قانون المطبوعات و النشر الكويتي
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
=================================================
جاء في نص قانون المطبوعات والنشر الذي أقره مجلس الأمة في مداولته وأحاله للحكومة مايلي:
فصل تمهيدي
المادة (1)
حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (2)
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعنى الوارد قرين كل منها:
المطبوع:
كل كتابة او رسم او صورة او قول سواء كان مجردا او مصاحبا لموسيقا او غير ذلك من وسائل التعبير متى كانت مدونة على دعامة، بالوسائل التقليدية او اي وسيلة اخرى او محفوظة بأوعية حافظة او ممغنطة او الكترونية او غيرها من الحافظات معدة للتداول بمقابل او بغير مقابل.
الطابع:
الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يقوم بنفسه او بواسطة غيره بنسخ المطبوعات بواسطة الآلات او الأجهزة التي يستخدمها لهذا الغرض.
الصحيفة:
كل جريدة او مجلة او اي مطبوع آخر يصدر باسم واحد بصفة دورية في مواعيد منتظمة او غير منتظمة ولو كان مجرد ترجمة او نقل عن مطبوعات اخرى.
رئيس التحرير:
هو المسؤول والمشرف اشرافا فعليا على الصحيفة بمحتوياتها بناء على تكليف بذلك من المرخص له في اصدارها.
نائب رئيس التحرير:
من تتوافر فيه شروط رئيس التحرير ويكون هو المسؤول والمشرف اشرافا فعليا على الصحيفة بمحتوياتها في حالة غياب رئيس التحرير.
الناشر:
الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يضطلع بمهمة تهيئة المطبوع للنشر وانتاجه او يتولى توزيعه وتداوله.
التداول:
بيع المطبوع او عرضه للبيع او التوزيع او الصاقه على اي دعامة كواجهة المحلات او الجدران او غيرها بجعله بأي وجه من الوجوه في متناول عدد من الأشخاص سواء تم ذلك بمقابل او بغير مقابل.
الكاتب:
كل من يقوم بالكتابة في الصحيفة بصورة منتظمة او غير منتظمة.
المحرر:
كل من يعمل في تحرير الصحيفة على سبيل الاحتراف من صحفيين سواء كان من المراسلين او محللي الاخبار او مجري التحقيقات الصحفية او المترجمين او الرسامين او المصورين.
الوزير المختص: وزير الاعلام
.
الوزارة المختصة: وزارة الاعلام.
الفصل الأول
المطبوعات
المادة (3)
يجوز لأي شخص انشاء مطبعة او استغلالها او فتح محل لبيع او تأجير المطبوعات او النشر والتوزيع او الترجمة او مكتب للدعاية والاعلان او منشأة للانتاج الفني فيما يتعلق بهذا القانون بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الوزارة المختصة، ويشترط في طالب الترخيص مايلي:
1ـ ان يكون كويتي الجنسية كامل الأهلية.
2ـ ان يكون حسن السيرة محمود السمعة، ولم يسبق ضده الحكم في جريمة مخلة بالشرف او الأمانة ما لم يكن رد اليه اعتباره.
3ـ ان يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة على الأقل او ما يعادلها فيما عدا نشاط الترجمة فيجب ان يكون الطالب حاصلا على مؤهل جامعي مناسب او ما يعادله، ويجوز للوزارة المختصة ان تستثني من هذا الشرط من يكون له خبرة كافية في مجال النشاط المطلوب اصدار الترخيص لمزاولته.
4ـ ان يكون مالكا او مستغلا لموقع مناسب للنشاط.
واذا كان طالب الترخيص شخصا اعتباريا فيجب ان يكون جميع المؤسسين او الشركاء كويتيين وان تتوافر الشروط السابقة فيمن يتولى ادارة النشاط.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد المنظمة لاصدار هذه التراخيص ومزاولة المطابع والمحال المرخصة لنشاطها.
المادة (4)
مع عدم الاخلال بالشروط الواردة في المادة السابقة، اذا رغب صاحب الترخيص في انهاء او تعطيل نشاط المطبعة او المحل المرخص فيه او تغيير اسمه او مقره، فيجب عليه اخطار الوزارة المختصة بذلك.
وتبين اللائحة التنفيذية الاجراءات المنظمة لهذا الاطار والرد عليه.
المادة (5)
يجوز لصاحب الترخيص ان يتنازل عنه لغيره بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوزارة المختصة وفقا للشروط والاجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.
واذا توفى صاحب الترخيص فلورثته ان يطلبوا نقل الترخيص اليهم على ان يكون احدهم مسؤولا عن الادارة وتتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (3) كما ان لهم ان يطلبوا نقل الترخيص الى شخص آخر تتوافر فيه هذه الشروط وذلك بعد موافقة الوزارة المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ الوفاة والا اعتبر الترخيص منتهياً.
المادة (6)
يجب على الطابع قبل أن يتولى طباعة أي مطبوع أن يقدم إخطاراً مكتوباً بذلك الى الوزارة المختصة وأن يثبت فيه اسمه وعنوانه.
ويجوز طبع وتداول ونشر أي مطبوع غير دوري على أن يذكر اسم الطابع والناشر والمؤلف وعنوان كل منهم في الصفحة الأولى أو الأخيرة من المطبوع وتاريخ الطبع وعلى الطابع إيداع نسختين من المطبوع لدى كل من الوزارة المختصة ومكتبة الكويت الوطنية قبل تداوله ونشره وذلك وفقاً للشروط والاجراءات التي تبينها اللائحة النفيذية.
المادة (7)
يجوز إدخال او تداول أو بيع المطبوعات الواردة من الخارج بعد اجازتها من الوزارة المختصة وبعد التثبت من عدم احتوائها على ما يحظر نشره وفقاً للمواد المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا القانون.
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعتبر الموزع المحلي مسؤولاً في حالة مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون ويعاقب وفقاً لاحكامه.
الفصل الثاني
الصحيفة
المادة (8)
لا تخضع الصحف لأي رقابة مسبقة.
المادة (9)
لا يجوز إصدار صحيفة إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الوزارة المختصة ولا يمنح الترخيص إلا لصاحب المؤسسة أو الشركة الصحفية، فإذا كانت الصحيفة يومية يشترط ألا يقل رأسمال المؤسسة أو الشركة على مائتين وخمسين ألف دينار.
ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (15) لسنة 1960م بشأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، تتولى الوزارة المختصة تعيين مراقب حسابات يتولى تدقيق وبيان المركز المالي لحسابات المؤسسة أو الشركة المرخص لها بإصدار صحيفة وفق الأنظمة والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
ويقدم طلب الترخيص إلى الوزارة المختصة مشتملاً على البيانات التالية:
ـ1 اسم طالب الترخيص وتاريخ ميلاده وآخر مؤهل علمي حصل عليه، ومحل إقامته.
ـ2 إذا كان طالب الترخيص شركة فيذكر في الطلب أسماء جميع أعضاء مجلس إدارتها ومقر الإدارة.
ـ3 الاسم المقترح للصحيفة ومواعيد صدورها وشكلها وغرضها وما إذا كانت سياسية، أو اجتماعية، أو ثقافية، أو فنية أو غير ذلك واللغة التي تصدر بها، ولا يجوز أن يكون اسم الصحيفة مماثلاً لاسم صحيفة سبقتها في الصدور مايزال ترخيصها سارياً.
ـ4 عنوان مقر إدارة الصحيفة ومكان طباعتها.
ويجوز بموافقة الوزارة المختصة إصدار ملحق أو أكثر للصحيفة في اليوم ذاته الذي تصدر فيه ويجب الحصول على هذه الموافقة قبل الإصدار.
المادة (10)
يشترط في طالب الترخيص لإصدار الصحيفة ما يلي:
ـ1 أن يكون كويتياً بالغاً من العمر الخامسة والعشرين وكاملاً للأهلية.
ـ2 أن يكون حسن السيرة محمود السمعة، ولم يصدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن رد إليه اعتباره.
ـ3 أن يكون حاصلاً على مؤهل عال بعد الثانوية العامة او ما يعادلها.
وإذا كان طالب الترخيص شركة يشترط أن تتوافر في جميع المؤسسين الشروط الواردة في البندين الأول والثاني في هذه المادة.
المادة (11)
يصدر الوزير المختص خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب قراراً بالموافقة على منح الترخيص أو رفضه فإذا انقضت المدة دون إصدار القرار اعتبر الطلب مرفوضاً.
ولذوي الشأن الطعن في القرار النهائي الصادر برفض الترخيص أمام الدائرة الإدارية وفقاً للاجراءات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1981 خلال ستين يوماً من إبلاغهم بالقرار أو من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها.
المادة (12)
يجب على المرخص له في إصدار صحيفة أن يقدم الى الوزارة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اخطاره بالموافقة ما يلي:
ـ1 ما يفي ايداعه خزانة الوزارة المختصة كفالة مالية مقدارها مائة ألف دينار إذا كانت الصحيفة يومية وخمسة وعشرون ألف دينار إذا كانت غير ذلك، ويجوز ان يقدم بدلاً من الكفالة المالية ضماناً بنكياً موجهاً الى الوزارة المختصة مطلقاً من اي قيد، وللوزارة المختصة الحق في صرف الكفالة او الضمان للوفاء بما تلتزم به المؤسسة او الشركة او رئيس التحرير من تعويضات بناء على هذا القانون، وعلى صاحب الترخيص استكمال النقص في الضمان خلال شهرين من تاريخ اخطاره بذلك من الوزارة المختصة.
ـ2 اسم كل من رئيس التحرير ونوابه وموافقتهم الخطية على قبولهم لهذا المنصب.
ـ3 تحديد ميعاد صدور العدد الأول من الجريدة على ألا يجاوز هذا الميعاد سنة من تاريخ تقديم هذا البيان.
ـ4 اسم المطبعة التي تتولى طباعة الصحيفة ونسخة من عقد الطباعة المبرم معها، وإذا لم يقم المرخص له بأي من الالتزامات الواردة في البنود السابقة اعتبر الترخيص ملغياً بحكم القانون ودون حاجة الى اجراء آخر، وللوزير المختص مد الميعاد الى مدة لا تجاوز شهراً واحداً.
المادة (13)
يعتبر باطلاً كل ايجار للترخيص اصدار الصحيفة.. ويعتبر بيع الترخيص او التنازل عنه باطلاً اذا تم دون موافقة الوزارة المختصة.
المادة (14)
دون الاخلال بأي اسباب اخرى للالغاء تضمنها هذا القانون، تلغى تراخيص الصحف بحكم القانون في الاحوال التالية:
1 ـ اذا توقفت الصحيفة عن الصدور بغير عذر تقبله الوزارة المختصة لمدة تزيد على ثلاثة اشهر للصحيفة اليومية، وستة اشهر لما عداها.
2ـ اذا كان صاحب الترخيص شخصية اعتبارية وصدر حكم نهائي بتصفية الشركة صاحبة الترخيص او قضي باشهار افلاسها او اذا زالت صفتها القانونية لاي سبب من الاسباب.
3 ـ اذا توفى صاحب الترخيص ولم يكن له وارث شرعي او اذا لم يقم الورثة خلال ستة اشهر من تاريخ الوفاة وبعد موافقة الوزير المختص بنقل الترخيص الى اسمائهم او اسم اي شخص آخر مع مراعاة ما جاء في المادة (10) من هذا القانون.
5 ـ اذا فقد صاحب الترخيص ايا من الشروط الواردة في المادة (10) من هذا القانون. ويجب ابلاغ صاحب الشأن بالغاء الترخيص في اي من الحالات المشار اليها.
وفي غير الحالات السابقة لا يجوز الغاء ترخيص الصحيفة الا بحكم نهائي صادر من المحكمة المختصة او بناء على طلب صاحب الترخيص.
المادة (15): مع عدم الاخلال بنص المادة السابقة لا يجوز الغاء ترخيص اية صحيفة الا بموجب حكم نهائي صادر من المحكمة المختصة.
ويجوز لرئيس دائرة الجنايات او قاضي الامور المستعجلة عند الضرورة وبناء على طلب من النيابة العامة اصدار قرار بايقاف صدور الصحيفة مؤقتا لمدة لا تجاوز اسبوعين قابلة للتجديد اثناء التحقيق او المحاكمة.
المادة (16): يجب ان يكون لكل صحيفة رئيس تحرير او اكثر يشرف عليها او على قسم معين من اقسامها، اشرافا فعليا ويشترط في رئيس التحرير ما يلي:
1 ـ ان يكون كويتيا بالغا من العمر ثلاثين سنة وكامل الاهلية.
2 ـ ان يكون حسن السيرة محمود السمعة، ولم يصدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن رد اليه اعتباره.
3 ـ ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية او ما يعادلها، او مارس المهنة بصفة منتظمة مدة لا تقل عن خمس سنوات على الا يقل مؤهله الدراسي عن الثانوية العامة او ما يعادلها.
4 ـ ان يكون متفرغا لعمله.
المادة (17): يجب على رئيس التحرير ان يتحرى الدقة والحقيقة في كل ما ينشره من اخبار او معلومات او بيانات.
وعلى رئيس التحرير ان ينشر دون مقابل اي رد او تصحيح او تكذيب يرد اليه من الوزارة المختصة او الجهات الحكومية الاخرى او من اي شخص اعتباري او طبيعي ورد اسمه او اشير اليه في كتابه او رسم او رمز تم نشره بالصحيفة وذلك في التاريخ الذي تحدده الجهة المعنية وفي مكان النشر ذاته وبالحروف ذاتها وحجمها التي نشرت بها المادة موضوع الرد او التصحيح او التكذيب.
المادة (18): يجب على ممثلي الصحف الاجنبية ومراسليها ومندوبي وكالات الانباء ومحطات الاذاعة والتلفزيون الاجنبية الحصول على تراخيص من الوزارة المختصة لممارسة عملهم داخل الكويت، وللوزارة المختصة انذار الممثل المراسل او المندوب او الغاء الترخيص اذا تبين ان الاخبار والمعلومات التي ابلغها تنطوي على مخالفة لاحكام هذا القانون.
الفصل الثالث
المسائل المحظور نشرها
في المطبوع او الصحيفة والعقوبات
المادة (19): يحظر نشر كل ما من شأنه المساس بالذات الالهية او الانبياء او بالصحابة او آل البيت او باصول العقيدة الاسلامية، بالطعن او السخرية او التجريح بالكتابة او الرسم او الصور او بأي وسيلة من وسائل التعبير الواردة بهذا القانون.
المادة (20): لا يجوز التعرض لشخص امير البلاد بالنقد، كما لا يجوز ان ينسب له قول الا بإذن خاص مكتوب من الديوان الاميري.
المادة (21): يحظر نشر كل ما من شأنه:
1 ـ تحقير او ازدراء دستور الدولة.
2 ـ اهانة او تحقير رجال القضاء او اعضاء النيابة العامة او ما يعد مساسا بنزاهة القضاء وحياديته او ما تقرر المحاكم او جهات التحقيق سريته.
3ـ خدش الآداب العامة او التحريض على مخالفة النظام العام او مخالفة القوانين او ارتكاب الجرائم ولو لم تقع الجريمة.
ـ4 الأنباء عن الاتصالات السرية الرسمية ونشر الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية إلا بإذن خاص من الوزارة المعنية.
ـ5 التأثير في قيمة العملة الوطنية أو ما يؤدي الى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد او اخبار افلاس التجار او الشركات التجارية او المصارف او الصيارفة إلا بإذن خاص من المحكمة المختصة.
ـ6 كشف ما يدور في أي اجتماع او ما هو محرر في وثائق او مستندات او مراسيم او اي اوراق او مطبوعات قرر الدستور او اي قانون سريتها او عمد نشرها، ولو كان ما نشر عنها صحيحا ويقتصر النشر على ما يصدر عن ذلك من بيانات رسمية.
ـ7 المساس بكرامة الاشخاص او حياتهم او معتقداتهم الدينية والحض على كراهية او ازدراء اي فئة من فئات المجتمع او نشر معلومات عن اوضاعهم المالية، او إفشاء سر من شأنه ان يضر بسمعتهم او بثروتهم او باسمهم التجاري.
ـ8 المساس بالحياة الخاصة للموظف او المكلف بخدمة عامة او نسبة اقوال او افعال غير صحيحة تنطوي على تجريح لشخصه او الاساءة إليه.
ـ9 الاضرار بالعلاقات بين الكويت وغيرها من الدول العربية او الصديقة اذا تم ذلك عن طريق الحملات الاعلامية.
ـ10 خروج الصحيفة المتخصصة عن غرض الترخيص الممنوح لها.
المادة 22: يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص حظر نشر أي اعلانات تجارية او غيرها، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.
المادة 23: تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والإدعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون على ان تكون هناك نيابة متخصصة لهذه الجرائم.
المادة 24: دائرة الجنايات في المحكمة الكلية هي المحكمة المختصة بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون، وتستأنف احكامها أمام محكمة الاستئناف.
ويجوز الطعن في الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بطريق التمييز امام محكمة التمييز.
المادة 25:
تسقط الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا لم يتم ابلاغ النيابة العامة عنها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ النشر، وتسقط دعوى التعويض اذا لم يتم رفعها خلال سنة من تاريخ النشر ما لم تكن الدعوى الجزائية قائمة فيبدأ ميعاد السقوط من تاريخ انقضائها او صدور حكم نهائي فيها.
المادة 26: كل مخالفة لأحكام مواد الفصل الاول من هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار فإذا تضمن المطبوع ما يتعارض مع المصلحة الوطنية او كان يخدم هيئة او دولة اجنبية او يمس النظام الاجتماعي او السياسي في الكويت تكون العقوبة غرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، وذلك مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر.
ويحكم بمصادرة المطبوع في جميع الحالات.
المادة 27: مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب رئيس التحرير وكاتب المقال أو المؤلف:
ـ1 إذا نشر في الصحيفة ما حظر في المادة (19) بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار، او بإحدى هاتين العقوبتين.
ـ2 اذا نشر في الصحيفة ما حظر في المادتين (20) بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين الف دينار.
ـ3 اذا نشر في الصحيفة ما حظر في المادة (21) بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار.
ـ4 يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار عن كل مخالفة اخرى لأحكام الفصل الثاني من هذا القانون.
ويجوز للمحكمة الجزائية في أي من الحالات السابقة ان تأمر بإلغاء الترخيص او تعطيل الصحيفة مدة لا تزيد على سنة واحدة ومصادرة العدد المنشور وضبط النسخة والدعامة الاصلية المثبت عليها وإعدامها وإغلاق المطبعة المستخدمة في الطبع.
المادة 28: اذا نشر تحريض على قلب نظام الحكم في البلاد، وكان التحريض متضمناً الحث على تغيير هذا النظام بالقوة او بطرق غير مشروعة، او الدعوة الى استعمال القوة لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد، او الى اعتناق مذاهب ترمي الى هدم النظم الاساسية في الكويت بطرق غير مشروعة عوقب رئيس التحرير وكاتب المقال بالعقوبة المقررة بالمادة (29) فقرة اولى من القانون رقم (331) لسنة 1970م بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 19 لسنة 1960م.
الفصل الرابع أحكام ختامية
المادة 29: يصدر الوزير المختص قراراً بشأن المطبوعات السميعة والبصرية والسمعية البصرية وعلى وجه خاص نظام ترخيص محال طباعة واصدار وبيع الأوعية الخاضعة لأحكام هذا القانون ورسوم تراخيصها والتفتيش والرقابة عليها وإغلاقها ادارياً.
كما يصدر الوزير المختص قراراً بتعيين الموظفين الذين يكلفون بإثبات المخالفات التي تقع لأحكام هذا القانون وتحرير محاضرها وإجراءاتها واحالتها الى النيابة العامة.
المادة 30: يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به.
المادة 32: يلغى القانون رقم 3 لسنة 1961 بإصدار قانون المطبوعات والنشر.
المادة 33: على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الكويت اليوم
العدد 312 – السنة السابعة
قانون رقم (3) لسنة 1961 بإصدار قانون المطبوعات والنشر
نحن عبد الله السالم الصباح أمير الكويت،
بعد الاطلاع على قانون المطبوعات والنشر الصادر في سنة 1375 هجرية الموافقة لسنة 1956 ميلادية،
وبناءً على عرض رئيس دائرة المطبوعات والنشر، وبعد موافقة المجلس الأعلى،
قررنا القانون الآتي:
مادة (1):
حرية الطباعة والكتابة والنشر مكفولة في حدود هذا القانون.
الباب الأول – إصدار المطبوعات
مادة (2):
على كل طابع أن يخطر كتابةً دائرة المطبوعات والنشر بإنشاء مطبعته قبل أن يزاول أي عمل فيها. ويشتمل الإخطار على اسم الطابع ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ومقر المطبعة واسمها والطابع هو المستغل فعلاً للمطبعة.
مادة (3):
إذا عطل الطابع مطبعته، أو غير مقرها أو اسمها، أو باعها، أو تنازل عنها لأي شخص أو هيئة، وجب عليه أن يخطر كتابةً دائرة المطبوعات والنشر خلال ثمانية أيام.
مادة (4):
يجب أن يذكر في الصفحة الأولى أو الأخيرة من أي مطبوع اسم الطابع والناشر إن وجد، وعنوان كل منهما، وتاريخ الطبع. ويستثنى من ذلك المطبوع الحكومي والمطبوع ذات الصفة الخاصة والصفة التجارية.
والمطبوع هو كل كتابة أو رسم أو قطعة موسيقية أو صورة (2).
مادة (5) : (2)
ويعطى إيصالاً عن هذا الإيداع. ويستثنى من ذلك المطبوع الحكومي والمطبوع ذات الصفة الخاصة أو الصفة التجارية.
مادة (6):
على الطابع قبل أن يتولى إصدار أي مطبوع دوري أن يقدم إخطارًا مكتوبًا بذلك إلى دائرة المطبوعات والنشر.
مادة (7):
لا يجوز بيع المطبوعات أو توزيعها في أي مكان إلا بترخيص من دائرة المطبوعات والنشر.
مادة (8):
كل مخالفة لأحكام المواد السابقة يعاقب مرتكبها بغرامة لا تجاوز خمسمائة روبية.
الباب الثاني – إصدار الجرائد
مادة (9):
يقصد بالجريدة أي صحيفة أو مجلة أو أي مطبوع آخر يصدر بصفة دورية، في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة.
مادة (10):
يجب أن يكون للجريدة رئيس للتحرير مسؤول يشرف إشرافًا فعليًا على كل محتوياتها، أو عدة رؤساء للتحرير يشرف كل واحد منهم إشرافًا فعليًا على قسم معين من أقسامها.
مادة (11):
يشترط في صاحب الجريدة ورئيس التحرير أن يكون كويتيًا يقيم في الكويت، وألا تقل سنه عن خمس وعشرين سنة، وأن يكون كامل الأهلية حسن السيرة محمود السمعة لم يصدر ضده حكم مخل بالشرف، وأن يكون على قدر كافٍ من الاستعداد لمزاولة مهنته.
مادة (12): (1)
مادة (13): (1)
مادة (14):
يقدم طلب إصدار الجريدة إلى دائرة المطبوعات والنشر مشتملاً على البيانات الآتية:
1 – اسم صاحب الجريدة ولقبه وشهرته وسنه ومحل إقامته ومهنته وجنسيته.
2 – اسم رئيس التحرير ولقبه وشهرته وسنه ومحل إقامته ومهنته وجنسيته. ويرفق بالطلب كتاب يتضمن قبوله في أن يكون رئيسًا للتحرير.
3 – اسم الجريدة واللغة التي تصدر بها ومواعيد إصدارها. ولا يجوز أن يكون اسم الجريدة مشابهًا أو مقاربًا لاسم جريدة أخرى سبقتها في الصدور.
4 – عنوان إدارة الجريدة وعنوان مطبعتها.
5 – بيان ما إذا كانت الجريدة سياسية أو غير سياسية.
6 – في حالة ما إذا كانت الجريدة تستغلها شركة أو جمعية أو هيئة أو نادٍ يبين ذلك في الطلب، ويذكر اسم ممثل هذه الهيئة ومحل إقامته وجنسيته.
ويرفق الطلب بجميع المستندات المؤيدة له، مصدقًا عليها من دائرة رسمية.
مادة (15):
يبلغ الترخيص في إصدار الجريدة إلى صاحبها بإخطار رسمي، خلال ثلاثين يومًا من وقت تقديم الطلب. وإذا لم يبلغ الترخيص خلال هذه المدة، اعتبر الطلب مرفوضًا.
مادة (16):
في حالة رفض الترخيص، أو إذا انقضى ثلاثون يومًا من وقت تقديم الطلب دون رد، يجوز لمقدم الطلب أن يتظلم إلى رئيس دائرة المطبوعات والنشر خلال عشرة أيام من وقت تبليغه الرفض أو من انقضاء الثلاثين يومًا.
ويبت الرئيس في التظلم خلال أسبوعين من وقت تقديمه.
مادة (17):
إذا رفض التظلم، جاز لمقدم الطلب رفع استئناف إلى المجلس الأعلى خلال عشرة أيام من وقت تبليغه الرفض. ويكون قرار المجلس الأعلى نهائيًا لا يجوز الطعن فيه.
مادة (18):
عند الترخيص في إصدار الجريدة يودع صاحبها أحد المصارف باسم دائرة المطبوعات والنشر تأمينًا مقداره:
1 – ألف روبية إذا كانت الجريدة تصدر مرة في الشهر على الأكثر.
2 – ألفا روبية إذا كانت الجريدة تصدر مرتين في الشهر على الأكثر.
3 – ثلاث آلاف روبية إذا كانت الجريدة تصدر مرة في الأسبوع على الأكثر.
4 – أربعة آلاف روبية إذا كانت الجريدة تصدر أكثر من مرة في الأسبوع.
ويجوز أن يستعاض عن التأمين المالي المذكور بضمان مصرفي.
وإذا نقص التأمين يسبب وفاء الغرامات أو المصروفات التي قد يحكم بها على المستغل أو رئيس التحرير أو الطابع أو غيرهم، وجب إكماله خلال خمسة أيام من تاريخ إشعار صاحب الجريدة بذلك.
مادة (19):
يجب أن يذكر اسم الجريدة وطابعها وناشرها ورئيس تحريرها في كل عدد يصدر منها وترسل ثلاث نسخ لدائرة المطبوعات والنشر عقب صدور كل عدد.
مادة (20):
يلغى ترخيص الجريدة إذا طلب مالكها إلغاءه، أو عجز عن دفع التأمين المالي أو عن تقديم الضمان المصرفي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغه الموافقة على الترخيص، أو توقف عن إصدارها ستة شهور متوالية، أو زالت شخصية الشركة أو الجمعية أو الهيئة أو النادي المستغل لها.
مادة (21):
إذا توفي صاحب الجريدة ولم يتيسر لورثته إصدارها بانتظام خلال سنة، ألغي ترخيصها في نهاية السنة.
مادة (22):
يجوز لصاحب الجريدة أو مستغلها أن ينزل عنها لغيره، بشرط موافقة دائرة المطبوعات والنشر على النزول. ويخضع المالك الجديد للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
الباب الثالث – المسائل المحظور نشرها
مادة (23):
لا يجوز التعرض لشخص أمير الكويت بالنقد، كما لا يجوز أن ينسب إليه قول إلا بإذن خاص مكتوب من دائرة المطبوعات والنشر
.
مادة (24):
يحظر نشر أنباء الاتصالات السرية الرسمية، ونشر الاتفاقات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية إلا بإذن خاص من دائرة المطبوعات والنشر.
وكذلك يحظر نشر كل ما من شأنه المساس برؤساء الدول، أو تعكير صفو العلاقات بين الكويت وبين البلاد العربية أو البلاد الصديقة.
مادة (25):
يحظر نشر أنباء من شأنها التأثير في قيمة العملة الوطنية، أو بلبلة الأفكار عن الوضع الاقتصادي. وكذلك يحظر نشر أخبار إفلاس التجار أو المحال التجارية أو المصارف أو الصيارفة إلا بإذن خاص من المحكمة المختصة.
مادة (26):
يحظر نشر ما من شأنه أن يخدش الآداب العامة، أو يمس كرامة الأشخاص، أو حرياتهم الشخصية. وكذلك يحظر نشر ما يتضمن إفشاء سر من شأنه أن يضر بسمعة شخص أو بثروته أو باسمه التجاري، ونشر أي أمر يقصد به تهديده أو إرغامه على دفع مال أو تقديم منفعة للغير أو حرمانه من حرية العمل.
مادة (27):
يحظر نشر ما من شأنه التحريض على ارتكاب الجرائم، أو إثارة البغضاء، أو بث روح الشقاق بين أفراد المجتمع.
مادة (28):
يعاقب رئيس التحرير وكاتب المقال بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا نشر في الجريدة ما حظرته المواد الخمس السابقة.
وإذا عادا إلى ما سبق أن عوقبا من أجله، جاز الحكم بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألفي روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين. وللمحكمة في هذه الحالة أن تقرر تعطيل الجريدة مدة لا تزيد على سنة واحدة ومصادرة العدد المنشور وضبط الأصول والقوالب وإعدامها، ولها أيضًا أن تقضي بإلغاء ترخيص الجريدة.
مادة (29):
إذا نشر طعن في أعمال الموظف العام يتضمن قذفًا، عوقب رئيس التحرير وكاتب المقال بعقوبة القذف المقررة في قانون الجزاء، لا إذا أثبت الكاتب حسن نيته باعتقاده صحة الوقائع التي يسندها إلى الموظف العام وبقيام اعتقاده هذا على أسباب معقولة بعد التثبت والتحري، وباتجاهه إلى مجرد حماية المصلحة العامة، وباقتصاره فيما صدر منه على القدر اللازم لحماية هذه المصلحة.
مادة (30):
إذا نشر تحريض على قلب نظام الحكم في البلاد، وكان التحريض متضمنًا الحث على تغيير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة، أو نشرت دعوة إلى اعتناق الشيوعية والانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد، أو نشرت آراء تتضمن سخرية أو تحقيرًا أو تصغيرًا لدين أو لمذهب ديني، عوقب رئيس التحرير وكاتب المقال بالعقوبة المقرة في قانون الجزاء للجريمة التي ارتكبت.
مادة (31):
يجوز للمحكمة، في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين، أن تقرر تعطيل الجريدة مدة لا تزيد على سنة واحدة ومصادرة العدد المنشور وضبط الأصول والقوالب وإعدامها، ولها أيضًا أن تقضي بإلغاء ترخيص الجريدة.
مادة (32):
لدائرة المطبوعات والنشر، بعد الحصول على إذن من رئيس محكمة الاستئناف العليا، إن توقف صدور الجريدة إذا نشرت ما يعتبر نشره جريمة وفقًا للأحكام السابقة، وذلك إلى حين صدور حكم من القضاء في شأنها.
مادة (33):
المحكمة المختصة بنظر الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب هي دائرة الجنايات بالمحكمة الكلية، وتستأنف أحكامها أما محكمة الاستئناف العليا.
ولا تقام الدعاوى عن هذه الجرائم إذا انقضى على تاريخ النشر ثلاثة أشهر.
وتسقط دعوى التعويض إذا لم يرفعها المتضرر خلال المدة المذكور، ما لم تكن هناك ظروف قهرية حالت دون رفعها.
مادة (34):
لدائرة المطبوعات والنشر أن تنذر رئيس التحرير إذا نشر في الجريدة ما يخالف أحكام هذا القانون، ولا يمنع هذا الإنذار من محاكمة المسؤولين أمام المحكمة المختصة إذا اقتضى الأمر ذلك.
مادة (35):
يجوز بقرار من رئيس دائرة المطبوعات والنشر، تعطيل الجريدة لمدة لا تزيد على سنة واحدة أو إلغاء ترخيصها، إذا ثبت أنها تخدم مصالح دولة أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية أو ثبت أن الجريدة غير السياسية قد حادت عن غرضها وخاضت في أمور سياسية.
ويجوز التظلم من القرار أمام المجلس الأعلى خلال عشرة أيام من وقت إبلاغه.
مادة (36):
إذا صدر، في حدود هذا القانون، حكم قضائي أو قرار إداري بتعطيل الجريدة أو إلغاء ترخيصها، واستمرت بالرغم من ذلك في الظهور باسمها أو باسم آخر، عوقب رئيس التحرير ومستغل الجريدة والطابع والناشر بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الباب الرابع – أحكام ختامية
مادة (37):
يجوز، محافظةً على النظام العام أو الآداب أو حرمة الأديان، منع تداول مطبوعات واردة من الخارج. ويكون هذا المنع بقرار يصدر من رئيس دائرة المطبوعات والنشر.
مادة (38):
تنشر في الجريدة الرسمية أوامر منع التداول، والإنذارات، وقرارات التعطيل، وإلغاء الترخيصات، وأحكام القضاء في هذا الخصوص.
مادة (39):
تعتبر الإنذارات، والتعليمات الرسمية مبلغة إلى رئيس التحرير أو مستغل الجريدة بمجرد تسليمها إليه أو إلصاقها على باب المبنى المتخذ لإدارتها.
مادة (40):
على رئيس التحرير أن ينشر بالمجان، وبنفس الحروف وفي نفس المكان الذي نشر فيه القذف أو الإهانة في حق شخص ما، الجواب الوارد إليه عن ذلك من الشخص نفسه أو ممن يقوم مقامه، أو من أولاده وأحفاده وأقاربه إذا كان النشر يتعلق بمتوفى، وعليه أن ينشر الحكم الذي يصدر في شأن جريمة القذف في العدد التالي لصدور الحكم. ويجوز نشر الحكم في جريدة أخرى إذا تعذر نشره في الجريدة نفسها، ويكون ذلك على نفقة المحكوم عليه.
وعلى رئيس التحرير أن ينشر في محليات الجريدة البلاغات الرسمية التي ترسل إليه من دائرة المطبوعات والنشر.
ويعاقب رئيس التحرير بغرامة لا تزيد على ألف روبية إذا خالف أحكام هذه المادة.
مادة (41):
لا يجوز لمحرري الجرائد ومراسليها ووكالات الأنباء ممارسة عملهم في الكويت قبل أن يحصلوا على ترخيص في ذلك من دائرة المطبوعات والنشر، ويعاقب من يخالف ذلك أو ينتحل لنفسه صفة صحفية بغرامة لا تزيد على خمسمائة روبية.
مادة (42):
جميع الالتزامات التي نص عليها هذا القانون في شأن صاحب الجريدة أو مستغلها ورئيس تحريرها وطابعها وناشرها تسري في حق كل مسؤول عن أي مطبوع سواء كان كتابًا أو رسالة أو رسومًا أو صورًا أو منشورات أو ملصقات أو غير ذلك من وسائل تداول المطبوع.
مادة (43):
لا تسري أحكام هذا القانون على الجرائد والمطبوعات التي تصدرها دوائر الحكومة الرسمية، ولا على الجرائد المدرسية التي تصدرها المدارس والمعاهد العلمية والفنية.
مادة (44):
يلغى قانون المطبوعات والنشر الصادر في سنة 1375 هجرية الموافقة لسنة 1956 ميلادية.
مادة (45):
على رئيس دائرة المطبوعات والنشر تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من وقت نشره في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
عبد الله السالم الصباح
صدر في التاسع من شعبان 1380هـ،
الموافق: السادس والعشرين من يناير (كانون الثاني) 1961م
اترك تعليقاً