قانون الجمارك الكويتى
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
====================================
فهرس الموضوعات
01. الباب الاول أحكام تمهيدية (1 – 1)
02. الباب الثاني الضريبة الجمركية (2 – 13)
01. الفصل الأول الخضوع للضريبة (2 – 5)
02. الفصل الثانى الاعفاء الجمركى (6 – 9)
03. الفصل الثالث فئة الضريبة الجمركية والرسوم ورد الضريبة (10 – 13)
03. الباب الرابع البيانات والأنظمة الجمركية (14 – 15)
04. الباب الرابع جرائم التهريب (16 – 22)
05. الباب الخامس احكام عامة (23 – 28)
________________________________________
1 – الباب الاول
أحكام تمهيدية (1 – 1)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات المبينة فيما يلي المعاني الموضحة أمامها:
الوزير: الوزير المختص الذي تتبعه إدارة الجمارك.
سلطة الجمارك: الوزير أو من ينيبه في اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون.
إدارة الجمارك: الادارة العامة التي تتولى الشئون الجمركية.
الخط الجمركي: هو الحدود السياسية الفاصلة بين دولة الكويت والدول المتاخمة لها وكذلك نهاية البحر الاقليمي لدولة الكويت.
النطاق البحري للرقابة الجمركية: المساحة الممتدة من الخط الجمركي إلى مسافة ستة أميال بحرية من نهاية البحر الاقليمي.
النطاق البري للرقابة الجمركية: ويشمل مساحة من الأراضي تقع ما بين الشواطئ أو الحود البرية لدولة الكويت من جهة وخط داخلي من جهة ثانية يحدد بقرار من سلطة الجمارك.
المنطقة الجمركية: هي النطاق الذي تحددد سلطة الجمارك في كل ميناء بحري أو جوي يوجد فيه مركز للجمارك ويرخص فيه بالقيام بجميع الاجراءات الجمركية أو بعضها وكذلك أي مكان آخر تحدده هذه السلطة لاتمام هذه الاجراءات فيه.
البضاعة: كل مادة أو منتج طبيعي أو حيواني أو زراعي أو صناعي .
البضاعة الممنوعة: كل بضاعة يمنع استيرادها أو تصديرها بالاستناد إلى أحكام هذا القانون أو أي قانون أو قرار آخر.
منشأ البضاعة: بلد انتاجها سواء كانت من المحصولات الزراعية أو الطبيعية أو من المنتجات الصناعية أو الحيوانية
مصدر البضاعة: البلد الذي استوردت منه البضاعة مباشرة .
البيانات الجمركية: النماذج الرسمية التي تعدها الجمارك لتعبئتها بالمعلومات المطلوبة عن كل بضاعة يراد تخليصها .
2 – الباب الثاني
الضريبة الجمركية (2 – 13)
2.1 – الفصل الأول
الخضوع للضريبة (2 – 5)
المادة رقم 2
تخضع للضريبة الجمركية والرسوم الأخرى المقررة بموجب أحكام هذا القانون جميع البضائع والمواد التي تدخل أقليم دولة الكويت الا ما استثنى منها بنص خاص في مرسوم.
المادة رقم 3
تستوفى الضريبة الجمركية كاملة عن كل بضاعة تخضع لها بموجب أحكام هذا القانون.
على أنه إذا تحقق لدى إدارة الجمارك أن تلفا أصاب البضاعة خفضت قيمة الضريبة المستحقة بنسبة ما لحق البضاعة من تلف بشرط ألا يكون التلف ناشئا عن إهمال صاحب البضاعة.
ولا تستوف الضريبة الجمركية عن البضاعة التي يصدر باتلافها قرار من الجهة الرسمية المختصة .
المادة رقم 4
يجوز لادارة الجمارك تثمين البضائع دون تقيد بقيمتها المبينة في القوائم المقدمة عنها .
ولصاحب البضاعة أن يتظلم من تثمين الجمارك أمام لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه بالقيمة التي قدرتها إدارة الجمارك للبضاعة بكتاب موصى عليه .
ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائيا.
المادة رقم 5
تخضع البضائع المصدرة أو الواردة بطرود بريدية للقواعد المقررة في شأنها بمراعاة الاتفاقيات البريدية المعمول بها في دولة الكويت .
2.2 – الفصل الثانى
الاعفاء الجمركى (6 – 9)
المادة رقم 6
مع عدم الاخلال بالاعفاء الجمركي المقرر بموجب القوانين والأنظمة الأخرى السارية المفعول تعفى من الضريبة الجمركية الواردات التالية:
1- الأمتعة الشخصية للقادمين وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير .
2- عينات العرض التجارية في حدود القيمة التي يصدر بها قرار من الوزير .
وما يجاوز ذلك يمكن إدخاله البلاد لقاء تأمين – يعادل قيمة الضريبة الجمركية المستحقة عليها – بعد الحصول على تصريح من إدارة الجمارك يحدد مدة بقاء هذه العينات على أن يعاد إخراجها بعد انتهاء المدة المسموح بها الا استحقت عنها الضريبة الجمركية .
3- قطع الغيار الواردة للبواخر أو الطائرات إذا أصيبت آلاتها بعطب أو خلل أثناء وجودها في موانىء الكويت البحرية والجوية متى كانت هذه القطع قد جلبت بقصد تركيبها أو للاحتفاظ بها كاحتياطي لها وذلك بشرط المعاملة بالمثل .
4- المواد والسلع والبضائع الصناعية والثروات الزراعية والطبيعية المشمولة باتفاقيات دولية نافذة في الكويت بشأن تنظيم المبادلات التجارية وفي حدود ما نصت عليه تلك الاتفاقيات .
5- جميع البضائع التي تخص بلدانا أخرى وتفرغ في الموانىء والمطارات الكويتية بطريق الخطأ أو الضرورة على أن يعاد تصديرها الى البلد المشحونة اليه أصلا من قبل الجهة الناقلة خلال فترة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ تفريغها في الكويت .
6- ما يرد لاستعمال الجمعيات الخيرية وذات النفع العام والهيئات الرياضية في حدود أغراض الترخيص الممنوح لها قانونا .
المادة رقم 7
الاعفاء من الضريبة الجمركية أو الرسوم الاخرى لا يستلزم الاعفاء من الكشف او المعاينة او اتمام الاجراءات الجمركية .
المادة رقم 8
يعفى من الضريبة الجمركية ومن الكشف على البضاعة – بشرط المعاملة بالمثل – وفقا للاتفاقيات الدولية ولبيانات وزارة الخارجية ما يلي:
1- ما يرد للاستعمال الشخصي إلى أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي ( غير الفخريين ) العاملين في الكويت والمقيدين في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية .
2- ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات للاستعمال الرسمي .
3- ما يرد للاستعمال الرسمي الى الهيئات والبعثات والوكالات الدولية التابعة لهيئة الامم المتحدة أو إلى المنظمات الدولية أو الاقليمية المعترف بها من قبل دولة الكويت.
4- ما يرد للاستعمال الشخصي إلى المبعوثين الدوليين أو غيرهم ممن يتمتعون بالحصانة بناء على اشعار من وزارة الخارجية .
المادة رقم 9
على جميع المتمتعين بالإعفاء ابلاغ ادارة الجمارك قبل التصرف محليا في أية بضاعة أو أمتعة سبق اعفاؤها من الضريبة وعلى الادارة في هذه الحالة تقدير قيمة ما سيتم فيه التصرف لاستيفاء الضريبة الجمركية المستحقة عليه . وتضاعف الضريبة في حالة عدم الابلاغ عن التصرف قبل اجرائه .
2.3 – الفصل الثالث
فئة الضريبة الجمركية والرسوم ورد الضريبة (10 – 13)
المادة رقم 10
دون اخلال بأية نسبة أكبر تنص عليها القوانين الاخرى والأنظمة السارية .
تستوفى الضريبة الجمركية عن جميع البضائع الواردة بنسبة 4% من قيمتها في منشئها أو مصدرها مضافا إليها أجور الشحن وأية مصاريف أخرى يصدر ببيانها قرار من سلطة الجمارك.
ويجوز بمرسوم تحديد فئات أخرى للضريبة الجمركية بالنسبة لبعض المواد وذلك بحد أقصى قدره 100% .
المادة رقم 11
يصدر الوزير قرارا بتحديد الرسوم التي تستوفى عن الشهادات والتراخيص والأوراق التي تصدر عن إدارة الجمارك وكذلك المقابل الواجب استيفاؤه عن الخدمات التي تقتضيها الاجراءات الجمركية .
ولا يشمل الاعفاء من الضريبة الجمركية الاعفاء من الرسوم ومقابل الخدمات المشار إليها في الفقرة السابقة .
المادة رقم 12
يجوز – بناء على طلب صاحب الشأن – رد الضريبة الجمركية المستوفاة عن البضاعة التي تعاد إلى مصدرها أو لأية جهة خارج البلاد في الحالات الآتية :
1- إذا صدر قرار من الجهة الرسمية المختصة بعدم تداولها أو استعمالها .
2- إذا كانت إعادة تصدير البضاعة بناء على حكم نهائي في خلاف بين المصدر والمستورد .
ويشترط في هاتين الحالتين لاسترداد الضريبة أن يتم إعادة تصدير البضاعة خلال المدة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير ، بما لا يجاوز سنة من تاريخ صدور القرار أو الحكم .
3- إذا ورت البضاعة – مخالفة لما تم الاتفاق عليه – في نوعها أو صنعها أو مواصفاتها على أن يخطر صاحب الشأن إدارة الجمارك بذلك خلال المهلة وطبقا للشروط التي تحددها الادارة المذكورة .
4- إذا تم تصنيع البضاعة وتصديرها إلى الخارج بترخيص من الجهة الرسمية المختصة .
المادة رقم 13
ترد الضريبة الجمركية التي سبق تحصيلها في حالة إعادة تصدير البضائع أو الآلات التي أديت عنها الضريبة .
ويصدر قرار من سلطة الجمارك بتحديد الشروط والاجراءات الواجب توافرها واتباعها عند إعادة التصدير .
3 – الباب الرابع
البيانات والأنظمة الجمركية (14 – 15)
المادة رقم 14
يلتزم ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الاخرى ووكلائهم ، وملاك جميع هذه الوسائل ، وأصحاب البضائع والمشتغلين بالتخليص الجرمكي وغيرهم ، بما يصدره الوزير من أنظمة تتعلق بالاتي:
1- الأحكام الخاصة بقوائم الشحن ووسائل النقل وتفريغ البضائع وشحنها . 2- المسائل المتعلقة بالبيانات الجمركية . 3- نظام البضائع العابرة ( ترانزيت ) .
4- الادخال المؤقت . 5- المستودعات الخاصة . 6- المخلصين الجمركيين .
7- تحديد المخالفات والغرامات الجمركية وميعاد أدائها ، ويكون توقيع هذه الغرامات بقرار من سلطة الجمارك وذلك دون اخلال بأحكام القانون المتعلقة بالتهريب . زيجب اعلان المخالفين بالقرارات الصادرة بتوقيع هذه الغرامات بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، ويجوز لذوي الشأن التظلم من هذه القرارات أمام المحكمة الكلية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانهم بها . وللمحكمة أن تؤيد فرض الغرامة أو تلغيها . ويكون حكم المحكمة في جميع الأحوال نهائيا .
8- حالات بيع البضائع الموجودة في المخازن أو المناطق الجمركية وشروط واجراءات هذا البيع وتحديد المبالغ التي تقتطع من حصيلة البيع وفاء لمستحقات إدارة الجمارك ، وتنظم أيلولة هذه المبالغ للخزانة العامة في حالة عدم المطالبة بها .
المادة رقم 15
تحدد بقرار من سلطة الجمارك الاجراءات التي تتخذ داخل النطاقين البحري والبري للرقابة الجمركية .
4 – الباب الرابع
جرائم التهريب (16 – 22)
المادة رقم 16
التهريب هو إددخال أو محاولة إدخال البضائع إلى دولة الكويت أو إخراجها أو محاولة إخراجها منها بشكل مخالف للنظم المعمول بها طبقا لأحكام هذا القانون أو القوانين الأخرى أو دون أداء الضرائب والرسوم المستحقة عليها كليا أو جزئيا .
المادة رقم 17
يعتبر في حكم التهريب ما يلي:
1- عدم التوجه بالبضائع والسلع عند الادخال أو الاخراج إلى أول مركز جمركي .
2- عدم اتباع الطرق المقررة قانونا في إدخال البضائع واخراجها في نطاق المناطق الجمركية أو غيرها .
3- تفريغ البضائع من السفن أو تحميلها بصورة مغايرة للأنظمة على الشواطئ أو النطاق الجمركي البحري حيث لا توجد مكاتب جمركية .
4- تفريغ البضائع من الطائرات أو تحميلها بصورة غير مشروعة خارج المطارات النظامية او اسقاط البضائع أثناء النقل الجوي .
5- استرداد الضريبة الجمركية بدون وجه حق أو الشروع في استردادها .
6- نقل وحيازة البضائع الممنوعة ما لم يقدم ما يثبت استيرادها بصورة نظامية .
7- تقديم بيانات غير صحيحة بقصد استيراد أو تصدير بضائع ممنوعة أو محظورة أو بقصد دفع ضريبة أو رسوم أقل مما يستحق عليها قانونا .
8- تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة على البضائع والسلع .
9- إخفاء العلامات الأصلية .
10- ارتكاب أي فعل آخر بقصد التخلص من الضريبة الجمركية أو الرسوم الاخرى .
المادة رقم 18
يعتبر مسؤلا عن التهريب أو محاولته – فضلا عن الفاعلين الأصليين والشركاء في الجرم – حائزو البضائع المهربة وأصحاب وسائل النقل التي استخدمت في التهريب وسائقوها ومعاونوهم وأصحاب أو مستأجرو المحلات و الأماكن التي أودعت فيها البضائع المهربة إذا كانوا على علم أو مفروض فيهم العلم بواقعة تهريبها .
المادة رقم 19
ترفع الدعوى في قضايا التهريب من النيابة العامة على طلب كتابي من سلطة الجمارك .
المادة رقم 20
مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها من قانون آخر يعاقب على التهريب وما في حكمه وعلى محاولته بالآتي :
أ- الحبس لا يجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ب- غرامة جمركية لا تجاوز ثلاثة أمثال الضرائب والرسوم المستحقة .
جـ – مصادرة البضائع موضوع التهريب أو الحكم بما يعادل قيمتها – إذا لم تكن قد ضبطت – والحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن قد أعدت لهذا الغرض .
المادة رقم 21
يجوز لسلطة الجمارك التحفظ على البضائع المضبوطة في حالة فرار المهربين أو عدم الاستدلال عليهم ، وبيعها بالشروط المشار إليها في المادة 14 من هذا القانون ، ويؤول حصيلة البيع إلى الدولة إذا مضت سنة على تاريخ البيع دون ضبط المهربين .
فإذا ضبطوا أو قدموا للمحاكمة خلال هذه المدة وحكم بمصادرة البضاعة سرى حكم المصادرة على المبلغ السالف الذكر .
المادة رقم 22
لسلطة الجمارك – بناء على طلب أصحاب الشأن كلهم أو بعضهم – أن تعقد مصالحة في قضايا التهريب سواء كان ذلك بالاستعاضة عن العقوبات التي نصت عليها المادة 20 من هذا القانون بالاتي:
أ- غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة الجمركية والرسوم الاخرى المستحقة عن البضائع المستوردة أو المصدرة موضوع جريمة التهريب .
ب- مصادرة البضائع المستوردة أو المصدرة موضوع جريمة التهريب .
ومع ذلك يجوز أن تتضمن المصالحة إعادة كل أو بعض البضائع المحجوزة ووسائل النقل والأشياء التي استخدمت في جريمة التهريب .
على أنه في القضايا التي تزيد قيمة البضائع فيها – حسب قيمتها في السوق المحلية – عما يحدده الوزير ، فلا تكون المصالحة فيها الا بقرار منه .
5 – الباب الخامس
احكام عامة (23 – 28)
المادة رقم 23
يكون لمفتشي الجمارك وغيرهم ممن يصدر بتحديد وظيفتهم قرار من الوزير والسلطات المختصة الاتية :
أولا : تفتيش الأماكن والاشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل المنطقة الجمركية وفي الأماكن والمستودعات الخاصة لإشراف الجمارك .
ثانيا: الصعود إلى السفن داخل نطاق المنطقة الجمركية لتفتيشها والاطلاع على الأوراق والمستندات التي تقتضيها طبيعة علمهم وفقا للقواعد المقررة قانونا .
ثالثا: ضبط الاشخاص المخالفين لأحكام هذا القانون وكذلك البضائع ووسائل النقل واحضارهم الى مراكز الجمارك وتحرير المحاضر اللازمة .
رابعا: ابعاد أي شخص عن المنطقة الجمركية إذا كانت هناك شبهة في قيامه بعمل مخل بأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر .
خامسا: الاستعانة برجال قوة الشرطة وغيرها من السلطات لضبط البضائع الممنوعة أو المهربة في جميع أنحاء البلاد وتفتيش جميع وسائل النقل والقوافل المارة في الصحراء عند الاشتباه في مخالفتها لأحكام القانون .
المادة رقم 24
تحصل الرسوم والضرائب والغرامات المقررة أو المحكوم بها بالتضامن من المخالفين أو المسئولين وفقا للاصول المتبعة في تحصيل أموال الدولة وتكون البضائع ووسائل النقل عند وجودها أو حجزها ضمانا لاستيفاء المبالغ المطلوبة
المادة رقم 25
يتقادم دين الضريبة الجمركية والرسوم الاخرى المستحقة بناء على هذا القانون بمضي خمس سنوات من تاريخ وصول البضاعة المستحقة عليها الضريبة والرسوم الى المناطق الجمركية الكويتية .
أما البضائع المهربة فتتقادم الضريبة والرسوم المستحقة عليها بمضي خمس عشرة سنة من تاريخ دخولها البلاد .
وتعتبر الاجراءات التي تتخذها الجمارك وتصل إلى علم المكلف بها قاطعة للتقادم .
وتتقادم المبالغ المستحقة للافراد على الحكومة والمدفوعة لها طبقا لأحكام هذا القانون بوصفها ضريبة جمركية أو رسما بمضي خمس سنوات من تاريخ الدفع .
المادة رقم 26
يصدر وزير المالية القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ هذا القانون .
المادة رقم 27
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .
المادة رقم 28
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
اترك تعليقاً