ونقصد بهذا النوع من الإيذاء ما ورد في نصوص القانون المتفرقة من عقوبات على أنواع معينة من الاعتداء على حق الإنسان في التكامل الجسدي عدها المشرع جرائم خاصة وإن كانت من الوجهة المادية من جرائم الإيذاء وذلك بالنظر إلى ملابسات وظروف ترجع إلى صفة المجني عليه أو الباعث على ارتكابها(1). ومن أهم تلك الصور الخاصة من الاعتداء على حق الإنسان في التكامل الجسدي هي:
1.الاعتداء على رئيس الجمهورية
نصت المادة (223/2) من قانون العقوبات العراقي بأنه (يعاقب بالسجن المؤقت كل من اعتدى على رئيس الجمهورية اعتداءً لا يبلغ درجة القتل عمداً أو الشروع فيه). وبذلك فإنه يشترط لتطبيق أحكام هذا النص مقارفة الجاني لفعل الاعتداء المتمثل بإحدى صوره التي سبقت الإشارة إليها مع توافر قصده الجرمي وعلمه بأن اعتداءه يقع على رئيس الجمهورية وتوافر الرابطة السببية بين الفعل والنتيجة الجرمية.
2.الاعتداء الذي يقع على رئيس دولة أجنبية أثناء وجوده في العراق بزيارة رسمية
نصت الفقرة (3) من المادة (223) من قانون العقوبات العراقي على ما يأتي (ويعاقب بالعقوبات ذاتها بحسب الأحوال إذا وقعت الجريمة على رئيس دولة أجنبية أثناء وجوده في العراق في زيارة رسمية). إذ يلاحظ على هذا النص أنه ساوى في العقاب المفروض على الاعتداء المرتكب ضد رئيس دولة أجنبية والاعتداء المرتكب ضد رئيس جمهورية العراق الأمر الذي يمثل مغزىً أخلاقياً رفيع المستوى فيشترط في تطبيقه فضلاً عن توافر الركن المادي المتمثل بفعل الاعتداء والركن المعنوي المتمثل بانصراف إرادة الجاني إلى أن ينصب هذا الاعتداء على رئيس الدولة الأجنبية أن يكون الشخص الذي وقع عليه الاعتداء هو رئيس دولة أجنبية ولا فرق أن يكون ملكاًُ أو أميراً أو رئيساً لجمهورية وأن يكون في العراق بزيارة رسمية وبالتالي لا يكون مشمولاً بهذه الأحكام إذا وقع عليه الاعتداء إذا كان في العراق بزيارة شخصية كالراحة أو السياحة أو كان قد فقد صفته هذه لأي سبب من الأسباب.
3.الاعتداء الواقع على القاضي أو المدير العام أو من هو بدرجته أو أكثر
نصت المادة (230) من قانون العقوبات العراقي المعدلة بالقانون رقم (35) لسنة 1986 على هذه الجريمة(2)، وهذه المادة قد شددت العقوبة على الجاني ضد القاضي أو المدير العام أو من هو بدرجته أو أكثر ولا يشمل هذا النص مرتكب فعل الاعتداء ضد الموظفين الذين برفقة القاضي أو المدير العام، وإنما يطبق على المعتدي في هذه الحالة النص الوارد في صدر هذه المادة، وبناءً على ذلك إذا وقع اعتداء أدى إلى الجرح أو الأذى للقاضي أو للمدير العام أو للذي بدرجته أو أكثر وكان مع أحدهم موظفين يعملون معهم وألحق بهم جرحا أو أذىً، فإن العقاب المفروض في هذه الحالة ضد المعتدي يكون الحبس لمدة لا تقل عن سنتين بينما يطبق على مرتكب فعل الإيذاء الواقع على القاضي أو المدير العام أو من هو بدرجته أو أكثر عقوبة السجن الذي لا يزيد على سبع سنوات أو الحبس الذي لا يقل عن ثلاث سنوات.
4.الاعتداء الواقع على مسؤول المرور
والمنصوص عليه في المادة (26/2) من قانون المرور العراقي، وجاء في هذه المادة (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من اعتدى على مسؤول المرور أثناء تأدية واجبه أو بسبب ذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا حصل نتيجة الاعتداء والمقاومة جرح أو أذى ولا يخل ذلك بفرض أي عقوبة أشد يقررها أي قانون آخر للجرح أو الإيذاء).
__________________
1- الدكتور رؤوف عبيد، قانون العقوبات، القسم الخاص، المصدر السابق، ص146.
2- أنظر المادة (230) من قانون العقوبات العراقي.
المؤلف : حسين عبد الصاحب عبدة الكريم الربيعي
الكتاب أو المصدر : جرائم الاعتداء على حق الانسان في التكامل الجسدي
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً