نزاهة وأستقلال سلطة العدالة وفقا للقواعد والمعايير الدولية والنظام القانون العراقي
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت
أولاً صدر ميثاق الامم المتحدة عام 1945 وجاء في ديباجة الميثاق الايمان المطلق بالحقوق الاساسية للانسان وكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والامم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية وقد عهد الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي واللجان المعنية بحقوق الانسان والتاكيد على هذا الهدف بموجب المادة (62) من الميثاق .
أن المجتمع الدولي ومنذ البداية وجد أن هناك أهداف أنسانية لها جوانب مشتركة تمثل أوجه العدل والحرية …… وأن هناك قيم ومبادى تتسم بها القواعد الدولية في مجال حقوق الانسان وهذه القيم يجب أن تجعل من الضعفاَء أقوياء وأولئك الاقويا عادلين وأن تترجم قانوناً وفقاً لمبادئ والعناصر الاساسية التي تحقق العدالة في العالم والتي أقرها المجتمع الدولي وهي :ـ
1 ـ أستقلالية ونزاهة وموضوعية وأستقامة وصدق القضاء .
2 ـ مراعاة أحترام القانون الدولي والالتزامات الدولية والواجبات التعاقدية طبقاً لقانون عقد المعاهدات الدولية في فينا لعامي 1969 ، 1984 .
3 ـ اتاحة أمكانية الوصول الى محراب العدالة للجميع .
4 ـ مسؤولية الدولة عن أية أساءة في تطبيق أحكام القانون أو الامتناع عن الحكم .
ثانياً اللجنة الدولية للحقوقيين وضعت أسس ومعايير للقضاء المستقل لا تختلف في الجوهر والموضوع عما ورد أعلاه في مؤتمرها لعام 1959 كما أن اللجنة الدولية أنفة الذكر قامت بتعريف القضاء المستقل في مؤتمرها العام 1981 وفقاً ما يلي :ـ
1 ـ له الحرية الكاملة لتقدير القضاياً وحسب قناعة القضاء في الوقائع المعروضة .
2 ـ يلُزم القاضي بتدوين أي تدخل أو ترهيب أو ضغط مباشر أو غير مباشر ، وعدم تدخل الدولة في العملية القضائية أو الاستهانة في القضاء .
3 ـ المحاكمة العادلة وتأمين المناخ الملائم .
وهنا يمكن الاشارة الى المؤتمر الدولي الذي عقد في مدنية نوتو في صقلية عام 1982 وقراري الجمعية العامة للامم المتحدة رقم (314، 153 ) في 25/5/1984 والاعلان العربي لاستقلال القضاء والذي جاء بنفس الأسس والمعايير التي أشرنا اليها ، وتوجب الاشارة الى أن الاعلان العالمي لاستقلال العدل الصادر في حزيران 1983 الذي أكد على أستقلال القضاء وما أكدته المادة (2) من النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية .
واذ نشير الى الاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 وفقاً للمادة (10) التي أكدت(الحق لكل أنسان أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة ) وما ورد في المادة (14) من ميثاق العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 والمصادق علية من قبل العراق بالقانون (193) لسنه 1970 والذي أكد على المبادئ والأسس لاستقلالية القضاء والتي أقرها المجتمع الدولي .
اذاً السلطة القضائية هي المسؤولة عن تطبيق وتطوير القانون وبروحية مستقلة وحيادية كاملة ضمن حدود الوظيفة القضائية كون القضاة أحرار في أداء وأجباتهم وبعيداً عن أي تدخل من أي هرم وظيفي .
ثالثاً أستقلالية القضاء في النظام القانوني العراقي
1 ـ تناول الدستور العراقي لعام 2005 الاستقلالية والحيادية والنزاهة التي يجب أن يتمتع بها القضاء كما ورد في المادة (5) التي أكدت السيادة للقانون وان الشعب مصدر السلطات ، كما أن المادة (19) أكدت على أستقلالية القضاء ولا سلطان عليه لغير القانون ، والمادة (47) تناولت الفصل بين السلطات الثلاث وان تمارس تلك السلطات أختصاصها ضمن هذا التقسيم وكثير من المواد الدستورية خاصة ما ورد في المادة (87) والمادة (92) …… جميع هذه النصوص تؤكد على أستقلالية القضاء والنزاهة كونه الجهه صاحبة الاختصاص في أصدار الحكم العادل وحل القضايا الانسانية المعروضة بعيداً عن الممايزة أو التعصب أو التفضل بين شخص واخر او المحابات ولان وجود النصوص هذه هي خير من يعزز سلطة القضاء ومنها الصلاحيات التي منحت الى مجلس القضاء الاعلى .
2 ـ من جملة القوانين الاخرى التي تنظم أستقلالية القضاء قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنه 1979 المادة (2) والمادة (7) والمادة (8) التي حددت حدود وواجبات القضاء وكذلك أختصاصات المحاكم.
3 ـ قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنه 1979 وفقاً للمادة (29) التي أكدت على ألاختصاص الوظيفي للمحاكم وتسري ولاية القضاء على جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية بما فيها الحكومة وهذا ما أكدته المادة (47) من القانون المدني رقم (40) لسنه 1951 وما تناولة قانون الاثبات رقم (107) لسنه 1979 طبقاً للاهداف الخمسة الواردة في المادة (1)من القانون المذكور والتي تضمنت سلطة أستقلالية القضاء وأن القضاء ساحة عدل لاحقاق الحق وكونه سادن العدالة في محراب القانون .
أن القضاء وبهذه الأسس من الاستقلالية هو حق للمواطن وان هذا الحق واجب على القضاء كونه ركن من أركان اليمين الدستورية الواردة في المادة (50) من الدستور والمادة (37/ثانياً ) من قانون التنظيم القضائي هو مساواء للسلطتين التنفيذية والتشريعية وانيطت به مهمة تطبيق القانون وأصدار الاحكام وتعتبرمن أشرف المهام الانسانية لان القضاء هو من يحقق الانسجام بين الانسان والانسان وبين الانسان ومجتمعه وهو الذي يتعامل مع الوجود والا وجود كون القاضي رجل عدالة ورسالة تحمل في طياتها تطبيق أحكام القانون وهذا ما أشار اليه قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنه 1979 ولان القانون لا يتضمن كل الحق ولكن العدالة الحقة هي التي تتضمن أنتصار الحق بواسطة القانون ولان القضاء بالحق هو من أشرف العبادات بعد الايمان بالله ، ومع ذلك فان القضاء لم يكن بعيداً عن سهام السياسية والسلطة السياسية .
رابعاً السلطات القضائية الممنوحة للاداريين .
اذا كان القضاء له أسسه ومعاييره الدولية والداخلية وبمعزل عن الادارة ولكن هناك الكثير من الانتهاك لمبداء العدالة وأستقلال القضاء وردت في القوانين العراقية حيث يمارس الاداريون سلطات قضائية منحت لهم دون الاخذ بنظر الاعتبار الأسس التي تكلمنا عنها في أستقلال سلطة العدالة وقد وردت هذه السلطات الممنوحة للاداريين في عدة قوانين مما يعتبر تجاوز على السلطة القضائية وأختصاصتها ومنها على سبيل المثال : ـ
1 ـ تناول قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنه 1971 الاجراءات الخاصة بالشكاوئ والاختصاصات للمحاكم الجنائية ومع ذلك أورد القانون وفي المادة (136/ب) (لا يجوز أحالة المتهم على المحاكمة في جريمة أرتكبت أثناء تأديته وظيفته الرسمية أو بسببها الا باذن من الوزير التابع له مع مراعاة ما تنص اليه القوانين …… هذه المادة اصبحت الحصن المنيع للفساد والمفسدين وأصبحت حاجز بعدم تدخل القضاء لأحالة هولاء الا برضى الوزير المختص ولم يتجراء أحد من السلطة التشريعية على الغاها كما أن السلطة التنفيذية لم تعطي للامر أهمية رغم ما خلفته من أثار سلبية على المال العام رغم تعارضها مع المادة (27) من الدستور والمادة (100) لا بل وهذا ما شكت منه هيئة النزاهة كون النص المذكور عقبة امام حماية المال العام الذي توجب حمايته من قبل الجميع .
2 ـ المادة (137/ب ) من القانون المذكور أجازة منح الموظفين المدنيين من غير القضاة سلطة قاضي جنح بتخويل من وزير العدل وهذا أجراء يتعارض والاختصاصات الدستورية لمجلس القضاء الاعلى الواردة في المادة (91) من الدستور والمادة (93) من أختصاصات المحكمة الاتحادية التي لها الحق في الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذه وأيضا تتعارض مع المادة (47) بشأن الفصل بين السلطات .
3 ـ هناك الكثير من القوانين والقرارات ومنها قانون (444) في 27/9/1969 التي أعطت صلاحيات للاداريين في قوانين عدة ومنها على سبيل المثال قانون زراعة الرز رقم (135) لسنه 1968 وقانون المراعي الطبيعية رقم (2) لسنه 1982 وقانون تجميع الانقاض رقم (67) لسنه 1986 وكثير من القوانين لا يتسع المجال لذكرها والتي بموجبها يمارس الموظف الاداري أجراءات التحقيق والمحاكمة وأعتقد أن هذه القوانين ما زالت سارية طبقاً لنص المادة (130) من الدستور رغم كون هذه الصلاحيات تخالف مبداء أستقلالية القضاء كما تخالف المعايير الدولية التي أشرنا اليها كون الموظف الاداري وبحكم تكوينه وثقافته لا يستطيع أن يطبق مبادى العادلة في سوح القضاء لاسباب متعددة .
هناك صلاحيات قضائية تمارس من قبل وزير العدل وردت في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنه 1971 ومنها المادة (53/ب ) أعطت لوزير العدل صلاحيات أجراء التحقيق في الجرائم التي تحدث خارج القطر من قبل أحد القضاة ينتدبه الوزير لهذا الغرض والمادة (55/ ب) صلاحية وزير العدل نقل الدعوى من أختصاص قاضي التحقيق الى أخر اذا أقتضت ظروف الامن وأيضا المادة (199) التي تضمنت وقف الاجراءات التحقيقية والمحاكمة بصورة مؤقتة أو نهائية ووفقاً لما وردة في المادة أعلاه وأيضا المادة (360) والمادة (361) بخصوص تسليم المجرمين أعتقد أن جميع هذه النصوص ما زال سارية المفعول ونتمنى أن يعاد النظر بها ان كانت كذلك .
4 ـ قانون وزارة العدل رقم (18) لسنه 2005 وفي المادة (2) أولا منح صلاحية التقنين والقضاء الاداري لوزارة العدل وكذلك أبداء الري القانوني وقد منح مجلس الانضباط العام كجهه قضائية هذه الجهات تشكل خرقاً لاستقلالية القضاء المستقل وفقا للمادة (47) من الدستور وخرقاً لوحدة القضاء كون محكمة القضاء الاداري ترتبط بمجلس شورى الدولة بموجب قانونها رقم (106) لسنه 1980 وكذلك مجلس الانضباط العام بموجب قانونه رقم (14) لسنه 1991 .
أن ما أشير اليه من ممارسة السلطات القضائية من قبل الموظفين الاداريين هي حالة مجافية ومخالفة للنصوص الدستورية التي تحكم أستقلال القضاء ناهيك عن ان الموظف الاداري ومهما كانت مسؤولية هو بطبيعته ونوعية عمله وبحكم تكوينه الثقافي والفكري والنفسي بعيداً كل البعد عن الجو القضائي ومستلزماته واسسه القانونية والدستورية كونه يختلف عن القاضي لان القاضي ينتمي الى سلطة مستقلة وتحكمه قواعد دولية ودستورية لذلك فاننا نتمنى أن يعاد النظر بهذه القوانين التي أشرنا اليها أحتراماً لسيادة القانون .
خامساً على ضوء ما ورد أعلاه وأحساساً بمسؤولية الاخلاقية والقانونية والمهنية نقدم بعض الاقتراحات التالية :ـ
1 ـ ضرورة أن يصار الى تشكيل لجنه من نقابة المحامين ومجلس القضاء الاعلى وبالتعاون مع اللجنه القانونية في مجلس النواب بموجب المادة (90) من النظام الداخلي للمجلس وكذلك وزارة العدل بموجب المالدة (12/6) من قانونها رقم (18) لسنه 2005 وبعض المؤسسات ذات العلاقة تكون مهمة هذه اللجنه عرض وتشخيص للقوانين التي لا زالت سارية وتتقاطع كلياً مع نصوص الدستور بداء بالقوانين الصحية ومنها قانون (89) لسنه 1981 وقانون الاحداث وقانون المخدارت وقانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية وقوانين التربية والاحوال الشخصية والقوانين التي تنظم الحياة الاقتصادية والاجتماعية والقوانين التي ترد فيها حقوق الانسان والكثير من القوانين التي لا يتسع المجال لذكرها……. كما يمكن للجنة المعنية أن تقدم مقترحات بشأن مشروعات القوانين التي تقدم الى مجلس النواب أو التي تقدمها الحكومة وبيان الراي بشانها أعتقد أن هذه العملية تنطلق من المسولية القانونية والمهنية لنقابة المحامين ومجلس القضاء الاعلى بأعتبارهما جناحي العدالة أذا ما علمنا بأن هناك الكثير من القوانين التي تحتاج الى الالغاء أو الحذف أو التعديل وفقا للبيئة القانونية العراقية والمتغيرات الحادثه والاتجاهات الدولية والاتفاقيات والمعاهدات التي أنضم اليها العراق ، أن واقع الحال والظروف الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية تتطلب الى أعادة النظر بهذه القوانين لان هناك حقائق يجب عدم نكرنها من الوجهه القانونية هو أن المحامي والقاضي وحتى المجتمع برمته يتحمل وزر هذا التناقض في بعض القوانين وعدم تلبيتها طموحات المجتمع ولان القاضي يهدف دائما الوصول للحقيقية والمحامي يعرض الوقائع بروحية قانونية قوامها الصدق والامانه والابداع هذه الحقائق تتطلب أعادة النظر في جميع القوانين التي أشرنا الى بعضها وهو مطلب أساسي للقضاة والمحامين وهذا ما أكدته المادة (17) من قانون الاثبات .
2 ـ لقد أقر مجلس النواب للمرحلة الماضية (198) قانون وهذه القوانين ومن وجهة نظر قانونية لم ترقى الى الطموحات التي يتطلع اليها الشعب فلم نجد فيها تشريعات تمس حياة المواطنين سواء كانت الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية والسياسية ……… بل ان هذه القوانين التي أقرت تتكاء على ساقين من الخشب ولم تاتي أكُلها لانها لا تمس الحياة الاساسية للمجتمع ، كما أن بعض الاتفاقيات التي تم المصادقة عليها لم يصدر بها قانون لكي تصبح جزء من التشريع الداخلي لكي يمكن للقضاء أن يكون الطرف الاساسي لتطبيقها لذلك نعتقد أنه حان الوقت لمجلس النواب أن يفعل دوره في تشريع القوانين ذات العلاقة في حياة الناس ووفقا لما أشرنا اليه في الفقرة اولا .
3 ـ نعم السيادة للقانون والشعب مصدر السلطات وفقاً للمادة (5) وعلى ضوء ذلك ولضمان فعالية تطبيق القانون فان الامر يتطلب ضرورة نشر الوعي القانوني لكي يدرك الجميع أهمية القوانين والقرارات القضائية ودورها الحضاري في مسيرة المجتمع وأعتقد جازماً أن هذه المهمة يفترض أن تقوم بها نقابة المحامين ومجلس القضاء الاعلى والاتحادات والحقوقين ووسائل الاعلام وبموجب خطة رصينة تحدد الاهداف والاسس والمعايير بداء بما يلي :ـ
أ ـ أهمية الدستور كونه العقد الاجتماعي الملزم للجميع .
ب ـ ضرورة القانون وسيادتة والجهات المسؤولة عن تطبيق هذا المبداء بداء بنقابة المحامين ومجلس القضاء الاعلى ووزارة الداخلية وزارة حقوق الانسان والعدل والعمل .
جـ ـ مفهوم العدالة وقيم الحرية وممارستها ومنها العدالة الانتقالية والعدالة الجنائية .
د ـ الاساس القانوني للنظام الديمقرطي ومبداء تكافأ الفرص والمساواة بين المواطنين وعدم التعسف في أستعمال الحق .
هـ ـ المعايير الدولية لحقوق الانسان والية تعزيز الاجراءات بشأن الاعتقال والتوقيف والانتفاقيات الدولية ذات العلاقة التي أنضم اليها العراق .
أن أستراتيجية سيادة القانون وبمشاركة الجهات التي أشرنا اليها تؤدي حكماً الى تطبيق المبداء وهو حب القانون وتطبيقه بروحية كما يتطلبها القانون والاتفاقيات الدولية وأسس العدالة الانسانية .
4 ـ الدستور العراقي وفي المادة (61) أشار الى تنظيم عملية المصادقه على المعاهدات والاتفاقيات بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب كما أن المادة (73) ثانياً أعطت صلاحية لرئيس الجمهورية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات بعد موافقة مجلس النواب والمادة (80) سادساً منحت صلاحية التفاوض بشأن المعاهدات بمجلس الوزراء وهنا يثار التسائل من المسؤول عن دستورية هذه الاتفاقيات والمعاهدات ومن هي الجهه الرقابية عليها …….. ؟ ومن هي الجهه التي تقوم بالتفسير ……..؟ والدستور لم يرد فيه نص على مراقبة هذه المعاهدات والاتفاقيات وهل مطابقة لنصوص الدستورية …….؟ لذلك فان المنطق القانوني أن هذه المعاهدات يجب أن لا تمس المبادى الدستورية الاساسية للدولة وخاصة المتعلقة منها بالعلاقات الدولية وحقوق الانسان وأعتقد أن القضاء العراقي خاصة المحكمة الدستورية مكلفة بهذه المهمة لتحقق من أن الجهات السياسية لمتنتهك النظام الدستوري بهذا الشأن كما أن القضاء من مسؤوليتة كسلطة مستقلة مسؤولة أن التزامات الدولة أتجاه المجتمع الدولي أولا وألتزام أتجاه مواطني الدولة ثانياً لذلك كان من الافضل أن ينص الدستور على هذه المسالة لان القضاء من يحمي العدالة وأن العرف الدولي أناط هذه المهمة للقضاء للاسباب التي ذكرت.
5 ـ أن أصلاح المؤسسات القضائية والعدلية والامنية تتطلب قدر ينم عن وجود أستراتيجية طويلة الأمد لاصلاح هذا الامر ناهيك عن تحسين قدرة الحكومة على تعزيز وحماية حقوق الانسان وأن هذا الاصلاح الذي أشرنا اليه يتطلب جهداً من الجهات القانونية والقضائية والجهات المسؤولة خاصة وزارة العدل وفقا لمادة (13) من قانونها كما أن سيادة القانون التي أشرنا اليها والوصول الى العدالة الحقيقية يقتضي الكفاة والمهنية كما يقتضي أصلاح مؤسسات الشرطة والسجون والقوانين التي تنظم هذه المؤسسات أذا ما علمنا بأن القضاء هو العمود الفقري والاساسي لاي نظام يراد منه تطبيق سيادة القانون ونعتقد أن هذه الامور وفي ما يخص مجلس القضاء الاعلى بذل جهداً على زيادة الكفاءة وتطويرها للقضاة الجدد من خلال معهد التطوير القضائي الذي تأسس في 16/9/2009 ولكن الامر يتطلب كما نعتقد الكثير من الجهود .
أن اي أصلاح قضائي أو مؤسساتي يتطلب تضافر الجهود لجميع المؤسسات ذات العلاقه وبالاخص نقابة المحامين كونها ذات اليد الطويل ومنذ تاسيسها عام 1933 في معرفة القوانين وتطبيقتها وكذلك مجلس القضاء الاعلى ذو التاريخ المجيد ومنذ تاسيس محكمة التمييز عام 1925والجهات الفاعلة في تطبيق سيادة القانون وأن تكون عملية ميدانية وفقاً خطة مدروسة لا مجرد دراسات أو مؤتمرات تعقد هنا وهناك ولا تعطي ثمرة معينة وأن العمل الميداني وتحديد المشكلة وتحليل ألاسس القانونية لها مما يتطلب وضع المعالجات الاساسية بالتعاون مع جميع الجهات الحقوقية وهذا ما نتمناه ونحن ندرك جيداً ما تتمناه نقابة المحامين ومجلس القضاء الاعلى وكافة المؤسسات القانونية للريادة القانونية والعطاء العظيم لهذه المؤسسات ، أن ما نطرحه من هذه الافكار وهذه الروئ مستنتجة من الاحساس الميداني للواقع القانوني الذي نحن عليه ومدئ الاطلاع على القوانين التي هي حقاً بحاجة الى الالغاء أو التعديل أو الحذف ولم نبغي من الامر شيأ الا توضيح هذه الروئ التي أشرنا اليها أنطلاقاً من أخلاقية المهنه والمصلحة العامة ونتمنى أن نجد جواباً لهذه الأطروحات القانونية .
“”بقلم د :رزاق حمد العوادي “”
اترك تعليقاً