موقف القانون السوري من الجرائم الجنسية .
أهم مظاهر الضلال الجنسي :
أولاً:الفيتيشية:
الفيتيش هو الانجذاب لمنطقة جسدية غير جنسية أو جزء غير تناسلي أو لشيئ معين، والشعور بحاجة ملحة لاستخدامه للوصول للرضا الجنسي، ولا يعتبر هذا الهوس الجنسي مرضاً أو اضطراباً عقلياً ونفسياً تبعاً لتشخيصات الطب النفسي الحديث، ولا يمكن حصر ما يمكن أن يكون فيتيش، فيمكن أن يكون أصابع أقدام أو شعر أو ممكن نظارة أو حتى حذاء أَو أي شيئ.
ثانياً:السادية: أهم المظاهر الجنسية واكثرها انتشارأ والمصاب بها لا ينال ملاذه الشهوانية ما لم يشاهد شخصاً حياً يتألم ويتعذب أمامه باستعمال طرق وحشية، والسادي اما يقوم بنفسه بإجراء التعذيب او يدفع شخص اخر للقيام به.
واشتقت كلمة السادي من شخص يدعى ماركي دي ساد، الذي اشتهر بأنه لا يتهيج الا اذا رأى المرأة تتألم امامه، والسادية خاصة بالذكور.
ثالثاً:الجماع مع الحيوانات/الزوفيليا/البهيمية:
حيث يلجأ الشخص إلى ممارسة الجنس مع الحيوانات،ويقوم بها الذكور أكثر من الاناث عادة، والزوفيليا هي كلمة إغريقية معناها حب الحيوان.
رابعاً:المثلية الجنسية :
حيث لا يتمتع الشخص في حياته الجنسية إلا مع مثيله في الجنس أي الذكر مع الذكر والأنثى مع الأنثى ،و الذكر ذو الميول المثلية يلقب مثلياً أو مثلي الجنس، أو بالمصطلح التراثي لوطي، بينما الأنثى ذات الميول الجنسية المثلية تُلقب مثلية الجنس أو سحاقية، و الجدير بالذكر أن الكثير من البلدان باتت تتقبلهم و تمنحهم حريتهم.
خامساً:المازوخية: المصاب بالمازوخية لا يشعر بلذة جنسية مالم يتألم جسده، او تتعذب نفسه، سواء اكان ذلك بالضرب او بالشتم.
والمازوخية مشتق من اسم ساشر مازوخ، أحد مؤلفي الألمان وهو الذي قام بوصف هذا النوع.
سادساً:الهيام بجثث الموتى:
يشعر الشخص برغبة جنسية اتجاه الجثث حيث إنها تنبه عنده الحس الشهواني.
الفصل الثاني:أنواع الجرائم :
الجرائم الجنسية هي الأعمال التي يقوم بها الفرد تجاه الآخرين ذكور كانوا او إناث بصورة تلحق بهم العار وتؤذيهم في عفتهم وكرامتهم.
أولاً:الاغتصاب:
ويأتي بحث الاغتصاب في مقدمة الجرائم الجنسية لكثرة انتشاره، ويعرف بأنه الوطئ الفرجي للمرأة الغير محللة بدون رضاها، وشرط الاغتصاب أن يكون مع امرأة حية كما أن شرط حدوثه أن يكون بالعضو المذكر للانسان، أما فض غشاء البكارة بجسم صلب لايعد أغتصاباً، كما انه لا يوجد اغتصاب في الزواج.
واذا حصل رضى من المرأة البالغة الغير مصابة بنقص جسدي أو نفسي فلا يعد اغتصاباً وإنما زنا.
موقف القانون السوري :
المادة ٤٨٩:
١- من أكره غير زوجه بالعنف أو بالتهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة.
٢ـ وتكون العقوبة الإعدام إذا :
أ-لم يتم المعتدى عليه الخامسة عشرة من عمره.
ب-وقع الجرم تحت تهديد السلاح.
المادة ٤٩٠:
يعاقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات من جامع شخصاً غير زوجه لا يستطيع المقاومة بسبب نقص جسدي أو نفسي أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع.
المادة ٤٩١:
١ ـ من جامع قاصراً لم يتم الخامسة عشرة من عمره عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات.
٢ ـ ولا تنقص العقوبة عن خمس عشرة سنة إذا كان الولد لم يتم الثانية عشرة من عمره.
المادة ٤٩٢:
١-إذا جامع قاصراً متماً الخامسة عشرة وغير متم الثامنة عشرة من عمره أحد أصوله شرعياً كان أو كان غير شرعي أو أحد أصهاره لجهة الأصول وكل شخص مارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الأشخاص عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات.
٢ـ ويقضى بالعقوبة نفسها إذا كان المجرم موظفاً أو رجل دين أو كان مدير مكتب استخدام أو عاملاً فيه فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من وظيفته.
ثانياً:الفحشاء :
الفحشاء أو الفعل المنافي للحشمة هو كل فعل يقع على شخص في موضع يؤذيه في عفته ويلحق به العار، مثل:
ملامسة العورة بالآلة التناسلية.
مداعبة فرج القاصرة.
وتتميز جريمة الاغتصاب عن جريمة الفحشاء، ان الاغتصاب لا يقع إلا من رجل على انثى سواء أكانت الانثى كاملت الأهلية ام قاصرة، أما الفحشاء فتقع من اي انسان على اخر ذكراً كان ام أنثى.
موقف القانون السوري :
المادة ٤٩٣:
١ ـ من أكره آخر بالعنف أو بالتهديد على تحمل أو إجراء فعل منافي للحشمة عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن اثنتي عشرة سنة.
٢ ـ ويكون الحد الأدنى للعقوبة ثماني عشرة سنة إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة ٤٩٤:
يعاقب بالأشغال الشاقة حتى خمس عشرة سنة على الأكثر من لجأ إلى ضروب الحيلة أو استفاد من علة امرىء في جسده أو نفسه فارتكب به فعلاً منافياً للحشمة أو حمله على ارتكابه.
المادة ٤٩٥:
١ ـ من ارتكب بقاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة أو حمله على ارتكابه عوقب بالأشغال الشاقة تسع سنوات.
٢ـ ولا تنقص العقوبة عن اثنتي عشرة سنة إذا لم يتم الولد الثانية من عمره.
المادة ٤٩٦:
كل شخص من الأشخاص الموصوفين في المادة ٤٩٢ يرتكب بقاصر بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة من عمره فعلاً منافياً للحشمة أو يحمله على ارتكابه يعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة.
ثالثاً:الأعمال الشهوانية:
وهي الأعمال التي تسيئ للآداب علناً بإجراء حركات واعمال تمس العفاف، كرجل يقوم بكشف عورته عند مرور امرأة،وكالأعمال المشابهة التي تقوم بها امرأة تجاه ذكر قاصر.
موقف القانون السوري :
المادة ٥٠٥:
من لمس أو داعب بصورة منافية للحياء قاصراً لم يتم الخامسة عشرة من عمره، ذكراً كان أو أنثى، أو فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثر من خمس عشرة سنة دون رضاهما عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة ونصف.
المادة ٥٠٦:
من عرض على قاصر لم يتم الخامسة عشرة من عمره أو على فتاة أو امرأة لهما من العمر أكثر من خمس عشرة سنة عملاً منافياً للحياء أو وجه إلى أحدهم كلاماً مخلاً بالحشمة عوقب بالكبس التكديري ثلاثة أيام أو بغرامة لا تزيد على خمسة وسبعين ليرة أو بالعقوبتين معاً.
بالإضافة للمواد ٥١٧ /٥١٨/ ٥١٩ قانون عقوبات.
رابعاً:سفاح القربى :
هو نشاط جنسي بين أفراد الأسرة أو الأقارب المقربين، كالأب وابنته.
موقف القانون السوري :
المادة ٤٧٦:
١ـ السفاح بين الأصول والفروع، شرعيين كانوا أو غير شرعيين، أو بين الأشقاء والشقيقات والأخوة والأخوات لأب أو لأم أو من هم بمنزلة هؤلاء جميعاً من الأصهرة، يعاقب عليه بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
٢ ـ إذا كان لأحد المجرمين على الآخر سلطة قانونية أو فعلية فلا تنقص العقوبة عن سنتين.
٣ ـ يمنع المجرم من حق الولاية.
المادة ٤٧٧:
١ـ يلاحق السفاح الموصوف في المادة السابقة بناء على شكوى قريب أو صهر أحد المجرمين حتى الدرجة الرابعة.
٢ ـ وتباشر الملاحقة بلا شكوى إذا أدى الأمر إلى الفضيحة.
إعداد المحامي مثنى معمار
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً