نظم قانون البينات الفلسطيني طرقا ووسائل للاثبات ومن ضمنها الاستجواب والإقرار في الباب الخامس منه(1)، وذلك لأهميته في إثبات دور القاضي في فض المنازعات والإسراع في حلها، والاستجواب هو: ” طريق من طرق تحقيق الدعوى، تلجأ بواسطته المحكمة أو الخصم إلى . سؤال الآخر عن وقائع معينة لغرض الحصول على إقرار منه” (2) و أوجب القانون على القاضي بأن يدعو الطرفين للمثول أمامه ليباشر الاستفسار والتحقيق مع المدين، وذلك للتأكد من مقدرته على الوفاء، وكان شرط المشرع الفلسطيني أن يكون ذلك بحضور الدائن (المحكوم له)، كما له استجواب الدائن وسماع الشهود وذلك لاستيضاح الأمور، وإظهار حقيقتها ولكن المشرع في حال استجواب الدائن وسماع الشهود لم يشترط وجود المحكوم عليه (المدين)،

كما أعطى المشرع الحق للقاضي أن يستجوب الشهود مع اليمين أو بدونها، وفرق الفقه بين استجواب الخصم و استجواب الشاهد ” فلا يجوز استجواب الشاهد إلا بالوقائع التي يجوز إثباتها بالشهادة، عدا عن ذلك فانه لا يلزم في الاستجواب تحليف الخصم كما في الشهادة، كما يجوز استجواب الخصم أمام هيئة التحكيم لأنها بمثابة هيئة قضائية عهد إليها الخصوم بالفصل في نزاعاتهم” (3) حيث تنص المادة 162 من قانون التنفيذ الفلسطيني أنه لا يكلف الدائن بالتحري عن أموال مدينه ، وبما أنه أجاز ذلك للقاضي فإن الأصل بعبء الإثبات أن يكون على قاضي الموضوع بما لديه من صلاحيات قضائية مخول بها من قبل الجهات العليا،

وللمدين كذلك أن يظهر أمواله من تلقاء نفسه وذلك ليطلب سحب قرار الحبس، وهذا بنظري من قبيل الزيادة إذ هو وضع طبيعي أن للمدين إذا أظهر أمواله أوعلى الأقل إذا تحقق الهدف من الحبس ألا وهو الضغط على شخص المدين بالوفاء أن يطلب سحب قرار الحبس بهذه الحالة، وهو مشابه لما نص عليه المشرع الأردني في قانون التنفيذ بنص م 22…

وجاء في قرار محكمة التمييز العراقية أنه: “لدى التدقيق والمداولة تبين أن رئيس التنفيذ قرر تكليف الدائنة بإثبات اقتدار المدين على الدفع وإثبات أن الدار المحجوزة ليست بدار سكن ليمكنه التنفيذ عليها، حيث أن الدائنة اعترضت على هذا القرار وطلبت حبس المدين وبيع المحجوز، وحيث أن طلبها هذا قبل أن تقوم بما كلفتها بها دائرة التنفيذ من إثبات بخصوص هاتين الجهتين غير وارد، لذلك يكون القرار الصادر من رئاسة التنفيذ برفض اعتراضها صحيحًا لأنه لا يصار إلى حبس المدين إلا إذا أثبت الدائن اقتداره على دفع الدين كلاً أو جزءًا وامتناع المدين عن ذلك كما لا يصار إلى بيع الدار إلا إذا اثبت الدائن أنها ليست بدار سكن 4/4/1970(4)لذلك يكون القرار المميز موافق للقانون….

وفي النهاية يمكن القول أنه لقاضي التنفيذ وبناء على ما ظهر من تحقيقاته وقدم اليه من بينات أن يقرر حبس المدين أو أن المدين معدوم الحال ولا يمكن حبسه ، ولو أن المشرع أجاز حبس المدين المعدم الحال لما كان هناك سبب من التحقيق لاستيضاح الأمر من قبل قاضي التنفيذ، وهذا لا يفهم من نص م 162 والذي يرى الدارس في سياقها أنها تجيز الحبس بثبوت الدين (5) لا بثبوت قدرة المدين على الوفاء مع امتناعه.

________________

1- قانون البينات في المواد المدنية والتجارية رقم 4 لسنة 2001

2- سلطان، أنور: قواعد الاثبات في المواد المدنية والتجارية في القانونين المصري واللبناني. بيروت: الدار الجامعية للطباعة والنشر. 1986 . ص 189

3- درعاوي، داوود سليمان: موقف القاضي من الادلة الملزمة في الاثبات المدني والتجاري. رسالة ماجستير (منشورة) جامعة القدس. الطبعة الاولى. 2005 . ص 129

4- قرار رقم 87 تنفيذ 1970 بتاريخ 4/4/1970 النشرة القضائية العدد الأول كانون الأول 1970 ، ص 168 مشار إليه:

العبودي، عباس. شرح أحكام قانون التنفيذ دراسة مقارنة. الطبعة الأولى . عمان : دار

الثقافة. 2002 ، ص 161

5- أخذ المشرع السوري بذلك في قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 84/1953 حيث تنص م 460 منه على أن يقرر الرئيس حبس المحكوم عليه لتأمين استيفاء الحقوق التالية دون غيرها، وحددها بحالات خمس على سبيل الحصر دون أن يأخذ بنظام التسوية ولذا فهو لا يجعل هنا مجا لا لمناقشة قاضي التنفيذ أو بالأحرى فهو لا يجيز لقاضي التنفيذ أن يبين الحقائق ما دام الدين قد ثبت ولذا فإن الحبس يثبت بثبوت الدين في ذمة المدين إضافة إلى طلب المحكوم له لا بثبوت قدرة المدين على الوفاء ومماطلته لذلك.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .