-

الباب الأول

الفصل الأول
تعريفات

مادة (1)

يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.

القانون: قانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي.

المجلس: المجلس التشريعي الفلسطيني وهو المجلس الفلسطيني المنتخب في إطار السلطة الوطنية الفلسطينية.

الرئيس: رئيس المجلس.

العضو: عضو المجلس.

النظام الداخلي: النظام الداخلي للمجلس.

الأغلبية المطلقة: أكثرية (نصف + واحد) لعدد أعضاء المجلس الحاضرين عند أخذ الرأي (التصويت).

أغلبية الثلثين: أكثرية ثلثي كل عدد أعضاء المجلس.

الفصل الثاني
الواجبات

مادة (2)

يجب على العضو أن ينتظم في حضور جلسات المجلس ولجانه التي هو عضو فيها وفقا لأحكام النظام الداخلي.

مادة (3)

لا يجوز للعضو استخدام أية معلومات سرية مما حصل عليها بصفته نائبا في غير عمله البرلماني.

مادة (4)

لا يجوز للعضو أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو يقايضها أو يبرم عقدا معها بوصفه ملتزما أو موردا أو مقاولا إلا إذا تم التعاقد طبقا لقواعد عامة تسري على الكافة، وفي جميع الأحوال عليه ألا يستغل صفته في الحصول على مزايا خاصة بغير وجه حق.

مادة (5)

لا يجوز للعضو أن يمثل الحكومة أو أن يتفاوض عنها مقابل أجر.

مادة (6)

لا يجوز للعضو أن يكون وكيلا في قضية تكون السلطة الوطنية خصما فيها.

مادة (7)

لا يجوز للعضو تولي أية أعمال وظيفية أو إستشارية لدى أية جهة كانت مقابل أجر.

مادة (8)

لا يجوز للعضو أن يكون عضوا في أي مجلس استشاري أو إشرافي أو إداري لأي من المؤسسات التابعة للدولة.

مادة (9)

فيما عدا منصب الوزير لا يجوز للعضو أن يجمع بين عضويته في المجلس وأية وظيفة في السلطة التنفيذية بما فيها وظيفة مستشار أو ما في حكمها.

مادة (10)

لا يجوز للعضو أن يستغل عضويته في أي عمل من الأعمال الخاصة، وعلى أي نحو.

مادة (11)

1.
لا يجوز أن يمثل العضو أمام القضاء في أيام انعقاد المجلس سواء كان مدعيا أو مدعى عليه أو شاهدا في قضية إلا بناء على موافقة مسبقة من المجلس.

2.
يقدم طلب كتابي من قبل العضو المعني لرئيس المجلس الذي يحيله بدوره إلى اللجنة القانونية لإبداء الرأي، وعلى اللجنة القانونية إبداء رأيها بشأن الطلب خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإحالة.

3.
يعرض الرئيس على المجلس موضوع الطلب مع الرأي القانوني المرفوع من اللجنة القانونية ليتخذ قراره بشأنه بعد الاستماع إلى رأي عضوين مع وعضوين آخرين ضد موضوع الطلب.

4.
وعند الاستعجال يعطي رئيس المجلس موافقته على الطلب بناء على الرأي القانوني للجنة على أن يقوم بعرض الموضوع وما تم فيه من إجراءات على المجلس في جلسته التالية لإعطاء الموافقة ليتخذ المجلس ما يراه مناسبا بهذا الشأن.

5.
يأخذ المجلس قراره بشأن الطلب بالأغلبية المطلقة.

مادة (12)

يقدم كل عضو إقرارا بالذمة المالية الخاصة به وبزوجه وبأولاده القصر مفصلا فيه كل ما يملكون من ثروة عقارا ومنقولا في داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ديون، ويحفظ هذا الإقرار مغلقا وسريا لدى محكمة العدل العليا، ولا يجوز الاطلاع عليه إلا بإذن المحكمة وفي الحدود التي يسمح بها القانون.

الباب الثاني

الفصل الأول
الحقوق

مادة (13)

للعضو الحق في تقديم اقتراحات بمشاريع قوانين جديدة أو لتعديل أو إلغاء أحد القوانين المعمول بها.

مادة (14)

للعضو الحق في توجيه الأسئلة إلى الوزراء ومن في حكمهم واستجوابهم وفقا لأحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي.

مادة (15)

لكل عضو الحق في التقدم إلى السلطة التنفيذية بكل الطلبات الضرورية والمشروعة اللازمة لتمكينه من ممارسة مهامه.

مادة (16)

يستحق العضو:

1.
مكافأة شهرية وبدل مهمات عن جلسات المجلس ولجانه تحدد بقرار من المجلس.

2.
إعفاء جمركي لسيارة واحدة عن عضويته في كل مجلس تشريعي منتخب جديد، ويتولى المجلس تأمينها وترخيصها وصيانتها طيلة مدة العضوية.

3.
جواز سفر دبلوماسي دائم له ولزوجه.

مادة (17)

دون المساس بالحقوق:

1.
يستحق العضو أو ورثته من بعده مبلغا يساوي 12.5% عن كل سنة قضاها في عمله بحد أقصى لا يزيد على 80% من المبلغ الإجمالي المحدد للمكافأة الشهرية مربوطا بجدول غلاء المعيشة، يصرف شهريا فور إنتهاء عضويته في المجلس بإنتهاء مدته أو بالوفاة أو العجز عن أداء مهامه أو الاستقالة.

2.
لا يجوز الجمع بين المكافأة المذكورة في الفقرة (1) أعلاه وأي راتب أو مخصصات تقاعدية تصرف من حساب الخزينة العام.

الفصل الثاني
تشكيل كتل المجلس التشريعي

مادة (18)

يجوز لعدد من الأعضاء تجمعهم أهداف أو مصالح مشتركة التجمع أو الانتظام في كتلة من كتل المجلس التشريعي شريطة ألا يقل عددهم عن نسبة 5% من مجموع أعضاء المجلس.

مادة (19)

لا يجوز لأي عضو أن ينتمي لأكثر من كتلة واحدة في المجلس.

مادة (20)

بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والنظام الداخلي تضع كل كتلة نظاما أو لائحة لتنظيم عملها.

الفصل الثالث
حصانة أعضاء المجلس التشريعي

مادة (21)

لا تجوز مساءلة الأعضاء جزائيا أو مدنيا بسبب الآراء التي يبدونها، أو الوقائع التي يوردونها، أو لتصويتهم على نحو معين في جلسات المجلس أو في أعمال اللجان، أو لأي عمل يقومون به خارج المجلس من أجل تمكينهم من أداء مهامهم.

مادة (22)

لا يجوز التعرض للعضو بأي شكل من الأشكال، ولا يجوز إجراء أي تفتيش في أمتعته أو بيته أو محل إقامته أو سيارته أو مكتبه، وبصفة عامة أي عقار أو منقول خاص به طيلة مدة الحصانة.

مادة (23)

لا يجوز مطالبة العضو بالإدلاء بشهادة عن أمر يتعلق بأفعاله أو أقواله أو عن معلومات حصل عليها بحكم عضويته في المجلس أثناء العضوية أو بعد انتهائها إلا برضائه وبموافقة المجلس المسبقة.

مادة (24)

1.
لا يجوز في غير حالة التلبس بجناية اتخاذ أية إجراءات جزائية فورية ضد أي عضو على أن يبلغ المجلس فورا من قبل النائب العام بالإجراءات المتخذة ضد العضو ليتخذ المجلس ما يراه مناسبا، وتتولى هيئة المكتب هذه المهمة إذا لم يكن المجلس منعقدا.

2.
يقدم النائب العام طلبا لرفع الحصانة عن العضو الذي وجد في حالة تلبس بجناية وفقا لأحكام المادة (26) من هذا القانون.

3.
في الحالة المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه تعلق حصانة العضو ويستمر اتخاذ الإجراءات الجزائية ضد العضو وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية ولحين اتخاذ المجلس قرارا بشأنها وفقا لأحكام المادة (26) من هذا القانون.

مادة (25)

1.
لا يجوز للعضو التنازل عن الحصانة من غير إذن مسبق من المجلس.

2.
يقدم العضو ذو الشأن طلب التنازل عن الحصانة إلى الرئيس مرفقا بمذكرة توضح الأسباب التي يرغب بمقتضاها التنازل مؤقتا عن حصانته.

3.
يحيل الرئيس الطلب إلى اللجنة القانونية ويعلم المجلس بذلك.

4.
تبحث اللجنة الطلب وتقدم تقريرها إلى المجلس، ويأخذ المجلس قراره برفع الحصانة مؤقتا بشأن موضوع الطلب فقط بالأغلبية المطلقة بعد الاستماع إلى رأي عضوين مع وعضوين آخرين ضد موضوع الطلب.

5.
ينتهي تعليق الحصانة بانتهاء الإجراءات المرتبطة بموضوعه، على أن يقوم العضو ذو الشأن بإشعار الرئيس كتابة بما تم من إجراءات بحقه وذلك عند إنتهائها.

مادة (26)

1.
يجوز رفع الحصانة عن العضو الذي أتهم بما يلي ومن الإجراءات التالية:

أ.
ارتكاب جناية في غير حالة التلبس، وفي حالة التلبس يمكن للنائب العام اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة.

ب.
ارتكاب جنحة.

2.
يقدم طلب رفع الحصانة خطيا من النائب العام إلى الرئيس مرفقا بمذكرة تشتمل على نوع الجرم ومكانه وزمانه والأدلة التي تستلزم إتخاذ إجراءات قانونية.

3.
يحيل الرئيس طلب رفع الحصانة إلى اللجنة القانونية ويعلم المجلس بذلك.

4.
تبحث اللجنة الطلب وتقدم تقريرها إلى المجلس، ويأخذ المجلس قراره برفع الحصانة بأغلبية الثلثين بعد الاستماع إلى رأي عضوين مع وعضوين آخرين ضد موضوع الطلب.

مادة (27)

للعضو الذي رفعت عنه الحصانة ولم يوقف، الحق في حضور الجلسات واجتماعات اللجان والمشاركة في المناقشة والتصويت.

مادة (28)

تستمر حصانة الأعضاء في حدود مدة عضويتهم في المجلس وبما لا يتعارض وأحكام القانون.

الباب الثالث
أحكام عامة وانتقالية

مادة (29)

يقرر المجلس التشريعي فيما يتعلق بحالات الوفاة لأعضائه قبل نفاذ أحكام هذا القانون.

مادة (30)

يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (31)

على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صدر في مدينة رام الله بتاريخ: 20/9/2004 ميلادية الموافق: 1/ شعبان / 1425 هجرية.

ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية