موضوع قانوني هام عن حوادث الشغل

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت

تقديم

تعتبر حادثة شغل الحادثة التي يتعرض لها الموظفون غير الرسميين (الأعوان المتدربون والمياومون والمؤقتون والمساعدون والمتعاقدون بصفة عادية و أعوان الداخليات والمطاعم المدرسية والأعوان المستخدمون للتنظيف والصيانة)، ويستفيدون من التعويضات عنها طبقا لمقتضيات الظهير الشريف الصادر في 25 ذي الحجة 1345 (25 يونيو 1927) الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل الذي تم تغييره بظهير 12 رمضان 1382 (6فبراير 1963).
وتشمل مقتضيات هذا الظهير تلاميذ التعليم التقني ومراكز التدريب في حالة إصابتهم أثناء ممارستهم أشغالا تطبيقية أومماهنة أشياء وقت تلقيهم دروسا نظرية.

1-الإجراءات التطبيقية في حالة وقوع حادثة شغل:

يجب على رئيس المؤسسة:
– الإعلان بالحادثة في ظرف 48 ساعة إلى السلطة القريبة من المؤسسة (سلطة محلية، مركز الشرطة، مركز الدرك أو سلطة بلدية) وإشعار النيابة بها.
– توجيه نظير من التصريح إلى وزارة التشغيل.
– إرسال أصول الشهادات الطبية (الأولية، التمديد والشفاء) إلى السلطة التي تم لديها التصريح بالحادثة ونسخ منها إلى وزارة التشغيل.
– بعث جميع الوصفات الطبية والفاتورات وكل الوثائق الصادرة عن المحاكم مباشرة إلى وزارة التشغيل.

مقتطف من الظهير الشريف

الصادر في 25 ذي الحجة 1345 الموافق 25 يونيو 1927 المتعلق
بالتعويض عن حوادث الشغل حسبما وقع تغييره و تتميمه.

الجزء الأول: ميدان التطبيق
مقتضيات عامة

القسم الأول – حوادث الشغل

الفصل 1
إن حوادث الشغل النازلة بالأشخاص المدرجين في الأصناف المبينة في الفصل 7 و ما يليه إلى غاية الفصل 12 تخول الحق لفائدة المصاب بالحادثة أو لفائدة ممثليه في نيل تعويض تتحمله المقاولة أو المؤاجر إذا نجمت هذه الحوادث عن الشغل أو عند القيام به.

الفصل 3
تعتبر بمثابة حادثة للشغل الحادثة كيفما كان سببها التي تصيب من جراء الشغل أو عند القيام به كل شخص كان أجيرا أو يعمل بأية صفة كانت و في أي محل كان إما لحساب مؤاجر واحد أو عدة مؤاجرين وإما لحساب رؤساء المقاولات المبينة بعده ولو كان المؤاجر لا يزاول مهنة تدر عليه ربحا، و ذلك حتى ولو كانت هذه الحادثة ناجمة عن حالة قوة قاهرة أو كانت أحوال الشغل قد تسببت في مفعول القوة الطبيعية أو زادت في خطورته اللهم إلا إذا برهن المؤاجر أو المؤمن على أن المصاب بالحادثة عرضة سهلة للأمراض

الفصل 6
تعتبر حادثة للشغل الحادثة الطارئة على أحد العملة في مسافة الذهاب و الإياب وهذا :
1- بين محل الشغل ومحل إقامته الأصلية أو محل إقامة ثانوية تكتسي صبغة ثابتة أو أي محل آخر يتوجه إليه العامل بصفة اعتيادية لأسباب عائلية.
2- بين محل الشغل والمحل الذي يتناول فيه العامل طعامه بصفة اعتيادية سواء كان الطعام الفطور
أو لطعام الغذاء أو طعام العشاء ولو كان يتناوله عادة عند أحد الأقارب أو الأفراد.
3- بين المحل الذي يتناول فيه العامل اعتياديا طعامه و محل إقامته و لا تعتبر هذه المماثلة إلا بقدر ما لم يكن المرور قد انقطع أو انحرف لسبب فرضته مصلحة العامل الشخصية و الأجنبية عن الحاجيات الجوهرية للحاية العادية أو الخارجة عن العمل.

الفصل 9
تمتد الاستفادة من ظهيرنا الشريف هذا لمن يأتي بيانهم :
1- الموظفون غير الرسميين التابعون للإدارات العمومية.
2- الأشخاص المقبولون للمساهمة في أعمال مصلحة الشبيبة و الرياضة بصفتهم موظفي الإدارة للتسيير أو التدبير.
3- أصحاب المطافئ غير المهنيين، و الأشخاص المجعولون من طرف إدارة عمومية رهم إشارة جماعة عمومية أو مصلحة عمومية أو مكتب أو فرد.
4- الأشخاص الذي يقومون بخدمات مقابل أداء الضربية الشخصية
5- الأشخاص الذين يشاركون عن طواعية و بدون أجرة في إنجاز أشغال لحساب جماعات عمومية.
6- العاطلون الذين يقومون بأعمال برسم محاربة البطالة.
7- المعتقلون الذين يباشرون عملا صدرت به عقوبة جنائية
8- موظفو الجماعات العمومية الفرنسية غير المرتبطين مع هذه الجماعات بعقدة الحق العام في حالة ما إذا ما لم يكن للشخص أن يطالب بالاستفادة من التشريع الفرنسي المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل.

الفصل 10
يطبق أيضا ظهيرنا الشريف هذا على تلاميذ مؤسسات التعليم العمومي ومراكز الإعداد المهني العمومية أو الخصوصية وكذا على الأشخاص المقبولون بمراكز التكوين، و إعادة الأهلية و التهذيب المهني فيما يخص الحوادث الطارئة من جراء أو بمناسبة هذا التعليم أو هذا التكوين.
و لا تطبق مقتضيات المقطع أعلاه فيما يرجع للأشخاص و التلاميذ المقبولون في المؤسسات و المراكز المنصوص عليها في المقطع السابق إلا على الحوادث الطارئة فقط من جراء أو بمناسبة القيام بالشغال العملية الخاصة بالتعليم التقني أو المهني المقصود بالذات و تستثنى من ذلك بوجه خاص الدروس النظرية التي لا تحتوى على أعمال يدوية ودروس التعليم العام أو الحوادث الطارئة أثناء مسافة الذهاب و الإياب و المقررة في الفصل السادس.
و لا تطبق كذلك هذه المقتضيات على التلاميذ الذين يترددون بصفة منتظمة أو غير منتظمة كانت على المدارس و يتابعون دروس التعليم التجاري العمومية أو الخصوصية إذا كانت هذه المدارس و هذه الدروس تلقن تعليما تكميليا و استكماليا للخبرة مثل التجارة و الاختزال الآلي و اليمكانوغرافية و الرقن و اللغة الفرنسية التجارية و المحاسبة و الإشهار و اللغات الأجنبية و غيرها من أنواع التعليم الفرنسي.

الجزء الثاني:
التصريح بالحوادث و البحث فيها

الباب الأول
التصريح

الفصل 14
يجب على المصاب بحادثة الشغل أن يخبر بها المؤاجر أو احد مأموريه أو أن يعمل على إخباره بها في اليوم الذي طرأت فيه أو في ظرف الأربع و العشرين ساعة على أبعد تقدير ما عدا في حالة القوة القاهرة أو عدم الإمكانية المطلقة أو لأسباب مشروعة.
ويجب على المؤاجر أو مأموره أن يصرح بكل حادثة أطلع عليها بهذه الكيفية ولو استمر المصاب بالحادثة في العمل وذلك في ظرف الثماني و الأربعين ساعة الموالية لتاريخ إعلامه بالحادثة باستثناء أيام الآحاد و أيام العطل.

الفصل 15
يمكن أن يقدم التصريح بالحادثة الشخص المصاب بها أو ممثلوه إلى غاية انصرام السنة الموالية لتاريخ الحادثة

الفصل 16
يقدم التصريح المنصوص عليه في الفصلين 14 و 15 أعلاه إلى السلطة البلدية أو إلى السلطة المحلية أو عند عدمها إلى رئيس الدرك أو إلى رئيس مركز الشرطة بالمكان الذي وقعت فيه الحادثة الذي يحرر بذلك محضرا وسلم عنه في الحال وصلا.

الفصل 17
يجب أن يتضمن كل من التصريح و المحضر حسب الكيفية المحددة في قرار للوزير المنتدب في الشغل و الشؤون الاجتماعية اسم المؤاجر وصفته و عنوانه و المكان الحقيقي الواقعة فيه الحادثة و كذا نوعها و ساعة حدوتها و الظروف التي وقعت فيها و نوع الجروح و أسماء الشهود و عناوينهم.