قانون النقد و بنك الكويت المركزي و تنظيم المهنة المصرفية

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

=====================================

نحن صباح السالم الصباح امير الكويت
بعد الاطلاع على الدستور وبخاصة المواد 20و23و65و77و148و154 منه؛
وعلى قانون النقد الكويتي الصادر بالمرسوم الاميري رقم 41 لسنة 1960؛
وعلى القانون رقم 23 لسنة 1962 في شان انضمام دولة الكويت الى اتفاقيتي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للانشاء والتعمير؛
وعلى المرسوم الاميري الصادر في 12 نوفمبر سنة 1964 في شان الرقابة على تحويل النقد؛
وافق مجلس الامة على القانون الاتي نصه، وقد صدقنا عليه واصدرناه:

الباب الأول
النقد
القسم الأول
وحدة النقد وتعادلها
المادة 1
وحدة النقد هي الدينار الكويتي، وينقسم الى الف فلس.

المادة 2
تعيّن بمرسوم – بعد اخذ راي محافظ البنك المركزي – اسس سعر صرف الدينار الكويتي.

(1) عدل نص المادة الثانية بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977.

المادة 3
1- كل معاملة او اتفاق يتعلق بالعملة او بالوفاء بها يعتبر انه قد ابرم واتفق على تنفيذه على اساس الدينار الكويتي، الا اذا اتفق صراحة على خلاف ذلك.
2- كلما اقتضى الامر، يعلن البنك المركزي لكافة الاغراض القانونية التي يحددها بما في ذلك استيفاء الرسوم، سعر الصرف لاهم العملات الاجنبية على اساس السعر المعلن من قبل صندوق النقد الدولي، او على اي اساس اخر يراه.

(1) عدلت الفقرة الثانية من المادة الثالثة بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977.

القسم الثاني
إصدار الأوراق والمسكوكات النقدية

المادة 4
1- اصدار النقد امتياز مقصور على الدولة، يمارسه البنك المركزي دون سواه.
2- يحظر على اية جهة خلاف البنك المركزي ان تصدر او تضع في التداول اوراقا او مسكوكات نقدية او اي سند او صك يستحق الدفع لحامله عند الطلب ويمكن تداوله كعملة قانونية، وذلك بقصد استعمال هذه الوسائل كاداة دفع بدلا من النقد الصادر طبقا لاحكام هذا القانون.
3- يعاقب كل من يخالف احكام هذه المادة بالعقوبات المقررة في قانون الجزاء لتقليد اوراق او تزييف المسكوكات.

المادة 5
1- للبنك المركزي اصدار الاوراق النقدية من الفئات التالية: (دينار واحد، خمسة دنانير، عشرة دنانير)، او من فئات اعلى يصدر بها مرسوم بناء على عرض وزير المالية واقتراح مجلس ادارة البنك المركزي.
2- تحمل الاوراق النقدية انفة الذكر توقيعي وزير المالية ومحافظ البنك المركزي.
3- للاوراق النقدية المشار اليها في هذه المادة قوة ابراء غير محدودة في دولة الكويت لوفاء اي مبلغ كان.

(1) عدلت الفقرة الاولى من المادة الخامسة بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977.

المادة 6
1- للبنك المركزي اصدار اوراق نقدية تقل قيمتها عن الوحدة النقدية، وتكون من فئة نصف الدينار وربع الدينار.
2- تحمل الاوراق النقدية انفة الذكر توقيعي وزير المالية ومحافظ البنك المركزي.
3- يكون للاوراق النقدية المشار اليها في هذه المادة قوة ابراء لوفاء اي مبلغ في دولة الكويت في الحدود التالية:
ا- عشرين دينارا للاوراق من فئة نصف الدينار.
ب- عشرة دنانير للاوراق من فئة ربع الدينار.
4- يقبل البنك المركزي وصناديق الدولة وصناديق البنوك العاملة في دولة الكويت الاوراق النقدية الصغيرة دون اي تحديد لكمياتها.

المادة 7
1- للبنك المركزي اصدار مسكوكات معدنية.
2- تكون المسكوكات المعدنية غير الذهبية عملة قانونية في دولة الكويت، ولها قوة ابراء لوفاء اي مبلغ في حدود دينارين، ويلتزم البنك المركزي بقبولها دون اي تحديد لمقدارها.
3- للبنك المركزي ان يحدد شروط بيع وشراء المسكوكات الذهبية من صناديقه.
4- للبنك المركزي اصدار مسكوكات تذكارية ذهبية او غير ذهبية، ويحدد البنك شروط بيع وشراء المسكوكات التذكارية التي يصدرها.
5- يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة دينار كل من امتنع عن قبول العملة الكويتية المنصوص عليها في هذه المادة والمادتين السابقتين بالقيمة المتعامل بها وفي حدود قوة الابراء الخاصة بها.

(1) اضيفت الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة السابعة بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977.

المادة 8
يحدد مجلس الوزراء بناء على توصية البنك المركزي:
1- ما تحمله الاوراق النقدية من عبارات تدل على قيمتها، وكذلك شكل الاوراق وتصميمها وسائر مميزاتها.
2- فئات المسكوكات المعدنية التي يصدرها البنك المركزي واشكالها وتصميمها واوزانها القياسية، ومقدار الاختلاف المسموح به في الوزن والنقاء، وسائر اوصافها الاخرى.

القسم الثالث
تداول الأوراق والمسكوكات النقدية وسحبها
أولا:
الأوراق النقدية
المادة 9
تطرح في التداول مختلف فئات الاوراق النقدية الجديدة بقرار من مجلس ادارة البنك المركزي يحدد فيه اوصافها وفئاتها، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعلن للجمهور بمختلف وسائل النشر المناسبة.

(1) عدل نص المادة التاسعة بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 .

المادة 10
1- لمجلس ادارة البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية ان يقرر سحب اي فئة من الاوراق النقدية من التداول مقابل دفع قيمتها الاسمية.
وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويذاع على الجمهور بمختلف وسائل النشر المناسبة.
ويحدد قرار السحب مهلة لتبديل الاوراق النقدية المسحوبة على ان لا تقل عن 90 يوما في الاحوال العادية، وعن خمسة عشر يوما في الاحوال الضرورية المستعجلة.
وبعد انتهاء مدة التبديل المحددة في قرار السحب تفقد الاوراق النقدية المسحوبة قوة الابراء كعملة قانونية ويمتنع التعامل بها، على انه يكون لحاملها الحق في تبديلها لدى صناديق البنك المركزي خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بقرار السحب. فاذا لم يتم تبديلها خلال هذه الفترة تنزل قيمتها من كمية النقد المتداول، وتضاف هذه القيمة الى الحساب المنصوص عليه في المادة (48) من هذا القانون.
2- لا يلزم البنك المركزي باعادة قيمة الاوراق النقدية المفقودة او المسروقة، او بقبول الاوراق المزورة او دفع قيمتها.
3- يدفع البنك المركزي قيمة الاوراق النقدية المشوهة او المنقوصة وفقا للتعليمات التي يصدرها، اما الاوراق النقدية التي لا تتوافر فيها الشروط التي تتضمنها هذه التعليمات فتحسب من التداول بدون مقابل.
4- يقوم البنك المركزي باتلاف الاوراق النقدية المسحوبة من التداول وفقا للتعليمات التي يصدرها في هذا الشان.

(1) بموجب مرسوم بالقانون رقم (5) لسنة 1991، اضيف النص التالي الى البند (1) من المادة (10) -واستثناء من المادة المشار اليها في البند السابق يحدد يوم 1991/9/30 موعدا نهائيا لالتزام البنك المركزي بتصدير الاوراق النقدية الي يصدر قرار بسحبها خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون-.

ثانيا:
المسكوكات النقدية غير الذهبية
المادة 11
1- تطرح في التداول مختلف فئات المسكوكات النقدية غير الذهبية بقرار من مجلس ادارة البنك المركزي، يحدد فيه اوصاف هذه المسكوكات. وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعلن للجمهور بمختلف وسائل النشر المناسبة.
2- يجوز سحب اية فئة من هذه المسكوكات النقدية لقاء دفع قيمتها الاسمية، ويصدر بالسحب قرار من مجلس ادارة البنك المركزي ينشر في الجريدة الرسمية ، ويذاع على الجمهور بمختلف وسائل النشر المناسبة.
3- يحدد قرار السحب مدة التبديل على ان لا تقل عن ستة اشهر.
4- المسكوكات النقدية التي لا تقدم للتبديل خلال المدة المذكورة تفقد قوة الابراء كعملة قانونية، وتنزّل قيمتها من كمية النقد المتداول، وتضاف هذه القيمة الى الحساب الخاص المنصوص عليه في المادة (48) من هذا القانون.
5- تسحب من التداول بدون مقابل المسكوكات التي شوهت او نقصت او خف وزنها او تغيرت معالمها باي سبب لا يرجع الى الاستعمال المالوف.

(1) عدلت الفقرة الاولى من المادة (1) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977.

القسم الرابع
غطاء النقد

ال
مادة 12
يجب ان يقابل النقد المتداول وما لدى البنك المركزي من ودائع تحت الطلب غطاء مكون بصفة دائمة مما ياتي:
ا- مسكوكات او سبائك ذهبية.
ب- ودائع تحت الطلب او لاجل بعملات قابلة للتحويل بحرية مودعة لدى البنوك المحلية او مودعة في الخارج لدى البنوك المركزية او خزانات الدول او بنك التسويات الدولية او صندوق النقد الدولي او البنوك التجارية.
ج- صكوك او سندات او اذونات او شهادات اجنبية صادرة عن حكومات اجنبية او مضمونة من قبلها، او صادرة عن منظمات مالية او نقدية دولة او مضمونة من قبلها، شريطة ان تكون محررة بعملات قابلة للتحويل بحرية وان تكون سهلة التداول في الاسواق المالية.
د- سندات او صكوك اجنبية اخرى غير التي تصدرها او تضمنها الحكومات الاجنبية او المنظمات المالية او النقدية الدولية، شريطة ان تكون محررة بعملات قابلة للتحويل بحرية وان تكون سهلة التداول في الاسواق المالية.
هـ- الاوراق التجارية المحررة بعملة اجنبية قابلة للتحويل بحرية والمقبولة لدى البنوك التجارية الاجنبية.
و- الاذونات والسندات الصادرة عن الحكومة الكويتية او المضونة من قبلها، والسلف الممنوحة من البنك المركزي الى خزانة الحكومة الكويتية.
ز- الاوراق التجارية الداخلية المخصومة لدى البنك المركزي، والقروض والسلف الممنوحة للبنوك المحلية لقاء ضمانات كافية.

(1) عدل نص المادة (12) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977م.

الباب الثاني
بنك الكويت المركزي
القسم الأول
تأسيس البنك المركزي
المادة 13
تنشا مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى – بنك الكويت المركزي- ويشار اليها في هذا القانون بالبنك المركزي.
وتكون مدينة الكويت مركزا للبنك، وله ان يفتح فروعا له في دولة الكويت وان يعين وكلاء ومراسلين له في الخارج.

المادة 14
يكون للبنك المركزي ميزانية خاصة تعد على النمط التجاري.
ويعتبر البنك تاجرا في علاقاته مع الغير، وتجري عملياته وتنظم حساباته وفقا للقواعد التجارية والمصرفية.
وفيما عدا الاحكام الدستورية السارية في شان اعمال البنك وميزانيته وحسابه الختامي، يضع مجلس الادارة – بموافقة وزير المالية – سائر النظم والاحكام المتعلقة بشؤون البنك الادارية والمالية بما في ذلك شؤون الموظفين والمحاسبة، دون التقيد في ذلك كله باحكام قوانين المناقصات العامة والوظائف العامة المدنية.
ولا تنطبق على اعمال البنك المركزي احكام الرقابة المسبقة المقررة بمقتضى القانون رقم 30 لسنة 1964 بانشاء ديوان المحاسبة. ويقتصر مهمة الديوان على تدقيق حسابات البنك وموجوداته، ولا يكون له التدخل باية صورة من الصور في تسيير اعمال البنك او التعرض لسياسته. ويجب ان يكون الموظف الفني التابع لديوان المحاسبة والذي يقوم بتدقيق اعمال البنك مؤهلا تاهيلا فنيا كافيا وذا خبرة خاصة باعمال البنوك.

القسم الثاني
أغراض البنك المركزي
المادة 15
اغراض البنك المركزي هي:
1- ممارسة امتياز اصدار العملة لحساب الدولة.
2- العمل على تامين ثبات النقد الكويتي، وعلى حرية تحويله الى العملات الاجنبية الاخرى.
3- العمل على توجيه سياسة الائتمان بما يساعد على التقدم الاقتصادي والاجتماعي وزيادة الدخل القومي.
4- مراقبة الجهاز المصرفي في دولة الكويت.
5- القيام بوظيفة بنك الحكومة.
6- تقديم المشورة المالية للحكومة.

القسم الثالث
راس مال البنك المركزي واحتياطياته
المادة 16
راس مال البنك المركزي خمسة ملايين دينار كويتي تدفعه الحكومة باكمله، ويجوز بمرسوم زيادة راس مال البنك وتؤخذ الزيادة من الاحتياطي العام للبنك.

(1) عدل نص المادة (16) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977

المادة 17
1- يكوّن البنك المركزي صندوق احتياطي عام.
2- عند نهاية كل سنة مالية، تعتبر ربحا صافيا الارباح التي يحققها البنك بعد اقتطاع النفقات وخصم الاحتياطيات اللازمة لمواجهة الديون الهالكة او المشكوك فيها واستهلاك الموجودات والاسهام في صندوق التقاعد، وغير ذلك من المصروفات التي تحتاط لها البنوك.
3- يتم التصرف في صافي ارباح البنك على النحو التالي:
ا- يضاف صافي ارباح البنك الى صندوق الاحتياطي العام الى ان يبلغ رصيده خمسة وعشرين مليون دينارا كويتيا، ويجوز زيادة رصيد صندوق الاحتياطي العام على هذا الحد بقرار من مجلس ادارة البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية.
ب- اذا بلغ رصيد صندوق الاحتياطي العام الحد الاقصى المقرر له يعود صافي الربح باكمله الى الحكومة.
ج- اذا كان صندوق الاحتياطي العام في اية سنة من السنوات غير كاف لتغطية خسائر البنك، او كان في حالة توظيف لا تساعد على استخدامه في تغطية الخسائر، تقوم الحكومة بتسديد العجز الواقع.

(1) عدلت الفقرة الثالثة من المادة (17) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977

القسم الرابع
الإدارة
المادة 18
يتولى ادارة البنك المركزي مجلس ادارة يشكل من:
ا- المحافظ: وتكون له الرئاسة.
ب- نائب المحافظ
ج- ممثل عن وزارة المالية.
د- ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.
هـ- اربعة اعضاء اخرين.
ويشترط في جميع اعضاء مجلس الادارة ان يكونوا كويتيين.

(1) عدلت الفقرة الاخيرة من المادة (18) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977

المادة 19
يعيّن المحافظ ونائب المحافظ بمرسوم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بناء على عرض وزير المالية، على ان يكونا من ذوي الخبرة في الاعمال المصرفية.
وتحدد رواتب المحافظ ونائب المحافظ ومخصصاتهما وجميع بدلاتهما وحقوقهما المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

(1) عدل نص المادة (19) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977

المادة 20
1- يعين مجلس الوزراء ممثلي كل من وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة ويسمي من ينوب عنهما عند غيابهما، كما يحدد مكافاتهما وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص.
2- يعين الاعضاء الاخرون بمرسوم بناء على عرض وزير المالية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وعلى ان يكونوا من ذوي الخبرة في الشؤون الاقتصادية والمالية او المصرفية.
3- لا يجوز للاعضاء المشار اليهم في الفقرتين السابقتين ان يكونوا اعضاء مجلس ادارة او مديرين او موظفين في احد البنوك العاملة في دولة الكويت.

(1) عدلت الفقرة الثانية من المادة (20) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977

المادة 21
1- للمحافظ كامل الصلاحيات اللازمة لادارة اعمال البنك المركزي، واصدار الانظمة والتعليمات الخاصة بذلك. وهو المسؤول عن مراعاة تطبيق هذا القانون وانظمة البنك وتنفيذ قرارات مجلس الادارة. وهو الممثل القانوني للبنك وله حق التوقيع عنه. وللمحافظ ان يفوض – بعد موافقة مجلس الادارة – نائب المحافظ او غيره من موظفي البنك في مزاولة بعض صلاحياته.
2- يحل نائب المحافظ محل المحافظ بصفة مؤقتة عند غيابه او خلو منصبه.
3- على المحافظ ونائب المحافظ ان يتفرغا لعملهما في البنك، ولا يجوز لاي منهما، اثناء توليه وظيفته، ان يلي اي وظيفة اخرى او ان يؤدي عملا لغير البنك باجر او بدون اجر، او ان يسهم في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة، او ان يجمع بين وظيفته والعضوية في مجلس ادارة اي شركة.
وتستثني من ذلك اعمال اللجان والمؤسسات والهيئات التي تشكلها الحكومة او المؤسسات او الهيئات العامة، وكذلك اعمال المؤتمرات الدولية.

المادة 22
1- لا يجوز ان يكون عضوا في مجلس ادارة البنك المركزي:
ا- من سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف او الامانة.
ب- من اشهر افلاسه او امتنع عن الدفع.
2- وفيما عدا الاحوال المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يجوز بمرسوم او بقرار من مجلس الوزراء وفقا لطريقة التعيين انهاء خدمة اي عضو من اعضاء مجلس الادارة في الحالتين التاليتين:
ا- اذا اخل اخلالا خطيرا بواجباته او ارتكب اخطاء جسيمة في ادارة البنك.
ب- اذا تغيب عن حضور جميع اجتماعات مجلس الادارة خلال ثلاثة اشهر متتالية بغير موافقة المجلس، الا اذا كان الغياب في مهمة رسمية او بسبب اجازة سنوية او مرضية.

المادة 23
يجتمع مجلس الادارة بدعوة من المحافظ، ويجب ان يدعو المحافظ المجلس للاجتماع اذا طلب ذلك وزير المالية او ثلاثة من الاعضاء على الاقل، ولا يجوز ان تقل اجتماعاته عن ثماني مرات في السنة.

المادة 24
يشترط لصحة اجتماع المجلس ان يحضره خمسة اعضاء على الاقل من بينهم المحافظ او نائبه وممثل وزارة المالية او نائبه.
وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين، فاذا تساوت الاصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة 25
لمجلس الادارة ان يستعين بالخبراء وان يدعو الى اجتماعاته للمشورة من يرى الاستماع الى رايهم في موضوع معين.

المادة 26
يمارس مجلس الادارة في حدود احكام هذا القانون كامل الصلاحيات اللازمة لاداء مهمته، ويقوم بصفة خاصة بما يلي:
ا- رسم سياسة البنك النقدية والائتمانية.
ب- تقرير الامور المتعلقة باصدار النقد وتداوله وسحبه من التداول.
ج- تقرير نظام خصم واعادة خصم الاوراق التجارية ومنح القروض والسلف وتحديد الضمانات المطلوبة.
د- تحديد معدل الخصم واعادة الخصم والفوائد والعمولات التي يتقاضاها البنك عن القروض والسلف وخصم الاوراق التجارية.
هـ- تقرير الامور المتعلقة بتنظيم مهنة البنوك واحكام الرقابة عليها.
و- المداولة في طلبات السلف المقدمة من الحكومة.
ز- تعيين الحد الاعلى للقروض والسلف التي يمكن منحها للبنوك العاملة في الكويت.
ح- تحديد مقدار المبالغ المخصصة لشراء وخصم السندات القروض العامة او اذونات خزينة الحكومة.
ط- انشاء غرف المقاصة.
ي- انشاء صندوق الموظفين والمستخدمين وتقرير مساهمة البنك فيه.
ك- اقرار تقديرات الايرادات والمصروفات السنوية.
ل- الاطلاع دوريا على وضع البنك وسير عملياته.
م- الموافقة على ميزانية البنك السنوية وعلى حساب الارباح والخسائر والحساب الختامي. وتعتمد موافقة مجلس الادارة على تقدير الايرادات والمصروفات او على الميزانية وحساب الارباح والخسائر والحساب الختامي من وزير المالية.
ن- الموافقة على تقرير البنك السنوي الذي يرفعه المحافظ الى وزير المالية وفقا لاحكام المادة (50) من هذا القانون.
س- وضع التعليمات الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية والادارية والتنظيمات الاخرى التي يراها كفيلة بتحقيق حسن ادارته.
ع- معالجة جميع الشؤون التي ينص هذا القانون او اي قانون اخر على انها من اختصاص مجلس الادارة.

المادة 27
لممثل وزارة المالية بمجلس الادارة ان يطلب وقف اي قرار صادر من المجلس يتعلق بالسياسة النقدية والائتمانية لعرضه على وزير المالية، فاذا لم يبت وزير المالية في الامر خلال سبعة ايام من تاريخ الوقف اصبح القرار المذكور نافذا.

المادة 28
على اي عضو من اعضاء مجلس ادارة البنك المركزي او اي مدير او موظف او مستخدم به ان لا يفشي اية معلومات تتعلق بشؤون البنك او عملائه او بشؤون البنوك الاخرى الخاضعة لرقابة البنك المركزي تكون قد وصلت اليه بسبب اعمال وظيفته، وذلك فيما عدا الاحوال التي يصرح فيها القانون بذلك.
وتحدد بقرار من وزير المالية، بعد اخذ راي مجلس ادارة البنك المركزي، المعلومات المحظور افشاؤها.
مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر، يعاقب كل من يخالف الحظر الوارد في الفقرتين السابقتين بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا، او باحدى هاتين العقوبتين مع العزل في جميع الاحوال.

المادة 29
لا يجوز للبنك المركزي ان يدفع للعاملين فيه او لصالحهم اي اجر او رواتب او اتعاب او علاوة او مكافاة على اساس ما يحققه البنك من ارباح.

القسم الخامس
أعمال البنك المركزي
أولا:
العلاقة مع الحكومة
المادة 30
يقدم البنك المركزي المشورة للحكومة لتسهيل تحقيق اغراضه ومهامه، وتستشيره الحكومة في الامور المتعلقة بالسياسة النقدية والائتمانية.

المادة 31
يقوم البنك المركزي باعمال بنك الحكومة ووكيلها المالي، وعلى اساس ذلك:
ا- تودع لديه وحده اموال الحكومة بالدينار الكويتي من الحسابات الجارية دون ان يؤدي اي فائدة عنها.
ب- يؤدي بصورة عامة العمليات والخدمات المصرفية الخاصة بالحكومة دون اجر داخل البلاد وخارجها.
ج- للحكومة ان تودع اموالا بالدينار الكويتي لدى البنوك المحلية بعد اخذ راي البنك المركزي وبما لا يتعارض مع السياسة النقدية المعمول بها.
د- يجوز لوزير المالية ان يعهد الى البنك المركزي بادارة اية اموال حكومية اخرى وفقا للشروط التي يتفق عليها في حينه.
هـ- تحول وزارة المالية الى البنك المركزي ما يلزم من مبالغ لتنفيذ سياسة نقدية معينة، وذلك بعد موافقة وزير المالية على هذه السياسة ومقدار المبالغ اللازمة لها.

(1) عدل نص المادة (31) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 ويلاحظ ان الفقرتين (ج) و (هـ) قد اضيفت للنص بموجب هذا التعديل.

المادة 32
1- يجوز بقرار من مجلس الوزراء تطبيق احكام الفقرتين(ا) و (ب) من المادة السابقة على البلديات والمؤسسات العامة.
2- كما يجوز استثناء منح هذه الهيئات فوائد عن ودائعها، وفي هذه الحالة لا تستفيد من مجانية العمليات والخدمات المصرفية.

المادة 33
يتولى البنك المركزي تنفيذ القوانين والانظمة الخاصة برقابة تحويل النقد.

المادة 34
يقوم البنك المركزي مباشرة او بواسطة البنوك وغيرها من المؤسسات المالية باجراء العمليات التي تتعلق ببيع وادارة سندات القروض التي تصدرها الحكومة او تضمنها.
كما يجوز له اجراء العمليات التي تتعلق ببيع وادارة سندات القروض التي تصدرها اية هيئة او مؤسسة عامة في الكويت بالدينار الكويتي.

(1) عدل نص المادة (34) بموجب مرسوم بالقانون رقم 130 سنة 1977

المادة 35
يجوز للبنك المركزي وفقا لاحكام المادة (26/ح) من هذا القانون:
ا- ان يشتري ويبيع ويخصم ويعيد خصم اذونات خزينة الحكومة.
ب- ان يشتري ويبيع سندات القروض العامة التي تصدرها الحكومة وتعرضها للبيع.

المادة 36
لا يجوز للبنك المركزي ان يقدم للحكومة او البلديات او الهيئات والمؤسسات العامة اي قروض الا في الحالة الاتية:
ان يعطي الحكومة سلفا مؤقتة لتغطية العجز الواقع على ايرادات الميزانية العامة، وتؤدي الحكومة عن هذه السلف الفائدة التي يقررها مجلس ادارة البنك بالاتفاق مع وزير المالية.
ولا يجوز ان يتجاوز في اي وقت من الاوقات مجموع السلف عشرة في المائة من الايرادات العامة من ميزانية الدولة للسنة المالية السابقة.
ويجب الوفاء بهذه السلف في اسرع وقت ممكن، فاذا لم تسدد حتى نهاية السنة المالية التالية للسنة التي منحت فيها امتنع على البنك منح سلف جديدة قبل ان يتم تسديد السلف المعلقة.

المادة 37
يجوز للبنك المركزي للمساهمة في تمويل مشاريع التنمية، او في سبيل تقوية السوق المالية، بعد موافقة وزير المالية ان:
1- يمتلك او يبيع اسهم او سندات اية شركة مساهمة كويتية او شركة ذات امتياز في الكويت او مؤسسة عامة.
2- يقرض البنوك، او المؤسسات المالية او الائتمانية العامة، بضمان ما تملك من هذه الاسهم او السندات.
ويشترط الا يتجاوز مجموع المبالغ المخصصة لتملك الاسهم والسندات المشار اليها، او للاقراض بضمان ملكيتها، قيمة احتياطيات البنك.
3- يصدر سندات قابلة للتداول.

(1) اضيفت الفقرة الثالثة من المادة (37) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977.

المادة 38
1- على المحافظ ان يطلع وزير المالية تباعا على السياسة النقدية والائتمانية التي ينتهجها البنك او ينوي اتباعها.
2- اذا كان لوزير المالية راي مخالف، جاز له اصدار التوجيهات العامة التي يجب على البنك اتباعها وتصبح هذه التوجيهات ملزمة للبنك.
3- اذا كان لمجلس الادارة اعتراض على هذه التوجيهات جاز له ان يقدم اعتراضاته ومبرراتها كتابة الى الوزير، فيعرضها الوزير مع التوجيهات التي اصدرها على مجلس الوزراء ليبت في الموضوع.
ويكون قرار مجلس الوزراء في الامر نهائيا.

المادة 39
على الادارات الحكومية، والمؤسسات والهيئات العامة، والشركات العاملة في دولة الكويت ان تقدم الى محافظ البنك المركزي جميع المعلومات والاحصاءات التي يحتاج اليها في دراساته.

ثانيا :
العلاقة مع البنوك المحلية

المادة 40
يجوز للبنك المركزي:
ا- ان يفتح حسابات ودائع للبنوك والمؤسسات المالية العاملة في دولة الكويت ولمؤسسات الائتمان العامة.
ب- ان يفتح حسابات ودائع للمؤسسات الاخرى بعد موافقة وزير المالية، ولا تدفع على الحسابات المنوه عنها في هذه الفقرة والفقرة السابقة اية فائدة الا في الحالات الخاصة التي يقررها مجلس ادارة البنك المركزي ويوافق عليها وزير المالية.
ج- ان يفتح حسابات بالدينار الكويتي لدى البنوك.
د- ان يشترك مع البنوك في اي مشروع خاص بالتامين على الودائع.

(1) عدل نص المادة (40) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 .

المادة 41
يجوز للبنك المركزي ان يجري مع البنوك – دون غيرها – العمليات الاتية:
ا- ان يبيع ويشتري او يخصم او يعيد خصم الاوراق التجارية، بشرط ان تكون مستحقة الدفع خلال سنة من تاريخ حيازتها او خصمها او اعادة خصمها لدى البنك المركزي.
ب- ان يمنح في الحالات الاضطرارية قروضا او سلفا بالحساب الجاري لمدة لا تجاوز ستة شهور لقاء ضمانات يعتبرها كافية.

(1) عدل نص المادة (41) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977.

المادة 42
يحظر على البنك المركزي:
ا- ان يقوم بمد مدة القروض الممنوحة طبقا للبند (ب) من المادة السابقة لمدة تزيد على ستة اشهر.
ب- ان يقبل خصم او رهن اوراق تجارية موقع عليها من احد اعضاء مجلس الادارة او احد موظفي البنك ومستخدميه.

(1) عدلت الفقرة ( ا) من المادة (42) بموجب المرسوم بالقانون رقم (130) لسنة 1977.

ثالثا
عمليات على ذهب وعملات أجنبية
الداخل والخارج
المادة 43
يجوز للبنك المركزي:
ا- ان يشتري ويبيع ويستورد ويصدر المسكوكات والسبائك الذهبية والفضية.
ب- ان يجري جميع عمليات العملات الاجنبية والتحويلات الخارجية.
ج- ان تكون له حسابات لدى بنوك مركزية او بنوك اجنبية او لدى مؤسسات مالية او نقدية دولية.
د- ان يفتح حسابات لبنوك مركزية او لبنوك اجنبية او لمؤسسات مالية او نقدية دولية، وان يكون مراسلا لهذه البنوك والمؤسسات.
هـ- ان يمنح سلفا او اعتمادات للبنوك المركزية او البنوك او المؤسسات المالية او النقدية الدولية او يحصل منها على اعتمادات او سلف او قروض، شريطة ان تكون هذه العمليات في نطاق مهامه كبنك مركزي.
و- ان يشتري ويبيع ويخصم ويعيد خصم السندات والاذونات والشهادات التي تصدرها او تكفلها الحكومات الاجنبية او المؤسسات المالية او النقدية الدولية، بشرك ان تكون بعملات قابلة للتحويل بحرية وسهلة التداول في الاسواق المالية.
ز- ان يشتري ويبيع سندات وصكوكا اجنبية غير التي تصدرها او تكفلها الحكومات الاجنبية او المؤسسات المالية او النقدية الدولية، بشرط ان تكون بعملات اجنبية قابلة للتحويل وسهلة التداول في الاسواق المالية.
ح- ان يشتري ويبيع الاوراق التجارية المقبولة لدى البنوك الاجنبية.

(1)عدلت الفقرات (و)، (ز)، (ح) من المادة (43) بموجب المرسوم بالقانون رثم 130 لسنة 1977.

المادة 44
يجوز للبنك المركزي:
1- ان يستثمر اموال صندوق التقاعد الذي ينشئه لمصلحة موظفيه ومستخدميه، وان يمنحهم قروضا وفقا للقواعد التي يقررها مجلس الادارة.
2- ان يمتلك العقارات المخصصة لادارة اعمال البنك دون غيرها من العقارات.
3- ان يقوم بصفة عامة بجميع العمليات التي تتولاها عادة البنوك المركزي والتي لا تتنافى مع ممارسة صلاحياته او مع قيامه بواجباته بمقتضى هذا القانون، وان يتولى المهام التي تعهد اليه بموجب اي قانون اخر.

رابعا:
عمليات ممنوعة
المادة 45
يحظر على البنك المركزي:
1- ان يزاول اعمالا تجارية خارجة عن نطاق مهامه المحددة في هذا القانون، او ان تكون له مصلحة مباشرة في اي عمل تجاري او زراعي او صناعي او اي مشروع باستثناء ما ورد في المادة(37).
2- ان يشتري او يبيع اموالا عقارية سوى ما ورد في الفقرة 2 من المادة(44).
على انه يحق للبنك ان يشتري او يمتلك بالتراضي او بطريق البيع الاجباري الاموال المنقولة والعقارية استيفاء لدين من ديونه، على ان يقوم ببيع هذه الاموال في اقصر مدة ممكنة الا اذا استعملها لسير اعماله.
3- ان يشتري اسهما او سندات لشركات او لمؤسسات عامة في غير الاحوال التي حددتها المادة (37).

القسم السادس
الحسابات والبيانات
المادة 46
السنة المالية للبنك المركزي هي سنة الدولة المالية.

المادة 47
تحدد اسس تقييم موجودات البنك المركزي بمرسوم.

(1) عدل نص المادة (47) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977.

المادة 48
يقيد البنك المركزي في حساب خاص الارباح التي يحققها والخسائر التي يتكبدها من جراء تغيير سعر صرف العملة الكويتية، او اية عملة اجنبية، او بسبب تغيير قيمة الذهب بالنسبة للعملة الكويتية، وكذلك الارباح الناجمة عن سحب اوراق النقد او المسكوكات بموجب احكام المادتين (10) و (11) من هذا القانون. ولا تدرج الارصدة الدائنة لهذا الحساب في حساب ارباح وخسائر البنك، اما الارصدة المدينة فتوفي بها الحكومة الا اذا قرر مجلس الادارة خلاف ذلك.

(1) عدل نص المادة (48) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977.

المادة 49
يعهد بمراقبة حسابات البنك المركزي الى مراقب او اكثر يتولى مجلس الوزراء اختيارهم وتحديد اتعابهم بناء على اقتراح وزير المالية.

المادة 50
يقدم محافظ البنك المركزي الى وزير المالية:
ا- بيانا شهريا عن موجودات البنك ومطلوباته، وينشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.
ب- تقريرا سنويا عن اعمال البنك وميزانيته وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية، ولمحة عامة عن الشؤون النقدية والمصرفية والمالية والاقتصادية.
ويجب ان يقدم هذا التقرير خلال اربعة اشهر على الاكثر من انتهاء السنة المالية.
ج- تقريرا عن الاحداث التي تطرا على الوضع النقدي او المالي واسبابها ونتائجها واقتراحات معالجتها.

(1) عدل نص المادة (50) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977.

أحكام عامة

المادة 51
يعفى البنك المركزي من جميع الضرائب والرسوم والتكاليف المالية بكافة انواعها سواء اكانت مقررة لمصلحة خزينة الدولة ام البلديات ام اية هيئة او مؤسسة عامة.
كما يعفى البنك من دفع الرسوم القضائية والامانات والكفالات مقدما، وتؤجل تسويتها الى ما بعد الفصل في الخصومة.

المادة 52
يكون لديون البنك المركزي ما لديون الحكومة من امتياز على اموال مدينيها، ويتم تحصيلها بنفس الطرق المقررة لتحصيل موال الدولة.

المادة 53
لا يجوز تصفية البنك المركزي الا بقانون يحدد اجراءات التصفية ومواعيدها.

الباب الثالث
تنظيم المهنة المصرفية
القسم الأول
تأسيس البنوك
المادة 54
البنوك هي المؤسسات التي يكون عملها الاساسي والذي تمارسه عادة قبول الودائع لاستعمالها في عمليات مصرفية، كخصم الاوراق التجارية وشرائها وبيعها ومنح القروض والسلف واصدار الشيكات وقبضها وطرح القروض العامة او الخاصة والمتاجرة بالعملات الاجنبية والمعادن الثمينة وغير ذلك من عمليات الائتمان او ما نص قانون التجارة او قضى العرف باعتباره من اعمال البنوك. وتعتبر فروع اي بنك عامل في دولة الكويت كبنك واحد في تطبيق احكام هذا القانون، ما لم يكن هناك نص مخالف.

(1) اعيد تنظيم الباب الثالث نظرا لكثرة التعديلات التي ادخلت على احكام هذا الباب بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 .

(2) يندرج تحت هذا القسم بموجب التعديل الجديد احكام القسم الاول ( مجال تطبيق هذا الباب ) والقسم الثاني ( راس مال البنوك ) من الباب الثالث قبل التعديل .

(3) عدل نص المادة (54) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 .

المادة 55
لا تسري احكام هذا الباب على:
ا- مؤسسات الائتمان العامة التي تنشا بقانون.
ب- المؤسسات والشركات المالية والاستثمارية ولو سمح لها نظامها الاساسي بقبول الودائع واجراء العمليات الاستثمارية وبعض الاعمال المصرفية.
ج- الشركات العقارية التي تقوم بتقسيم الاراضي او بانشاء المباني وبيعها بالاجل.
ويجوز لمجلس ادارة البنك المركزي – بعد موافقة وزير المالية – ان يخضع المؤسسات والشركات الوارد ذكرها في هذه المادة، او بعضها لكل او لبعض احكام هذا الباب او لاية فواعد خاصة بالرقابة تتمشى مع طبيعة نشاط هذه المؤسسات والشركات يضعها مجلس ادارة البنك المركزي.
ويجب اخذ راي البنك المركزي في شان عقود التاسيس والنظم الاساسية للشركات المالية والاستثمارية او ما يطرا على تلك العقود والنظم من تعديلات، وذلك للتاكد من الجدوى الاقتصادية لقيام هذه الشركات.

(1) عدل نص المادة (55) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977. ويلاحظ ان الفقرة الاخيرة قد اضيفت الى النص بموجب هذا التعديل.

المادة 56
1- مع مراعاة احكام قانون الشركات التجارية فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون، لا يجوز ان يمارس المهنة المصرفية الا مؤسسات متخذة شكل شركات مساهمة تطرح اسهمها للاكتتاب العام.
2- يجوز بقرار من مجلس الوزراء ان يستثني من حكم الفقرة السابقة الشركات المساهمة التي تشترك الحكومة في تاسيسها وكذلك فروع البنوك الاجنبية التي تساهم فيها حكومة الكويت او المؤسسات المصرفية والمالية الكويتية، وذلك عند الاذن لهذه البنوك بافتتاح فروع لها في الكويت. وتعتبر الفروع في حكم البنك بالنسبة لكافة احكام هذا القانون.
3- يجب عرض طلبات تاسيس البنوك – وقبل السير في اجراءات التاسيس – على مجلس ادارة البنك المركزي لتقرير التوصية اللازمة.

(1) عدل نص المادة (56) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977. ويلاحظ ان الفقرة الثالثة قد اضيفت الى النص بموجب هذا التعديل.

المادة 57
يجب الا يقل راس مال اي بنك عن ثلاثة ملايين دينار. ويجب على فروع اي بنك اجنبي ان تثبت انها خصصت مثل هذا المبلغ لعملياتها في الكويت.

(1) عدل نص المادة (57) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977.

المادة 58
اذا نقص راس مال البنك عن الحد الادنى المنوه عنه في المادة السابقة وجب على البنك تغطية النقص خلال مدة يحددها البنك المركزي، بشرط ان لا تزيد على سنة وذلك من تاريخ ابلاغ البنك الذي نقص راس ماله.
وللبنك المركزي وحده حق تقدير النقص الواقع في راس المال.

القسم الثاني
تسجيل البنوك
المادة 59
مع مراعاة احكام قانون التجارة وقانون الشركات التجارية فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون، لا يجوز لاية مؤسسة مصرفية ان تباشر اعمالها الا بعد تسجيلها في سجل البنوك لدى البنك المركزي.
ولا يجوز لغير المؤسسات المسجلة في سجل البنوك ان تمارس المهنة المصرفية، او ان تستعمل في عنوانها التجاري او في نشراتها او اعلاناتها تعبير بنك او مصرف او مصرفي او صاحب مصرف، او اية عبارة اخرى قد يؤدي استعمالها الى تضليل الجمهور حول طبيعة المؤسسة.
ويجوز للبنك المركزي عند الحاجة – وبكافة الوسائل التي يراها مناسبة – التاكد من ان اية شركة معينة او منشاة فردية لا تخالف احكام الفقرة السابقة.
ومع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر، يعاقب كل من يخالف احكام الفقرتين الاولى والثاني بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتين وخمسة وعشرين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين، ويحكم باغلاق المحل الذي يزاول فيه النشاط المخالف عند العودة الى مزاولة هذا النشاط.

(1) عدل نص المادة (59) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977.

المادة 60
يكون تسجيل البنوك او رفض تسجيلها بقرار من وزير المالية بناء على توصية مجلس ادارة البنك المركزي.
ويصدر وزير المالية، بناء على اقتراح مجلس ادارة البنك المركزي، لائحة بنظام سجل البنوك مشتملة على قواعد واجراءات ومواعيد القيد فيه وتعديل هذا القيد وشهره.

المادة 61
1- يجب على البنوك المسجلة ان تخطر البنك المركزي باي تعديل تنوي اجراءه في عقد تاسيسها او نظامها الاساسي. فاذا وافق البنك المركزي على اجراء هذا التعديل مبدئيا، يسار في اتخاذ الاجراءات اللازمة لاتمامه طبقا لاحكام قانون الشركات التجارية.
ولا يجوز ان يعمل بهذه التعديلات الا بعد التاشير بها في سجل البنوك.
2- اما البيانات الاخرى الخاضعة للقيد في السجل والتي لا تنطوي على تعديل لعقد التاسيس او النظام الاساسي، فتكفي موافقة محافظ البنك المركزي لتعديل القيود المتعلقة بها.

(1) عدل نص المادة (61) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977

القسم الثالث
شطب البنوك من السجل وتصفيتها

المادة 62
مع مراعاة احكام قانون الشركات التجارية، لا يجوز لاي بنك ان يتوقف عن عملياته او ان يندمج في بنك اخر الا بترخيص سابق من وزير المالية، بناء على توصية مجلس ادارة البنك المركزي.
وعلى مجلس ادارة البنك المركزي التثبت من وفاء البنك في هذه الحالة بجميع التزاماته قبل علامئه ودائنيه، وفقا لما يضعه من احكام عامة في هذا الخصوص.

(1) عدل عنوان هذا القسم بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977 وكان العنوان قبل التعديل – شطب البنوك-.
(2) عدل نص المادة (62) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977

المادة 63
1- يجوز شطب البنك من سجل البنوك:
ا- بناء على طلبه.
ب- اذا لم يباشر اعماله خلال سنة اعتبارا من تاريخ تبليغه قرار تسجيله بسجل البنوك.
ج- اذا اشهر افلاسه.
د- اذا اندمج مع بنك اخر.
هـ- اذا توقف عن ممارسة نشاطه، او تعرضت سيولته او ملاءته للخطر.
و- اذا قام بعمل مخالف لاحكام هذا القانون.
2- لا يجوز اقتراح شطب اي بنك في الحالتين (هـ، و) سالفتي الذكر الا بعد اخطاره بهذا الاقتراح ومنحه فرصة ابداء ملاحظاته عليه.
3- يصدر بالشطب قرار من وزير المالية بناء على اقتراح مجلس ادارة البنك المركزي، ويعتبر القرار نافذا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 64
يجوز لمجلس ادارة البنك المركزي – قبل اقتراح شطب اي بنك تتعرض سيولته او ملاءته للخطر من سجل البنوك – ان يتخذ كل او بعض الاجراءات الاتية:
ا- منع البنك من القيام بعمليات معينة، او وضع حدود على الاعمال التي يقوم بها البنك.
ب- تعيين مراقب مؤقت على البنك لمراقبة مدة تقدم البنك في نشاطه.
ج- ان يتولى البنك المركزي ادارة البنك لفترة مناسبة يقرر بعدها اما قدرة البنك على الاستمرار في مباشرة نشاطه بنفسه، او ضرورة شطب البنك من سجل البنوك وتصفيته، وتكون مصروفات الادارة على حساب البنك المدار.
وفي جميع الحالات يجوز للبنك المركزي – اذا راى في ذلك حماية لحقوق اصحاب الودائع – ان يطلب من المحكمة المختصة اصدار قرار بمنع اتخاذ اية اجراءات ضد البنك المعني، ووقف جميع الدعاوى المرفوعة ضده. ويظل هذا القرار ساري المفعول لمدة سنة واحدة.

(1) اضيف نص هذه المادة بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977.

المادة 65
يصفي حتما كل بنك يصدر قرار بشطبه من سجل البنوك. ويضع مجلس ادارة البنك المركزي القواعد والاجراءات الخاصة بتصفية العمليات القائمة وقت صدور قرار الشطب.

(1) عدل نص المادة (65) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977

القسم الرابع
المحظور على البنوك

المادة 66
يحظر على البنوك:
ا- ان تمارس التجارة او الصناعة، او تمتلك البضائع ما لم تكن قد تملكتها سداد لدين لها على الغير، وعلى ان يقوم البنك ببيع البضائع خلال سنة من تاريخ تملكها.
ب- ان تشتري عقارات غير التي تحتاج اليها لممارسة اعمالها او سكن موظفيها الا ان تكون قد تملكتها سدادا لدين لها. ويجب على البنك في هذه الحالة الاخيرة بيع هذه العقارات خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ويجوز اطالة هذه المدة بقرار من مجلس ادارة البنك المركزي.
ج- ان تمتلك او تتعامل في اسهمها ما لم تكن قد الت اليها ملكيتها وفاء لدين على الغير، وعلى ان تقوم ببيع هذه الاسهم خلال سنتين من تاريخ تملكها.

المادة 67
يجوز للبنوك:
ا- ان تشتري لحسابها الخاص اسهم الشركات التجارية الاخرى في حدود 50% من اموالها الخاصة. ولا يجوز تجاوز هذا الحد الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من البنك المركزي.
ب- ان تمتلك الاسهم وسائر القيم المحفوظة لديها سدادا لدين مستحق لها، وعلى البنك في هذه الحالة تصفيتها خلال سنتين من تاريخ تملكها.

المادة 68
يشترط فيمن يكون عضوا في مجلس ادارة بنك، او رئيسا للجهاز التنفيذي في بنك، او نوابه او مساعديه، ما يلي:
1- ان لا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف او الامانة.
2- ان لا يكون قد اشهر افلاسه.
3- ان لا يكون قد امتنع عن الدفع.
4- ان يكون حسن السمعة.
5- ان يكون لدية خبرة كافية في الشؤون المصرفية او المالية او الاقتصادية، وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس ادارة بنك الكويت المركزي.
6- ان لا يكون عضو مجلس ادارة او موظفا في بنك اخر من البنوك العاملة في دولة الكويت.
ويجب على رؤساء مجالس ادارة البنوك اخطار بنك الكويت المركزي باسماء المرشحين لعضوية مجلس ادارة البنك قبل ثلاثين يوما من التاريخ المقرر لانعقاد الجمعية العامة لانتخاب اعضاء مجلس الادارة، كما يجب اخطاره باسماء المرشحين لشغل الوظائف المشار اليها في الفقرة السابقة.
ولمجلس ادارة بنك الكويت المركزي خلال واحد وعشرين يوما من اخطاره ان يعترض بقرار مسبب على اي من هؤلاء المرشحين لعدم توافر الشروط المطلوبة فيه.
ويترتب على هذا الاعتراض استبعاد المرشح لعضوية مجلس الادارة او لشغل احدى هذه الوظائف حسب الاحوال. ولا يجوز ان يعرض على الجمعية العامة للبنك مرشح لم يخطر به بنك الكويت المركزي او المرشح الذي اعترض عليه وفقا لاحكام هذه المادة.

(1) عدل نص المادة (68) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977

المادة 69
يحظر على البنوك ان تمنح باي شكل من الاشكال قروضا او سلفا بالحساب الجاري او تقدم كفالات لاعضاء مجلس ادارتها، الا بترخيص مسبق من الجمعية العامة.
وتسري على هذه القروض والسلف والكفالات الشروط والقواعد التي يطبقها البنك بالنسبة للغير.
ولا يدخل في هذا الحظر فتح الاعتمادات المستندية.

(1) عدل نص المادة (69) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977.

المادة 70
لا يجوز لاي بنك اصدار -شيكات المسافرين- الا بعد ترخيص مسبق من البنك المركزي.

القسم الخامس
أحكام خاصة بالرقابة

المادة 71
للبنك المركزي ان يزود البنوك بالتعليمات التي يراها ضرورية لتحقيق سياسته الائتمانية او النقدية او لتامين سير العمل المصرفي على وجه سليم.

(1) عدل نص المادة (71) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977.

المادة 72
يجوز لمجلس ادارة البنك المركزي – كلما دعت الضرورة الى ذلك – ان يضع القواعد والاحكام التي يجب على جميع البنوك الالتزام بها ضمانا لسيولتها وملاءتها، وعلى وجه الخصوص النسب الواجب توافرها بين العناصر الاتية:
ا- بين اموال البنك الخاصة من جهة ومقدار التزاماته تجاه الغير من جهة اخرى.
ب- بين اموال البنك السائلة من جهة ومجموعة تعهداته تحت الطلب او لاجل.
ج- بين اموال البنك الخاصة من جهة ومقدار تعهداته بالقبول والكفالات من جهة اخرى.
ويحدد البنك المركزي في تعليماته التي يصدرها ويبلغها للبنوك المقصود من عبارات -اموال البنك الخاصة- و -الاموال السائلة- و – التعهدات – وما الى ذلك من العناصر.

المادة 73
يجوز لمجلس ادارة البنك المركزي بعد موافقة وزير المالية:
1- ان يحدد للبنوك الحد الاقصى لقيمة عمليات الخصم او القروض او غيرها من العمليات المصرفية التي يجوز لها القيام بها اعتبارا من تاريخ معين.
2- ان يعين للبنوك:
ا- الحد الادنى الواجب على العملاء دفعه نقدا لتغطية عملات فتح الاعتمادات المستندية.
ب- الحد الاقصى الجائز اقراضه لشخص واحد – طبيعيا كان ام اعتباريا – بالنسبة الى اموال البنك الخاصة.
ج- الجزء من اموال البنك الذي يجب عليه ايداعه نقدا في البنك المركزي .
د- الجزء من اموال البنك الواجب استثماره في السوق المحلية.
هـ- سعر الفائدة التي تدفعها عن الودائع والاسعار العليا للفائدة والعمولات التي تتقاضاها من عملائها.

المادة 74
لا يجوز ان يكون للقرارات التي يصدرها البنك المركزي تطبيقا لاحكام المادتين السابقتين اي اثر رجعي، كما انها لا تمنع من تنفيذ الاتفاقيات المعقودة بين البنوك وعملائها في وقت سابق على صدورها.

المادة 75
في حالة حدوث ظروف استثنائية تهدد انتظام اداء البنوك لاعمالها، يجوز لمحافظ البنك المركزي – بعد موافقة وزير المالية – ان يصدر امرا الى البنوك باغلاق ابوابها مؤقتا ووقف اعمالها. وتعود البنوك الى استئناف اعمالها بقرار يصدره محافظ البنك المركزي ويوافق عليه وزير المالية.
(1) اضيف نص هذه المادة بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977

القسم السادس
البنوك المتخصصة
المادة 76
يقصد بالبنوك المتخصصة تلك البنوك التي يكون عملها الرئيسي تمويل قطاعات اقتصادية معينة مثل القطاع العقاري او الصناعي او الزراعي والتي لا يكون قبول الودائع تحت الطلب من بين اوجه نشاطها الاساسية.

(1) اضيفت احكام هذا القسم بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977

المادة 77
تخضع البنوك المتخصصة للاحكام الخاصة بتنظيم المهنة المصرفية، وذلك فيما لا يتعارض من هذه الاحكام مع طبيعة نشاط البنوك المتخصصة.
ويجوز لمجلس ادارة البنك المركزي ان يضع قواعد خاصة للرقابة على كل نوع من انواع البنوك المتخصصة. وتتناول هذه القواعد بوجه خاص ما ياتي:
ا- شروط قبول الودائع.
ب- الحد الاقصى لقيمة السندات التي يجوز لها اصدارها، وشروط الاصدار.
ج- الشروط الخاصة بالقروض وغيرها من التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك المتخصصة.
د- القواعد الخاصة بالاشتراك في تاسيس شركات اخرى او شراء اسهمها.

القسم السابع
التفتيش على البنوك
والمؤسسات الخاضعة لرقابة البنك المركزي
المادة 78
ا- يقوم البنك المركزي – في اي وقت – بالتفتيش على البنوك، وعلى الشركات والمؤسسات المالية التي خضعت لرقابة البنك المركزي طبقا لاحكام هذا القانون.
ب- لموظفي البنك المركزي المخولين بالتفتيش الحق في الاطلاع على الحسابات والدفاتر والسجلات والمستندات وكافة الوثائق التي يرونها ضرورية لاعمال التفتيش، وان يطلبوا من اي عضو مجلس ادارة او اي موظف في البنك او المؤسسة تقديم البيانات والادلاء بالمعلومات التي يرونها لازمة لاغراض التفتيش. ويجري الاطلاع على الدفاتر والسجلات والمستندات في مقر البنك او المؤسسة الحاصل عليها التفتيش.
ج- يدون البنك المركزي تقريرا شاملا عن نتائج كل تفتيش يجريه على اي بنك او مؤسسة. ويضمن التقرير توصيات بالاجراءات التي يراها البنك المركزي مفيدة في تصحيح الاوضاع غير السليمة التي يكون قد كشف عنها التفتيش. ويرسل محافظ البنك المركزي نسخة من التقرير الى رئيس مجلس الادارة او المدير في البنك ا المؤسسة التي اجرى عليها التفتيش. ولمحافظ البنك المركزي ان يحدد مهلة للبنك او المؤسسة لازالة المخالفات وتصحيح الاوضاع غير السليمة التي كشف عنها التفتيش.
وتحدد بقرار من مجلس ادارة البنك المركزي المواعيد الدورية للتفتيش وسائر اللوائح المنظمة لذلك.

(1) اضيفت احكام هذا القسم بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977.

المادة 79
كل عضو مجلس ادارة او مدير او موظف في البنك او المؤسسة محل التفتيش يمتنع عن تقديم المعلومات والبيانات او تقديم الدفاتر والسجلات والمستندات التي يطلبها المفتش لاغراض التفتيش، او يقدم معلومات او بيانات يعلم انها غير صحيحة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتين وخمسة وعشرين دينارا او باحدى هاتين العقوبتين، وذلك مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر.

المادة 80
على موظفي البنك المركزي المخولين بالتفتيش ان يحافظوا – اثناء عملهم وبعد تركهم للعمل – على سرية الحسابات والدفاتر والمستندات التي اطلعوا عليها بحكم عملهم، وان لا يفشوا اية معلومات تتعلق بشؤون البنوك والمؤسسات التي قاموا بالتفتيش عليها، او بشؤون عملائها، وذلك فيما عدا الاحوال التي يصرح فيها القانون بذلك.
ومع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر، يعاقب كل من يخالف الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا، او باحدى العقوبتين مع العزل من الوظيفة.

القسم الثامن
الحسابات والبيانات

المادة 81
يجب على البنوك اتباع ما يلي:
ا- ان تنتهي سنتها المالية في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام.
ب- ان تقدم للبنك المركزي خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية الميزانية العامة وحساب الارباح والخسائر.
ويجب على فروع البنوك الاجنبية التي يصرح بافتتاحها طبقا لنص المادة (56) من هذا القانون، ان تمسك حسابات منفصلة لمجموع عملياتها في الكويت تشتمل على الميزانية وحسابات الارباح والخسائر.

(1) عدل نص المادة (81) بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977.

المادة 82
1- للبنك المركزي ان يطلب من البنوك البيانات والكشوف والمعلومات الاحصائية التي يراها ضرورية لتنفيذ مهامه، وله ان يضع نظاما لتجميع احصائيات الائتمان المصرفي على اساس دوري.
2- يحدد مجلس ادارة البنك المركزي طبيعة هذه البيانات والمعلومات والمهل الممنوحة لتقديمها.
3- يتعين على البنوك ان تقدم للبنك المركزي كافة البيانات والمعلومات والاحصائيات التي يطلبها وفقا للنظام الذي يضعه لذلك.
وتبقى كافة هذه المعلومات سرية، ما عدا نشر المعلومات الاحصائية بشكل مجمع.

المادة 83
يجوز للبنك المركزي ان ينشىء ما يسمى بنظام مركزية المخاطر من اجل مساعدة البنوك على تقييم المراكز المالية للاشخاص الذين يتقدمون اليها بطلبات للاقتراض، ومن اجل المساهمة في تحقيق رغبة البنك المركزي في الاطلاع المستمر على اتجاهات الائتمان المصرفي، والمساعدة في تطبيق نظام خصم واعادة خصم الاوراق التجارية لدى البنك المركزي.
ويضع مجلس ادارة البنك المركزي القواعد والاجراءات، ويحدد البيانات الخاصة بتطبيق هذا النظام.
ولا يجوز افشاء البيانات والمعلومات المتحصلة من نظام مركزية المخاطر الا للاشخاص الذين يلزم اخطارهم بهذه البيانات والمعلومات طبقا لنظام العمل بهذا النظام.
ومع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر، يعاقب كل من يخالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائين وخمسة وعشرين دينارا، او باحدى هاتين العقوبتين مع العزل من الوظيفة في جميع الاحوال.

(1) اضيف نص هذه المادة بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977.

المادة 84
ا- على مراقب الحسابات ان يبين في تقريره السنوي القواعد والوسائل التي اعتمد عليها في التحقق من وجود الاصول، وطرق تقويمها، وكيفية تقدير التعهدات القائمة.
ب- على مراقب الحسابات ان يوضح في تقريره ما اذا كانت العمليات التي قام بمراجعتها تخالف اي حكم من احكام قانون البنك المركزي وتنظيم المهنة المصرفية او اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له. وعليه ان يرسل صورة من هذا التقرير الى محافظ البنك المركزي.
ج- على مراقب الحسابات بناء على طلب البنك المركزي ان يوقع على اية بيانات او معلومات حسابية يرسلها البنك الذي يقوم بمراجعة حساباته الى البنك المركزي، وذلك بما يفيد صحة هذه البيانات والمعلومات.
د- لا يجوز لمراقب الحسابات ان يحصل على قروض – بضمان او بغير ضمان – او على كفالات من البنك الذي يراجع حساباته.

(1) اضيف نص هذه المادة بموجب المرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977.

القسم التاسع
الجزاءات الإدارية

المادة 85
1- اذا خالف احد البنوك احكام نظامه الاساسي، او احكام هذا القانون او التدابير التي يفرضها البنك المركزي تنفيذا لاحكام هذا القانون، او لم يقدم الوثائق والبيانات والمعلومات المفروض عليه تقديمها، او قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة، جاز ان تفرض عليه الجزاءات التالية:
ا- التنبيه.
ب- تخفيض تسهيلات التسليف الممنوحة له او تعليقها.
ج- منعه من القيام ببعض العمليات او فرض اية تحديدات اخرى في ممارسة المهنة.
د- تعيين مراقب مؤقت لمتابعة سير اعماله.
هـ- شطبه من سجل البنوك.
2- تفرض الجزاءات المنصوص عليها في البندين (ا) ، (ب) بقرار من المحافظ، اما سائر الجزاءات فتفرض من مجلس ادارة البنك المركزي، كل ذلك بعد سماع ايضاحات البنك ذي الشان، ويشترط لنفاذ الجزاءات المنصوص عليها في البنود (ج)، (د)، (هـ) موافقة وزير المالية عليها.

الباب الرابع
أحكام عامة وانتقالية

المادة 86
ا- اعتبارا من تاريخ العمل باحكام البابين الاول والثاني من هذا القانون، تعتبر اوراق النقد والمسكوكات الصادرة عن مجلس النقد الكويتي من مطلوبات البنك المركزي، كما تعتبر هذه الاوراق النقدية والمسكوكات، بالنسبة لجميع الاغراض، اوراق نقد ومسكوكات صادرة عن البنك المركزي.
ب- يتسلم البنك المركزي من مجلس النقد الكويتي جميع المخزونات من اوراق النقد والمسكوكات التي لم تطرح في التداول.
ج- للبنك المركزي ان يطرح في التداول اوراق نقد مجلس النقد الكويتي ومسكوكاته كانها من اوراق نقد البنك ومسكوكاته.

المادة 87
ا- اعتبارا من تاريخ العمل بالبابين الاول والثاني من هذا القانون، يحول مجلس النقد الكويتي الى البنك المركزي موجودات من الذهب والعملات الاجنبية مساوية من حيث القيمة للمطلوبات النقدية التي يتسلمها البنك، فاذا لم تكن موجودات مجلس النقد الكويتي كافية لذلك الغرض تقوم الحكومة بتسديد العجز.
ب- اذا بقي لدى مجلس النقد الكويتي فائض بعد تسديد جميع الالتزامات المعلقة فيحول هذا الفائض الى صندوق الاحتياطي العام المنصوص عليه في المادة (17) من هذا القانون.
ج- يجري تقويم الموجودات من الذهب والعملات الاجنبية التي تحول بموجب هذه المادة بالطريقة المقررة في المادة (47) من هذا القانون.

المادة 88
استثناء من احكام المادة (46) من هذا القانون تبدا السنة المالية الاولى للبنك المركزي من تاريخ العمل باحكام البابين الاول والثاني من هذا القانون، وتنتهي في نهاية السنة المالية، فاذا كانت هذه المدة اقل من ستة اشهر، فان التقارير السنوية التي يجب على المحافظ تقديمها بموجب احكام المادة (50) تقدم في نهاية السنة المالية التالية.

المادة 89
يلغى المرسوم الاميري رقم 41 لسنة 1960 بقانون النقد الكويتي والمراسيم المعدلة له من تاريخ العمل باحكام البابين الاول والثاني من هذا القانون، ويصفى عندئذ مجلس النقد الكويتي بعد تقديمه كشوف حساباته وتقريره عن الفترة المحاسبية الاخيرة ووفائه بجميع التزاماته السابقة.

المادة 90
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة 91
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية، ويصدر مرسوم اميري بتحديد تاريخ العمل به كليا او جزئيا.

امير الكويت
صباح السالم الصباح

صدر في 4 ربيع ثاني 1388 هـ
الموافق 30 يونيو 1968 م .