الالتصاق بفعل الطبيعة (او الالتصاق الطبيعي) يقع عادة بفعل المياه ودون تدخل من الانسان . وقد عرض القانون المدني العراقي لثلاث حالات في صدد مسألة الالتصاق بفعل الطبية.
1- طمي النهر :
فإذا جاء النهر بطمي على ارض احد فهو ملكه (1). فالطمي الذي تتركه مياه الفيضان بعد انسحابها يكون طبقة على الارض، فيصبح جزءاً منها ويكون ملكاً لصاحبها ، وسبب ذلك هو الالتصاق الطبيعي. أما إذا كون الطمي ، ولو بصورة تدريجية ، ارضاً جديدة كانت هذه الارض ملك الدولة ولو كانت متصلة بارض الخبر ، فإنها لا تكون ملكاً لصاحب هذه الارض ولكن له حق تملكها يدل المثل هو او غيره ممن تتصل الارض الجديدة بملكهم (2). أما إذا كان بفصلها عن املاكهم طريق عام فليس لهم مثل هذا الحق . ويشترط في الارض الجديدة أن تظهر فوق اعلى منسوب لمجرى النهر وقت فيضانه العادي ، أما الاراضي التي تظهر تحت هذا المنسوب فتعتبر جزءاً من مجرى النهر الذي يعتبر من الاموال العامة التي لا يجوز للافراد تملكها بأي سبب (3). على انه غطى النهر قسماً من ارض احد ثم انحسر عنها، فأن ذلك القسم يبقى لصاحبه لان ملكيته لم تزل عنه. وقد يترتب على قوة جريان النهر ان يأكل الماء قسماً من الارض التي هي في جهة معينة من النهر ويحدث زيادة في ارض اخرى تقع اسفل تلك الارض أو في الجهة المقابلة فالزيادة الحاصلة في الجهة الاخرى تكون ملكاً للدولة ، ولا يكون لمن تأكلت اراضيهم المطالبة بتلك الزيادة أو بتعويض عما فقدوه. اما طمي البحر والبحيرات وما يتكون منه من الشواطئ والجزر فهو ملك الدولة. وكذلك الجزر التي تتكون من هذا الطمى سواء تكونت في البحر أو في مجاري النهر او في البحيرات (4) ذلك ان البحار والبحيرات والانهار تعتبر من املاك الدولة العامة ، فطميها والجزر التي تتكون من مجاري الانهر تكون مملوكة للدولة.
2- الارض التي تنكشف عنها المياه:
اما الارض التي تنكشف عنها مياه البحر أو البحيرات او الانهر فتكون مملوكة للدولة ملكية خاصة ، ويكون للملاك المجاورين حق اخذها ببدل المثل (5). ويترتب على اعتبار هذه الارض من املاك الدولة الخاص امكنا تصرف الدولة بها ببيعها او بنحو ذلك ، كما يجوز للملاك المجاورين اخذها ببدل مثلها.
3- حوض النهر :
وإذا اتخذ النهر مجرى جديداً تاركاً مجراه القديم ، كان لأصحاب العقارات المجاورة حق اخذ المجرى القديم ببدل المثل كل واحد في الجزء الذي يكون امام ارضه حتى خط مفترض في وسط المجرى القديم ، ويوزع ثمن المجرى القديم على أصحاب الاراضي التي شغلها المجرى الجديد ، كل بنسبة ما فقده من ارضه (6) . على ان اصحاب العقارات الذين يريدون تملك حو النهر المهجور لا يستطيعون ذلك إلا اذا انقطعت عنه المياه لا عودة لها إليه، ولا يضر بعد هذا ان تبقى في الحوض القديم بعض المياه المتفرقة التي لا تتصل بالمجرى الجديد.
________________
1- المادة 1113 مدني عراقي.
2- المادة 1113 من القانون المدني العراقي. أما القانون المدني المصري فتنص المادة 918 سنة على ان هذه الارض تكون ملكاً لصاحب الارض المجاورة ، ولكنه اشترط لذلك ان تكون هذه الارض من الطمي الذي يجلبه النهر بصورة تدريجية غير محسوسة . اما إذا تكونت بصورة مفاجئة فإنها تكون من قبيل طرح النهر فيكون ملكاً الدواة (انظر : عبد المنعم الصدة ، حق الملكية بغداد 1954 ، ف252).
3- راجع: شاكر ناصر حيدر ، الموجز في الحقوق العينية الاصلية ، بغداد 1971 ، ص206.
4- المادة 1114 مدني عراقي .
5- المادة 1115 مدني عراقي.
6- المادة 1116 من القانون المدني العراقي المقتبسة من المادة 564 من القانون المدني الفرنسي.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً