قانون العمل فى قطاع الأعمال النفطية في الكويت
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
=====================================
فهرس الموضوعات
18. قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية (1 – 24)
________________________________________
18 – قانون العمل في قطاع الأعمال النفطية
(1 – 24)
المادة رقم 1
في تطبيق احكام هذا القانون ، يقصد :
– بالاعمال النفطية :
– العمليات الخاصة بالبحث او الكشف عن النفط او الغاز الطبيعي سواء كان ذلك تحت سطح الارض او البحر.
– العمليات الخاصة باستخراج النفط الخام او الغاز الطبيعي او تصفية أي منهما او تصنيعه او نقله او شحنه.
– بأصحاب الاعمال النفطية : اصحاب العمل الذين يزاولون الاعمال النفطية بموجب امتياز او ترخيص من الحكومة او يقومون بتنفيذ تلك الاعمال كمقاولين او مقاولين من الباطن ، ولا يترتب على منح أي عمل من الاعمال النفطية المنصوص عليها في الفقرة أ لمقاول أي مساس ببقاء العامل الكويتي في عمله او النيل من حقوقه.
– بعمال النفط : العمال الذين يشتغلون لدى اصحاب الاعمال النفطية وذلك بالاستثنائين التاليين :
– يطبق هذا لاقنون على العمال الكويتيين المشتغلين في اعمال البناء واقامة التركيبات والاجهزة وصيانتها وتشغليها وكافة اعمال الخدمات المتصلة بها.
– يطبق هذا القانون في الشركات الوطنية على العمال الكويتيين فيها فقط.
المادة رقم 2
تسري احكام هذا الاقنون على عمال النفط دون غيرهم.
تسري عليهم كذلك ، فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون والقرارات المنفذة له ، احكام القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الاهلي.
المادة رقم 3
لا يخل تطبيق احكام هذا الاقنون بالمزايا الاكثر فائدة لعمال النفظ والمقررة لهم بموجب عقود عملهم الحالية او القواعد والنظم المعمول بها لدى اصحاب الاعمال النفطية.
يعتبر باطلا كل شرط او اتفاق يخالف احكام هذا القانون ولو ابرم قبل العمل به ، ما لم يكن الشرط او الاتفاق يمثل فائدة اكبر للعامل.
يعتبر ماسا بالمزايا المقررة للعامل تغيير نوع عمله بدون رضاه.
المادة رقم 4
يكون تعيين عمال النفط بعقد كتابي يبين فيه على وجه الخصوص تاريخ التعاقد وقيمة الاجر وطبيعة العمل ، ومدة العقد اذا كان محدد المدة. ويحرر العقد من نسختين على الاقل يعطي للعامل احداها. فإذا لم يحرر عقد جاز لعامل اثبات حقه بجميع طرق الثبات.
على رب العمل ان يعطي العامل ايصالا باللغة العربية بما يكون قد اودعه عنده من اوراق او شهادات.
المادة رقم 5
متوسط ساعات العمل اربعون ساعة في الاسبوع خلال فترة دورة المناوبة ويعوض العامل عن ساعات العمل الاضافية وفق احكام هذا القانون.
ما الاحداث فلا يجوز تشغيلهم اكثر من ست ساعات يوميا.
المادة رقم 6
اذا كان مكان العمل في منطقة بعيدة عن العمران ، استحق العامل اجرا يساوي اجره العادي عن المدة التي تستغرقها المسافة ذهابا وايابا بين مركز التجمع المحدد له ومكان العمل.
المادة رقم 7
يستحق العامل – عن كل ساعة عمل اضافية يؤديها – اجرا يوازي الاجر العادي الذي يستحقه في الساعة مضافا اليه 25% منه اذا كان العمل الاضافي نهارا و 50% منه اذا كان العمل الاضافي ليلا. وتؤدي اجور ساعات العمل الاضافي في مواعيد دفع الاجور عادة.
يصدر بتعريف المقصود بالليل قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
المادة رقم 8
يكون يوم الراحة الاسبوعية لعمال النفط بأجر كامل. فإذا استدعت ظروف العمل الاضافي تشغيل عامل في يوم الراحة الاسبوعية استحق اجرا اضافيا عن كل ساعة عمل يوازي 50% على الاقل من اجره العادي وعلى صاحب العمل في ههذ الحالة تعويض العامل عن يوم راحته بيوم آخر.
يحدد صاحب العمل يوم الراحة الاسبوعية للعمال وفق ظروف العمل.
المادة رقم 9
الاجازات الرسمية التي تمنح للعامل بأجر كامل هي :
يد رأس السنة الهجرية يوم واحد
لعيد الوطني يوم واحد
يد الاسراء والمعراج يوم واحد
يد الفطر 3 ايام
قفة عرفات يوم واحد
يد الاضحى 3 ايام
يد المولد النبوي الشريف يوم واحد
يد رأس السنة الميلادية يوم واحد
اذا استدعت ظروف العمل الاضافي تشغيل العامل في يوم اجازة رسمية استحق – فضلا عن اجره العادي – اجر اضافيا عن كل ساعة عمل يوازي مثل اجره عنها.
المادة رقم 10
لا يجوز بحال ان تزيد ساعات العمل – بما فيها ساعات العمل الاضافية – عن 48 ساعة في الاسبوع الواحد الا بالقدر الضروري لمنع وقوع حادث خطر او اصلاح ما نشأ عنه او تلافي خسارة محققة او لمواجهة الاعمال الاضافية ذات الصفة غير العادية ، وبشرط ان لا يجاوز العمل الاضافي في هذه الحالات ساعتين في اليوم الواحد.
المادة رقم 11
يستحق عمال النفط – خلال السنة – الاجازات المرضية التالية :
تة اشهر بأجر كامل
هرين بثلاثة ارباع الاجر
هرا ونصف بنصف الاجر
هر واحدا بربع الاجر
هرا واحدا بدون اجر
اذا كان المرض ناشئا عن المهنة او اصابة عمل او متفاقما بسببها ، استحق العامل اجره كاملا عن مدة اجارزة المرضية السابقة ، الا اذا انقضت اجازته بتمام شفائه او ثبوت عاهته او وفاته.
إذا انتهت هذه المدد دون ان يتمكن العامل من العودة الى عمله جاز لصاحب العمل ابقاؤه دون مرتب او الاستغناء عن خدمته مع منحه ما يستحقه من مكافأة وفق احكام هذا القانون مع احتساب الاجازة المرضية ضمن مدة الخدمة.
يثبت المرض بتقرير من الهيئة الطبية الحكومية اذا زادت مدته عن خمسة عشر يوما وبشهادة الطبيب الذي يعينه صاحب العمل او الطبيب المسئول باحدى الوحدات الصحية الحكومية اذا لم تجاوز مدته ذلك. واذا وقع خلاف حول تحديد مدة العلاج فان شهادة طبيب الوحدة الصحية الحكومية تجب شهادة الطبيب الذي يعينه صاحب العمل.
المادة رقم 12
يستحق عمال النفط المعينون بأجر شهري اجازة سنوية قدرها ثلاثون يوما بأجر كامل تزاد الى اربعين يوما بعد خدمة خمس سنوات متصلة. ويستحق غيرهم من عمال النفط اجازة سنوية قدرها واحد وعشرون يوما بأجر كامل تزاد الى ثلاثين يوما بعد خدمة خمس سنوات متصلة.
تحسب الاجازة السنوية بحيث تكون مدتها ومدة العمل معا سنة واحدة كاملة. ولا يستحق العامل اجازة قبل اتمامه سنة في الخدمة.
المادة رقم 13
يجوز لصاحب العمل تجميع اجازة العامل المستحقة خلال مدة لا تجاوز سنتين اذا ابدى العامل رغبته في ذلك كتابة.
اذا ترك العامل العمل او انهى عمله استحق مقابلا نقديا عن اجازاته السنوية التي لم يستفد بها.
المادة رقم 14
يجوز منح اجازة خاصة بأجر كامل لعمال النفط المرشحين لدورات التدريب المهني او الثقافة العمالية او في تمثيل البلاد في مؤتمرات عربية او دولية.
المادة رقم 15
يجب على كل من اصحاب الاعمال النفطية – من يستخدمون مائتي 200 عامل على الاقل – ان يعهد الى طبيب او اكثر بعيادة عماله وعائلاتهم ، وبعلاجهم في المكان الذي يعده صاحب العمل لهذا الغرض. كما يجب عليه ان يوفر لهم جميع وسائل العلاج الاخرى في الحالات التي يتطلب علاجها الاستعانة باطباء اخصائيين ، او اجراء عمليات جراحية او غيرها مع تقديم الادوية اللازمة. تؤدي هذه الخدمات للعمال وعائلاتهم بالمجان.
المادة رقم 16
على جميع وسائل العلاج الاخرى في الحالات التي يتطلب علاجها الاستعانة بأطباء اخصائيين ، او اجراء عمليات جراحية او غيرها مع تقديم الادوية اللازمة. وتؤدي هذه الخدمات للعمال وعائلاتهم بالمجان.
المادة رقم 17
اذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لاي من الطرفين فسخه بعد اعلان الطرف الآخر كتابة ، ويكون الاعلان على الوجه التالي :
– قبل فسخ العقد بثلاثين يوما على الاقل بالنسبة للعمال باجر شهري.
– قبل فسخ العقد بخمسة عشر يوما على الاقل بالنسبة للعمال الآخرين.
يجوز ان يؤدي الطرف الذي فسخ العقد بدل اعلان للطرف الآخر مساويا لاجر العامل عن المدة المحددة للاعلان او الجزء الباقي منها. ولا يجوز لرب العمل ان يفسخ العقد اثناء قيام العامل باجازاته السنوية والا اعتبرت الاجازة منقطعة بمجرد اعلان الفسخ.
المادة رقم 18
مع عدم الاخلال بالحقوق المكتسبة ، يستحق العامل ، عند انتهاء مدة العقد ، او هند صدور الالغء من جانب صاحب العمل في العقود غير محددة المدة ، مكافأة عن مدة خدمته تحسب على اساس 30 ثلاثين يوما عن كل سنة خدمة عن السنوات الخمس الاولى واجر 45 يوما عن كل سنة من السنوات التالية :
يستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ويتخذ الاجر الاخير اساسا لحساب المكافأة.
يجوز للعامل بعد اعلان صاحب العمل طبقا للمادة السابقة ان يستقيل من العمل ويستحق في هذه الحالة نصف المكافأة المشار اليها في الفقرة السابقة اذا تجاوزت مدة خدمته سنتين ولم تبلغ خمس سنوات ، وثلاثة ارباعها اذا تجاوزت هذه المدة خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق العامل المكافأة اذا استقال بعد عشر سنوات من الخدمة المتصلة ، على ان تسري احكام هذه المادة على العمال الكويتيين من تاريخ التحاقهم بالعمل ، واما غيرهم فتسري احكامها عليهم من تاريخ صدور هذا القانون وذلك كله بدون اخلال بأحكام المادة 57 من القانون رقم 38 لسنة 1964.
المادة رقم 19
يحق للعامل الخاضع لنظام تقاعد او ادخار او تفير او أي اتفاق آخر من هذا القبيل ، الحصول – عند انتهاء خدمته – على كافة الاستحقاقات المقررة له بموجبشروط النظام او الاتفاق المشار اليه والمعتمد من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، وذلك بالاضافة الى مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة السابقة الا اذا نصت هذه الشروط على غير ذلك.
يقع باطلا أي شرط يحرم العامل من استرداد ما دفعه من مبالغ الى تلك الصناديق مع فوائدها ، بالاضافة الى مبلغ لا يقل عن مكافأة نهاية الخدمة التي يستحقها طبقا لهذا القانون.
المادة رقم 20
على اصحاب الاعمال النفطية – ممن يستخدمون مائتي عامل على الاقل – ان يعدوا برامج تدريبية بالاتفاق مع الجهات الحكومية المختصة تتيح لاكبر عدد ممكن من المواطنين اكتساب المهارات والخبرات في مختلف وجوه الاعمال النفطية لتأهيلهم لتولي المناصب الفنية والقيادية لدى اصحاب الاعمال النفطية.
على اصحاب العمل ان يقدموا الى الجهات الحكومية المختصة تقارير دورية عن سير العمل في تنفيذ تلك البرامج سنويا.
المادة رقم 21
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب :
ولا : بغرامة قدرها ثلاثة دنانير كل من خالف احكام المواد 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 17 و 18 من هذا القانون. فإذا لم تصحح المخالفة خلال شهر من تاريخ الحكم بالعقوبة ، عوقب المخالف بغرامة اخرى قدرها خمسة دنانير.
انيا : بغرامة قدرها عشرون دينارا كل من خالف احكام المواد 15 و 16 و 19 و 20 من هذا القانون. فإذا لم تصحح المخالفة خلال شهر من تاريخ الحكم بالعقوبة عوقب المخالف بغرامة اخرى قدرها خمسون دينارا.
المادة رقم 22
في تطبيق احكام المادة السابقة توجه الجهة الحكومية المختصة الى المخالف اخطارا بضرورة تصحيح المخالفة خلال فترة تحددها ، فإذا لم تصحح المخالفة خلال الفرة المحددة احيلت الاوراق الى الجهة المختصة لاقامة الدعوى العمومية.
يكون للموظفين الذين ينتدبهم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لتحقيق هذه المخالفات صفة الضبطية القضائية.
المادة رقم 23
تلغي المادة الاولى من القانون رقم 43 لسنة 1968 بتعديل وتصحيح القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الاهلي والمتضمنة اضافة باب بعنوان الباب السادس عشر ، الى ذلك القانون.
المادة رقم 24
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل القرارات اللازمة لتنفيذه ، ويعمل به اعتبارا من يوم 14 يوليو سنة 1968.
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
اترك تعليقاً