المحكمة العليا السعودية
المحكمة الإدارية العليا السعودي
تنص المادة العاشرة من نظام ديوان المظالم السعودي :
1 يكون مقر المحكمة الإدارية العليا مدينة الرياض ، وتؤلف من رئيس وعدد كاف منالقضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف .
2 يسمى رئيس المحكمة الإدارية العليا بأمر ملكي ، وتكون درجته بمرتبة وزير ، ولاتنهى خدمته إلا بأمر ملكي .
ويشترط أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل درجة رئيس محكمة استئناف وعند ،غيابه ينوب عنه أقدم قضاتها . ويسمى أعضاء المحكمة الإدارية العليا بأمر ملكي ،بناء على اقتراح مجلس القضاء الإداري.
3 يكون للمحكمة الإدارية العليا هيئة عامة برئاسة رئيس المحكمة ، وعضوية جميعقضاتها ، ويكون أقدم قضاتها نائبا له عند غيابه ، وتنعقد الهيئة برئاسة الرئيس أونائبه ، ولا يكون انعقادها نظاميا إلا إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل بمن فيهمالرئيس أو من ينوب عنه ، وتصدر قراراتها بأغلبية أعضائها .
4 إذا رأت إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظرها أحد الاعتراضات العدولعن مبدأ تقرر في حكم صادر منها أو من إحدى دوائر المحكمة ؛ تعين على الدائرة رفعالاعتراض إلى رئيس المحكمة ، ليحيله إلى الهيئة العامة للمحكمة للفصل فيه .
اختصاص المحكمة الإدارية العليا السعودية
المادة الحادية عشرة :
تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرهامحاكم الاستئناف الإدارية ، إذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يأتي :
أ مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية ، أو الأنظمة التي لا تتعارض معها أو الخطأ فيتطبيقها أو تأويلها ، بما في ذلك مخالفة مبدأ قضائي تقرر في حكم صادر من المحكمةالإدارية العليا .
ب صدوره عن محكمة غير مختصة .
ج صدوره عن محكمة غير مكونة وفقاً للنظام .
د الخطأ في تكييف الواقعة ، أو في وصفها .
ه فصله في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي الدعوى .
و تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان .
اترك تعليقاً