«النقض»: لا يجوز تنفيذ الأحكام الأجنبية المخالفة للشريعة والنظام العام
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
علاء فرغلي ـــ أبوظبي
أكدت محكمة النقض في حيثيات حكم برفض الطعن المقدم من مطلقة ضد زوجها السابق، أنه لا يجوز إسباغ صيغة التنفيذ على الأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية إذا كانت تتعارض مع أحكام سابقة صدرت من محاكم داخل الدولة، أو كانت تخالف الشريعة الإسلامية، أو النظام العام في الإمارات.
وكانت المدعية قد أقامت دعوى أمام محكمة أبوظبي الابتدائية ضد طليقها، تطلب فيها الموافقة على تنفيذ حكم صادر من محكمة لندن، يتضمن إلزامه بأن يؤدي لها نفقة شهرية 1712 جنيهاً استرلينياً (نحو 10 آلاف و500 درهم) من تاريخ صدور الحكم لمدى الحياة، أو حتى زواجها من غيره، أو صدور حكم آخر من المحكمة نفسها.
كما طالبت بأن يؤدي لها 22 ألف جنيه استرليني (ما يعادل 126 ألف درهم) نظير بيع منزله في لندن للوفاء بالتزاماته المالية تجاهها.
وقضت محكمة البداية برفض الدعوى، وأيدت الاستئناف الحكم، فطعنت المدعية على الحكم أمام محكمة النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها إحالة أوراق الطعن إلى الدائرة المدنية في محكمة النقض حتى لا يكون الطعن مقدماً خارج الميعاد إذا نظرته دائرة الأحوال الشخصية، وحتى لا تضار الطاعنة بطعنها، لأن الدعوى سجلت ابتداء واستئنافاً أمام الدائرة المدنية.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن توزيع الاختصاص بين دوائر محكمة النقض هو توزيع بموجب قرار إداري من رئيس المحكمة، وليس بموجب القانون، وتالياً يحق لأي دائرة من دوائر المحكمة أن تصدر حكماً في الدعوى المحالة إليها، على الرغم من كونها من اختصاص دائرة أخرى.
وقالت الطاعنة في أسباب الطعن إن الحكم أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله، لأنه لم يسبغ صيغة التنفيذ على الحكم الأجنبي، ورأى في هذا الحكم مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام في الإمارات.
وأضافت أن الحكم أخطأ أيضاً في عدم القضاء لها بأتعاب المحاماة نظير بيع زوجها السابق نصيبه في المنزل الذي يملكه في لندن، مخالفاً بذلك المرسوم الأميري الذي يقضي باعتبار الأحكام الصادرة عن المحاكم البريطانية مقبولة ونافذة وملزمة، ويكون لها قوة الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم الإمارات.
واعتبرت المحكمة أسباب الطعن هذه غير سديدة، لأن قانون الإجراءات المدنية اشترط لتنفيذ الحكم أو الأمر الصادر في بلد أجنبي، ألا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة في الدولة، ولا يتضمن ما يخالف الآداب أو النظام العام فيها.
وبما أن الطاعنة كانت قد طلقت من المدعى عليه بموجب حكم سابق من محكمة استئناف أبوظبي الشرعية، قضى بتطليقها منه بطلقة بائنة للضرر ولم يثبت أن الطاعنة قد رجعت إلى الطاعن، ما يعني أن الحكم بتطليقها قائم، وبما أنها حصلت على الحكم الأجنبي بعد صدور حكم الطلاق من محكمة أبوظبي بنحو أربع سنوات، فإن الحكم للمطلقة طلاقاً بائناً بالنفقة مدى الحياة يخالف الشريعة الإسلامية، ويخالف نصوص قانون الأحوال الشخصية الإماراتي،
الذي يوجب النفقة والسكن لمن هي في فترة العدة من طلاق رجعي، وبذلك يكون الحكم الصادر من الاستئناف، القاضي برفض طلب إسباغ صيغة التنفيذ على الحكم الأجنبي، متفقاً مع الشريعة والقانون.
اترك تعليقاً