مـواعيـد الاستئنـــاف :
ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماَ, مالم ينص القانون على غير ذلك ويكون الميعاد خمسة عشر يوماً في المسائل المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرت الحكم.
وميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً في المواد المدنية أو التجارية على حد سواء مالم ينص القانون على خلاف ذلك.
التعليق:
مواعيد الاستئناف هي الآجال التي بانقضائها يسقط الحق في الطعن في الحكم بالاستئناف, ومواعيد الاستئناف هي المواعيد الناقصة حيث تنتهي بانقضاء اليوم الأخير فيتعين رفع الاستئناف خلالها, وميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً في المواد المدنية أو التجارية على حد سواء, مالم ينص القانون على غير ذلك, إلا أن المشرع قصر الميعاد إلى خمسة عشر يوماً في المسائل المستعجلة, أياً كانت المحكمة التي أصدرت الحكم, وقصرت هذه المدة بسبب نوع المحكمة وطبيعة الخصومة ما تستلزمه من سرعة في الفصل فيها.
بدء سريان ميعاد الاستئناف في حالة الغش:
إذا صدر حكم بناءً على غشٍ وقع من الخصم أو بناءً على ورقة مزورة أو بناءً على شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي احتجزت.
التعليق:
تنص هذه المادة على خلاف الاستئناف في القاعدة العامة في بدء الميعاد, فاذا صدر حكم بناءً على غش من الخصم أو استناداً إلى ورقة مزوره أو بسبب شهادة زور أو بسبب عدم اظهار أو تقديم ورقة قاطعه في الدعوى احتجزها الخصم, فاذا توافرت هذه الحالات جاز الخروج عن القاعدة العامة في بدء مواعيد الاستئناف, بحيث يصبح بدء مواعيد الاستئناف في هذه الحالات من اليوم الذي يظهر فيه الغش أو يوم الإقرار بالتزوير من فاعله أو بثبوته, أو من يوم الحكم على شاهد الزور, أو من اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي احتجزت من الخصم.
هذا والله أعلي وأعلم،،
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً