قانون العلم الوطني في دولة الكويت
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
============================
فهرس الموضوعات
00. – قانون العلم الوطني (1 – 6)
________________________________________
0 – –
قانون العلم الوطني (1 – 6)
المادة رقم 1
(مادة 1)
يكون العلم الوطني لدولة الكويت على شكل مستطيل افقي طوله يساوي ضعفي عرضه ويقسم إلى ثلاثة أقسام أفقية متساوية ملونة أعلاها الأخضر فالأبيض فالأحمر، ويحتوي على شبه منحرف اسود اللون قاعدته الكبرى من جهة السارية ومساوية لعرض العلم والقاعدة الصغرى مساوية لعرض اللون الأبيض وارتفاعه يساوى ربع طول العلم.
المادة رقم 2
(مادة 2)
يرفع العلم الوطني على دور الحكومة في الكويت والأماكن الخاصة باقامة أمير دولة الكويت ودور السفارات والمفوضيات والقنصليات الكويتية في الخارج، وعلى السفن التي تحمل جنسية الكويت.
ويجوز رفعه على المباني الخاصة في الأعياد والاحتفالات العامة والخاصة.
المادة رقم 3
(مادة 3)
يجب رفع العلم على دور الحكومة في الأعياد الرسمية والمناسبات العامة وذلك من شروق الشمس إلى غروبها.
المادة رقم 4
(مادة 4)
ينكس العلم برفعه إلى منتصف السارية في حالات إعلان الحداد الرسمي للبلاد.
كما ينكس على دور السفارات والمفوضيات والقنصليات الكويتية في الخرج في حالة إعلان الحداد الرسمي الموجودة بها.
المادة رقم 5
(مادة 5)
على رؤساء الدوائر كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به ابتداء من اول جنيوري سنة 1962.
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
اترك تعليقاً