سوف أسافر خلال هذا الشهر ، وبعد ماأرجع ، أنوي ترك الشقة في اي يوم من الشهر يجب تسليم هذه الشقة. هل يجوز تسليم الشقة في اي يوم ؟ وهل يجب الابلاغ في المحكمة ام ابلاغ الحارس يكفي ! وايضاً استاذ سؤال أخير، طلب المالك عدم ترك السيارة عند البناية في حالة السفر، هل يحق له ذلك؟ وشكراً لكم
موعد الإخطار بالإخلاء
تنص المادة 19 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :-
ينتهي الايجار بانتهاء المدة المعينة في العقد. فاذا انتهى عقد الايجار وبقي المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر وبدون اعتراض منه اعتبر الايجار قد تجدد بشروطه الاولى ولكن لمدة – او مدد متتالية – تساوي المدة المعينة لدفع الاجرة وتنتقل الى الايجار جميع التأمينات التي كان المستأجر قد قدمها في الايجار القديم عدا الكفالة شخصية كانت او عينية فلا تنتقل الى الايجار الجديد الا برضاء الكفيل.
اذا رغب احد الطرفين في اخلاء العين وجب عليه ان ينبه الطرف الآخر قبل الاخلاء بخمسة عشر يوما في الاجارة التي لا تتجاوز مدتها ثلاثة اشهر وبشهر واحد في الاجازة التي لا تتجاوز مدتها ستة اشهر وبشهرين اذا زادت المدة على ذلك فاذا كان هناك اتفاق على ميعاد معين للتنبيه بالاخلاء وجبت مراعاته.
وفي جميع الاحوال يكون التنبيه رسميا او ببطاقة بريدية مكشوفة مسجلة بعلم الوصول.
والرأي : يتعين عليك إخطار المالك برغبتك فى الإخلاء وذلك وفق المواعيد المبينة بالمادة أعلاة وذلك حسب مدة العقد أو المدة الفعلية للإيجار .
وعن طلب المالك بعدم ترك السيارة عند البناية فى حالة السفر فقد يكون طلبة ذلك خشية من تلفها أو سرقتها – ويحق له مطالبتك بذلك خشية من المسئولية وحفاظا على السكان .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً