ميراث ذوي الارحام
تشكلت محكمة الأحوال الشخصية في الرصافة بتاريخ 22/10/2015 برئاسة القاضي السيد سالم روضان الموسوي المأذون بالقضاء باسم الشعب وأصدرت قرارها الآتي:
المدعيـتـان / 1- ل ، غ 2- ن ، غ
المدعى عليه / ص – إضافة لتركة مورثته ع
الأشخاص الثالثة / 1 ـ ا، غ 2- م ، غ
القرار
لدعوى المدعيتين وللمرافعة الحضورية العلنية حيث إدعن بان هذه المحكمة سبق وان أصدرت القسام الشرعي العدد 000 في 23/1/2014 المتعلق بالمتوفاة (ع) ولم يذكر فيه أسمائهن بوصفهن من الورثة للمتوفاة أعلاه ويطلبن الحكم بتصحيح القسام الشرعي ، وبعد المرافعة اطلعت المحكمة على صورة طبق الأصل من القسام الشرعي العدد 000 في 23/1/2014 الذي اثبت وفاة (ع) بتاريخ 29/12/2010 وانحصار ارثها بأولاد شقيقتها (ع ، م) المتوفاة عام 2001 كل من الذكور الراشدين ( أ، ح ، م أولاد غ ) ولا وارث سواهم وزوجها متوفى قبلها، ثم اطلعت المحكمة على أوليات إصدار القسام الشرعي ولوحظ تقديم طلب إصدار القسام من المدعى عليه بوصفه احد ورثة المتوفاة عارية كونه ابن أخيها لامها (ع ، ك) ، كما اطلعت المحكمة على صورة قيد الأحوال المدنية للمتوفاة (خ) والدة المتوفاة (ع) ووجد إن (ع ، ك) هو اخو المتوفاة (ع) لامها وليس أخ شقيق لأنها بنت (خ) من زوج آخر يدعى (م، ظ) ولها شقيقة تدعى (ع، م) وعلى وفق ما ورد في صورة قيد الأحوال المدنية ، و (ع، م) لها أولاد وبنات وإنها توفت عام 2001 ، كما وجد إن (ع، ك) قد توفى في 28/7/1993 وله عقب وارث واحد هو المدعى عليه (ص9)، ولوحظ إن القسام الشرعي قد حجب المدعى عليه عن الإرث مثلما حجب المدعيتين أيضا مع إنهما بنات الأخت الشقيقة للمتوفاة (ع) واقتصر احتساب المسالة الارثية على أشقائهن ( أ ، ح ، م أولاد غ فقط ) ثم طلبت المدعيتان إدخال الأشقاء الورثة أشخاصاً ثالثة إلى جانب المدعى عليه لإكمال الخصومة وقرر لهن ذلك ثم استمعت المحكمة إلى إطراف الدعوى وتجد المحكمة إن المدعيتان والمدعى عليه والأشخاص الثالثة لم يكونوا من أصحاب الفروض او العصبات للمتوفاة (ع) لان أبائهم وأمهاتهم الذين تربطهم بالمتوفاة (ع) متوفون قبلها وبذلك فأنهم هم الورثة لتركتها، إلا إنهم يعدون من ذوي الأرحام حيث عرف الفقهاء ذوي الأرحام بأنهم (هم الأقرباء النسبيون الذين ليس لهم فرض ولا عصوبة، ذكوراً كانوا أم إناثاً، كأولاد البنت وأولاد بنت الابن، والجد لأم، وأولاد الأخ لأم، وأولاد الأخوات مطلقاً، وبنات الأخ، والعم لأم… ) وعلى وفق التعريف الوارد في كتاب المبسوط للسرخسي ـ منشورات دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع ـ بيروت ـ لبنان الجزء الثلاثون ـ الصفحة الثالثة ، وكذلك على وفق تعريف بعض القوانين العربية ومنها ما ورد في الفقرة (2) من المادة (289) من قانون الأحوال الشخصية السوري رقم 59 لسنة 1953 المعدل التي جاء فيها الآتي (ذوو الأرحام هم الأقارب من غير أصحاب الفروض أو العصبات النسبية الذين سبق بيانهم) وقد ذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى القول بتوريث ذوي الأرحام، إذا لم يكن للمتوفى وارث بالفرض ولا بالعصوبة، ، وبه أخذ الحنفية والحنبلية، وقال الشافعية بتوريثهم أيضاً وعلى وفق ما جاء في كتاب تكملة البحر الرائق تأليف الشيخ محمد بن حسين بن علي الطوري القادري الحنفي ـ منشورات محمد علي بيضون ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان الطبعة الأولى عام 1997 ـ الجزء الثالث ـ صفحة 409 ، كما صنفهم فقهاء المسلمين على عدة أصناف منهم من عدهم سبعة أصناف مثلما ذكر السرخسي في الصفحة الثانية عشر من الجزء الثلاثين من كتابه المبسوط المشار إليه آنفاً، ومنهم من عدهم أربعة أصناف وهذا ما اخذ به غالبية الفقه وبعض القوانين العربية ومنها القانون السوري المشار إليه آنفاً في المادة (290) كما اتفق معظم الفقهاء على إن طريقة توريثهم تكون بان يقدم ذوي الصنف أو المرتبة الأقرب إلى المتوفى على الأبعد ويستحوذ على التركة أما إذا تساوى الورثة بالصنف والقرابة والإدلاء وكانوا ذكورا فقط أو إناثا فقط يوزع الإرث بينهم بالتساوي وان كانوا ذكورا وإناثا يوزع بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وبما إن المدعى عليه هو ابن أخ لام، فانه يعد في الصنف الرابع من صنوف ذوي الأرحام ويرتبط مع المتوفاة (ع) بقرابة واحدة وهي أم أبيه، أما المدعيتان والأشخاص الثالثة فإنهم يقربون إلى المتوفاة (ع) بقرابتين من جهة الأم والأب لأنهم أبناء أخت شقيقة لها، لذلك فأنهم من بين الورثة في الصنف الثالث من ذوي الأرحام الذين يقدمون على الورثة في الصنف الرابع ، وهذا ما جاء به الفقه الحنفي وعلى وفق ما ورد في كتاب المبسوط للسرخسي الصفحة السابعة عشر من الجزء الثلاثين المشار إليه آنفاً ، كما وجدت المحكمة إن بعض القوانين العربية المقاربة للقانون العراقي أفادت ذلك تفصيلا ومنها قانون الأحوال الشخصية السوري المشار إليه آنفاً، حيث فصل ميراث ذوي الأرحام وأوضح طريقة توريثهم والتي تتفق مع ما ذهب إليه فقهاء المذهب الحنفي التي أشير اليها في أعلاه، وحيث أن قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 أشار إلى الوارثون بالقرابة على وفق ما جاء في المادة (89) وذكر في الفقرة (2) إن أولاد الإخوة والأخوات من بين الورثة، لكنه سكت عن تفصيل كيفية توريثهم عند التزاحم بينهم في حال وجود أكثر من شخص يختلف من حيث درجة القرابة أو الإدلاء إلى المورث، وأحال الأمر إلى الأحكام الشرعية المرعية قبل تشريعه وعلى وفق حكم المادة (90) أحوال شخصية وبما إن القانون ذاته رسم آلية البحث عن مصدر القاعدة القانونية الواجبة التطبيق تجاه النزاع الذي تنظر فيه المحكمة بأن جعل الأحكام الواردة فيه هي التي تسري على الوقائع وعند عدم وجود نص حاكم تجاه النزاع للمحكمة أن تسترشد بمبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة لنصوص القانون وكذلك لها أن تسترشد بالأحكام الفقهية التي اقرها القضاء في العراق والبلدان الإسلامية المقاربة للقانون العراقي وعلى وفق نص المادة (1) من قانون الأحوال الشخصية النافذ رقم 188 لسنة 1959 المعدل التي جاء فيها الآتي (1- تسرى النصوص التشريعية في هذا القانون على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها .2 – اذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة لنصوص هذا القانون 3 – تسترشد المحاكم في كل ذلك بالأحكام التي اقرها القضاء والفقه الإسلامي في العراق وفي البلاد الإسلامية الأخرى التي تتقارب قوانينها من القوانين العراقية) لذلك اتبعت المحكمة الاسترشاد ببعض أحكام الفقه والنصوص القانونية المقاربة للقانون العراقي ومنها القانون السوري ووجدت إن الذين يستحقون التركة بوصفهم ورثة المتوفاة (ع) هم المدعيتان والأشخاص الثالثة فقط دون المدعى عليه لأنهم الأقرب إلى المتوفاة من حيث درجة القرابة والأقوى لارتباطهم بها من جهة الأم والأب بينما المدعى عليه يرتبط بها من جهة الأب فقط ويحجب بهم ، ولأن المدعيتان والاشخاص الثالثة أشقاء و بدرجة واحدة من حيث القرابة والإدلاء فان نصيبهم في التركة يكون للذكر مثل حظ الأنثيين لذلك فان دعوى المدعيتان متوفرة على أسبابها القانونية لأنهن يشاركن الأشخاص الثالثة بالميراث ومما تقدم وبالطلب قرار الحكم بتصحيح القسام الشرعي الصادر عن هذه المحكمة العدد 000 في 23/1/2014 وجعل انحصار ارث المتوفاة (ع) بأولاد شقيقتها المتوفاة قبلها (ع، م) كل من الذكور الراشدين ( أ ، ح، م والبنات الراشدات ل ، ن بنات وأولاد غ ) ولا وارث سواهم وزوجها متوفى قبلها وتصح المسالة الارثية من (8) ثمانية أسهم منها سهمان لكل واحد من الذكور الراشدين (أ ، ح ،م أولاد غ ) وسهم واحد لكل واحدة من البنات الراشدات (ل و ن بنات غ) وتأشير ذلك في سجل القسامات وإشعار الجهات ذات العلاقة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية وتحميل المدعى عليه والأشخاص الثالثة الرسوم والمصاريف استنادا لأحكام المواد (1، 89 ، 90) أحوال شخصية 59،25،21 إثبات 166،163،161 ، 300 مرافعات حكماً حضوريا قابلاً للتمييز وافهم علنا في 22/10/2015
القاضي
سالم روضان الموسوي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً