الطعن 3212 لسنة 59 ق جلسة 14 /2 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 79 ص 471
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة/ عبد المنصف أحمد هاشم وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد المنعم حافظ. د. رفعت عبد المجيد. محمد خيري الجندي نواب رئيس المحكمة وعبد العال السمان.
———–
– 1 اختصاص ” الاختصاص الولائي “. نزع الملكية ” نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة “. دستور ” المحكمة الدستورية العليا “
انتهاء الأثر القانوني للقرار الجمهوري بتقرير المنفعة العامة . لسقوطه . م 10 بق 577 لسنة 1954. أثره . اختصاص القضاء العادي بنظر ما يترتب على ذلك من آثار . علة ذلك . تعيين المحكمة الدستورية العليا لجهة القضاء المختصة بنظر دعوى غير ملزم فيما عداها . م 31 بق 48 لسنة 1979.
إذا كان واقع الحال في النزاع الراهن أن المطعون ضدهم لا يستندون في دعواهم إلى كون القرار الجمهوري بتقرير المنفعة العامة قد نشأ باطلاً، بل يستندون في ذلك إلى الادعاء بانتهاء أثره القانوني لسقوطه بالتطبيق للمادة العاشرة من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 577 لسنة 1954 – الذى يحكم واقعة النزاع – لعدم إيداع النماذج أو القرار الوزاري بنزع الملكية مكتب الشهر العقاري خلال سنتين من تاريخ نشر القرار الجمهوري، ومن ثم فإن الفصل في هذا النزاع لا يتناول القرار المذكور بالإلغاء أو التأويل بل مجرد تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً لمعرفة ما إذا كان هذا القرار قد سقط من عدمه وفقاً للمادة العاشرة، وسقوطه يستتبع بطلان كافة الإجراءات المترتبة عليه، وبالتالي يعد ضم الدولة للملك الخاص للمنفعة العامة مستنداً في الواقع إلى واقعة مادية يكون القضاء العادي صاحب الولاية العامة هو المختص بالنظر في كل ما يترتب عليه من آثار ولا يغير من ذلك ما قضت به المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 14 لسنة 4 بق تنازع اختصاص بتاريخ 1984/5/19، ذلك أن أحكام وقرارات تلك المحكمة الملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة هي وعلى ما تقضى به المادة 49 من قانون إنشائها رقم 48 لسنة 1979 التي تصدر في الدعاوى الدستورية وطلبات التفسير فحسب ولأن تعيين المحكمة الدستورية العليا لجهة القضاء المختصة بنظر الدعاوى لا يكون ملزماً وفقاً لحكم المادة 31 من القانون سالف الذكر إلا إذا كان بناء على طلب كل ذي شأن فيها وهو ما لا يتوافر في النزاع الراهن، وكان الحكم المطعون فيه قد فصل في موضوع النزاع بما ينطوي على قضاء ضمني باختصاص جهة القضاء العادي بنظره فإنه لا يكون قد خالف القانون.
– 2 نزع الملكية ” نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة”.
القرار الجمهوري بتخصيص العقار للمنفعة العامة . سقوطه بمضي سنتين على نشره بالجريدة الرسمية دون إيداعه أو النماذج الخاصة بنقل الملكية للمنفعة العامة مكتب الشهر العقاري . م 10 بق 577 لسنة 1954 . الاستثناء . دخول العقار ضمن مشروعات تم تنفيذها بالفعل خلال هذه المدة . م 29 مكرر بق 13 لسنة 1962 . سواء قبل العمل بهذا القانون أو بعده .
مفاد ما استلزمه القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين المعدل بقانون 13 لسنة 1962 من إجراءات – يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن قرار رئيس الجمهورية بتقرير المنفعة العامة تترتب عليه آثار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فإذا مضت مدة سنتين من هذا التاريخ دون أن يتم خلالها إيداع النماذج الموقع عليها من ذوى الشأن أو القرار الوزاري بنزع الملكية في مكتب الشهر العقاري سقط مفعوله وزالت آثاره القانونية بالنسبة للعقارات التي لم تودع بشأنها النماذج أو القرار الخاص بنزع ملكيتها، إلا إذا كانت هذه العقارات قد أدخلت فعلاً في مشروعات تم تنفيذها خلال مدة التطبيق المشار إليها سواء قبل العمل بالقانون رقم 13 لسنة 1962 أم بعده فيبقى أثر القرار للمنفعة العامة قائماً بالنسبة لها حتى لو تراخى الإيداع بشأنها إلى ما بعد هذه المدة ومن ثم فإن من شأن إدخال الأرض محل النزاع في مشروعات تم تنفيذها خلال السنتين التاليتين لصدور قرار النفع العام أن يصبح هذا القرار بمنأى من السقوط حتى لو تراخى إيداع النماذج وقرار نزع ملكيتها إلى ما بعد هذه المدة. وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط قرار النفع العام بالنسبة للأرض محل النزاع على أن ما جاء بالمادة 29 مكرراً سالفة الذكر قصد به تنظيم وضع انتقالي للحالات السابقة على صدور القانون الذى أضاف هذا التعديل وأن القرار الجمهوري المقرر للنفع العام المشروع الذى قد تداخلت فيه الأرض محل النزاع قد صدر في سنة 1969 بعد العمل بالقانون رقم 13 لسنة 1962 المشار إليه فلا ينطبق عليه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وأدى به ذلك إلى عدم بحث ما تمسك به الطاعنون من أن الأرض محل النزاع قد أدخلت فعلاً في مشروعات تم تنفيذها خلال مدة السنتين من تاريخ نشر قرار النفع العام وهو ما يوجب نقضه.
———–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 1187 سنة 1980 مدني المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنين بتسليم الأرض المبينة بالصحيفة إليهم وإلزامهم متضامنين في حالة التأخير في التسليم بأن يؤدوا إليهم غرامة تهديدية مقدارها عشرون جنيهاً عن كل يوم من أيام التأخير، وقالوا بياناً لدعواهم أنهم كانوا يمتلكون هذه الأرض وبتاريخ 28 يناير سنة 1966 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 161 لسنة 1969 باعتبار مشروع إقامة مجمع صناعي للصناعات الخفيفة بمدينة المنصورة من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لإنشاء هذا المشروع ومنها الأرض المملوكة لهم، ونفاذاً لهذا القرار انتقلت ملكية الأرض محل النزاع إلى الهيئة العامة لتنمية الصناعات الحرفية. غير أن المشروع الذي نزعت الملكية من أجله لم يخرج إلى حيز التنفيذ وعدلت الحكومة عنه وشرعت كل من محافظة الدقهلية ووزارة الداخلية في الاستيلاء على الأرض لتخصيصها في غرض آخر، ولم تودع النماذج الخاصة بها أو القرار الوزاري بنزع ملكيتها بالشهر العقاري خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة مما يترتب عليه سقوط مفعول هذا القرار، ويصبح معه وضع يد الطاعنين على الأرض سالفة الذكر بغير سند الأمر الذي يجيز لهم طلب استردادها فأقاموا الدعوى بطلبهم سالفي البيان. دفع الطاعنون بعدم اختصاص جهة القضاء العادي بنظر الدعوى فقضت المحكمة برفض الدفع وبندب خبير وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 27 من يونيه سنة 1988 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 1272 سنة 40 قضائية وبتاريخ 5 يونيه سنة 1989، حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وألزمت الطاعنين بتسليم الأرض المبينة بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير المنتدب إلى المطعون ضدهم. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون أنهم دفعوا أمام محكمة أول درجة بعدم اختصاص جهة القضاء العادي بنظر الدعوى تأسيساً على أن النزاع فيها يدور حول سقوط مفعول القرار المقرر للمنفعة العامة بالنسبة للأرض محل النزاع وهو ما يشكل منازعة إدارية تدخل في اختصاص جهة القضاء الإداري، ويعتبر هذا الدفع معروضاً على محكمة الاستئناف إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف، وإذ انطوى قضاء الحكم المطعون فيه في موضوع الدعوى على قضاء ضمني باختصاص جهة القضاء العادي بنظرها بالمخالفة لما قضت به المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 114 لسنة 4 ق تنازع اختصاص، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير سديد ذلك أن واقع الحال في النزاع الراهن أن المطعون ضدهم لا يستمدون في دعواهم إلى كون القرار الجمهوري بتقرير المنفعة العامة قد نشأ باطلاً، بل يستندون في ذلك إلى الادعاء بانتهاء أثره القانوني لسقوطه بالتطبيق للمادة العاشرة من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم 577 لسنة 1954 – الذي يحكم واقعة النزاع – لعدم إيداع النماذج أو القرار الوزاري بنزع الملكية مكتب الشهر العقاري خلال سنتين من تاريخ نشر القرار الجمهوري، ومن ثم فإن الفصل في هذا النزاع لا يتناول القرار المذكور بالإلغاء أو التأويل بل مجرد تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً لمعرفة ما إذا كان هذا القرار قد سقط من عدمه وفقاً للمادة العاشرة، وسقوطه يستتبع بطلان كافة الإجراءات المترتبة عليه، وبالتالي يعد ضم الدولة للملك الخاص للمنفعة العامة مستنداً في الواقع إلى واقعة مادية يكون القضاء العادي صاحب الولاية العامة هو المختص بالنظر في كل ما يترتب عليها من آثار ولا يغير من ذلك ما قضت به المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 14 لسنة 4 بق تنازع اختصاص بتاريخ 19/5/1984، ذلك أن أحكام وقرارات تلك المحكمة الملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة هي وعلى ما تقضي به المادة 49 من قانون إنشائها رقم 48 لسنة 1979 التي تصدر في الدعاوى الدستورية وطلبات التفسير فحسب ولأن تعيين المحكمة الدستورية العليا لجهة القضاء المختصة بنظر الدعاوى لا يكون ملزماً وفقاً لحكم المادة 31 من القانون سالف الذكر إلا إذا كان بناءً على طلب كل ذي شأن فيها وهو ما لا يتوافر في النزاع الراهن – وكان الحكم المطعون فيه قد فصل في موضوع النزاع بما ينطوي على قضاء ضمني باختصاص جهة القضاء العادي بنظره فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون أن الثابت من تقرير الخبير المنتدب من قبل محكمة أول درجة أن المشروع الذي نزعت الملكية من أجله قد تم بتنفيذ الجزء الأكبر منه وقد أخلت فيه الأرض محل النزاع مما يترتب عليه عدم سقوط القرار الصادر بنزع ملكيتها للمنفعة العامة استناداً إلى ما تقضى به المادة 29 مكرراً من القانون رقم 577 سنة 1954* والمضافة بالقانون رقم 13 لسنة 1962، غير أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى سقوط قرار المنفعة العامة وبتسليم المطعون ضدهم الأرض محل النزاع على سند من أن نص المادة 29 مكرر سالفة الذكر جاء لتنظيم وضع انتقالي قصد منه تدارك الحالات السابقة على صدور هذا القانون الأخير في حين أن الحكم المقرر بتلك المادة يسري كلما كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلاً في مشروعات تم تنفيذها سواء قبل العمل بهذا التعديل أم بعده، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مسألة تحصن قرار النفع العام بإدخال الأرض محل النزاع ضمن أعمال المشروع الذي نزعت الملكية من أجله، مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان القانون رقم 577 لسنة 1954 بشأن نزع ملكية العقارات لمنفعة العامة أو التحسين المعدل بق 13 لسنة 1962 الذي يحكم واقعة النزاع يستلزم أن يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية بنشره في الجريدة الرسمية تتولى بعده الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية القيام بالعمليات الفنية والمساحية والحصول على البيانات اللازمة بشأن العقارات المراد نزع ملكيتها وإعداد كشوف حصرها وتقدير التعويض المستحق لأصحاب الشأن فإذا وافقوا عليه وقعوا على نماذج خاصة تنتقل بمقتضاه الملكية أما إذا عارضوا أو تعذر الحصول على توقيعاتهم فيصدر بنزع الملكية قرار من الوزير المختص وتودع النماذج أو القرار الوزاري في مكتب الشهر العقاري ونصت المادة العاشرة على أنه إذا لم تودع النماذج أو القرار الوزاري خلال سنتين من تاريخ نشر القرار المقرر للمنفعة العامة في الجريدة الرسمية سقط مفعول هذا القرار بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها كما نصت المادة 29 مكرراً المضافة بالقانون رقم 13 لسنة 1962 على أنه “لا تسقط قرارات النفع العام في المادة العاشرة من هذا القانون إذا كانت العقارات المطلوب نزع ملكيتها قد أدخلت فعلاً في مشروعات تم تنفيذها سواء قبل العمل بهذا التعديل أم بعده”، وهو ما يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن قرار رئيس الجمهورية بتقرير المنفعة العامة تترتب عليه آثاره من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية فإذا مضت مدة سنتين من هذا التاريخ دون أن يتم خلالها إيداع النماذج الموقع عليها من ذوي الشأن أو القرار الوزاري بنزع الملكية في مكتب الشهر العقاري سقط مفعوله وزالت آثاره القانونية بالنسبة للعقارات التي لم تودع بشأنها النماذج أو القرار الخاص بنزع ملكيتها، إلا إذا كانت هذه العقارات قد أدخلت فعلاً في مشروعات تم تنفيذها خلال مدة التطبيق المشار إليها سواء قبل العمل بالقانون رقم 13 لسنة 1962 أم بعده فيبقى أثر القرار للمنفعة العامة قائماً بالنسبة لها حتى لو تراخى الإيداع بشأنها إلى ما بعد هذه المدة ومن ثم فإن من شأن إدخال الأرض محل النزاع في مشروعات تم تنفيذها خلال السنتين التاليتين لصدور قرار النفع العام أن يصبح هذا القرار بمنأى من السقوط حتى لو تراخى إيداع النماذج وقرار نزع ملكيتها إلى ما بعد هذه المدة. وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط قرار النفع العام بالنسبة للأرض محل النزاع على أن ما جاء بالمادة 29 مكرراً سالفة الذكر قصد به تنظيم وضع انتقالي للحالات السابقة على صدور القانون الذي أضاف هذا التعديل وأن القرار الجمهوري المقرر للنفع العام للمشروع الذي قد تداخلت فيه الأرض محل النزاع قد صدر في سنة 1969 بعد العمل بالقانون رقم 13 لسنة 1962 المشار إليه فلا ينطبق عليه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وأدى به ذلك إلى عدم بحث ما تمسك به الطاعنون من أن الأرض محل النزاع قد أدخلت فعلاً في مشروعات تم تنفيذها خلال مدة السنتين من تاريخ نشر قرار النفع العام وهو ما يوجب نقضه.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً