قانون الأوسمة و الأنواط العسكرية الكويتي

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

=============================
فهرس الموضوعات

00. – قانون الأوسمة والأنواط العسكرية (1 – 10)

________________________________________
0 – –
قانون الأوسمة والأنواط العسكرية (1 – 10)
المادة رقم 1
(ماده1)
يكون منح الأوسمة والأنواط العسكرية بأمر أميري

المادة رقم 2
(مادة 2)
تنشأ الأوسمة والأنواط العسكرية الآتية:
أ- وسام الدفاع الوطني من رتبة لواء.
وسام الدفاع الوطني من رتبة قائد.
وسام الدفاع الوطني من رتبة فارس.
ب- وسام الواجب العسكري من أربع طبقات.
ج- نوط الخدمة العسكرية من ثلاث طبقات.

المادة رقم 3
(مادة 3)
تكون الأوسمة والأنواط المذكورة وفق الاشكال والرسوم التي يصدر بها مرسوم بناء على عرض وزير الدفاع.

المادة رقم 4
(مادة 4)
يمنح وسام الدفاع الوطني لكل من قام من العسكريين أو المدنيين بأعمال جليلة جديرة بالاعتبار لصالح الدفاع الوطني.
ويجوز منح هذا الأوسام لعلم وحدة عسكرية أو مدنية أو لمعهد علمي أو مؤسسة ساهمت في الذود عن البلاد أو بذلت تضحيات كبرى في سبيلها أثناء اشتراكها في دفاع مسلح.
ويكون تعيين درجة الوسام بحسب العمل الممنوح من أجله.

المادة رقم 5
(مادة 5)
يمنح وسام الواجب العسكري لأي ضابط في القوات المسلحة أو هيئة الشرطة أدى خدمة فائقة في الميدان أو قام بعمل دال على شجاعة ممتازة وإخلاص في الميدان.
كما يجوز منحها لمن اشترك بامتياز في الاعمال الحربية بالقوات المسلحة.
ودرجات هذا الوسام أربعة ، الدرجة الممتازة والدرجة الأولى والدرجة الثانية والدرجة الثالثة. ويكون تعيين درجة الوسام حسب العمل الممنوح من أجله.

المادة رقم 6
(مادة 6)
يمنح نوط الخدمة العسكرية للعاملين في القوات المسلحة أو هيئة الشرطة من عسركيين أو مدنيين أياً كانت رتبتهم أو وظيفتهم الذين يؤدون واجباتهم خلال خدمتهم بأمانة وإخلاص وكانوا يمتازون بالخلق الحسن.
ودرجات هذا النوط ثلاثة ، النوط الذهبي والنوط الفضي والنوط البرونزي.
ويكون تعيين درجة النوط الممنوح بحسب مقدار أداء الشخص لواجباته.

المادة رقم 7
(مادة 7)
يكون ترتيب الأوسمة والأنواط حسب الوارد في المادة الثانية.

المادة رقم 8
(مادة 8)
تبقى الأوسمة والأنواط وبراءاتها في حوزة ورثة الممنوحة له على سبيل التذكار دون أن يكون لأحدهم حق حلمها.

المادة رقم 9
(مادة 9)
لا يجوز التصرف في الأوسمة من حامليها أو ورثتهم ولا الحجز عليها.

المادة رقم 10
(مادة 10)
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية