ميعاد تقديم طلب اعادة المحاكمة حسب القانون الفلسطيني؟
جاء في المادة 379 :
[1] يقدم طلب الإعادة إلى وزير العدل خلال سنة، اعتبارا من اليوم الذي علم فيه الأشخاص الذين لهم تقديم الطلب بالسبب الموجب للإعادة وإلا كان طلبهم مردوداً.
[2] يحيل وزير العدل طلب إعادة المحاكمة إلى النائب العام وعلى النائب العام أن يقوم برفع الطلب مع التحقيقات التي يكون قد رأى إجراءها إلى محكمة النقض، يبين رأيه والأسباب التي يستند عليها خلال شهر من تاريخ تسلمه الطلب.
اترك تعليقاً