الطعن 1330 لسنة 57 ق جلسة 28 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 382 ص 553
برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي، محمد جمال وأنور العاصي نواب رئيس المحكمة.
————-
استئناف ” شكل الاستئناف “. إعلان ” إعلان الحكم”.
مواعيد الطعن في الأحكام . سريانها من تاريخ النطق بها كأصل عام .الاستثناء . الأحكام التي لا تعتبر حضورية والتي افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة . بدء ميعاد الطعن فيها من تاريخ إعلان الحكم . م 213 مرافعات .إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم ينقطع به تسلسل الجلسات متى ثبت أن الخصم لم يحضر في جلسة تالية لهذا الانقطاع ولم يقدم مذكرة بدفاعه .علة ذلك .أثره .بدء ميعاد الطعن من تاريخ إعلان الحكم .(مثال في استئناف )
النص في المادة213من قانون المرافعات يدل على أن القانون وإن جعل مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام، إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي لا تعتبر حضورية وفقا للمادة 83 من قانون المرافعات، والأحكام التي افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما يتخذ فيها من إجراءات فهذه الأحكام وتلك وظلت خاضعة للقاعدة التي تقضى بفتح مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم، ومن بين الحالات التي افترض فيها المشرع جهل المحكوم عليه بالخصومة وما اتخذ فيها من إجراءات تلك ينقطع بها التسلسل الجلسات لأى سبب من الأسباب متى ثبت أنه لم يحضر في الجلسة تالية لهذا الانقطاع ولم يقدم مذكرة بدفاعه ولو كان قد سبق له الحضور في الفترة السابقة على ذلك ولما كان إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم هو مما يترتب عليه انقطاع تسلسل الجلسات، وكان الثابت أن الطاعن لم يحضر في الجلسة الوحيدة التالية لإعادة الدعوى إلى المرافعة أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه ومن ثم تتحقق علة الاستثناء فيه، وهى عدم العلم بما تم في الخصومة بعد استئناف السير فيها فلا بد يبدأ ميعاد الطعن بالاستئناف بالنسبة له إلا من تاريخ إعلانه بالحكم والذى لم يثبت حصوله فإن الحكم المطعون فيه إذا احتسب هذا الميعاد من تاريخ صدوره ورتب على ذلك سقوط حق الطاعن في الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
———–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الدعوى 14369 لسنة 1985 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلائه من الشقتين المبينتين بالأوراق والتسليم ذلك أنه اغتصبهما ولم يسدد مقابل الانتفاع بهما وبتاريخ 18/5/1986 حكمت محكمة أول درجة بالطلبات، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 8400 لسنة 103ق القاهرة وبتاريخ 18/2/1987 قضت المحكمة بسقوط حقه في الاستئناف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه تخلف عن الحضور في جميع الجلسات التالية لإعادة الدعوى إلى المرافعة أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه فلا يبدأ ميعاد الطعن بالاستئناف بالنسبة له إلا من تاريخ إعلانه بالحكم وإذ احتسبه الحكم المطعون فيه من تاريخ صدوره ورتب على ذلك سقوط حقه في الاستئناف فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المادة 213 من قانون المرافعات إذ نصت على أن “يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه. وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب …..” فقد دلت على أن القانون وإن جعل مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام، إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي لا تعتبر حضورية وفقا للمادة 83 من قانون المرافعات، والأحكام التي افترض المشرع فيها عدم علم المحكوم عليه بالخصومة وما يتخذ فيها من إجراءات فهذه الأحكام وتلك ظلت خاضعة للقاعدة التي تقضي بفتح مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم، ومن بين الحالات التي افترض فيها المشرع جهل المحكوم عليه بالخصومة وما اتخذ فيها من إجراءات تلك التي ينقطع فيها تسلسل الجلسات لأي سبب متى ثبت أنه لم يحضر في جلسة تالية لهذا الانقطاع ولم يقدم مذكرة بدفاعه ولو كان قد سبق له الحضور في الفترة السابقة على ذلك، ولما كان إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم هو مما يترتب عليه انقطاع تسلسل الجلسات، وكان الثابت أن الطاعن لم يحضر في الجلسة الوحيدة التالية لإعادة الدعوى إلى المرافعة أمام محكمة أول درجة ولم يقدم مذكرة بدفاعه ومن ثم تتحقق علة الاستثناء فيه، وهي عدم العلم بما تم في الخصومة بعد استئناف السير فيها فلا يبدأ ميعاد الطعن بالاستئناف بالنسبة له إلا من تاريخ إعلانه بالحكم والذي لم يثبت حصوله فإن الحكم المطعون فيه إذ احتسب هذا الميعاد من تاريخ صدوره ورتب على ذلك سقوط حق الطاعن في الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً