ميعاد الطعن:

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لما كانت المادة 153 من قانون المرافعات تنص في فقرتها الأولى على أن “ميعاد الطعن بالتمييز ثلاثون يوماً، ويرفع بصحيفة تودع إدارة كتاب محكمة الاستئناف العليا(*) ويوقعها أحد المحامين، وتشمل علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم على تعيين الحكم المطعون فيه وإذ لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه “وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 18 من ذات القانون على أنه “إذا كان الميعاد معيناً في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه زيد ميعاد مسافة قدره ستون يوماً لمن يكون موطنه خارج دولة الكويت “يدل على أن العبرة في تحديد الموطن في هذا المقام هو الموطن الذي اتخذه الطاعن لنفسه في مراحل التقاضي السابقة على الطعن ولا يجديه تغييره في صحيفة الطعن إلى موطن آخر توصلاً إلى إضافة ميعاد مسافة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن قد اتخذ في صحيفة الدعوى الفرعية التي أقامها على ورثة المرحوم/……. من مكتب الأستاذ……. المحامي بالكويت موطناً مختاراً له ثم عاد في صحيفة استئنافه المقيد برقم 23 لسنة 2002 تجاري واتخذ من مكتب الشيخ/……. المحامي بالكويت موطناً مختاراً له وبعد صدور الحكم المطعون فيه قام البنك المطعون ضده بإعلانه على هذا الموطن في الطعن رقم 701 لسنة 2004 تجاري وتسلم المحامي المذكور هذا الإعلان ولم ينازع الأخير في صحة الإعلان فضلاً عن أن الطاعن في صحيفة طعنه قد اتخذ من مكتب الأستاذ/……. المحامي بالكويت موطناً مختاراً بما يدل على أن الطاعن أتخذ موطناً مختاراً له في كافة مراحل التقاضي السابقة على صدور الحكم المطعون فيه بدولة الكويت ومن ثم فلا يحق له التحدي في خصوص بدء ميعاد الطعن على هذا الحكم اتخاذه موطناً آخر خارج دولة الكويت توصلاً إلى إضافة ميعاد مسافة إلى الميعاد القانوني المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 153 من قانون المرافعات وإذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 24/5/2004 بينما لم يودع الطاعن صحيفة طعنه إدارة كتاب المحكمة إلا بتاريخ 22/8/2004 أي بعد انقضاء الميعاد القانوني في 23/6/2004 ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد.

(الطعنان 701، 979/2004 تجاري جلسة 16/4/2005)

من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن ميعاد الطعن بالتمييز طبقاً للفقرة الأولى من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ثلاثون يوماً تبدأ بالنسبة للخصم الذي مثل أمام محكمة الاستئناف من تاريخ صدوره ولا يحسب منه يوم صدور الحكم المطعون فيه باعتباره اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد ولا ينقضي إلا بانقضاء اليوم الأخير منه وإذ صادف اليوم الأخير من الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها على نحو ما تقضى به المادة (17) من ذات القانون وكان البين من الأوراق أن الطاعنة مثلت أمام محكمة الاستئناف وصدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 13/10/2004 فإن ميعاد الطعن بالتمييز يبدأ يوم 14/10/2004 وهو اليوم التالي لصدوره وينتهي يوم الجمعة الموافق 12/11/2004 وهو عطلة رسمية ويعقبه أجازة عيد الفطر أيام السبت والأحد والاثنين الموافقة 13، 14، 15/11/2004 ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى أول يوم عمل بعد العطلة وهو يوم الثلاثاء الموافق 16/11/2004 وكانت صحيفة الطعن بالتمييز قد أودعت إدارة كتاب المحكمة في هذا اليوم الأخير فإن الطعن يكون مرفوعاً في الميعاد القانوني ويضحى الدفع على غير أساس.

(الطعن 1080/2004 تجاري جلسة 12/11/2005)

المادة 153 من قانون المرافعات تنص في الفقرة الأولى منها على أن “ميعاد الطعن بالتمييز ثلاثون يوماً” وتنص الفقرة الأخيرة من المادة (17) من ذات القانون على أنه “وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها”. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 5/11/2003 وكان يوم الجمعة الموافق 5/12/2003 الذي ينتهي فيه ميعاد الطعن هو عطلة رسمية ومن ثم يمتد الميعاد إلى أول يوم عمل رسمي تالي له وهو يوم السبت الموافق 6/12/2003 وإذ أودعت الطاعنة الصحيفة في اليوم المذكور ومن ثم فإن الطعن يكون مرفوعاً في الميعاد ويضحى الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد على غير أساس.

(الطعن 916/2003 تجاري جلسة 10/12/2005)


(*) أصبح اسمها (محكمة الاستئناف) وذلك وفقاً للمادة (3) من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بقانون تنظيم القضاء.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .