قانون تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الاسماء في دولة الكويت
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
==============================
فهرس الموضوعات
04. قانون الأحوال الشخصية (1 – 347)
05. قوانين مكملة لقانون الأحوال الشخصية (1 – 6)
02. تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء (1 – 6)
________________________________________
4 – قانون الأحوال الشخصية
(1 – 347)
4.5 – قوانين مكملة لقانون الأحوال الشخصية
(1 – 6)
4.5.2 – تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء
(1 – 6)
المادة رقم 1
ماده (1)
لا تقبل دعاوى النسب وتصحيح الاسماء الا اذا سبقها تحقيق تجريه لجنة برئاسة احد اعضاء النيابة العامة يصدر بتشكيلها وتحديد مقر انعقادها ونظام العمل بها والاجراءات التي تتبع امامها قرار من مجلس الوزراء.
وتباشر اللجنة التحقيق بناء على طلب من ذوي الشأن وعليها الانتهاء منه واحالة النزاع الى المحكمة المختصة مشفوعا بتقرير مفصل بما انتهت اليه في شأن صحة النسب او الاسم وذلك خلال سنة من تاريخ تقديم الطلب اليها ، فاذا انتهت هذه المدة دون البت في الطلب كان لصاحب الشأن اللجوء الى القضاء.
وعلى ادارة كتاب المحكمة بناء على طلب صاحب الشأن وبعد سداد الرسوم المقررة تحديد جلسة لنظر الدعوى امام المحكمة تتبع في اعلانها ونظرها الاجراءات المعتادة في التقاضي.
ذلك دون اخلال بحق النيابة العامة في رفع الدعوى او التدخل فيها طبقا لنص المادتين 337 ، 338 من قانون الاحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1984.
المادة رقم 2
ماده (2)
مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من ادلى شفاهة او كتابة ببيانات كاذبة وهو يعلم عدم صحتها امام اللجنة المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون او امام المحكمة بعد احالة النزاع ويكون اداء الشهادة امام اللجنة بعد حلف اليمين.
المادة رقم 3
ماده (3)
تستمر المحاكم في نظر دعاوى النسب وتصحيح الاسماء التي رفعت قبل العمل بهذا القانون.
على المحكمة قبل اصدار حكمها في هذه الدعاوى تكليف اللجنة المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون اجراء تحقيق في الواقعة المعروضة وتقديم تقرير مفصل بما تنتهي اليه في شأنها وذلك خلال ميعاد لا يجاوز سنة واحدة والا جاز للمحكمة ان تقضي في الدعوى بحالتها.
المادة رقم 4
ماده (4)
يقتصر اختصاص لجنة المواليد والوفيات المنصوص عليها في المادتين 16 ، 17 من القانون رقم 36 لسنة 1969 المشار اليه في شأن طلبات تغيير البيانات الخاصة بالاسماء على تغيير الاسم الاول لمن لم يتجاوز السنة السادسة من عمره وكذلك تصحيح الاخطاء المادية في هذه البيانات.
يحال ما عدا ذلك من طلبات تغيير البيانات الخاصة بالاسماء المنظورة امام لجنة المواليد والوفيات الى اللجنة المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها عند العمل به.
المادة رقم 5
ماده (5)
يلغي كل نص يخالف احكام هذا القانون.
المادة رقم 6
ماده (6)
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
________________________________________
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية
اترك تعليقاً